المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28



الجهة المختصة بإجراء الفحص الوراثي للبصمة الوراثية  
  
2352   01:03 مساءً   التاريخ: 25-4-2017
المؤلف : نافع تكليف مجيد دفار العماري
الكتاب أو المصدر : البصمة الوراثية ودورها في الاثبات الجنائي
الجزء والصفحة : ص93-99
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2017 4832
التاريخ: 15-3-2016 15594
التاريخ: 14-3-2016 5992
التاريخ: 16-3-2016 2345

نظراً لخطورة إجراء تحليل البصمة الوراثية ، وما يحمله من مساس بالحياة الخاصة أو بالشرف والكرامة في اغلب حالاته ، فقد سعت الدول إلى تنظيم عمل المؤسسات الصحية المختصة بإجراء الفحوصات الوراثية الخاصة بتحليل البصمة الوراثية ، وفي مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بإنشاء مؤسسات صحية خاصة بإجراء هذه الفحوصات ونظمت عملها ، وهذا ما عملت به هيأة الكونغرس لتقويم التكنولوجيا المشكلة عام 1990 ، فقد وضعت هذه الهيأة نمطين متميزين من المعايير هما : المعايير التقنية ، التي تتضمن إنشاء المختبرات التي يجري الفحص الوراثي فيها والقواعد التي على أساسها تجري المقارنة بين العينات المأخوذة من الحامض النووي (DNA) والمجال الذي يستعان فيه بأجهزة الكمبيوتر لإجراء الفحوصات اللازمة ، أما المعايير الأخرى فهي المعايير الإجرائية ، التي تشمل جميع المسائل التي تلازم وتعاصر إجراء تلك الفحوصات ابتداءً من المؤسسات الصحية المتخصصة ومرورا بكيفية المحافظة على سرية المعلومات المستخلصة وإجازة الكفاءات البشرية العاملة في تلك المؤسسات(1) . كما تضمن القانون الصادر عام 1993 (DNA Identification Act )، مسألتين مهمتين الأولى : عهد بمهمة تشكيل لجنة استشارية لمكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) والتي من مهامها التطوير الدوري للمعايير التي وضعتها هيأة الكونغرس والمتعلقة باختبارات البصمة الوراثية ، ورفع التوصيات بالتحقق من كفاءة هذه المؤسسات وكوادرها العلمية في إجراء مثل هذه الاختبارات ، والثانية : تقديم الدعم الكافي ، من اجل تطوير عمل المؤسسات المختصة بإجراء تلك الاختبارات ، يضاف إلى ذلك أن هذا القانون ألزم المؤسسات الصحية التي تقوم بإجراء الفحوصات الوراثية بالمحافظة على سرية المعلومات المتحصلة من الفحص، وعدم إفشائها إلا في ثلاث حالات (2) :

  1. حالة طلب المعلومات من قبل محكمة مدنية مختصة ، لغرض تحديد هوية الشخص البيولوجية ، ومن اجل الفصل بالدعوى المعروضة أمامها .
  2. حالة طلب المعلومات من قبل محكمة جنائية مختصة ، لغرض التعرف على هوية المتهم البيولوجية ، وبالإضافة إلى ذلك ، فان هذا القانون أعطى للمتهم الحق في أن يطلب الحصول على معلوماته الوراثية لإثبات براءته من التهمة المنسوبة إليه .
  3. حالة طلب الحكومة الأمريكية الحصول على المعلومات الوراثية للاستفادة منها لإغراض إحصائية سكانية .

وفي فرنسا ، قصر المشرع إجراء هذه الفحوصات على خبراء محددين بعينهم ، وحاصلين على ترخيص خاص بعد استيفائهم الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم الذي يصدر من مجلس الدولة الفرنسي كما يجب أن تكون أسماؤهم واردة في قائمة الخبراء القانونيين ، إذا ما تعلق الأمر بإجراءات قانونية(3) .

وللحيلولة دون حصول التجاوزات في استخدام الاختبارات البيولوجية (البصمة الوراثية) ، عاقب المشرع الفرنسي بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة مقدارها 100000 فرنك كل من يجري أي من هذه التحاليل دون أن يكون مرخصاً له بإجرائها(4) . وكانت اختبارات البصمة الوراثية في فرنسا حتى عام 1993م تجرى في ثلاثة معامل متخصصة وهي ، معمل (Appligeme) ، ومعمل (Codgeme) ، ومعمل (LCL)(5) إلى أن صدر مرسوم مجلس الدولة الفرنسي رقم (67 – 109) بتاريخ 6 / فبراير عام 1997 ، الخاص بشروط اعتماد الأشخاص الأكفاء لإجراء تحليل البصمة الوراثية(6) ، ومن اجل تحديد هوية الأفراد في إطار الإجراءات الجزائية ، حيث حدد هذا المرسوم الشروط الواجب توافرها في الأشخاص القائمين بالتحليل في الآتي(7) :

  1. أن يكونوا حائزين على ترخيص أو اعتماد من اللجنة المختصة بمنحه ، وهو ما نصت عليه المادة الثالثة منه ، حيث جاء فيها : "لا يقوم بإجراء التعرف بالبصمات الوراثية في إطار إجراء قضائي إلا الأشخاص الماديون أو المعنويون الذين لديهم القدرة وفق شروط محددة وان الاعتماد الممنوح لهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من طرف اللجنة المنشأة بنص المادة الأولى من هذا المرسوم"(8) .
  2. لا يجوز للقائمين على تحليل البصمة الوراثية أن يمارسوا عملهم إلا إذا كانوا مسجلين بهيأة الخبراء القضائيين ، وهذا ما أفصحت عنه المادة الرابعة من المرسوم السابق ، حيث نصت على أن : "لا يمكن أن يمنح الاعتماد المذكور في المادة الثانية إلا لأشخاص طبيعيين أو معنويين مسجلين على إحدى القوائم المنشأة بموجب المادة (157) من قانون الإجراءات الجنائية" .  
  3. أن يكون الخبراء حائزين على المؤهلات العلمية الخاصة المحددة في المادة الخامسة من المرسوم السابق الذكر ، والتي نصت على الآتي :
  • دكتوراه في العلوم البيولوجية . 
  • دبلوم الدراسات المتخصصة في الوراثة البشرية .
  •  دبلوم الدراسات المتخصصة في البيولوجيا الطبية .
  • دبلوم الدراسات المتخصصة في الوراثة الطبية .
  1. أن يكون للحاصل على إحدى هذه المؤهلات السابقة خبرات علمية متراكمة ناتجة من التجارب التطبيقية في مجال البيولوجيا الجزيئية ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم ، حيث جاء فيها : "إن الأشخاص الحائزين على المؤهلات السابقة يجب عليهم القيام بأعمال أو تجارب ذات مستوى عال في نشاطات التطبيق المتعلق بالبيولوجيا الجزيئية" .

 

وكذلك الحال بالنسبة إلى الدول الأخرى كاليابان وانكلترا والصين واسبانيا ، حيث قامت بإنشاء مؤسسات صحية مرتبطة من ناحية الرقابة والإشراف بالدولة ، فضلاً عن خضوعها لضوابط قانونية تنظيمية ، كما أن هذه الدول ذهبت ابعد من ذلك عن طريق تشكيلها شبكة موحدة للبصمات الوراثية ، وذلك في 17/8/1997 ، وتهدف هذه الشبكة إلى توحيد المعايير التي تحكم الاختبارات الجينية ، وذلك من اجل الاستفادة منها في المجال القانوني والصحي والإحصائي(9) . كما اشترطت التوصية رقم (1 – 92 – R) لعام 1992 الصادرة عن المجلس الأوربي في المبدأ الخامس منها على أنه : "يجب إجراء هذه التحاليل في معامل طبية تابعة لوزارة العدل أو حاصلة على ترخيص بذلك"(10) . أما بالنسبة إلى الدول العربية ، فان البعض منها قامت بإنشاء مؤسسات صحية تقوم بإجراء الفحوصات الوراثية كالإمارات العربية المتحدة ولبنان(11) ، إلا أننا لم نجد معالجة قانونية صريحة تنظم عمل تلك المؤسسات في مجال الفحص الوراثي(12) . ففي مصر ، انشأ مختبر التحليلات الوراثية التابع لوزارة الصحة عام 1995 ، ومقره في القاهرة ، الذي يختص بإجراء الفحص الوراثي ، إلا أن المشرع المصري ، لم يضع نصوصاً قانونية تنظم عمل هذا المختبر من حيث الشروط القانونية التي يستلزم توافرها في العاملين في هذا المختبر ، والتزاماتهم ، وكذلك العقوبات التي تفرض عليهم في حالة مخالفتهم الضوابط القانونية الخاصة بعمل هذا المختبر ، وكيفية خضوع هذا المختبر للرقابة والإشراف من قبل الدولة ، وبما أن البصمة الوراثية تندرج ضمن نطاق الخبرة الطبية(13) ، فإنه يمكن الرجوع إلى المبادئ العامة التي تنظم عمل الخبرة الطبية ، فقد حدد المشرع المصري الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يعين في وظائف الخبرة بالاتي :

  1. أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
  2. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية في مادة القسم الذي يعين فيه أو حاصلاً على شهادة تعد معادلة لهذه الشهادة من معهد علمي معترف به .
  3. أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنة الفرع الذي رشح للتعيين فيه .
  4. ألا يكون قد صدر عليه حكم من المحاكم أو من مجلس التأديب في مسالة مخلة بالشرف .
  5. أن يكون متمتعاً بالسيرة الحسنة وذات سمعة طيبة .

كما لابد من التحقق من كفاءة الخبير ومدى صلاحيته للعمل في القسم الذي يعين فيه(14) ، علاوة على ما تقدم فان الخبير يحلف اليمين القانونية(15) .

أما بالنسبة للعراق ، فانه يعد من الدول التي تفتقر لوجود مؤسسات صحية متخصصة في مجال الفحص الوراثي ، وبالرجوع إلى المبادئ العامة التي تحكم الخبرة الطبية ، فان المشرع حدد الشروط الواجب توافرها في الخبير ، وذلك في المادة الرابعة من قانون الخبراء أمام القضاء رقم 163 لسنة 1964 المعدل، إذ نصت على أنه : "يشترط في من يقيد اسمه في جدول الخبراء أ- أن يكون عراقياً . ب- أن يكون حاصلاً على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام بأعمال الخبرة في فرع الفن الذي يرشح نفسه له ، و يعفى من هذا الشرط الأعضاء الفنيون والمهنيون المنتمون إلى النقابات الفنية والاتحادات المعترف بها والمصارف وغرف التجارة والزراعة والصيارفة المجازون والمعماريون المسجلون لدى أمانة العاصمة والبلديات وغير هؤلاء من ذوي الخبرة المعترف بهم رسمياً في المواضع المتعلقة باختصاصهم أو فنهم أو مهنتهم . جـ- أن يكون حسن السلوك والسمعة جديراًً بالثقة. د- أن لا يكون محكوماً عليه بعقوبة جنائية في جريمة غير سياسية أو بأية عقوبة من اجل فعل ماس بالشرف . هـ- أن لا يكون قد سبق استبعاد اسمه من جدول الخبراء لأي سبب ما".  ويلاحظ على المادة السابقة ، أنها حددت شروط الخبير – بصورة عامة – وعليه فانه يمكن إعمال هذه الشروط عندما تحتاج المحكمة إلى إجراء الفحص الوراثي ، وعلاوة على أن الفقرة أ من المادة 69  من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، قد نصت على أنه :     "أ-يجوز للقاضي أو المحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أن يندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في ما له صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها" .

كما تضمن قانون الخبراء أمام القضاء في المادة (17) منه على جزاءات تأديبية للمحكمة أن توقعها على الخبير الذي يخالف الشروط السابقة ، وهذه العقوبات هي : التنبيه والإنذار والوقف عن ممارسة العمل لمدة لا تزيد على سنة واستبعاد الاسم من جدول الخبراء نهائياً ، كما أن فرض هذه العقوبات لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف إذا كان لها محل وذلك في المادة ذاتها .

بالإضافة إلى ذلك ، عاقب مشرعنا في المادة (255 / 1) من قانون العقوبات كل من كلف من إحدى المحاكم بأداء عملٍ من أعمال الخبرة وقام بتغيير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت بنفس عقوبة شاهد الزور(16) ، وكذلك المادة (437) من القانون ذاته ، عاقبت بعقوبة الجنحة كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعة شخص آخر (17) .

وتأسيساً على ما تقدم ذكره ، فان الرجوع إلى الأحكام المنظمة للخبرة الطبية ، قد لا يفي بالغرض ، لذلك تمنينا على المشرع العراقي الآتي :

  •  إنشاء قسم صحي متخصص بإجراء الفحص الوراثي ، على أن يكون هذا القسم مجهزاً بالكوادر العلمية المتخصصة في مجال البيولوجيا الجزيئية والوراثية ، وبالمستلزمات التقنية والعلمية (الأجهزة المتطورة) اللازمة لعمل هذا القسم .
  •  ضرورة وضع نصوص قانونية  تنظم عمل هذا القسم ، وتتضمن هذه النصوص الشروط المطلوب توافرها في الخبراء العاملين فيه ، والتزاماتهم القانونية في مجال عملهم ، والجزاءات التي تترتب عليهم عند مخالفتهم لتلك الالتزامات ، وكذلك تنظيم مجالات عمل القسم والتي تشمل حالات الإثبات الجنائي والصحي والإحصائي ، ونحبذ استحداث هذا القسم بنصوص قانونية منظمة لعمله ضمن تشكيلات الطب العدلي ، علماً أن قانون الطب العدلي  من بين أهدافه تقديم الخبرة العلمية والفنية للقضاء وللجهات المختصة(18) ، كما أن الفقرة ثانياً من المادة (11) من القانون نفسه نصت على أنه : "لوزير الصحة بتعليمات يصدرها ، ... ثانياً : استحداث أقسام جديدة في معهد الطب العدلي والطبابة العدلية ، ..." .

- ضرورة أن يكون العاملون (الخبراء) في هذا القسم المستحدث من أصحاب المؤهلات العلمية الخاصة في العلوم البيولوجية ، والوراثة البشرية ، والطبية ، كما يتطلب أن يكون للحاصلين على هذه المؤهلات السابقة خبرات علمية متراكمة ناتجة من التجارب والأبحاث التطبيقية التي مارسوها في مجال البيولوجيا الجزيئية ، من اجل تفادي الأخطاء البشرية الحاصلة في المختبر والتي تؤثر في نتيجة تحليل البصمة الوراثية .

________________

1- د. عمار تركي عطية ، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائي ، مجلة دراسات قانونية ، يصدرها بيت الحكمة ، العدد 21 ، السنة السادسة ، 2007  ،ص84.

2- المرجع السابق ، ص84 – 85 . 

3- إذ نصت المادة السادسة من القانون رقم 657 الصادر عام 1994 على إضافة المادة (6/1) إلى قانون رقم (71 – 498) الصادر في يونيو لسنة 1971 ، والمتعلق بتنظيم عمل الخبراء القانونيين في فرنسا، على أن : "يكون مؤهلاً لإجراء الفحص الجيني لغرض التعرف على هوية الشخص إذ ما تعلق الأمر بإجراءات قانونية كل شخص مسجلاً في القائمة المنصوص عليها في هذا القانون رقم (71 – 498) في المادة الثانية منه ، وحاصلاً على ترخيص بعد استيفاء الشروط التي سيصدر بها مرسوم من مجلس الدولة" . نقلاً عن : د. رضا عبد الحليم عبد المجيد ،  مرجع سابق ، ص226 . 

4- د. حسني محمود عبد الدايم ، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات ،ط1، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 2007 ، ص498 . 

5- د. رضا عبد الحليم عبد المجيد ، الحماية القانونية للجين البشري ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001، ص226 .

6- حدد الفقه الإسلامي شروط خبير البصمة الوراثية بالاتي :

1- الإسلام 2- الحرية 3- المعرفة والإصابة 4- العدد 5- عدم التهمة 6- العدالة 7- الأهلية . وللمزيد من التفاصيل حول شروط خبير البصمة الوراثية في الفقه الإسلامي . انظر : د. اشرف عبد الرزاق ويح ، موقع البصمة الوراثية من وسائل إثبات النسب الشرعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 ، ص163 – 176 . 

7- د. حسني محمود عبد الدايم ، مرجع سابق ، ص498 – 501 . 

8- وقد نصت المادة الأولى من هذا المرسوم على أن : "أنشأت لدى وزير العدل لجنة مكلفة من الأشخاص الأكفاء للقيام بمهام التعرف بالبصمات الوراثية في إطار الإجراءات القضائية ، ويترأس هذه اللجنة قاض من محكمة النقض ، سواء أكان ذلك من خلال ممارسته لمهامه أو بصفة شرفية ، يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل" ، كما تضم هذه اللجنة نوعين من الأعضاء : النوع الأول : أعضاء بموجب وظائفهم وعددهم ستة وهم : مدير القضايا المدنية أو ممثل عنه ، مدير القضايا الجنائية أو ممثل عنه ، المدير العام للشرطة الوطنية أو ممثل عنه ، المدير العام للدرك الوطني أو ممثل عنه ، المدير العام للصحة أو ممثل عنه، المدير العام للتعليم العالي أو ممثل عنه ، والنوع الثاني : أعضاء بحسب كفاءاتهم في مجال بيولوجيا الجزيئات ، وهم أربعة ، عضو من طرف وزير البحث العلمي ، عضو من طرف وزير الصحة ، عضو من طرف وزير الدفاع ، عضو من طرف وزير الداخلية ، نقلاً عن : المرجع السابق ، ص499 هامش رقم (1222) . 

9- د. عمار تركي عطية ، مرجع سابق ، ص85 . 

10- د. جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001، ص87 . 

11- ففي دولة الإمارات العربية انشأ مركز الدراسات والأبحاث الجينية التابع لوزارة الصحة ومقره في إمارة دبي انشأ عام 1997 ، وفي لبنان فقد انشأ مختبر المباحث العلمية التابع لوزارة العدل ومقره في بيروت الذي تأسس عام 1997، وللمزيد من التفاصيل حول هذه المراكز والنشاطات العلمية التي تقوم بها . انظر :     د. عمار تركي عطية ، مرجع سابق ، ص109 ، هامش رقم 37 .

12- د. رضا عبد الحليم عبد المجيد ، مرجع سابق ، ص230 . 

13- د. عمار تركي عطية ، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائي ، مجلة دراسات قانونية ، يصدرها بيت الحكمة ، العدد 21 ، السنة السادسة ، 2007، ص85 . 

14- انظر : المادة (18) من مرسوم تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء المصري رقم 96 لسنة 1952 . 

15- انظر : المادة (86) من قانون الإجراءات الجنائية المصري . 

16- إذ نصت على أن : "يعاقب بنفس عقوبة شاهد الزور : 1- كل من كلف من إحدى المحاكم أو الجهات المذكورة في المادة 251  بأداء أعمال الخبرة أو الترجمة فغيَّر الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت" . 

17- فقد نصت على إن : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً " . انظر أيضاً : هامش رقم  (2) ، ص42-43 من الرسالة بشأن قرارات إلغاء الغرامة البدلية وإعادة العمل بها وتعديل أقيام الغرامات . 

18- انظر : (الفقرة ثانياً / المادة 2) من قانون الطب العدلي . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .