المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

بطارية جافة dry battery
23-9-2018
شابور الثاني والعرب العراقيون.
2024-10-25
لحسين بن محمد المدائني.
26-6-2017
[أصحاب الاجماع  ]
21-4-2016
Forests
2-8-2016
مبـادئ المديـر الجديـد
28-5-2018


الاباحـة فـي نطـاق استعمـال الحـق  
  
8048   11:56 صباحاً   التاريخ: 19-4-2017
المؤلف : سامية عبد الرزاق خلف
الكتاب أو المصدر : التجاوز في الاباحة
الجزء والصفحة : ص54-63
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يمكن استظهار التجاوز في استعمال الحق من خلال بيان حالة الاباحة تبعا" لتوافر شروط استعمال الحق على وفق تطبيقاته الواردة في القانون كحق التأديب ، وحق مباشرة الاعمال الطبية ، وحق ممارسة الالعاب الرياضية ، وحق استعمال العنف عند القبض على مجرم في جريمة مشهودة .

اولا": حالات الاباحة على وفق أستعمال الحق

نص المشرع العراقي على اربع حالات لاستعمال الحق سببا" للأباحة في (المادة 41) منه كونها الأكثر شيوعا" من غيرها والتي جاءت بعبارة ( لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا" لحق مقرر بمقتضى القانون ، ويعتبر استعمالا" لحق :

  1. تأديب الزوج زوجته وتأديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا" او قانونا" او عرفا" .
  2. عمليات الجراحة والعلاج على اصول الفن متى اجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او اجريت بغير رضاء ايهما في الحالات العاجلة .
  3. اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت .
  4. اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه).

1- حق التأديب :

يتضح من خلال نص (المادة 41/1) من قانون العقوبات العراقي ان التأديب يتضمن حالتين : تأديب الزوجة وتأديب الاولاد القصر .

أ- تأديب الزوجة :

ان اساس حق تأديب الزوجة يستند الى الشريعة الاسلامية الغراء ، حيث جاء في الذكر الحكيم } وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيرا{(1).

وقال رسول الله e (ادب ولا تتجاوز العدد قيل وما العدد ؟ قال ما يعرف الناس ، قيل له وما يعرفون ؟ قال الضرب غير المبرح)(2) .

والمشرع العراقي نص على حق التأديب ، إلا انه ترك امر تحديده لما هو مقرر في الشريعة الأسلامية ، وهو حق مقرر لصالح الأسرة ، بصفتها نواة المجتمع وصلاحه من صلاحها ، ولم يقرر لمصلحة صاحبه الفردية(3) ، كما انه مقرر للرجل دون المرأة وبمقتضاه فأن للرجل حق توجيه زوجته الى سبيل الخير والرشاد(4) ، وتقويم ما فيها من أعوجاج او نشوز(5) والنشوز هو اعراض احد الزوجين عن الآخر نفورا" منه او كرها" له ، ونشوز المرأة اوخم عاقبة من نشوز الرجل ، لأنه يهدد الاسرة بالتصدع ، لذا جعله الاسلام على يد الزوج(6) . وتعد الزوجة ناشزا" اذا بدر منها معصية كترك فرائض الله ، واذا بذرت في مال زوجها ، أو ارتكبت من المعاصي ما لا حد فيه(7) ، فهو نوع من التعزير ، ألا انه مقيد بقيود لا يمكن تعديها(8) .  وللزوج فقط دون غيره ان يؤدب زوجته ولا يقبل من غيره(9) ، كما لو فــوض الزوج أباه أو اخاه في تأديب زوجته(10) ، كما ان هذا الحق يثبت للزوج بثبوت الزوجية ، فاذا ما أنقضت هذه العلاقة بالطلاق ، زال حق الزوج في التأديب ، اذ العبرة بثبوت الصفة وقت مباشرة الحق لا وقت ارتكاب الفعل(11) .

ب- تأديب الأولاد القصر

 يحتاج الصغار الى شيء من الرقابة والحزم لأن التأديب ضرورة يقرها الشرع والعرف والقانون قديما" وحديثا" ، الغرض منه تقويمهم وتربيتهم ليصبحوا مواطنين صالحين لمجتمعهم، وبالعكس فأن سوء التربية تجعلهم منحرفين خطرين(12) . سواء تمثل هذا الانحراف في فعل ما يجب تركه ، او ترك ما يجب فعله .  وبهذا الصدد يذهب جانب من الفقه الاسلامي(13) ( ان للأب والجد والمعلم تأديب الصبي التأديب المشروع ، ويجب ان لا يزيد على ثلاث ضربات ، ولا يكون شديدا" ، ولو أمكن التأديب بغير الضرب لما جاز الضرب لأن فيه ايلام مستغنى عنه ، فاذا زاد على ذلك او ضرب من لا عقل له من الصبيان كان متعديا" ووجب عليه الضمان)(14) . وقد حددت (المادة 41/1) من قانون العقوبات العراقي من لهم حق تأديب الصغير ، بالاب والام والمعلم ، ومن تثبت لهم ولاية النفس على الصغير عند انعدام الاب كالجد والأخ والوصي ، ومن في حكم هؤلاء كمعلم الحرفة او الصنعة . وبهذا الصدد يرى جانب من الفقه العراقي(15) ، ان المشرع العراقي كان غير موفق في صياغته لنص (المادة 41/1) حيث ان ادراج حالة تأديب الزوجة مع حالة الاولاد يوحي عند قراءة النص ، ان الشارع يعامل المرأة معاملة الصغير او القاصر ، وردا" على هذا الرأي يذهب جانب آخر من الفقه العراقي(16) وهــو الرأي الأصــوب ( ان ذلك ، أي مســاواة المشرع بين الزوجة والاولاد القصر ، غير صائب ، ذلك انه لا يجوز القياس بين غير متماثلين) . وفي اعتقادنا ان المشرع العراقي كان اكثر وضوحا" في هذا الشأن من غيره ، فالمشرع المصري مثلا" اطلق النص في (المادة 60) من قانون العقوبات المصري بقوله ( لا تسري احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا" بحق مقرر بمقتضى الشريعة ) ، اما المشرع السوري في (المادة 185) والمشرع اللبناني في (المادة 186) والمشرع الاردني في (المادة 62) فقد جاءت هذه النصوص بعبارة ( لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة ويجيز القانون :

  • ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم واساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام) ويتضح من ذلك وهو ما قال به جانب من الفقه السوري(17) ، انه لا يؤدب في القانون السوري واللبناني والأردني الا الاولاد .

2. حق التطبيب (مباشرة عمليات الجراحة والعلاج)

 ان ممارسة الأعمال الطبية والجراحية تتطلب مساسا" بسلامة جسم الانسان ، وهذا ما تحرمه القوانين بنصوص جرائم الايذاء العمد لتطابق هذه الاعمال مع النموذج القانوني لجرائم الجرح والضرب ، لكن هذه الاعمال تخرج من نطاق التجريم الى نطاق الاباحة لأنها تهدف الى سلامة جسم الانسان وتحقيق مصلحة المجتمع(18) . بيد ان هناك ثمة خلاف في الفقه حول الاساس القانوني لأباحة هذه الاعمال ، حيث يرى جانب من الفقه(19)،ان رضاء المريض هو اساس اباحة هذه الاعمال(20) ، بينما يرى جانب آخر(21) . ان اساس هذه الاباحة هو انتفاء القصد الجنائي لدى الطبيب ، فعمل الطبيب لا يكون اعتداءا" لأن نية الاعتداء منتفية عنده . ومن جانبنا نتفق والرأي الثالث(22) الذي يرى ان الاساس الصحيح لأنتفاء مسؤولية الطبيب او الجراح هو قيامه بعمل استعمالا" لحق مقرر بمقتضى القانون . وهذا ما عبرت عنه (المادة 41/2) من قانون العقوبات العراقي المذكورة سلفا" ، في حين ذكرته قوانين اخرى تحت عبارة (اجازة القانون) مثل قانون العقوبات اللبناني (المادة 186) ، وقانون العقوبات السوري (المادة 185) ، وقانون العقوبات الاردني (المادة 62/ج) . ويعلل اصحاب الرأي الاخير قولهم هذا بأن انعدام المسؤولية هنا لا يكمن في رضا المريض لأن الرضا لا تأثير له في رفع المسؤولية الجزائية بصفة عامة(23) ، كما لا تعود لأنتفاء القصد لأن القصد لا يتطلب سوى العلم بما يؤدي اليه الفعل من مساس بسلامة جسم المريض واتجاه الارادة لذلك ، والطبيب يعلم قطعا" بهذا الفعل . لذا يشترط فيمن يزاول العمل الطبي ان يكون مرخصا" له بمباشرة العمل ، فأساس عمل الطبيب هو حصوله على المؤهل العلمي ومن ثم الترخيص بمزاولة العمل فعلا" ، حيـــث

تولت القوانين ذات العلاقة(24) ، رسم حدود تلك الممارسة . الا ان جانبا" من الفقه العراقي(25) لا يرى ضرورة توافر هذه الصفة ، ويعلل رأيه بالقول (ان المشرع في المادة 41/2 لم يصرح بأشتراط صفة الطبيب في المعالج فضلا" عن اعتقاده ، ان مثل هذا القيد لا ينسجم مع واقع المجتمع العراقي خاصة في المناطق التي تلعب فيها الخبرة البشرية دورا" كبيرا" في حالات كثيرة تتطلب المعالجة الفورية قبل العثور على طبيب بوقت طويل) .      ومن جانبنا نتفق والرأي القائل ، ان هذا الشرط متطلب سواء كان العمل من اعمال الاطباء والجراحين او غيرهم ، كالصيدلي والقابلة او مساعد الطبيب او الختان، اما اذا مارس العمل شخص خلاف ذلك ، فيعد عمله جريمة ويسأل عنها جنائيا"(26) ، وبذلك اشترط فقهاء المسلمين في المتطبب ان تكون له بصارة ومعرفة في الصنعة(27) . كما يشترط القانون لأباحة العمل الطبي ان يرضى به المريض ، فالقانون لا يخول للطبيب اخضاع المريض للعلاج رغما" عنه ، بل يشترط ان يعلم المريض بنوع العلاج او الجراحة التي تجرى له حتى يكون رضائه سليما"(28) . الا في الحالات التي لا يتمكن فيها الطبيب من الحصول على رضا المريض او ممثله الشرعي ، كحالة فقدان الوعي وتطلب حالة المريض اسعافا" فوريا" كأجراء عملية جراحية لأنقاذ حياته .  ويذهب جانب من الفقه(29) لأبعد من ذلك حيث يرى ان تجرى الجراحة ليس بدون ارادته بل ضد ارادته ، وكذلك في حالات التطعيم ضد وباء من الاوبئة(30) .

3- ممارسة الالعاب الرياضية

 تقر جميع القوانين في العالم الالعاب الرياضية ، فهي معروفة منذ العصور القديمة حتى عصرنا هذا ، فقد عرف العرب في الاسلام من الالعاب ، سباق الخيل ، والرمي بالسهام واولوها اهتماما" كبيرا"(31) ، فقد روي ان رسول الله e سابق بين الخيل وصارع ورمى بالسهام ، فعن محمد بن علي بن ركانه (ان ركانه صارع النبي e  فصرعه النبي)(32) وعن سلمه بن الأكوع قال (مر رسول الله e على نفر من اسلم ينتظلون بالسوق، فقال ارموا يابني اسماعيل ، فأن اباكم كان راميا" ، ارموا وانا مع بني فلان ، قال فأمسك احد الفريقين بأيديهم ، فقال رسول الله e ما لكم لا ترمون ! قالوا كيف نرمي وانت معهم ، فقال ارموا وانا معكم كلكم)(33) .  اما اليوم فقد حضيت الالعاب الرياضية بأهمية خاصة وتنظيم محلي ودولي واسع ، فتعقد لها المؤتمرات ، وتكرس لها الاموال الطائلة(34) ، كما شغلت الجماهير والصحفيين ، ودفعت الاستثمار التجاري الى الضراوة رغبة في تحقيق الربح ، كما اثرت في فروع القوانين ، كالقانون الجنائي الذي يتكفل حماية الحق في الحياة وسلامة الجسم ، والقانون المدني بما تثيره مشاكل المسؤولية المدنية والوضع القانوني للجمعيات الرياضية وغيرها(35) . والالعاب الرياضية تنضوي في بعض منها على استعمال القوة المادية والعنف مباشرة مع الخصم(36) ، سواء كانت بين فردين ، كما في الملاكمة والمصارعة ، او بين فريقين كما في كرة القدم(37) ، واساس هذا العنف هو القانون الذي يبيح ممارسة الالعاب الرياضية ، وهو المقصود بالاباحة ما دام في الحدود المقررة للعب ، كما يذهب جانب من الفقه(38) ، ان اساس اباحة الالعاب الرياضية هو العرف ، لأنه سابق على كل التشريعات ، ثم افرغ في نصوص تشريعية حسما" لما قد تثيره من خلافات بين الناس. لذا ينبغي ان تكون الالعاب الرياضية معترف بها او شائعة ولو على نطاق محدود من الناس شرط ان تكون مقيدة بقواعد واصول مرعية من قبل لاعبيها ، حيث ان لكل لعبة قواعد واصول محددة بالقانون او العرف . كما ينبغي ايضا" ان يحصل هذا العنف اثناء المباراة . فلا يعد استعمالا" لحق حصول العنف قبل بدء المباراة او بعد انتهائها او بعد تخلي الخصم عنها(39) .

