المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

أهمية المقال الافتتاحي في الصحافة
2023-06-07
صورة القياس في الاستنباط القضائي
2024-03-31
Conjugate Gradient Method
30-11-2021
آثار الاستجواب
21-6-2016
غازات الغلاف الجويّ
1-8-2019
ملوك الحضر
10-11-2016


أثار التظهير التوكيلي  
  
11642   08:57 صباحاً   التاريخ: 30-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص131-133
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

إذا تم التظهير التوكيلي فإنه يترتب أثاراً تختلف عن التظهير الناقل للملكية، وتختلف أثار التظهير التوكيلي في علاقة المظهر بالمظهر إليه وفي علاقة المظهر إليه بالغير.

أولاً: أثار التظهير التوكيلي بالنسبة للمظهر والمظهر إليه :

١- يلتزم المظهر إليه بتنفيذ تعليمات المظهر باعتباره وكيلاً عنه(1)، فعليه أن يقدم الكمبيالة للقبول وأن يطالب بقيمتها في ميعاد الاستحقاق وإخطارالمسحوب عليه إذا تطلب المظهر ذلك واشترط، ويلتزم أيضاً المظهر إليه بتنفيذ تعليمات الموكل (المظهر) فيما يتعلق بعمل الاحتجاج وإعلانه والرجوع على الضامنين. ويكون المظهر إليه مسئولاً إذا لم تتبع هذه التعليمات حيث يعتبر ذلك إهمالاً منه في تنفيذ الوكالة إذا ترتب على ذلك ضرراً بالمظهر.

٢- يلتزم المظهر إليه بتقديم حساب للموكل (المظهر)، وبالتالي يوافي المظهر بقيمة الكمبيالة التي قام بتحصيلها، كما يلتزم المظهر أن يرد للمظهر إليه الوكيل كافة المصروفات التي أنفقها في سبيل تحصيل الكمبيالة والمحافظة على حقوق المظهر بالإضافة للفوائد من وقت الإنفاق (المادة ٧١٠ مدني مصري)، وتقوم البنوك عادة بخصم عمولة من مبلغ الكمبيالة نظير تحصيلها لحساب المظهر.

٣- يجوز للمظهر أن يعزل المظهر إليه (الوكيل) في كل وقت ولو بعد حلول ميعاد الاستحقاق ما دام أن الوفاء بقيمتها لم يتم بعد (المادة ٧١٥ مدني)، وإذا أفلس المظهر إليه )الوكيل(، يجوز للمظهر )الموكل) استرداد الكمبيالة إذا كانت لم تحصل بعد، فإذا كان المظهر إليه قد قبض قيمتها فإن المظهر ليس أمامه إلا الدخول في التفليسة كدائن عادي يخضع لقسمة الغرماء. ولكن إذا قام المدين بالكمبيالة بالوفاء بقيمتها للوكيل المظهر إليه دون أن يعلم بوفاة المظهر أو إفلاسه أو فقدانه لأهليته، هل يعتبر وفائه الكمبيالة صحيحاً أم يجبر على الوفاء مرة أخرى؟ وضع قانون جنيف الموحد حلاً لهذا وقرر بأن الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا تنقضي بوفاة الموكل أو فقده أهليته، واتبعه في ذلك قانون التجارة المصري   رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ حيث نصت المادة ٣٩٨/٣ مصري  على أن "لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه".

ثانياً: أثار التظهير التوكيلي في علاقة المظهر إليه بالغير :

يعتبر أيضاً المظهر إليه في مواجهة الغير وكيلاً عن المظهر لذلك يترتب ما يلي:

١- يجوز للمدين والضامنين في الكمبيالة التمسك بالدفوع التي كان يمكن التمسك بها في مواجهة المظهر، لأن التظهير التوكيلي لا يطهر الورقة من الدفوع. وقد قرر القانون التجاري ذلك عندما نص في المادة ٣٩٨ /٢ على أنه "ليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر".

٢- للمظهر إليه أن يتخذ في مواجهة الغيرالمسحوب عليه أو الموقعين المظهرينكافة الإجراءات التي يتطلبها قانون الصرف ومنها توقيع الحجز التحفظي على المدين بالكمبيالة وله أن يطلب شهر إفلاسه.

٣- لا يجوز للمظهر إليه تظهير الكمبيالة إلا على سبيل التوكيل وقد نص على ذلك قانون التجارة في المادة ٣٩٨/ ١، وهذا يخالف ما كان متبع في ظل أحكام المجموعة التجارية الملغاة التي كانت تجيز للمظهر إليه تظهيراً توكيلياً أن يظهر الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية إلى الغير حيث نصت المادة ١٣٥ من المجموعة التجارية الملغاة على أن " للمظهر إليه توكيلياً الحق في نقل ملكية الورقة لشخص آخر على أن يكون مسئولاً في هذه الحالة بصفته مظهراً" .

٤- في علاقة المظهر إليه بالغير يعتبر التظهير المعيب الناقص أو التظهير على بياض الصادر من المظهر إليه الوكيل في حكم التظهير التوكيلي لأنه لا يجوز له تظهير الكمبيالة إلا على سبيل التوكيل.

______________

1- راجع المادة ٧٠٣ مدني وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .