أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2017
15813
التاريخ: 12-2-2016
4083
التاريخ: 13-12-2017
1825
التاريخ: 12-2-2016
3065
|
إذا تم التظهير التوكيلي فإنه يترتب أثاراً تختلف عن التظهير الناقل للملكية، وتختلف أثار التظهير التوكيلي في علاقة المظهر بالمظهر إليه وفي علاقة المظهر إليه بالغير.
أولاً: أثار التظهير التوكيلي بالنسبة للمظهر والمظهر إليه :
١- يلتزم المظهر إليه بتنفيذ تعليمات المظهر باعتباره وكيلاً عنه(1)، فعليه أن يقدم الكمبيالة للقبول وأن يطالب بقيمتها في ميعاد الاستحقاق وإخطارالمسحوب عليه إذا تطلب المظهر ذلك واشترط، ويلتزم أيضاً المظهر إليه بتنفيذ تعليمات الموكل (المظهر) فيما يتعلق بعمل الاحتجاج وإعلانه والرجوع على الضامنين. ويكون المظهر إليه مسئولاً إذا لم تتبع هذه التعليمات حيث يعتبر ذلك إهمالاً منه في تنفيذ الوكالة إذا ترتب على ذلك ضرراً بالمظهر.
٢- يلتزم المظهر إليه بتقديم حساب للموكل (المظهر)، وبالتالي يوافي المظهر بقيمة الكمبيالة التي قام بتحصيلها، كما يلتزم المظهر أن يرد للمظهر إليه الوكيل كافة المصروفات التي أنفقها في سبيل تحصيل الكمبيالة والمحافظة على حقوق المظهر بالإضافة للفوائد من وقت الإنفاق (المادة ٧١٠ مدني مصري)، وتقوم البنوك عادة بخصم عمولة من مبلغ الكمبيالة نظير تحصيلها لحساب المظهر.
٣- يجوز للمظهر أن يعزل المظهر إليه (الوكيل) في كل وقت ولو بعد حلول ميعاد الاستحقاق ما دام أن الوفاء بقيمتها لم يتم بعد (المادة ٧١٥ مدني)، وإذا أفلس المظهر إليه )الوكيل(، يجوز للمظهر )الموكل) استرداد الكمبيالة إذا كانت لم تحصل بعد، فإذا كان المظهر إليه قد قبض قيمتها فإن المظهر ليس أمامه إلا الدخول في التفليسة كدائن عادي يخضع لقسمة الغرماء. ولكن إذا قام المدين بالكمبيالة بالوفاء بقيمتها للوكيل المظهر إليه دون أن يعلم بوفاة المظهر أو إفلاسه أو فقدانه لأهليته، هل يعتبر وفائه الكمبيالة صحيحاً أم يجبر على الوفاء مرة أخرى؟ وضع قانون جنيف الموحد حلاً لهذا وقرر بأن الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا تنقضي بوفاة الموكل أو فقده أهليته، واتبعه في ذلك قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ حيث نصت المادة ٣٩٨/٣ مصري على أن "لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه".
ثانياً: أثار التظهير التوكيلي في علاقة المظهر إليه بالغير :
يعتبر أيضاً المظهر إليه في مواجهة الغير وكيلاً عن المظهر لذلك يترتب ما يلي:
١- يجوز للمدين والضامنين في الكمبيالة التمسك بالدفوع التي كان يمكن التمسك بها في مواجهة المظهر، لأن التظهير التوكيلي لا يطهر الورقة من الدفوع. وقد قرر القانون التجاري ذلك عندما نص في المادة ٣٩٨ /٢ على أنه "ليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر".
٢- للمظهر إليه أن يتخذ في مواجهة الغير – المسحوب عليه أو الموقعين المظهرين – كافة الإجراءات التي يتطلبها قانون الصرف ومنها توقيع الحجز التحفظي على المدين بالكمبيالة وله أن يطلب شهر إفلاسه.
٣- لا يجوز للمظهر إليه تظهير الكمبيالة إلا على سبيل التوكيل وقد نص على ذلك قانون التجارة في المادة ٣٩٨/ ١، وهذا يخالف ما كان متبع في ظل أحكام المجموعة التجارية الملغاة التي كانت تجيز للمظهر إليه تظهيراً توكيلياً أن يظهر الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية إلى الغير حيث نصت المادة ١٣٥ من المجموعة التجارية الملغاة على أن " للمظهر إليه توكيلياً الحق في نقل ملكية الورقة لشخص آخر على أن يكون مسئولاً في هذه الحالة بصفته مظهراً" .
٤- في علاقة المظهر إليه بالغير يعتبر التظهير المعيب الناقص أو التظهير على بياض الصادر من المظهر إليه الوكيل في حكم التظهير التوكيلي لأنه لا يجوز له تظهير الكمبيالة إلا على سبيل التوكيل.
______________
1- راجع المادة ٧٠٣ مدني وما بعدها.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|