4- استعمال العنف في القبض على المجرمين

اباح المشرع العراقي في (المادة 41/4) من قانون العقوبات العراقي للافراد كافة القبض على من يرتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه وتسليمه الى السلطات المختصة ، حتى لو تطلب ذلك استعمال العنف معه ، حفاظا" على امن المجتمع ولتأمين عدم فراره وتسهيلا" لمهمة القضاء في القصاص منه(40). وهذا ما نصت عليه (المادة 102/أ/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي بعبارة (لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الآتية 1- اذا كانت الجريمة مشهودة)(41) . وقد يقتضي ذلك القبض استعمال القوة مع المتهم لشل حركته والحيلولة دون هروبه ، شرط ان تكون تلك القوة بالقدر اللازم لأداء هذا الواجب ، وكذلك ان تكون هـي الوسيلــة الوحيدة لدفع العنف او شل المقاومة(42) . كما يشترط ان تكون الجريمة المشهودة جناية او جنحة ، وبهذا تخرج عن هذه الاباحة اعمال العنف المستعملة في القبض من اجل المخالفة .

ثانيا": شروط الاباحة على وفق أستعمال الحق

فضلا" عن الشروط الخاصة بكل حق على حدة ، هناك شروط عامة لأستعمال الحق يمكن اجمالها بما يأتي :

1- وجود حق مقرر بمقتضى القانون

هذا الشرط يقتضي ان يكون للشخص حق ، ولا تغني ثبوت المصلحة عن ثبوت الحق ذاته ، حتى لو كانت هذه المصلحة مشروعة(43) ، كما يجب ان يكون هذا الحق قائما" ولا نزاع فيه(44) ، ويوجد هذا الحق حيث يعترف به القانون ويصونه سواء كان مصدره القانون او العرف او الشريعة الاسلامية ، كما في حق الزوج في تأديب زوجته .

2- ان يمارس الحق صاحبه

  وهنا يشترط ان يستعمل الحق من يخوله القانون استعماله ، كأن يحدد القانون صفة معينة ويشترط توافرها ، كصفة الزوج في تأديب الزوجة ، فهو حق لا يقبل الانابة ، واذا ما كلف الزوج غيره في تأديب زوجته ، سأل الغير عن جريمة ضرب وسأل الزوج بوصفه شريكا"(45) ، وكذا الحال في حق التطبيب ، حيث يتطلب صفة الطبيب او الجراح .

3- مراعاة الحدود القانونية للحق

 فالقانون لا يعرف حقوقا" مطلقة ، اذ الحقوق كلها نسبية ، ومن ثم كان لزاما" التحقق من دخول الفعل في نطاق الحق ، محددا" على وفق ما يتطلبه القانون ، وذلك بالتزام حدود الحق الغائية والمادية ، فحق التأديب مثلا" يجب ان لا يخرج عن غاية التأديب ، ولا يتعدى الضرب الخفيف بعد استنفاذ الوسائل الاخرى الأخف ، والا عد متجاوزا" ، وصار كمن لا حق له ، وتخليص المريض من مرضه وتخفيف آلامه ، هي الغاية من ممارسة العمل الطبي، كما يجب على الطبيب استخدام الوسائل العلمية المتعارف عليها في الميدان الطبي ، كأستخدام الاشعة والموجات الكهربائيــة ، والمقــص وكـــل الوسائــــل والعلاجـــات الطبية المنطبقة علــى اصول الفن والتي لم يثبت فسادها او خطرها(46) . وكذا الحال في ممارسة الالعاب الرياضية ، والتي يجب ان لا تخرج نية اللاعب عن مجرد اتمام اللعبة مع التزام قواعد او حدود اللعب المادية المرعية لكل لعبة ، وان لا يتجاوز القبض على المتهم في جناية او جنحة مشهودة ، قصد ضبطه وتسليمه الى السلطات المختصة، ومن ثم لا يكون مباحا" الفعل الذي يحمل خلفه ضغائن واحقاد(47) ، كما ينبغي ان لا يتمادى في استعمال العنف الا عند الحاجة اليه .

_______________

1- سورة النساء / آية (34) .

2-رواه ابن عباس نقلا" عن الشافعي / الأم ، ط2 ، ج6، بيروت ، دار الفكر،1983 ، ص147 .

3- د. علي عبدالمنعم عبدالحميد/مركز دور المرأة في الأسلام- مجلة الحقوق ، ع3،س7 ،الكويت ، جامعة الكويت ، 1983 ، ص 215 ما بعدها .

4- العاملي ، السيد محمد/ نهاية المرام ،ط1،ج1 ، تحقيق آغا مجتبى العراقي وحسين اليزدي ، قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ،1413هـ ، ص425 ؛ الطوسي ،ابن حمزة /الوسيلة الى نيل الفضيلة ، ط1، تحقيق محمد الحسون ، قم ، مكتبة المرعشي ، 1987 ، ص333.

5-  د. محمد سلام مدكور/احكام الاسرة في الاسلام، ج1، القاهرة ، دار النهضة العربية ،1967 ،ص220 .

6- عمر فروخ / الاسرة في الشرع الاسلامي ط1، بيروت ،المكتبة العلمية ، 1951 ، ص 137 .

7- ابن نجيم ، زين الدين المصري الحنفي - البحر الرائق ، شرح كنز الدقائق ، ج 5 ، مصر ، دار الكتب العربية الكبرى ، دون تاريخ ، ص82 ؛ الكاشاني ، ابوبكر مسعود / بدائع الصنائع ، ط1،ج2 ، باكستان ، المكتبة الحبيبية ،1327 هـ ، ص334 ؛ د. السعيد مصطفى السعيد / في مدى استعمال حقوق الزوجية وما تتقيد به في الشريعة والقانون المصري الحديث ، مصر ، مطبعة الاعتماد ، 1936 ، ص 189 .

8-  الشيخ الطوسي / المبسوط في فقه الامامية ، ج4 ، تحقيق محمد الباقر البهبوري ، دون مكان ، المكتبة المرتضوية ،1966 ، ص337 ؛ محمد سليم العوا / النظام الجنائي الاسلامي ،ط2/القاهرة ، دار المعارف ، 1983 ، ص269 .

9- د. ضاري خليل محمود / تفاوت الحماية الجنائية بين المرأة والرجل في قانون العقوبات المقارن والشريعة الاسلامية ، بغداد ، مطبعة الجاحظ ، 1990 ، ص 73 .

10- د. مأمون محمد سلامة - قانون العقوبات - القسم العام ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1979، ص 183 .

11- د. محمد عوض - قانون العقوبات - القسم العام ، الاسكندريه ، دار المطبوعات الجامعية ، 1985 ، ص106 .

12- د. عثمان سعيد عثمان - استعمال الحق كسبب للاباحة ، القاهرة ، دون ناشر ، 1968، ص174 ومابعدها .

13- بن قدامه ، عبدالله بن احمد بن محمد / المغني ،ج10 ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، دون تاريخ  ، ص349 . 

14- بن قدامه ، عبدالله بن احمد بن محمد / المصدر السابق ، ج6،ص120 وما بعدها .

15- د. سامي النصراوي - المبادىء العامة في قانون العقوبات ، بغداد ، مطبعة دار السلام ، 1977 ، ص 206 وما بعدها .

16- د. ضاري خليل محمود / المرجع السابق ، ص 73 .

17- د. عبود السراج - قانون العقوبات - القسم العام ، دمشق ، جامعة دمشق ، 2000  ، ص 174 وما بعدها .

18- د. عبد الحي حجازي/ المدخل لدراسة العلوم القانونية –الحق ، الكويت ، مطبعة الكويت ، 1970 ، ص192 .

19- محمد علي النجار / حول مسؤولية الاطباء- مجلة الازهر ، مج20 ، القاهرة ، مطبعة الأزهر ، 1948 ، ص 52 .

20- يقرر جانب من الفقه الفرنسي عدم صلاحية الرضا سببا" عاما" للأباحة لأن اساس التجريم هو ان يكون الحق محل الحماية ذا اهمية اجتماعية ، ومن غير المقبول ان يخول فرد سلطة النزول عن هذه الحماية ومن ثم اهدار نصيب المجتمع من هذا الحق .

Gaston STEFANI et Georges LEVASSEUR/DROIT PENAL GENERAL ETPROCEDURE PENALE, PARIS, DALLOZ,1973,P.165 .

21-  يتمثل ذلك في اوساط الفقه الالماني امثال (ستوس) وكذلك الفقه الفرنسي مثل (شوفو وهيلي ، جارسون) نقلا" عن محمد فائق الجوهري / المسؤولية الطبية في قانون العقوبات ، رسالة دكتوراه ، مصر، دار الجوهري للطبع والنشر ، 1951 ، ص97 .

كما أخذ بهذا الرأي القضاء المصري في احد قراراته بقوله (كلما وجد ضرر يتحقق فيه انه حاصل بارادة الفاعل واختياره وقصده اياه مع علمه بأن فعله يحظره القانون وان من شأنه ايلام المجني عليه ايلاما" شديدا" او خفيفا" فهنا تتحقق النية الجنائية) .

نقض رقم 115 في 23/4/1931 – المحاماة ، س12 ، القاهرة ، نقابة المحامين الاهلية ، 1933 ، ص 197 .

22- د. غسان جميل الوسواسي / حدود مسؤولية الاطباء في الشريعة والقانون – مجلة العدالة ،ع1، بغداد ، وزارة العدل ، 1999 ، ص56 ؛ احمد شوقي عمر ابو خطوة / القانون الجنائي والطب الحديث ، القاهرة ، المطبعة العربية الحديثة ،1986 ، ص 28 وما بعدها ؛ احمد شرف الدين / الاحكام الشرعية للأعمال الطبية ، ط2، مصر ، دون ناشر ،1987 ،ص42 وما بعدها ؛ السعيد مصطفى السعيد - الاحكام العامة في قانون العقوبات ، ط4 ، القاهرة ، دار المعارف ، 1962 ، ص 182 ؛ د. فخري الحديثي - شرح قانون العقوبات - القسم العام ، بغداد ، مطبعة الزمان ، 1992، ص 136 ؛ د. حميد السعدي - شرح قانون العقوبات الجديد ، ج1 ، بغداد ، مطبعة المعارف ، 1970، ص 330 .

23- د. ضاري خليل محمود / اثر رضا المجنى عليه في المسؤولية الجزائية ، بغداد ، دار القادسية ، 1982 ، ص 31 وما بعدها .

24- ينظر نص المادة /22 من قانون نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984 ، والمواد /22 و 23 من قانون اطباء الاسنان رقم 46 لسنة 1987 .

25- د. حميد السعدي / المرجع السابق ، ص 331 .

26- د. ماهر عبد شويش - الاحكام العامة في قانون العقوبات ، الموصل ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، 1990، ص 343 ؛ د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي - المبادئ العامة في قانون العقوبات ، بغداد ، مديرية دار الكتب ، 1982 ، ص 264 ؛ احمد شوقي ابو خطوة  - القانون الجنائي والطب الحديث ، القاهرة ، المطبعة العربية الحديثة ، 1986 ، ص 30 .

27- بن قدامه ، عبدالله بن احمد بن محمد - المغني ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، دون تاريخ ، ج6، ص120 وما بعدها .

28- د. محمود نجيب حسني -  شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1989 ، ص 177 .

29-د. عبد الحي حجازي - المدخل لدراسة العلوم القانونية ، الحق ، الكويت ، مطبعة الكويت ، 1970 ، ص 192 .

30-  د. رمسيس بهنام - الجريمة والمجرم والجزاء ، الاسكندريه ، منشأة المعارف ، 1973 ص 349 .

31- د. عطيه الجبوري / حكم الرهان والسباق والالعاب الرياضية في الشريعة الاسلامية – مجلة الشريعة والقانون ، ع4 ، بغداد ، كلية الشريعة ، 1989 ، ص 134 .

32- رواه ابو داود – نقلا" عن الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد / نيل الاوطار – شرح منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخيار ، ج8 ، مصر ، ادارة الطباعة المنيرية ، 344هـ ، ص 255 .

33- رواه احمد والبخاري – الشوكاني /  ص 245 .

34-  د. حسن احمد الشافعي / التنظيم الدولي للعلاقات الرياضية ، الاسكندريه ، منشأة المعارف ، 1984 ، ص67 وما بعدها ؛ عبود السراج - قانون العقوبات - القسم العام ، دمشق ، جامعة دمشق ، 2000 ، ص361 .

35- د. عبدالرؤوف مهدي / الاتجاهات المعاصرة في اساس ونظام اباحة الجريمة الرياضية – مجلة ادارة قضايا الحكومة ، ع3 ، س27 ، القاهرة ، ادارة قضايا الحكومة ، 1983 ، ص6 .

36- هناك العاب لا تقتضي العنف كلعبة التنس والمنضدة والكرة الطائرة وسباق الخيل والسيارات وحمل الاثقال وورمي الرمح والسباحة والجري وغيرها .

37-  وداد عبد الرحمن القيسي / الاباحة في الجرائم الناشئة عن الالعاب الرياضية ، رسالة ماجستير ، بغداد ، جامعة بغداد ، 1990 ، ص 30 .

38-  د. عثمان سعيد عثمان - استعمال الحق كسبب للاباحة ، القاهرة ، دون ناشر ، 1968، ص 137 ؛ د. محمد مصطفى القللي - في المسؤولية الجنائية ، مصر ، مكتبة عبدالله وهبه ، 1945، ص264 .

39- د. محمود محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام ، القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1983، ص177 ؛ السعيد مصطفى السعيد - الاحكام العامة في قانون العقوبات ، ط4 ، القاهرة ، دار المعارف ،

1962

، ص168 ؛ د. حميد السعدي - شرح قانون العقوبات الجديد ، ج1 ، بغداد ، مطبعة المعارف ، 1970، ص 332 .

40- محسن ناجي / الاحكام العامة في قانون العقوبات ، بغداد ، مطبعة العاني ، 1974 ، ص234 وما بعدها .

41-  وقد بينت المادة /1/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الجريمة المشهودة بقولها (تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة او اذا اتبع المجني عليه مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا" آلات او اسلحة او امتعة او اوراقا" او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في ذلك الوقت آثار او علامات تدل على ذلك) . ويقرب من ذلك نص المادة /41 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، اما قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي فقد نصت المادة /56 منه على (... تعتبر الجريمة مشهودة اذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة او اذا حضر الى محل ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت آثارها ونتائجها لا زالت قاطعة بقرب وقوعها) .

42- د. قدري عبد الفتاح الشهاوي - السلطة الشرطية ومناط شرعيتها جنائيا" واداريا" ، الاسكندريه ، منشأة المعارف ، 1973 ، ص 410 وما بعدها .

43- د. محمد عوض - قانون العقوبات - القسم العام ، الاسكندريه ، دار المطبوعات الجامعية ، 1985 ، ص 96 .

44- د. عباس الحسني - شرح قانون العقوبات الجديد ، ص 110 . 

45- د. أكرم نشأت - القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، بغداد ، مطبعة الفتيان ، 1998 ، ص 143 ؛ د. عوض محمد / المرجع السابق ، ص 98 .

46- د. غسان جميل الوسواسي - حدود مسؤولية الاطباء في الشريعة والقانون - مجلة العدالة ، ع1 ، بغداد ، وزارة العدل ، 1999 ،ص62 ؛ علي حسن الشرفي - شرح الاحكام العامة في التشريع العقابي اليماني ، ج1 ـ النظرية العامة للجريمة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1992 ص182 .

47- د. فخري الحديثي/ المرجع السابق، ص144؛ د. اكرم نشأت / المرجع السابق ، ص 149 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .