المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

أنماط الخطط الحضرية - خطة النمو المتميز
29/9/2022
ادب الرسول صلى الله عليه واله
6-10-2014
الشيخ محمد محسن بن الشيخ علي العاملي.
31-8-2020
لا تستخفوا بصلاة الجمعة
23-11-2021
الكذب عند الانبياء تقية
13-12-2015
Period as Function of Energy
1-8-2016


اختصاص رئيس الدولة في تعيين الممثلين الدبلوماسيين واعتمادهم  
  
2325   01:16 مساءً   التاريخ: 30-3-2017
المؤلف : علي سعد عمران
الكتاب أو المصدر : ظاهرة تقوية مركز رئيس الدولة في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص125-126
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ويشمل هذا الاختصاص سلطة رئيس الدولة في تعيين الممثلين الدبلوماسيين وارسالهم إلى الدول الاخر والى المنظمات الدولية ,كما يخوله حق تلقي اوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الاجانب (1) .

ونجد ان الدستور الفرنسي لعام  1958 نص في المادة (14) بأن (( يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة لدى الدول الاجنبية كما يتولى رئيس الجمهورية اعتماد السفراء والمبعوثين فوق العادة الاجانب لديه)) .

 فالاختصاص المذكور في المادة السابقة يختص رئيس الجمهورية بممارسته لكن مع اشتراك الحكومة معه في ممارسته وذلك لأن نص المادة (19) المذكورة سلفاً قد عددت الإختصاصات التي يباشرها رئيس الدولة منفرداً ولم يكن منها نص المادة (14) لذا فأن رئيس الجمهورية لايستقل تماماً بممارسة هذا الاختصاص بل لابد من وجود توقيع اخر بجوار توقيعه, فاختصاص رئيس الجمهورية في هذا المجال يحتاج إلى التوقيع الوزاري الاضافي من الوزير الأول ووزير الخارجية (2) .

وقد نص دستور تونس لعام 1959 في المادة(45) بأن((يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه))

 وفقا للنص المتقدم فأن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هذا المجال(3) ، خصوصاً إذا علمنا ان الدستور التونسي لم يشترط وجود توقيع مجاور لتوقيع رئيس الدولة .

اما دستور مصر لعام 1971 فقد نص في المادة(143) بأن ((يعين رئيس الجمهورية ...والممثليين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين في القانون كما يعتمد ممثلي الدول الاجنبية السياسيين )) .

ومن الملاحظ على نص المادة المذكورة انها قد اختصت رئيس الجمهورية وحده بتعيين وعزل الممثلين الدبلوماسيين(4) ، فسلطة رئيس الجمهورية في هذا المجال لا تخضع لاي قيد(5)، فالدستور لم يشترط التوقيع المجاور إذ جعل رئيس الجمهورية ينفرد بسلطة التعيين والعزل المذكورة في النص وهو بذلك يتمتع بحرية مطلقة في هذا الشأن(6), ويمثل انفراد رئيس الجمهورية بهذه السلطة من أهم الامثلة على السلطات الواسعة للرئيس وهيمنته على السياسة الخارجية(7)  وقد بين القانون الأساسي العراقي لعام 1925 في المادة(26/8) بأن (( الملك بناء على اقتراح الوزير المسؤول يعين ويعزل جميع الممثليين السياسيين ...)) .  ويبدو من خلال النص بأن للملك وبناء على اقتراح من الوزير ان يعين ويعفي الممثليين الدبلوماسيين ,غير ان هذا لايعد قيداً على سلطة الملك في هذا الشأن ,وذلك لأن الملك له ان يعين رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بكل حرية وله في ذلك سلطة تقديرية واسعة لذا يكون من باب اولى ان تكون للملك سلطة تقديرية واسعة في الموافقة على تعيين الممثليين السياسيين واعفائهم من مناصبهم لأن من يملك الكل يملك الجزء , وبما ان سلطة الملك ودوره مؤثر في رسم السياسة العامة ,لذا فهو يستطيع التدخل في السياسة الخارجية التي منها الموافقة على تعيين الممثليين الدبلوماسيين وعزلهم .

اما دستور العراق لعام 1970 فقد بين في المادة(58) وهي بصدد بيان صلاحيات رئيس الدولة بأن له (( و- تعيين واعتماد الممثلين الدبلوماسيين العراقيين لدى البلدان العربية والاجنبية وفي المؤاتمرات والمنظمات الدولية ... ط- قبول الممثليين الدبلوماسيين الدوليين وطلب سحبهم)) .

والملاحظ ان النص المتقدم قد اعطى لرئيس الجمهورية ممارسة هذه الصلاحية بصورة مطلقة وذلك لأن الدستور لم يشترط ان يمارس رئيس الدولة صلاحياته بواسطة وزرائه فضلاً عن ان النص لم يبين ان التعيين الاعفاء يتم وفقا للقانون , وهذا يعطي دلالة واضحة على انفراد رئيس الدولة في ممارسة هذه الصلاحية وانها تتم لرغبته الشخصية فقط .

_____________________

1- د. إسماعيل إبراهيم البدوي : اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة ، ط1 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1993,ص206 .

2- د. زهير شكر : الوسيط في القانون الدستوري –القانون الدستوري والمؤسسات السياسية - ، الجزء الأول ، ط3 ، بيروت ، المؤسسة الجامعية ، 1994, ص295 .

3- طه حميد حسن العنبكي : النظام السياسي التونسي 1956 – 1989 ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ، 1992, ص68 .

4- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا : النظام الدستوري المصري ، الجزء الثاني، الإسكندرية، منشأة المعارف ، 1993 ، ص277 .

5- د. مصطفى أبو زيد فهمي : الدستور المصري فقهاً وقضاءً ، ط9 ، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية ، 1996 ، ص 434 .

6- حميد حنون خالد الساعدي : الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي –دراسة مقارنة مع الدستور العراقي - ، أطروحة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، كلية الحقوق ، 1981,ص287 .

7- د. عبد الغني بسيوني عبد الله : الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 2004,ص785 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .