المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

تقدير عمر الاسماك بواسطة قشورها (حراشف)
11-2-2016
صوم الصمت
21-10-2014
Malaysian English – a preamble
2024-06-14
الفوائد الطبية للجزر
29-5-2016
حقول إنتاج الحرارة الأرضية
15-7-2021
فن المقال الصحفي
5-1-2023


هل الكليني ملتزم بالصحّة ؟  
  
1411   05:05 مساءاً   التاريخ: 27-11-2014
المؤلف : السيد علي الحسيني الميلاني
الكتاب أو المصدر : التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف
الجزء والصفحة : ص 128-135 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / تاريخ القرآن / التحريف ونفيه عن القرآن /

قد ينسب الى الكليني القول بتحريف القرآن بدعوى اعتقاده بصدور ما رواه عن المعصومين (عليهم السلام) ، لكن هذه الدعوى غير تامّه فالنسبة غير صحيحة ، إذ أن الكليني لم ينصّ في كتابه على اعتقاده بذلك أصلاً ، بل ظاهر كلامه يفيد عدم جزمه به ، وإليك نصّ عبارته في المقدّمة حيث قال : فاعلم يا أخي ـ أرشدك الله ـ أنّه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) برأيه إلاّ على ما أطلقه العالم (عليه السلام) بقوله : أعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه. وقوله (عليه السلام) : دعوا ما وافق القوم ، فإنّ الرشد في خلافهم ، وقوله (عليه السلام) : خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه.

ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه ، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم (عليه السلام) ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله (عليه السلام) : بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم.

وقد يسّر الله ـ وله الحمد ـ تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخيت » وأشار بقوله هذا الأخير إلى قوله سابقاً :

« وقلت : إنك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ».

هذا كلامه ـ يرحمه الله ـ وليس فيه ما يفيد ذلك ، لأنه لو كان يعتقد بصدور جميع أحاديثه ـ لما أشار في كلامه إلى القاعدة التي قررها أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لعلاج الأحاديث المتعارضة ، وهي عرض الأحاديث على الكتاب والسنّة ، كما أشرنا إلى ذلك من قبل.

واستشهاده ـ رحمه الله ـ بالرواية القائلة بلزوم الأخذ بالمشهور بين الأصحاب عند التعارض دليل واضح على ذلك ، إذ هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور الطرفين عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الامام (عليه السلام).

وقوله ـ رحمه الله ـ بعد ذلك : « ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقله ، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم (عليه السلام) » ظاهر في عدم جزمه بصدور أحاديث كتابه عن المعصوم (عليه السلام).

نعم قد يقال : إنّ أحاديث « الكافي » إن لم تكن قطعية الصدور فلا أقل من صحتها إسناداً ، ذلك لأنّ مؤلّفه قد شهد ـ نتيجة بذله غاية ما وسعه من الجهد في التحري والإحتياط .

 بصحّة جميع أحاديث كتابه حيث قال في المقدمة : « وقلت : إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم ، ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) ، والسنن القائمة التي العمل بها يؤدّى فرض الله عزّ وجلّ وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) ».

فإن ظاهر قوله « بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) » إعتقاده بصحّة ما أورده في كتابه.

ولكنّ هذا ـ بغض النظر عما قالوا فيه (1) ـ لا يستلزم وثوق الشيخ الكليني بدلالة كلّ حديث موجود في كتاب حتى ينسب إليه ـ بالقطع واليقين ـ القول بمداليل جميع رواياته ، ويؤكد هذا قوله : « ونحن لا نعرف من جميع ذلك » بل ويؤكّده أيضاً ملاحظة بعض أحاديثه.

توضيح ذلك : أنّه ـ رحمة الله ـ روى ـ مثلاً ـ أحاديث في كتاب الحج من فروعه تفيد أنّ الذبيح كان ( إسحاق ) لا ( إسماعيل ) ، ومن تلك الأحاديث ما رواه عن أحدهما (عليهما السلام) : « وحج إبراهيم (عليه السلام) هو وأهله وولده ، فمن زعم أن الذبيح هو إسحاق فمن هاهنا كان ذبحه ».

قال الكليني : « وذكر عن أبي بصير أنّه سمع أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السلام) يزعمان أنّه إسحاق. فأمّا زرارة فزعم أنّه إسماعيل » (2).

قال المحدّث المجلسي : « وغرضه ـ رحمة الله ـ من هذا الكلام رفع الإستبعاد عن كون إسحاق ذبيحاً ، بأنّ إسحاق كان بالشام والذي كان بمكة إسماعيل ، فكون إسحاق ذبيحاً مستبعد.

فدفع هذا الإستبعاد بأنّ الخبر يدلّ على أن ابراهيم (عليه السلام) قد حجّ مع أهله وولده ، فيمكن أن يكون الأمر بذبح إسحاق في هذا الوقت » (3).

وروى ـ رحمه الله ـ في خبر طويل عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) :

« ... قال : فلما قضت مناسكها فرقت أن يكون قد نزل في ابنها شيء ، فكأني أنظر إليها مسرعة في الوادي واضعة يدها على رأسها وهي يقول : رب لا تؤاخذ بما عملت بامّ إسماعيل.

قال : فلما جاءت سارة فأخبرت الخبر قامت الى إبنها تنظر فإذا أثر السكين خدوشاً في حلقه ، ففزعت واشتكت ، وكان بدء مرضها الذي هلكت فيه » (4).

قال المحدّث الفيض الكاشاني هنا : « يستفاد من الخبر أن الذبيح إسحاق ، لأن سارة كانت أمّ إسحاق دون إسماعيل ، ولقولها : لا تؤاخذني ... » (5).

وروى ـ رحمة الله ـ في باب المشيئة والإرادة من كتاب التوحيد عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قوله : « وامر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه ، ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى » (6).

قال السيد الطباطبائي في حاشية : « وهو خلاف ما تضافرت عليه أخبار الشيعة ».

فهل هذا الأحاديث صحيحة في رأي الشيخ الكليني؟ وإذا كانت صحيحة ـ بمعنى الثقة بالصدور ـ فهل يثق ويعتقد بما دلّت عليه من كون الذبيح إسحاق؟ وإذا كان كذلك فماذا يفعل بالأحاديث التي رواها وهي دالة على كونه إسماعيل؟ وهب أنّه من المتوقّفين في المقام ـ كما قال المجلسي في نهاية الأمر ـ فهل يلتئم هذا مع الإلتزام بالصحّة في كلّ الأحاديث؟

ونتيجة البحث في هذه الجهة : عدم تمامية نسبة القول بالتحريف إلى الكليني إستناداً إلى عبارته في صدر « الكافي ».

جواز نسبة القول بعدم التحريف إليه

وبعد ، فإن من الجائز نسبة القول بعدم التحريف إلى الشيخ الكليني (رحمه الله) لعدة وجوه :

1 ـ إنّه كما روى ما ظاهره التحريف فقد روى ما يفيد عدم التحريف بمعنى الإسقاط في الألفاظ ، وهو ما كتبه الإمام (عليه السلام) إلى سعد الخير « وكان من نبذهم الكتاب أن اقاموا حروفه وحرّفوا حدوده ، فهم يروونه ولا يرعونه ، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية ، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية » الحديث. وقد استدلّ به الفيض الكاشاني على أنّ المراد من أخبار التحريف هو تحريف المعاني دون الألفاظ ، فيكون هذا الخبر قرينة على المراد من تلك الأخبار. ولو فرضنا التعارض كان مقتضى عرض الخبرين المعارضين على الكتاب ـ عملاً بالقاعدة التي ذكرها الكليني ، ولزوم الأخذ بالمشهور كما ذكر أيضاً ـ هو القول بعدم وقوع التحريف في القرآن.

2 ـ إنّ عمدة روايات الكليني الظاهرة في التحريف تنقسم إلى قسمين :

الأول ـ ما يفيد اختلاف قراءة الأئمة مع القراءة المشهورة.

الثاني ـ ما ظاهره سقوط أسماء الأئمة ونحو ذلك.

أما القسم الأول فخارج عن بحثنا.

وأما القسم الثاني ـ فمع غض النظر عن الأسانيد ـ فكلّه تأويل من أهل البيت (عليهم السلام) ، والتأويل لا ينافي التفسير ، وإرادة معنى لا تضاد إرادة معنى آخر ، وقد روى الكليني ما هو صريح في هذا الباب عن الصادق (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ : {وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ} [الرعد : 21] : « إنّها نزلت في رحم آل محمد. وقد يكون في قرابتك ـ ثم قال ـ ولا تكوننّ ممن يقول في الشيء أنّه في شيء واحد ».

ومقتضى القواعد التي ذكرها الكليني أن لا يؤخذ بظواهر الأخبار من القسم الثاني.

3 ـ إنّ كلمات الأعلام والأئمة العظام من الشيعة الإمامية ـ كالصدوق والمفيد والمرتضى والطبرسي ـ الصريحة في أن المذهب هو عدم التحريف ، وان القائلين بالتحريف شذاذ من « الحشوية » ،  تقتضي أن لا يكون الكليني قائلاً بالتحريف ، لا سيمّا كلام الصدوق الصريح في « أن من نسب إلينا ... فهو كاذب ». وإلاّ لم يقولوا كذلك ، إذ لم ينسوا شأن الكليني وعظمته في الطائفة.

4 ـ إنّ دعوى الإجماع من جماعة من أعلام الطائفة ـ كالشيخ جعفر كاشف الغطاء وغيره ـ ترجّع القول بأن الكليني من نفاة التحريف ، وإلاّ لما ادّعوه مع الإلتفات إلى شخصية الكليني.

5 ـ إنّ الكليني رحمة الله روى الأخبار المفيدة للتحريف في ( باب النوادر ) ، ومن العلوم أنّ النوادر هي الأحاديث الشاذة التي تترك ولا يعمل بها كما نص على ذلك الشيخ المفيد (7).

وعن الشيخ في التهذيب بعد حديث لحذيفة : « إنّه لا يصلح العمل بحديث حذيفة ، لأن متنه لا يوجد في شيء من الأصول المصنّفة بل هو موجود في الشواذ من الأخبار ».

ثم إن الشيخ المامقاني بعد أن أثبت الترادف بين « الشاذ » و « النادر » عرّف الشاذ بقوله : « وهو على الاظهر الأشهر بين أهل الدراية والحديث هو ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الجماعة ولم يكن له إلاّ إسناد واحد » (8).

فجعله تلك الأحاديث تحت العنوان المذكور يدل على تشكيكه بصحتها وطرحه لها. قال السيّد محمد تقي الحكيم : « ولعل روايتها في ( النوادر ) من كتابه دليل تشكيكه بصدورها ورفضه لها ، وكأنّه أشار بذلك لما ورد في المرفوعة من قوله (عليه السلام) : دع الشاذ النادر » (9).

وقال السيّد حسين مكي العاملي : « ولأجل ما هي عليه من الضعف وندرتها وشذوذها وغرابتها مضموناً جعلها الإمام الكليني من الأخبار الشاذّة النادرة ، فسطرها تحت عنوان ( باب النوادر ). وهذا دليل على أنّه خدش في هذه الأخبار وطعن فيها ولم يعتبرها ، إذ لم يغب عن ذهنه ـ وهو من أكابر أئمة الحديث ـ ما هو معنى النادر الشاذ لغة وفي اصطلاح أهل الحديث.

فالحديث الشاذ النادر عندنا ، معشر الإمامية الإثني عشرية ، هو الحديث الذي لا يؤخذ به ، إذا عارضه غيره من الروايات المشهورة بين أهل الحديث أو خالف مضموناً ، كتاباً أو سنّة متواترة أو حديثاً مشهوراً بين أهل الحيدث ... ».

قال : « وأما البحث في حكم النادر الشاذ من الأحاديث فهو : أنّه إذا خالف الكتاب والسنّة أو كان صحيحاً في نفسه ، ولكنه معارض برواية أشهر بين الرواة لا يعمل به ، كما قرره علماؤنا ... » (10).

__________________

(1) مفاتيح الاصول ، معجم رجال الحديث ، وغيرهما ، وقد جاء في المفاتيح : 332 عن المحدث الجزائري وغيره التصريح بأنّه ليس في كلام الكليني ما يدلّ على حكمه بصحة أحاديث كتابه.

(2) الكافي 4 : 205 ـ 206.

(3) مرآة العقول 3 : 256 ، بحار الأنوار 12 : 135.

(4) الكافي 4 : 208 ـ 209.

(5) الوافي 1 : 548.

(6) الكافي 1 : 151.

(7) معجم رجال الحديث 1 : 45 ، مقباس الهداية : 45.

(8) مقباس الهداية : 45.

(9) الاصول العامّة المقارن : 110.

(10) عقيدة الشيعة في الإمام الصادق (عليه السلام) : 165.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .