المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

تمييز الشكل من اجراءات الاشهار في ضوء عدم سريان العقد في حق الغير.
30-5-2016
جاحد الصلاة وتاركها
29-11-2016
Proper Divisor
29-11-2020
إمكان وضرورة تفسير القرآن
2023-03-30
آداب الاكل وما يتعلق به ـ بحث روائي
25-9-2016
الفرق بين الظلم والهضم
20-10-2014


التحريف في متن الشيك ومسئولية البنك المسحوب عليه  
  
3535   09:44 صباحاً   التاريخ: 27-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص337-338
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

إذا وقع تحريف في متن الشيك التزام الموقعون اللاحقون، للتحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي (المادة ٥٢٩ تجاري( مما لا شك فيه أن المشرع قرر ذلك للحفاظ على الشيك باعتباره ورقة تجارية كافية بذاتها لبيان الحق الثابت به ومضمونه دون الاعتماد على عوامل خارجية أخرى، حيث أن متلقى الشيك يكتفي بما هو مدون به من بيانات دون البحث عن أصل أو أساس العلاقات السابقة عليه، تطبيقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية. والبنك المسحوب عليه يحتفظ لديه بنموذج لتوقيع الساحب يجب عليه قبل صرف الشيك مضاهاة هذا النموذج على التوقيع الموجودة لديه على الشيك. ولا يوجد ما هو أفضل من البنك وموظفيه للتحقق من تزوير توقيع الساحب أو التحريف في بيانات الشيك، والبنك المسحوب عليه يكون مسئولاً عن ذلك على أساس تحمل  التبعة لذلك نصت المادة ٥٢٨/١ من قانون التجارة على أن "يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذي يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن". تبعاً لذلك يسأل البنك المسحوب عليه دائماً عن الوفاء بشيك مزور أو حرفت بياناته مهما كانت درجة إتقان التزوير أو التحريف على أساس فكرة تحمل تبعة مخاطر المهنة، وهذه المخاطر مهما بلغت أعباؤها، لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة بها وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين. ولكن تحمل البنك المسحوب عليه تبعة المخاطر هذه مشروط بعدم وقوع خطأ من  جانب الساحب الوارد اسمه بالشيك وإلا تحمل هذا الساحب تبعة خطئه(1) ويعتبر من أخطأ الساحب التي يسأل عنها عدم بذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه من البنك المسحوب عليه، وقد أشارت إلى  ذلك المادة ٥٢٨/٢ من قانون التجارة حيث نصت على أن" يعتبر الساحب مخطئاً على وجه الخصوص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادي". وإذا كان البنك المسحوب عليه يلتزم بالتحقق من صحة توقيع الساحب وإلا كان مسئولاً عن الوفاء بقيمة الشيك رغم تزوير توقيع الساحب ولو كان التزوير متقناً، إلا أن البنك لا يلتزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين  الاحتياطيين ولا يسأل عن تزويرها. وفي ذلك تنص المادة ٥٢٨/٣ من قانون التجارة على أن "لا يستلزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ولا يسأل عن تزويرها". وعلى كل بنك مسلم عميله دفتراً يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك أو أحد  فروعه واسم العميل الذي نسلم الدفتر ورقم حسابه )المادة ٥٣٠/١ تجاري ) ويعتبر القبول الصريح أو الضمني من العميل لكشف الحساب الدوري الذي يرسله إليه البنك إبراء لذمة البنك مما قيده في هذا الحساب بالخصم أو الإضافة من مبالغ الشيكات، ويكون قبولاً ضمنياً على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب أن يرد إلى العميل الشيكات التي دفعها خصماً من الحساب وأن يحتفظ  بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجية كاملة لصالحه )المادة ٥٣٠/٢ تجاري(.

______________

1- نقض مدني بتاريخ ١٠ يونيو ١٩٨٥ م في الطعن رقم ٤٣٠ س ٤٩ ق، وأيضاً العطن رقم ١١٣٣ س ٤٩ ق نقض مدني بتاريخ ١١ يونيو ١٩٨٤ م مجموعة الخمس سنوات ٨٠-١٩٨٥ م




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .