أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-2-2016
4503
التاريخ: 12-2-2016
2537
التاريخ: 26-4-2017
24232
التاريخ: 13-12-2017
4178
|
إذا وقع تحريف في متن الشيك التزام الموقعون اللاحقون، للتحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي (المادة ٥٢٩ تجاري( مما لا شك فيه أن المشرع قرر ذلك للحفاظ على الشيك باعتباره ورقة تجارية كافية بذاتها لبيان الحق الثابت به ومضمونه دون الاعتماد على عوامل خارجية أخرى، حيث أن متلقى الشيك يكتفي بما هو مدون به من بيانات دون البحث عن أصل أو أساس العلاقات السابقة عليه، تطبيقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية. والبنك المسحوب عليه يحتفظ لديه بنموذج لتوقيع الساحب يجب عليه قبل صرف الشيك مضاهاة هذا النموذج على التوقيع الموجودة لديه على الشيك. ولا يوجد ما هو أفضل من البنك وموظفيه للتحقق من تزوير توقيع الساحب أو التحريف في بيانات الشيك، والبنك المسحوب عليه يكون مسئولاً عن ذلك على أساس تحمل التبعة لذلك نصت المادة ٥٢٨/١ من قانون التجارة على أن "يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذي يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن". تبعاً لذلك يسأل البنك المسحوب عليه دائماً عن الوفاء بشيك مزور أو حرفت بياناته مهما كانت درجة إتقان التزوير أو التحريف على أساس فكرة تحمل تبعة مخاطر المهنة، وهذه المخاطر مهما بلغت أعباؤها، لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة بها وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين. ولكن تحمل البنك المسحوب عليه تبعة المخاطر هذه مشروط بعدم وقوع خطأ من جانب الساحب الوارد اسمه بالشيك وإلا تحمل هذا الساحب تبعة خطئه(1) ويعتبر من أخطأ الساحب التي يسأل عنها عدم بذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه من البنك المسحوب عليه، وقد أشارت إلى ذلك المادة ٥٢٨/٢ من قانون التجارة حيث نصت على أن" يعتبر الساحب مخطئاً على وجه الخصوص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادي". وإذا كان البنك المسحوب عليه يلتزم بالتحقق من صحة توقيع الساحب وإلا كان مسئولاً عن الوفاء بقيمة الشيك رغم تزوير توقيع الساحب ولو كان التزوير متقناً، إلا أن البنك لا يلتزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ولا يسأل عن تزويرها. وفي ذلك تنص المادة ٥٢٨/٣ من قانون التجارة على أن "لا يستلزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ولا يسأل عن تزويرها". وعلى كل بنك مسلم عميله دفتراً يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه واسم العميل الذي نسلم الدفتر ورقم حسابه )المادة ٥٣٠/١ تجاري ) ويعتبر القبول الصريح أو الضمني من العميل لكشف الحساب الدوري الذي يرسله إليه البنك إبراء لذمة البنك مما قيده في هذا الحساب بالخصم أو الإضافة من مبالغ الشيكات، ويكون قبولاً ضمنياً على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب أن يرد إلى العميل الشيكات التي دفعها خصماً من الحساب وأن يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجية كاملة لصالحه )المادة ٥٣٠/٢ تجاري(.
______________
1- نقض مدني بتاريخ ١٠ يونيو ١٩٨٥ م في الطعن رقم ٤٣٠ س ٤٩ ق، وأيضاً العطن رقم ١١٣٣ س ٤٩ ق نقض مدني بتاريخ ١١ يونيو ١٩٨٤ م مجموعة الخمس سنوات ٨٠-١٩٨٥ م.ش
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|