المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

أهداف الاتصال بالنسبة للمجتمع
20-4-2016
الفرق بين الرسول والنبي
20-10-2014
Karl Friedrich Geiser
31-1-2017
تفسير الآية(87-90) من سورة هود
9-6-2020
تأجيل المذنب إلى أن يستغفر
9-4-2019
الأم مثال العاطفة
9-1-2016


نطاق اختصاص رئيس الدولة في اصدار اللوائح التفويضية  
  
2948   11:57 صباحاً   التاريخ: 29-3-2017
المؤلف : علي سعد عمران
الكتاب أو المصدر : ظاهرة تقوية مركز رئيس الدولة في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص241-246
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تتمتع اللوائح التفويضية بقوة القانون وعلى ذلك يستطيع رئيس الدولة من خلال هذه السلطة الاستثنائية ان ينشئ قواعد قانونية جديدة أو يعدل أو يلغي القوانين القائمة(1) , غير ان هذه السلطة لاتمكن رئيس الدولة من وقف العمل ببعض نصوص الدستور(2), ومما يلاحظ ان هذا الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة يرد عليه قيدان الأول زمني والثاني موضوعي(3).

اولا/ القيد الزمني : تتقيد اللوائح التفويضية في فرنسا بالمدة المحددة في قانون التفويض بحيث اذا ما انقضت , انتهت معها سلطة اصدار هذه اللوائح ( الاوامر ) , ومع ذلك فان صلاحية اصدار هذه اللوائح تنتهي قبل انتهاء مدة التفويض وذلك عند نهاية مدة نيابة البرلمان الذي اقر قانون التفويض وكذلك عند حل البرلمان , وايضا تنتهي مدة التفويض عند تغير الحكومة وذلك لأن التفويض يمنح على اساس برنامج هذه الحكومة وذلك لتنفيذ برنامجها , أما مجرد التعديل الوزاري فانه لا يؤدي إلى ذلك الاثر , كما تنتهي مدة التفويض ايضا بعدول الحكومة عن الاستمرار في تنفيذ برنامجها الذي حصلت من اجله على التفويض(4). وفي تونس فان اللوائح التفويضية لابد وان تتقيد بالمدة المنصوص عليها في قانون التفويض وبذلك فان سلطة رئيس الجمهورية في اصدار هذه اللوائح تنتهي عند نهاية هذه المدة وعرض اللوائح على البرلمان لاقرارها(5). ونحن نرى ان مدة التفويض تنتهي في حال تغير شخص رئيس الجمهورية , لأن قانون التفويض ذاته يصدر لتمكين رئيس الجمهورية من اصدار هذه اللوائح (المراسيم) وذلك وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة (28) فهو يصدر من اجل تمكين رئيس الجمهورية تنفيذ سياسته وبتغير شخص رئيس الجمهورية تنقضي معه مدة قانون التفويض ، وكذلك ينتهي اثر التفويض في حال حل البرلمان (6). اما في مصر فان اللوائح تتقيد –كقاعدةعامة - بمدة التفويض المنصوص عليها في قانون التفويض بحيث يؤدي انقضاء هذه المدة إلى زوال اختصاص رئيس الجمهورية في استخدام سلطته التشريعية الاستثنائية (7) , ومع ذلك فقد اجاز البعض لمجلس الشعب أن يقرر بأغلبية ثلثي أعضائه إنهاء العمل بقانون التفويض الذي سبق وان قرره وذلك قبل نهاية مدة التفويض (8) , ويسقط قانون التفويض في حالة حل البرلمان وذلك لأن رئيس الدولة يمارس هذه السلطة بتفويض من الاصيل , فاذا فقد الاصيل –البرلمان- سلطته ترتب على ذلك ان يفقد الوكيل –رئيس الجمهورية- ماله من سلطات (9)، ويسقط قانون التفويض وتنتهي اثاره في حال تغير رئيس الجمهورية(10).

ثانيا / القيد الموضوعي : ان ما يفهم من المادة (38) من الدستور الفرنسي هو انها تجيز اصدار اللوائح التفويضية في الموضوعات التي تدخل في نطاق القانون , وانه من الصعب تصور وجود مجال من المجالات المحددة للقانون لا يجوز التفويض فيه وذلك لصراحة نص المادة التي تبين ان هذه اللوائح (الاوامر) (( ...تدخل عادة في مجال القانون...))  ,غيران على الحكومة الالتزام بعدم اتخاذ اية تدابير تتناقض مع المبادئ الدستورية(11). وقد ذهب الفقه الغالب إلى ان اللوائح التفويضية الواردة في المادة (38) لا يمكنها التعرض للموضوعات التي يتم تنظيمها بقوانين اساسية(12) , وذلك استناداً إلى نص المادة (46) من الدستور التي نصت على إجراءات خاصة لاقرار القوانين الأساسية تحول دون اللجوء إلى نص المادة (38) ، لاغفالها القواعد الخاصة التي نص عليها الدستور ، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى تعطيل حكم المادة (46) من الدستور ، ولاسيما تلك الإجراءات الخاصة بالاغلبية البرلمانية المتطلبة لاقرار هذه القوانين وكذلك عرضها على المجلس الدستوري للتأكد من مطابقتها للدستور (13).

في حين ذهب رأي اخر إلى ان التفويض التشريعي يجوز له ان يتناول الموضوعات الواجب تنظيمها بقوانين أساسية واستند هذا الرأي إلى ان اصطلاح ((اوامر باجراءات تدخل عادة في نطاق القانون)) , قد ورد مطلقاً ومن ثم لا يجوز تخصيصه فضلاً عن ان الدستور قد نص على طريقتين لاقرار القوانين فهي قد تقر أما عن طريق البرلمان وفق المادتين (34 ، 46) وتشمل القوانين العادية والاساسية ، كما قد يتم اقرارها وفقا للمادة (38) , وذلك عن طريق الحكومة وقد تكون تشريعات عادية أو قوانين اساسية(14).

أما بالنسبة للدستور التونسي فقد أوضح في الفقرة الثالثة من المادة (28) بان هذه اللوائح (المراسيم) يجب ان تكون ((... ولغرض معين ..)) وعلى ذلك فهذه اللوائح لابد ان تتقيد بالموضوعات الواردة في قانون التفويض ولا تتعداها إلى سواها والا اصبحت غير مشروعة (15), وقد بينا فيما سبق ان هذه اللوائح يجب ان لا تنظم الموضوعات المحتجزة للقانون ومنها القوانين الأساسية ... .

وقد اوضح الدستور المصري في المادة (108) بان لهذه اللوائح قوة القانون صراحة وهي بذلك تنشئ قواعد قانونية جديدة وتعدل وتلغي قوانين قائمة .(16) , وقد راينا ان هنالك اتجاها فقهيا يرى عدم جواز ان تتناول هذه اللوائح بالتنظيم الموضوعات المحتجزة للقانون دستوريا ، في حين هنالك جانب اخر يرى جواز ذلك وعليه يجوز لرئيس الجمهورية –وفقا لهذا الراي- ان يصدر لوائح تتناول بالتنظيم جميع الموضوعات التي تدخل في نطاق القوانين الأساسية , غير ان رئيس الجمهورية في هذه الحالة –بحسب رأي في الفقه- ملزم باخذ رأي مجلس الشورى وذلك وفقا للمادة (195) من الدستور والا كانت هذه اللوائح غير دستورية(17) , في حين يذهب رأي اخر بان رئيس الجمهورية غير ملزم باخذ رأي مجلس الشورى ولا يوجد الزام كذلك على رئيس مجلس الشعب باحالة هذه القرارات بقوانين إلى مجلس الشورى ، وبالتالي لا يترتب على عدم عرضها على المجلس المذكور اية مخالفة دستورية (18). وقد أصدر البرلمان الفرنسي منذ عام 1958 العديد من القوانين التفويضية ومنها(19) ، قانون 4 فبراير لسنة1960 الخاص بتفويض الحكومة سلطة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الامن والنظام العام في الجزائر , وهذا القانون يعد مثالا صارخا للتفويض المطلق من البرلمان للحكومة وانموذجاً واضحاً لمدى امكانية هذه الاخيرة في استغلال سلطتها التقديرية التي منحها لها البرلمان وذلك لعدم تضمين هذا القانون اية توجيهات تلتزم بها الحكومة (20) , وقانون 22 يونيو لعام 1967 الخاص بتفويض الحكومة سلطات محددة لمدة 4 اشهر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المشاكل الناجمة عن تدهور الموقف الاقتصادي والاجتماعي في الدولة وكذلك قانون 4 فبراير سنة 1982 الخاص بتفويض الحكومة سلطة تنظيم بعض المسائل الاجتماعية والمالية الخاصة ببعض البنوك والشركات وكذلك قانون 2 يوليو 1986 الذي فوض في المادة الأولى منه الحكومة حق تعديل والغاء بعض النصوص التشريعية الاقتصادية المنظمة للاسعار(21) .

وقد أصدر مجلس الشعب المصري العديد من قوانين التفويض تتعلق بمجالات متعددة ومن اهمها القانون رقم 29 لسنة 1972 الذي اعطى رئيس الجمهورية صلاحية التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفي اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الاخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك حتى انتهاء السنة المالية 1973 أو حتى ازالة اثار العدوان ايهما اقرب على ان تعرض على مجلس الشعب في أول جلسة له بعد انتهاء مدة التفويض وقد تم مد العمل بهذا القانون إلى ما بعد عام 1990 وكذلك القانون رقم 49 لسنة 1974 الذي فوض رئيس الجمهورية ولمدة سنتين صلاحية التصديق على الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات الانتاج الحربي اللازمة لاقامة صناعة حربية متطورة وقد تم مد العمل لهذا القانون حتى عام 2001 , وكذلك القانون رقم 94 لسنة 1974 الذي فوض رئيس الجمهورية تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وقد صدر هذا القانون دون وجود ضرورة تستدعيه وكذلك القانون رقم 89 لسنة 1974 الذي فوض رئيس الجمهورية زيادة اعتمادات موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية لعام 1974 والقانون رقم 103 لسنة 1980 الذي فوض رئيس الجهورية اصدار قرارات لها قوة القانون في المسائل المالية وغيرها المتعلقة بنشاط الجامعة العربية والمنظمات والاتحادات العربية وما ينبثق عنها من مؤسسات ومكاتب , وقد تم مد هذا القانون حتى عام 2003 . ومما تجدر الاشارة اليه ان اكثر قوانين التفويض قد صدر مخالفا للشروط التي نص عليها الدستور فهي تعد مشوبة بعيب عدم الدستورية , فنجد تخلف شرط (الضرورة والاحوال الاستثنائية) في العديد منها فالقانون رقم 94 لسنة 1974 الخاص بتفويض رئيس الجمهورية تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والنقد وكذلك القانون رقم 103 لسنة 1980 لم يصدرا في حالة ( الضرورة والاحوال الاستثنائية ) وانما في ظل ظروف عادية , والقانون الاخير لم يتضمن تحديد مدة التفويض , ونجد ان تمديد القانون رقم 29 لسنة 1972 الخاص بتفويض رئيس الجمهورية صلاحية التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسلح فهو وان صدر في ظروف تستدعي ذلك فان مدالعمل به إلى ما بعد عام 1990 لم يكن مسوغاً وذلك لانتفاء حالة (الضرورة والاحوال الاستثنائية) وكذلك انتفت حالة (الضرورة والاحوال الاستثنائية) لمد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 الخاص بالمشاريع الانتاجية الحربية إلى عام 2001 وبذلك انتفى أحد أهم شروط اصدار اللوائح التفويضية بل هو علة اصدارها ونجد تخلف شرط تحديد مدة التفويض ايضا في العديد منها فالقانون رقم 19 لسنة 1974 الخاص بتفويض رئيس الجمهورية زيادة اعتمادات صندوق الطوارئ للسنة المالية لعام 1974 ولم يحدد مدة نفاذ قانون التفويض بل هو لم يوجب على رئيس الجمهورية عرض ما اتخذه من قرارات لها قوة القانون على البرلمان في أول جلسة له ، ولم يحدد القانون رقم 103 لسنة 1980 كذلك مدة نفاذ قانون التفويض . وعلى ذلك فان المادة (108) ولاسيما تطبيقاتها العملية قد عملت على اضعاف دور البرلمان التشريعي في مقابل ازدياد دور رئيس الدولة في هذا المجال وهدر مبدأ الفصل بين السلطات في التعاون والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بل ان رئيس الدولة وفي مجال تطبيقه لهذه المادة لم يلتزم حتى بالقيود الواردة في النصوص الدستورية , واصبح هو المشرع العادي لأن هذه القرارات قد استمر تطبيقها لسنوات طويلة جدا وبالتالي فانها لاتعالج ظروف استثنائية تتصف بالتاقيت , بل انها اصبحت تنظم موضوعات مستقرة ودائمة وهذا يستوجب ان تنظم بالقوانين العادية , وليس باللجوء إلى السلطات الاستثنائية (22) .

__________________

1-  د. مصطفى أبو زيد فهمي : الدستور المصري ومبادئ الأنظمة السياسية ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 2004  , ص621-622 .

2-  د. محمد عبد الحميد أبو زيد : توازن السلطات ورقابتها ، القاهرة ، مطبعة النسر الذهبي ، 2003, ص93 .

3-  فؤاد عبد النبي حسن فرج : رئيس الجمهورية في النظام الدستوري المصري ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، 1995, ص497 .

4-  جورج فيدل ، بيير دلفولفيه : القانون الإداري ، ترجمة منصور القاضي ، الجزء الأول ، ط1 ، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2001, ص290 . د. سامي جمال الدين : لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1982, ص289 – 290 .

5-  ينظر بهذا المعنى د. سليمان محمد الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي ، ط5 ، القاهرة ، مطبعة جامعة عين شمس ، 1986, ص87 .

6-  د. سليمان محمد الطماوي : المصدر نفسه , ص88 .

7-  د. أحمد سلامة بدر : الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2003, ص268 .

8-  د. سامي جمال الدين : القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ، ط2 ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 2005, ص313 . د. محمد السناري : القانون الدستوري – نظرية الدولة والحكومة - ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1995 – 1996, ص558 .

9-  د. سليمان محمد الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي ، ط5 ، القاهرة ، مطبعة جامعة عين شمس ، 1986, ص88 . د. يسرى محمد العصار : نظرية الضرورة في القانون الدستوري والتشريع الحكومي في فترات إيقاف الحياة النيابية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1995, ص52 .

10- د. سامي جمال الدين : لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1982, ص290 , د. محمد السناري : المصدر السابق , ص557-558 .

11- جورج فيدل ، بيير دلفولفيه : القانون الإداري ، ترجمة منصور القاضي ، الجزء الأول ، ط1 ، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2001, ص290-291.

12- حول التأصيل التأريخي لنظرية القوانين الأساسية في فرنسا ينظر: موريس دوفرجيه : المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ، ترجمة د. جورج سعد، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 1992, ص29-وما بعدها .

13- لمزيد من التفاصيل ينظر: د. رمزي طه الشاعر : النظرية العامة للقانون الدستوري ، ط5 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2005، ص329-330 , د. علي عبد العال سيد أحمد : فكرة القوانين الأساسية , القاهرة , دار النهضة العربية , 1990 , ص 155 – 157 , د. عبد العظيم عبد السلام : الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2004, ص 141 – وما بعدها .

14- لمزيد من التفاصيل ينظر: د. رمزي طه الشاعر : النظرية العامة للقانون الدستوري ، ط5 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2005 ، ص 330 . د. محسن خليل : القانون الدستوري والنظم السياسية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1987, ص 664 – 665 .

15-  د. سليمان محمد الطماوي : السلطات الثلاث , المصدر السابق , ص89 .

16- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ، د. محمد رفعت عبد الوهاب : النظم السياسية والقانون الدستوري ، الإسكندرية ، مطبعة الفتح ، 2001, ص785 .

17- د. علي عبد العال سيد أحمد : فكرة القوانين الأساسية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1990, ص166 .

18- د. رمزي طه الشاعر : النظرية العامة للقانون الدستوري ، ط5 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2005، ص 345.

19- لقد أصدر البرلمان الفرنسي من عام 1958 – 1986 (22) قانون تفويض للحكومة , جابرييل ايه . الموند ، جي . بنجهام باويل : السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر –نظرة عالمية- ، ترجمة هشام عبد الله ، مراجعة سمير نصار ، ط5 ، لبنان ، شركة الطبع والنشر اللبنانية ، 1998 ، ص390 .

20- جورج فيدل , بيير دلفولفيه : المصدر السابق , ص289 .

21- لمزيد من التفاصيل ينظر: د. عبد العظيم عبد السلام : الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2004, ص146-148 .

22- لمزيد من التفاصيل ينظر: د. مصطفى أبو زيد فهمي : الدستور المصري ومبادئ الأنظمة السياسية ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 2004, ص613 , 616-617 ، د. محمود أبو السعود حبيب : الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الاستثنائية ، القاهرة ، دار الثقافة الجامعية ، 1990, ص124 – وما بعدها ،  د. أحمد سلامة بدر : الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2003, ص270 – وما بعدها ،  فؤاد عبد النبي حسن فرج : رئيس الجمهورية في النظام الدستوري المصري ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، 1995, ص500 -وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .