المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06



واجبات الدولة المتعلقة بالحق في الكرامة.  
  
1946   08:13 صباحاً   التاريخ: 29-3-2017
المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
الجزء والصفحة : ص128-137
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أولاً. ماهية واجبات الدولة.

ثانياً تنظيم واجبات الدولة.

أولا: ماهية واجبات الدولة

1- واجب الاعتراف بالحق في الكرامة:

يتجسد دور الدولة عندما تستهدف تحقيق حق الإنسان في الكرامة في شكل الحماية الدستورية وكذلك الحماية التشريعية العادية . ففي مجال التشريع الدستوري يتوجب على السلطة التأسيسية الاصلية ان تؤكد على كفالة الحق في الكرامة لكل انسان واحاطته بالحماية القانونية . ومن هنا كان لزاماً حتمياً ان تعترف الدولة في قانونها الاساسي (أي الدستور) بتمتع الإنسان بحق الكرامة ، بصرف النظر عن الحالة القانونية التي يكون عليها وبتعبير اخر، ان الكرامة يجب ان تتوافر مستلزماتها لجميع الافراد ، سواءاً كانوا في حياتهم الطبيعية، او في الحالات التي يكون فيها موضع للمسائلة القانونية والاتهام (1). ومن ثم ياتي دور التشريع العادي ، ليستكمل الاحكام التي وردت في الدستور بوضع بعض الاجراءات المنظمة بما يحقق حماية قانونية متكاملة ، بحيث عند تجريم الافعال التي تمس كرامة الإنسان او من شأنها ان تنتقص من الكرامة وتعزيز العقوبات اللازمة لها محققاً الضمان الكامل لمنع أي اعتداء او انتهاك لها(2).

2- واجب كفالة الحق في الكرامة:

في ضوء المكانة الهامة لحق الكرامة ، ولكونه لصيقاً بحق الحياة ، فيتوجب ان تتدخل الدولة باتخاذ التدابير اللازمة ، والتي تكفل تمتع كل فرد بحياة كريمة . ويقع على عاتق الدولة ، واجب اقرار المبادئ الرئيسية في هذا المجال ، ويستلزم ذلك الاعتراف الصريح في وثيقة الدستور لكل مواطن الحق في ان يعيش بكرامة ، ويجب على الدولة ان تحدد الشروط اللازمة لتطبيق هذا الحق وتأسيس مقومات الحياة الكريمة (3). حيث يتوجب ان تتضمن وثيقة الدستور والتشريعات المكملة لها ، المبادئ التالية :

الاقرار بحق الإنسان في السكن الملائم ، اذ يجب على الدولة ان تجتهد لضمان مساكن لائقة لجميع المواطنين من خلال اتباع سياسات لتشييد المساكن وما شابهها وتوفير مواد البناء (كالاسمنت، طابوق، رمل، حصو، حديد تسليح وغيرها ...) (4). على الدولة ان تستعمل لتقليص الفقر وتشجيع امكانيات العمل بضمان توفير الفرص المتكافئة لجميع المواطنين في امكانية وصولهم الى الموارد الأساسية، والتدخل في التحكم بالثروات والقضاء على الاستغلال واتخاذ تدابير كفيلة بضمان توزيع عادل تخدم الصالح العام .على الدولة الالتزام باصلاح البنيات الاقتصادية باتباع سياسة التخطيط التي بمقتضاها يمكن التنسيق بين مختلف الوسائل اللازمة لاحتياجات التنمية ، وتحقيق الاستخدام الامثل لموارد البلاد من مواد خام ومعادن وفقا للمعايير العلمية السليمة تستهدف الرفاهية للسكان على اساس مشاركتهم النشطة والحرة وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها (5). يجب على الدولة ان تعتبر رفع مستوى التغذية ومستوى المعيشة لشعبها وتحسين الصحة العامة واجباً من واجباتها ذات الاولوية (6). على الدولة ضرورة القيام بالإصلاحات البنيوية الضرورية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية . فلا وجود لنظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في غياب الاسس المادية التي تضمن للسكان راحة نفسية واستقراراً معنوياً ، فالحقوق السياسية يجب ان تبنى على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، تماماً كما تبنى راحة الإنسان النفسية على توفره دخل مادي ثابت ومستقر وكاف ، انه في تحليلنا : الاساس المادي النابع من الاصلاحات البنيوية يؤدي الى توزيع القوة السياسية والديمقراطية تسعى في نهاية المطاف الى جعل السكان اسياداً واحراراً (7).    يلزم الدولة برعاية الناس في حالة المرض والاصابة، فمن الواجب على الدولة ان تؤمن ابناءها من الناحية الصحية، وتيسير لهم وسائل العلاج المجاني، والخدمات الطبية.

يلزم الدولة برعاية الناس في حالة البطالة ، والعجز عن العمل ، والشيخوخة ، والطفولة، والامومة فيجب ان تقرر لهم معاشا لائقاً ، وان تعمل الدولة على التوفيق بين عمل المرأة وبين واجباتها نحو اسرتها (8). ينبغي للدولة منح مزايا الضمان الاجتماعي التي يجب ان تكون كاملة وغير قابلة للتخلي عنها وعلى وجه الخصوص يجب على الدولة أن تقوم بإنشاء ما يلي :

نظام ضمان اجتماعي إلزامي يوضع تحت مسؤولية كيانات وطنية تتمتع بالشخصية     المعنوية ومستقلة مادياً واقتصادياً ، تساهم بشكل فعلي في حماية الإنسان ، وحماية كاملة للأسرة ، وحماية رفاهيتها ، والالتزام بدفع تعويضات مالية للاسر التي يلحق بها الضرر جراء المساس بحقها في العيش حياة كريمة (9). يجب على الدولة التعاون مع القطاع الخاص ببرنامج مستمر لإصلاح الأراضي والإسكان في المدن ، يوفر للمواطنين المعدومين وبلا مأوى مساكن لائقة وخدمات أساسية بتكلفة يمكن تحملها ، كما يجب أن تساعد الدولة على إيجاد فرص العمل لهم .

ان التمتع بحق الكرامة لا يتضمن فقط تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بل يتطلب تحقيق المزيد من الكرامة الإنسانية والامن والمزيد من القسط والعدل، ومن واجب الدولة ان توفر للانسان الحماية في مواجهة الاجراءات التعسفية من قبل اجهزتها ، وان تعامل طبقاً للمعايير التي تحفظ وتصون الكرامة البشرية (10).

3- واجب تحديد نطاق الحق في الكرامة:

ان اصلاح شروط الحياة له صفة عامة ، على الدول وضع هذا الحق موضع التنفيذ، وذلك بايجاد فرص العمل بالقضاء على البطالة والتضخم وزيادة الاجور واتساع الضمان الاجتماعي ، لان اصلاح شروط الحياة يعتمد اساساً على السياسة الاقتصادية للدول .

ونلاحظ ان مجتمع اليوم يملك بالفعل الموارد الكافية والقدرات التنظيمية والتكنولوجية ومن ثم القدرة والكفاءة على تحقيق هذا الهدف (11). وعلى الدولة تنمية استغلال هذه الموارد وتنمية القدرات العلمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وتشجيع اصحاب الكفاءات لتحقيق مستوى المعيشة اللائقة لمواطنيها.  ولا يقتصر هذا الحق على الموارد الاقتصادية بل يمتد ليشمل النواحي الاخرى الصحية والاجتماعية وغيرها ، فمن الناحية الصحية على الدول اتخاذ الاجراءات الضرورية من اجل العمل على انخفاض نسبة الوفيات والعمل على النهوض الصحي وتحسين الصحة البيئية والصناعية بجميع نواحيها والوقاية من جميع الامراض المعدية والمتوطنة والمهنية ومعالجتها(12). وقد ارست لجنة الخبراء الاوربية بعض المعايير التي يكون من شأنها البرهان على التزام الدول بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها عندما تقوم بتاسيس نظام طبي وصحي مناسب من شأنه توفير خدمات صحية وطبية كافية لشعبها.       ومن واجب الدولة ايضا تحقيق المزيد من الكرامة الإنسانية والعدل والمساواة بين مواطنيها وان توفر لهم الحماية اللازمة في مواجهة الاجراءات التعسفية من قبل افراد السلطة العامة ، وعليها ان تعامل مواطنيها وفقا للمعايير التي تصون كرامتهم الإنسانية.

ثانيا: تنظيم واجبات الدولة:

أ. النظم الدستورية:

كفلت اغلب دساتير الدول حق الكرامة ، وتضمنت بعض الدساتير على مبادئ وقواعد تجعل منها مبادئ او قواعد دستورية وبعض الدساتير لم تقر في نصوصها هذا الحق كمبدأ عام ، واحالت للمشرع العادي مسألة تنظيمه او تقييده . من هذه الدساتير، الدستور العراقي لعام 2005 ، اذ تميز بمقدمة تبدأ باسم الله الاعظم وآية تكريم الإنسان ((بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم)) وحدد واجبات الدولة لتحقيق وتأسيس مقومات الحياة الكريمة للافراد

- من هذه الواجبات: اصلاح اقتصاد العراق والعمل على استثمار موارده كافة ، وكذلك تشجيع القطاع الخاص وتنميته .الاهتمام بالاسرة والمحافظة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتوفير الامكانيات المناسبة لحماية الطفولة من التشرد او الامراض – وتوفير الفرص للشباب مثل التعليم وتنمية القدرات .كفالة الضمان الاجتماعي الذين يمرون بدور الشيخوخة، المرض والعجز عن العمل، التشرد، التيتم، البطالة، وزيادة دور العجزة وتخصيص الرواتب. الاهتمام بالخدمات الصحية والتوسيع في تكنولوجيا العلاج وتقديم العلاج.

المحافظة على البيئة وتلوثها والعمل على ازالة مخلفات الحروب واصدار القوانين لمنع اعمال المشاريع التي تخلف ادخنة داخل المدن او فرض بناء ابراج بعلو معين ومنعهم من قذف المخلفات في الانهر ... الخ . توفير فرص العمل للجميع ، والاهتمام بالتعليم في جميع مراحله، وتوفير السكن اللائق لرفع مستوى المعيشة . ضمن الدستور حرية الإنسان وكرامته، لذا تمتنع الدولة عن كل ما من شأنه المساس بحرية الإنسان وكرامته، ومن واجب الدولة:

أ- ان توفر للانسان الحماية في مواجهة الاجراءات التعسفية .

ب- الاقرار بحق كل انسان ان تعامله اجهزة الدولة دون تعسف ، وطبقاً للمعايير التي تحفظ وتصون الكرامة البشرية .

ج- منع الدولة اجهزتها وسلطاتها اللجوء الى التعذيب للحصول على الاعتراف .

د- على السلطة القضائية والسلطات الاخرى عدم الاخذ او تقدير الاعتراف الناتج عن التعذيب .

6. حق الفرد الواقع تحت تأثير التعذيب مقاضاة الحكومة والمطالبة بالتعويض لما اصابه من ضرر (13)، وكان اولى بالمشرع الدستوري العراقي ان يعاقب الموظف الذي يأمر بالتعذيب او فعل ذلك بنفسه ويعد هذا نقص في التشريع .

تضمن الدستور المصري لعام 1971 في الديباجة عبارات ايجابية عن كرامة الإنسان : ان كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ، وان الفرد هو حجر الاساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته (14)، وجاءت المادة (42) بأمر بات وحاسم للسلطات من اجل المحافظة على كرامة الإنسان ، وهذا النص الدستوري عظيم في محتواه الإنساني، اذ يتضمن المبدأ الهام الذي تحرص عليه كل قوانين حقوق الإنسان وهو مبدأ حظر تعذيب الإنسان وابطال كل الاعترافات والافادات الصادرة عنه تحت وطاة التعذيب (15).

وفضلا لما استعرضنا حدد الدستور واجبات الدولة لتحقيق الحياة الكريمة لافرادها ، لذا يتعين على الدولة :

- تنظيم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي ، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل .

- كفالة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية.

- كفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً.

واكتفى الدستور الايطالي لعام 1947،بذكر بعض القواعد والمبادئ التي تستلزمها الحماية الدستورية لهذا الحق واوجب على الدولة :

- الاقرار بحق الكرامة لكل انسان .

- كفالة هذا الحق ومنع المساس غير المشروع به سواء من قبل اجهزة الدولة او من قبل الافراد الاخرين .

- تحريم العنف والتعذيب ومعاقبة المقصر.

- على المشرع تنظيم هذا الحق بسن قوانين عقابية لا تعارض مع الكرامة الإنسانية .

- ان تستهدف العقوبة اعادة تأهيل المحكوم عليه .

وكفل الدستور السويسري لعام 1999 هذا الحق ، واوجب احترام الكرامة الإنسانية ومنع المساس غير المشروع فيه ايا كان مصدره ويتوجب على الدولة:

- ان تقر لكل انسان الحق في ان تحترمه اجهزة الدولة دون تعسف وطبقا للمعايير التي تحفظ وتصون الكرامة البشرية .

- ان تقر لكل انسان الحق في ان تحترمه الافراد الاخرين وان توفر الحماية في مواجهة الاجراءات التعسفية .

- تجريم المساس غير المشروع به سواء اكان من اجهزة الدولة او من الافراد العاديين .

 

ب. الدستور الدولي المشترك:

وفقاً للمادة (25) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، فان تعبير مستوى المعيشة ، يشمل على الضرورات الأساسية اللازمة للحفاظ على حياة الإنسان ، وتحدد الحق في تحقيق مستوى معيشي لائق ، والتمتع بصحة جيدة وحياة كريمة للافراد ، وعلى الدولة :

- ان تضمن لكل شخص مستوى معيشة يكن لضمان الصحة والرفاهية له ولاسرته ، وخاصة على صعيد الغذاء والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية .

- ان تؤمن لكل شخص الضمان الاجتماعي في حالات البطالة او المرض او العجز او الترمل او الشيخوخة او غير ذلك من الظروف الخارجة عن ارادة الشخص والتي تفقده اسباب عيشه(16).

- ان توفر لافرادها من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها ، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامتهم او لتنامي شخصيتهم (17).

والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، فانه يلزم صراحة الدول الموقعة على العهد ، بالمحافظة على تطبيق هذه المبادئ وباتخاذ كافة الاجراءات والخطوات التي يكون من شأنها ادخال تحسن مستمر على حياة شعوبها (المادة 11) . ويمكن استخلاص هذه المبادئ من العهد الدولي لحقوق الإنسان (المادة 22) كبيان للاسس التي لا غنى عنها لكرامة الإنسان ولحريته في تطوير شخصيته (18). وبموجب المادة (11) يتوجب على الدول الاطراف:

- ان تقر بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولاسرته ، يوفر ما يفي لحاجتهم من الغذاء والكساء والماوى ، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشة .

- ان تتخذ التدابير اللازمة لانفاذ هذا الحق ، معترفة في هذا الصدد بالاهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر .

- واعترافا بما لكل انسان من حق اساسي في التحرر من الجوع ، تقوم الدول الاطراف في العهد بمجهودها الفردي عن طريق التعاون الدولي ، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي :

- تحسين طرق انتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التنمية العلمية ونشر المعرفة بمبادئ التغذية ، واستحداث او اصلاح نظم توزيع الاراضي الزراعية بطريقة تكفل افضل انماء للموارد الطبيعية والانتفاع بها .

- تامين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعاً عادلاً في ضوء الاحتياجات ويضع في الاعتبار المشاكل التي تواجهها البلدان المستورة للاغذية والمصدرة لها على السواء .

وتطرق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الى واجبات الدول وتعاملهم مع افرادهم ، وبموجب المادة (7) التي تقض بانه : لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية او اللاانسانية او الحاطة بالكرامة ... وتقول اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، انه لا يجوز الاكتفاء من اجل تطبيق هذه المادة بمنع مثل هذه المعاملة او جعلها جريمة ، وانما يتوجب ضمان حماية فعالة ضدها من خلال جهاز للمراقبة يؤدي الى تخفيف الفعال في الشكاوى الناتجة عنها من خلال سلطات مختصة تضمن ايقاع عقاب فعال للمسؤولين عنها مع توفير سبل فعالة للتظلم والحصول على التعويض . ومن ضمن الاجراءات المطلوبة :

- النص ضد الاعتقال في مكان مجهول .

- منح الاطباء والمحامين واعضاء الاسر المعنية الحق في زيارة المحجوزين .

- وضع المعتقلين في اماكن معلومة للسكان .

- تدوين اسماءهم واماكن حجزهم في سجل مركزي يتاح للمعنيين الاطلاع عليه .

- النص على عدم قبول الاعتراف الناشيء عن مثل تلك المعاملة امام المحاكم .

- اتخاذ اجراءات للتدريب وتوجيه الموظفين المختصين ضد عدم اللجوء الى تلك المعاملة(19).

تعهدت الاطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 على احترام حقوق الإنسان ، ومعاملته معاملة تليق بكرامته وادميته ، في جميع الحالات حتى لو كان الشخص في موضع المسألة القانونية والاتهام ، وعليها ان توفر الحماية في مواجهة الاجراءات التعسفية من قبل افراد السلطة العامة ، وان تعامل بموجب المعايير التي تحفظ وتصون الكرامة البشرية (20)، اما الميثاق الاجتماعي الاوربي لعام 1996(21).

تقبل الدول الاطراف – كهدف لسياستها – ان تتم متابعتها بكافة الوسائل المناسبة محليا ودوليا في الميثاق ، وتحقيق الظروف التي يمكن من خلالها ان تحقق الحقوق والمبادئ التالية بشكل فعال :

- يكون لكل انسان الفرصة في كسب عيشه من خلال مهنة يحصل عليها .

- يكون للاطفال والشباب الحق في حماية خاصة ضد الاخطار البدنية والاخلاقية التي يتعرضون لها .

- يكون للنساء العاملات – في حالة الامومة – الحق في حماية خاصة .

- يكون لكل انسان الحق في الوسائل المناسبة من اجل التوجيه المهني بتحديد مساعدته في اختيار مهنة تتناسب مع قدرته ومصالحه الشخصية .

- يكون لكل انسان الحق في التسهيلات المناسبة من اجل التدريب المهني .

- يكون لكل انسان الحق في الانتفاع باي اجراءات تمكنه من التمتع باعلى مستوى من الصحة يمكن تحقيقه .

- يكون من حق أي انسان لا يمتلك الموارد الكافية ان يتلقى اعانة اجتماعية وطبية .

- يكون للاسرة – بوصفها الوحدة الأساسية للمجتمع – الحق في الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية المناسبة لضمان نموها الكامل .

- يكون من حق الاطفال والشباب التمتع بالحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية .

- لكل شخص مسن الحق في الحماية الاجتماعية .

- لكل انسان الحق في الحماية ضد الفقر والحرمان الاجتماعي .

- لكل انسان الحق في السكن (22).

وتعهدت الدول الاطراف في الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 بان تحترم الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية ، وان تضمن لكل الاشخاص الخاضعين لولايتها القانونية الممارسة الحرة والكاملة لتلك الحقوق ، وعليها ان تعترف في دستورها بحق كل انسان بحق الكرامة ، بغض النظر عن الحالة القانونية التي يكون عليها ، وكذلك وضع الاجراءات اللازمة لتحقيق الحماية الكاملة وتجريم الافعال التي تمس كرامة الإنسان لضمان منع أي انتهاك لها سواء اكان من قبل افراد السلطة العامة او الافراد العاديين (23). وكذلك ان تتخذ داخليا ومن خلال التعاون الدولي كل الاجراءات اللازمة ولا سيما الاقتصادية والتقنية منها ، بقصد التوصل عن طريق التشريع او غيره من الوسائل الملائمة الى التحقيق الكامل للحقوق المتضمنة في المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية المبينة في ميثاق منظمة الدول الامريكية المعدل ببروتوكول بونيس ايريس (24).

______________

1- د. رافع خضر صالح شبر، واجبات الدولة المتولدة عن الحقوق المتصلة بشخص الإنسان، بحث غير منشور، 2006، ص3 .

2- د. وجدي ثابت غبريال ، حماية الحرية في مواجهة التشريع ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1991، ص129 .

3- د. رافع خضر صالح شبر، واجبات الدولة المتولدة عن الحقوق المتصلة بشخص الإنسان، المصدر السابق، ص4 .

4- - احمد عباس عبد البديع ، تدخل الدولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،2001.، ص186 .

   - د. رافع خضر صالح شبر ، واجبات الدولة ، المصدر السابق، الصفحة نفسها .

5- – د. محمد يوسف علوان ، حقوق الانسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ، مطبوعة وحدة التاليف ، لكلية الحقوق ـ جامعة الكويت ،1989 ، ص301 .

  - احمد عباس عبد البديع، تدخل الدولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة، المصدر السابق، ص422  .

6- د. رافع خضر صالح شبر، المصدر السابق، ص4 .

7- النويضي عبد العزيز، مسؤولية الدولة عن ضمان الحق في التنمية، حقوق الإنسان، المجلد الثالث ، دراسات تطبيقية عن العالم العربي ، اعداد د. محمود بسيوني وآخرين ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط1، 1989، ص 39.

8 – د. اسماعيل ابراهيم بدوي ، دعائم الحكم في الشريعة والاسلامية والنظم الدستورية المعاصرة، دار النهضة العربية ، 1994 ، ص465 وما بعدها .

     - د. عبد المنعم محفوظ ، علاقة الفرد بالسلطة ، الحريات العامة وضمانات ممارستها – دراسة مقارنة ، المجلد الاول والثاني ، ط1 ، بلا دار نشر ، بلا تاريخ ، ص160 .

9- د. رافع خضر صالح شبر ، واجبات الدولة ، المصدر السابق، ص5 .

10 – د. محمد يوسف علوان ، حقوق الانسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ، مطبوعة وحدة التاليف ، لكلية الحقوق ـ جامعة الكويت ،1989 ، ص299 .

     - د. رافع خضر صالح شبر ، واجبات الدولة ، المصدر السابق، ص6 .

11- د. غازي حسن صباريني ، الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الاساسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1997 ، ص210 ومابعدها .

12- د. غازي حسن صباريني ، المصدر السابق، ص210 وما بعدها.

13- نص الدستور العراقي السابق، لعام 1970 في المادة (22/أ) على ان : كرامة الإنسان مصونة وتحرم ممارسة أي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي .

وجدير بالذكر ان الواقع كان يتناقض مع هذا النص الدستوري، ... اذ تعرض الإنسان لمختلف صنوف المعاملة القاسية ومختلف اشكال التعذيب.

والأولى بالسلطات العامة الحالية معاملة الأفراد معاملة تنسجم مع ما ورد في الدستور.

14- دساتير الدول العربية ، اعداد قسم الدراسات الانتخابية والقانونية من مركز بيروت للابحاث والمعلومات ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط1، 2005 ، ص482 .

15- د. الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الانسان ذاتيته ومصادره، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، اعداد محمود شريف بسيوني، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004، ص 41 وما بعدها.

16- د. ابراهيم عبد الله المرزوقي ، حقوق الانسان في الاسلام ، ط2، ترجمة محمد حسين، المجمع الثقافي، ابو ظبي ، 2000، ص443.

17- د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الاول، الوثائق العالمية ، ط1 ، دار الشروق،  القاهرة ، 2003 ، ص30 وما بعدها .

18- د. ابراهيم عبد الله المرزوقي ، المصدر السابق، ص444 .

19 – د. منذر عنيتاوي ، الشريعة الدولية لحقوق الانسان ، وصف تحليلي لمضمون الالتزام بالحقوق والحريات الواردة فيها – اليات مراقبته ومعايير التطبيق ، حقوق الانسان ،المجلد الثاني – دراسات حول الوثائق العالمية والاقليمية ، اعداد د. محمود شريف بسيوني واخرون، دار العلم للملايين بيروت ، 1989 ، ص86 .

   - د. محمد محرم محمد علي ، حقوق الانسان في القضاء محكمة النقض المصرية ، حقوق الانسان ، المجلد الثالث – دراسات تطبيقية حول العالم العربي ، اعداد د. محمود شريف بسيوني واخرون ، دار العلم للملايين بيروت ، 1989 ، ص273 .

20- ينظر المادة (3) من الاتفاقية .

21- بدء العمل به في 11 يناير 1999، د. محمود شريف بسيوني،  الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الثاني، الوثائق الاسلامية والاقليمية ، ط1، دار الشروق، 2003، ص143 .

22- د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق الاسلامية والاقليمية ، المصدر السابق، ص144 وما بعدها .

23- ينظرالمواد5/فق2) والمادة (11) من الاتفاقية .

24- ينظر المادة (26) من الاتفاقية .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .