المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

صور عيب مخالفة القانون
13-6-2016
جوانب اخرى واجبة التوفر في الام
5-9-2021
تعريف دعوى الإلغاء
16-3-2022
مـفهـوم تـجزئـة أسـواق المـستهلكيـن
2024-11-15
توقع المتغير المتصل Mathematical Expectation for counrinoues Variable
4-11-2015
عملية الانتخاب بعد عمر
25-3-2016


الغلط في نطاق القانون الدو لي العام والقانون الجنائي الدولي  
  
6385   10:16 صباحاً   التاريخ: 23-3-2017
المؤلف : مجيد خضر احمد عبد الله
الكتاب أو المصدر : نظرية الغلط في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص53-58
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

ان نظرية عيوب الرضا وبضمنها الغلط لا تمثل سوى أهمية ضئيلة في نطاق القانون الدولي العام ، لأن وقوع الدولة في الغلط أو التدليس ونحوه عند إبرامها المعاهدات هو أمر بعيد التصور . فالمعاهدة قبل إبرامها ونفاذها تخضع لسلسلة من الإجراءات يتسنى للدولة بمقتضاها فحص مفرداتها مبكرا ، الأمر الذي يجعل من حالة اكتشاف الغلط فيها أمرا ممكنا ان لم يكن أكيدا . ومهما يكن الأمر، فان الدولة ما أن تكتشف وقوعها في الغلط أو أنها كانت ضحية تغليط بعد ابرام المعاهدة ، جاز لها الطعن بعدم صحة رضاها بأحكام المعاهدة كلا او جزاء (1).  وكيما نكون على وضوح أكبر من فكرة الغلط في القانون الدولي نعرض بإيجاز المحاور الرئيسية التي تظهر فيها جوانب الغلط في القانون الدولي العام .

أولا – امكان  تأثيرالغلط في المعاهدات الدولية

انقسم الفقه على ثلاثة اتجاهات للاجابة عن وجود امكان تأثير الغلط في المعاهدات الدولية من عدمه (2). والراي الراجح في الفقه الدولي أن النظرية العامة للغلط في القانون المدني الخاص يمكن تطويعها بما يلائم طبيعة المعاهدات الدولية .ولكن ينبغي في المجال الدولي التفرقة بين من يتولى تمثيل الدولة في المعاهدات ( من حيث السلطة ) ومن يتولى تمثيلها فيها من ( المندوبين والمفاوضين ) . فيعتد بالغلط الذي يشوب ارادة ممثلي الدولة من المندوبين والمفاوضين فحسب دون حالة ابرام الاتفاقيات من سلطات الدولة المختصة المفوضة بذلك ، وآنذك تصير المعاهدة قابلة للبطلان (3). ومهما يكن الأمر ، فان الدولة لا يمكنها الدفع بالغلط في القانون للتنصل من أحكام المعاهدة الدولية ولا حتى الدفع بالجهل فيه وهذا من باب أولى . اذ تمتلك الدول أجهزة قانونية مختصة تقدم لها توضيحات وتفسيرات ومعلومات تتعلق بحقيقة هذا القانون ، وهذا مبدأ معروف ومطــبق في العلاقات بين الدول . بيد أن الدولة يمكنها التمسك والتعذر بالغلط في الوقائع سبيلا لابطال التعاقد في هذه المعاهدات (4). ومع هذا لا يسير الأمر على اطلاقه هكذا ، اذ لا بد ان يرد الغلط على عنصرجوهري كانت الدولة قد اسندت اليه في بناء رضاها حتى يمكن عده عيبا من عيوب الارادة في اطار المعاهدات الدولية .ولعل معاهدة ( فرساي ) المعقودة في 3 أيلول 1783 بين بريطانيا وأمريكا غداة استقلال الأخيرة خير مثال على ذلك .فهذه المعاهدة كانت ترمي الى تعيين الحدود الشمالية الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية ، وقد جعل المفاوضون آنذاك خط الحدود محاذيا لمنطقة تسمى بالأراضي المرتفعة ، وأشير الى وجود نهر يدعى الصليب المقدس وسلسلة جبال فاصلة (( غلطا )) .فتبين لاحقا أن هذه السلسلة لا وجود لها في الواقع ، فضلا عن وجود أنهار كثيرة تحمل كلها اسم الصليب المقدس . وبازاء هذا الغلط الذي اعترف به الطرفان عدت المعاهدة غير صحيحة (5).

  ثانيا – مدى تأثير الغلط في المعاهدات الدولية

بعد أن فرغنا من امكانية تأثير الغلط في المعاهدات الدولية ، لا مناص من معرفة مدى هذه الامكانية ، ذلك يستلزم بدءا ولوج محال الغلط أو أنواعه .

ألنوع الأول / الغلط في صياغة نص المعاهدة . قد يرد الغلط  على نص المعاهدة ابان صياغتها واضفاء الصفة الرسمية عليها فيقع الخطا . والاجراء المتبع في معالجة هذا الخطا هو تصحيحه طبقا للاجراءات المبينة في نص المادة (79 ) من اتفاقية فينا لعقد المعاهدات والمادة (27) من قانون عقد المعاهدات، في العراق رقم (111) لسنة 1979 (6).

النوع الثاني / الغلط في رضا اطراف المعاهدة . يمثل الغلط عاملا من العوامل الأساسية التي تؤثر في قبول الاطراف المعاهدة ورضاهم الالتزام بها ، متى كان هذا الغلط يتعلق بواقعة معينة أو موقف معين ينصب على عنصر جوهري من عناصر المعاهدة يمثل أساس رضا الدولة المتعاهدة ، ويسوغ لهذه الدولة ابطال المعاهدة . وقد أشارت محكمة العدل الدولية الى ذلك في حكم صدر عنها في 20 حزيران 1959 تعلق بحسم مشكلة السيادة على بعض مناطق الحدود بين هولندا وبلجيكيا ، ونص الحكم على (( أن الغلط يجب ان يكون ذا خطورة كافية للتاثير في رضا الدول )) ، وأن الغلط الذي تتوافر فيه هذه الخطورة هو ذلك((الذي ينصب على واقعة تعد عنصرا جوهريا في رضا المتعاقد)). وأشارت هذه المحكمة في حكمها الصادر في 25 حزيران 1962 في معرض حســمها النزاع بين كمبوديا وتايلند حول معبد (بريفار)الى مبدأ مهم آخر حين قررت بأن :- ((الدولة لايمكن أن تطالب ببطلان المعاهدة اذا كانت قد أسهمت بسلوكها في وجود حالة الغلط،أو اذا كان يمكنها أن تتدارك هذا الغلط بعد وقوعه أو اذا كان قد تم تنبيهها الى امكانية وقوعها في الغلط )) (7). وهذا تماما ما أشارت اليه المادة(48) من اتفاقية فينا لعقد المعاهدات(8). ولانرى بأسا في استعارة هذه الفكرة ونقلها الى القانون الجنائي فلا يمكن التعذر بالغلط في الوقائع أو القانون الجنائي متىأسهم الجاني بسلوكه في وجود الغلط أو كانت القدرة على تلافيه بعد وقوعه أو كان قد حذر من امكان وقوعه في الغلط ، أو كان غلطه جوهريا لا يصدر عن أواسط الناس في مثل ظروفه .

ثالثا-مدى تأثير الغلط في الجريمة الجنائية الدولية

ان نظرة سريعة في مجال القانون الدولي الجنائي تجعلنا نقول أن قواعده بخلاف القانون الجنائي الداخلي يكتنفها الغموض الغائم وهي محل خلاف دائم، ولاشك ان قاعدة (( افتراض العلم بالقانون)) العاملة في مجال القانون الجنائي الداخلي تتعارض مع طبيعة قواعد القانون الجنائي الدولي .حيث أن فاعل الجريمة الدولية عادة مايكون علمه بالصفة الجرمية لفعله غير مطابق للحقائق والوقائع، ولامطابق لذلك العلم أو امكانية العلم الذي يرتضيه المشرع الجنائي سببا لصوغ القصد الجرمي او الخطأ. وهذا الاتجاه قد آمنت ونادت به محكمة نورمبيرج، ومحكمة طوكيو، ثم لجنة القانون الدولي التي تكفلت بوضع مشروع لتقنين الجرائم ضد سلام البشرية وأمنها، فالجاني في الميدان الدولي عادة ما يأتي فعله تنفيذا لأمر صادر من رئيسه المباشرأو من جهة عليا معتقدا اعتقادا خاطئا مشروعية أو عدم مشروعية فعله وأن مايقوم به من قبيل المعاملة بالمثل، أو يأتي دفاعا شرعيا مباحا عن النفس لاسيما في أوقات الحروب بين الدول وماتقضي به قوانين الحروب وعاداتها من التزامات معينة على المتحاربين على الرغم من غموضها فان الاخلال بها يعد جريمة دولية(9). ويكون هذا الغلط مؤثرا في هذه الحالات في المسؤوليات ونافيا لها ، لابل هو كذلك له ذلك التأثير حتـــــــــــــى فــــــــــــي حـــــــــالة الاعتــــــقاد الخاطىء بوجود الضرورات الحربية .فقد يقدر الجاني (غلطا) الصفة المادية لفعل العدو، فيعتقد واهما أن العدو قد استخدم مثلا سلاحا كيمياويا أو ساما أو انه قصف موقعا يتمتع بحماية القانونالدولي، فيتخذ اجراء او فعلا غير مشروع بناء على ذلك الاعتقاد الخاطىء بوجود حق المقابلة بالمثل أو حق الدفاع الشرعي عن النفس(10).

    ويمكننا تصور أمثلة كثيرة في هذا السياق، تساق كحالة الطيارين الأمريكان المعتدين الذين ألقوا قنابل ذرية على المدن اليابانية في الحرب العالمية الثانية معتقدين خطأ أنها قنابل اعتيادية وليست ذرية بناء على معلومات مغلوطة مضللة من مراجعهم القيادية العليا تشير الى ذلك .وكحالة الطيارين الامريكان المعتدين الذين قصفوا بالصواريخ ملجأ العامرية في قلب بغداد بناء على معلومات مغلوطة مضللة تشير الى أن هذا الموقع حصن عسكري للاتصالات فارتكب الطياررون جرائم جنائية دولية نتيجة الغلط المذكور.وجدير بالاشارة أن أحكام المادة(31) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد بينت الأسباب التي تمنع قيام المسؤولية الجزائية للفاعل متأثرة في ذلك بالمنهج القانوني الجنائي الأنكلوسكسوني دون أن تميز بين أسباب الاباحة وموانع المسؤولية الجزائية .فأشارت الفقرة(1) من المادة المذكورة بفقراتها الفرعية(أ) و(ب)و(ج)و(د) الى أسباب امتناع المسؤولية في الحالات الآتية:العاهة العقلية، وحالة السكر، وحالة الدفاع الشرعي، والاكراه . ثم أضاف النظام الأساسي آخرين سببين لايعدان في الأصل من أسباب امتناع المسؤولية الجزائية، بيد أنه يمكن في الحالات الاستثنائية عدهما من هذه الأسباب وهما :-الغلط في الوقائع والغلط في القانون اللذان نصت عليهما المادة(32) من النظام الأساسي وكذلك حالة الامتثال لأوامر الرؤساء الذين تجب طاعتهم ضمن المادة (33) من النظام الأساسي . ونقصر كلامنا على السبب الأول المتعلق بالغلط قدرتعلق الأمر بموضوع بحثنا، فالمادة (32) من النظام الأساسي نصت على أنه:- (( 1. لايشكل الغلط في الوقائع سببا لامتناع المسؤولية الجنائية الا اذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجريمة 2. لايشكل الغلط في القانون من حيث ما اذا كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة سببا لامتناع المسؤولية، ويجوز مع ذلك ان يكون الغلط في القانون سببا لامتناع المسؤولية الجنائية، اذا نجم عن هذا الغلط انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجريمة.…..)). والغلط في الوقائع على وفق تصوير الفقه الجنائي هو(( توهم الفاعل توافر سبب من أسباب امتناع المسؤولية عند قيامه بفعل معين خلافا للحقيقة)) ،كأن يعتقد الشخص بناء على أسباب منطقية معقولة بأن خطرا حالا قد يتسبب في موته أو قد يلحق به أذى جسيم يصدر عن شخص ما، فيقدم على قتله ثم يتضح فيما بعد أن لا وجود لهذا الخطر في الواقع .فيكون الفاعل قد ارتكب فعله دون قصد جنائي، ومن ثم ينتفي الركن المعنوي الذي بانتفائه تنتفي الجريمة.  ومثال على ذلك الغلط في المادة(32) المذكورة أن يعتقد القائد العسكري بناء على أسباب معقولة مقبولة أن العدو يوشك على شن هجوم مسلح على قواته فيأمر بأطلاق صواريخ مدمرة على منطقة التعرض التي اعتقدها، فيظهر أن هذه المنطقة لاتعدو عن كونها منطقة مدنية مأهولة  بالسكان، فتقع خسائر مدنية هائلة بين الشيوخ والنساء وألاطفال فلايسأل القائد العسكري عن ذلك لأنه وقـــع في غلط بالوقائع بناء على أسباب معقولة ومعطيات ومسوغات مقبولة انتفى بها قصده الجنائي وامتنعت عنه المسؤولية الجنائية . أما الغلط في القانون فانه توهم الفاعل الذي ينصب على التكييف القانوني للفعل ،كأن يعتقد القائد العسكري أن هجومه المذكور يدخل في نطاق الدفاع الشرعي على وفق القانون الدولي وطبقا لاحكام النظام السياسي على وجه ماتقدم بيانه، الا أنه يتضح عدم توافر أي سبب من أسباب الاباحة .ومن ثم ينتفي الركن المعنوي مرة أخرى وتمتنع المسؤولية الجزائية. ولاشك في أن نص المادة (32) من النظام الأساسي يفتح أمام الدول ذات المصالح الاستعمارية وقواتها العسكرية المتواجدة في شتى بقاع العالم ابوابا واسعة لتقديم هذه الدفوع بغية التهرب من المسؤولية الناجمة عن ارنكاب مثل هذه الجرائم المخيفة والمفجعة ضد شعوب العالم 0ولذلك كان هذا النص مبعث قلق الكثير من الدول ورفضها في مؤتمر (روما) ولكن دون جدوى، فقد أكدت هذه الدول بأن مثل هذا الدفع اذا كان مقبولا في القوانين الجنائية الوطنية لمحدودية الضحايا وامكان السيطرة القضائية عليه فانه لايصلح مطلقا ان يطبق بصفته مانعا من موانع المسؤولية عند ارتكاب جريمة الابادة البشرية الجماعية وذلك لجسامة النتائج التي تترتب عليه وفداحتها من ناحية، ولسهولة التقدم به دفعا للمسؤولية من ناحية أخرى في ظل الحقائق المريرة التي عانت منها دول الشرق من ظلم دول الغرب حد الاستهانة بشعوبها(11).

__________________

1– د . عصام العطية –القانون الدولي العام – ط 5 – مطابع جامعة بغداد 1992 –ص 110

2 - ينظر للمزيد في تفصيل هذه الآراء : د . محمد السعيد الدقاق – القانون الدولي / المصادر الاشخاص – ط 2 – الدار الجامعية للطباعة والنشر – بيروت – 1983 – ص 62-69

3 - المصدر السابق – ص 8  .

4– د . نزار العنبكي –الغلط كعيب من عيوب الارادة في اطار الشروط الموضوعية لصحة انعقاد المعاهدات الدولية – محاضرات مكتوبة بالآلة الطابعة ألقيت على طلبة الدكتوراه / قسم القانون الدولي / في كلية القانون / جامعة بغداد للعام الدراسي 2001- 2002.

5– ويذكر أن الطرفين قد اتفقا في معاهدة (جي ) المعقودة في 19 ت2 1794 على تصحيح هذا الغلط واللجوء الى لجنة تحكيمية لحين عقد معاهدة اخرى ، حسب ما جاء من القرار الذي أصدرته عام 1797 اللجنة المختلطة الانكليزية . ينظر في ذلك المصدر والموضع السابق . وينظر : د . عصام العطية-القانون الدولي العام-ط5-مطابع جامعة بغداد-1992 – ص 111 هامش رقم (72) .

6– للمزيد ينظر : د . عصام العطية – المصدر السابق – ص 110 وما بعدها وص 111 هامش رقم (71)

7-المصدر السابق – ص 111 وما بعدها .

8– ينظرنص المادة (48) من القانون فينا :- (( 1. يجوز للدولة الاستناد الى الغلط في معاهدة بصفتها سبب لابطال ارتضائها الالتزام بها ، اذا تعلق الغلط  بواقعة أوحالة توهمت هذه الدولة وجودها عند ابرام المعاهدة وكان سببا أساسيا في ارتضائها الالتزام بالمعاهدة  2. لا تنطبق الفقرة (1)اذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط او كان من شان طبيعة الظروف تنبيه الدولة على احتمال ( الغلط ) . نقلا عن المصدر والموضع السابق. وينظر أيضا د . محمد السعيد الدقاق-القانون الدولي-المصادر والاشخاص-ط2-الدار الجامعية للطباعة والنشر-بيروت-1983– ص 71 وما بعدها .

9- د.حسنين ابراهيم صالح – موسوعة القضاء والفقه للدول العربية-القسم الثاني – الجريمة الدولية –الجزء/61-الدار العربية للموسوعات-القاهرة – 1980 –ص125-129.

10- د.حميد السعدي-مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي-ط1-مطبعة المعارف-بغداد –1971-ص316-319.

11- د.ضاري خليل محمود-المبادىء الجنائية العامة في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية-بحث منشور في مجلة دراسات قانونية-تصدر عن قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة /بغداد –العدد الثاني-السنة الأولى 1999-ص12-16 وينظر تفصيلات أخرى في مصدر:

        ELSA-the Euro  pean  Law students  Association  hand book  on the  draft  statute for   the Icc ,2 end edition-May,1998-Belgium-p.64

ش




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .