المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

text-to-speech (adj.)
2023-11-28
Algebra Tiles
1-1-2016
ما هو الجواب عن هذه الاسئلة ؟
8-9-2020
عتاب الامام ووعظه لجماعة
22-8-2016
اختبار العقل والذكاء
2023-04-06
ما المقصود بالصرع في علم السموم Knock down؟
2023-10-13


الحمایة الاتفاقیة للمحل التجارى  
  
2176   08:28 صباحاً   التاريخ: 1-5-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص358-360
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

قد يتفق الطرفان على منع المنافسة غير المشروعة، ويتم ذلك من خلال وضع شروط في العقود التى يبرمها التاجر الهدف منها حماية محله التجارى .

وتتخذ الحماية الاتفاقية عادة الأشكال الآتية:

١- التزام مؤجر العقار بعدم تأجير عقار أخر يمارس نفس نوع النشاط :

قد يشترط مستأجر العقارالذى يريد أن يمارس نشاطاً تجارياً معيناًعلى المؤجر أن يمتنع عن تأجير أماكن أخرى من العقار لمزاولة نفس نشاط التاجر الأول، وعلى المؤجر احترام هذا الشرط فى

عقد الإيجار وألا تعرض للمسئولية العقدية لمخالفته التزام تعاقدي:

٢-الاتفاق في عقد بيع المحل التجارى على منع البائع من افتتاح محل مماثل .

التزام بائع المحل التجارى بعدم المنافسة هو الالتزام ينشأ دون حاجة إلى النص عليه في عقد البيع، ولكن جرى العمل على إدراج هذا الشرط ضمن بنود عقد بيع المحال التجارية .وهذا الشرط يقتصر على نفس نوع النشاط ويقتصر على مدة عشر  سنوات فقط، وقد قام القانون التجاري المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بتأكيد هذا الالتزام دون حاجة إلى النص عليه في عقد بيع أو تأجير استغلال المحل التجاري(1)

٣-التزام العامل بعدم منافسة رب العمل:

يحرص رب العمل على وضع شرط في عقد العمل يتم بموجبه منع العامل من إنشاء تجارة مماثلة للتجارة التى يمارسها صاحب المحل التجاري بعد انتهاء عقد عمله، وكذلك منع العامل من الاشتراك أو العمل لدى رب عمل منافس للعمل الذى كان يقوم به . وقد أجاز التقنين المدني المصري هذا القيد فى المادة ٦٨٦ بشروط معينة:

أ- أن يكون العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو الإطلاع على سر أعماله .

ب-أن يكون العامل بالغاً رشيداً وقت إبرام العقد .

ج- أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة .

د- ألا ينتهى عقد العمل بفسخه من جانب رب العمل أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز لرب العمل التمسك بهذا الشرط إذا فسخ العامل العقد بسبب وقوع ما يبرر ذلك من جانب رب العمل .

٤- شرط القصر:

قد يتفق المنتج مع التاجر على أن يشترى التاجر السلع التي ينتجها هذا المصنع دون غيره من المصانع المنافسة التى تنتج نفس السلعة، أو قد يتفق التاجر مع المنتج على ألا يبيع منتجات مصنعه إلا له فقط ولا يبيع لتاجر غيره . هذه الاتفاقات صحيحة طالماً كانت محدودة بمكان معين ولمدة محدودة، ويسمى شرط القصر وإذا تم مخالفة هذه الاتفاقات الصحيحة بالحدود المذكورة قامت مسئولية العقوبة للمخالف .

___________

1- راجع المادة ٤٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .