المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

محصلة المتجهات (The Resultant of the Vectors)
23-2-2016
Intrinsic Membrane Proteins
9-10-2018
لا النافية للجنس
17-10-2014
أدوات التـحليـل المـالـي (التحليـل الأفقـي للقـوائـم الماليـة)
2024-09-12
الناس لا يثقون بي
6-2-2022
من ظلامة الإمام علي
2024-07-11


وفاة صاحب حق الخيار في الفقه الاسلامي  
  
3062   11:17 صباحاً   التاريخ: 19-3-2017
المؤلف : معتز محمود حمزة المعموري
الكتاب أو المصدر : خيار الرؤية
الجزء والصفحة : ص164-169
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

قبل التطرق الى موقف فقهاء المسلمين من المسألة موضوع البحث لا بد من التذكير بسبب اخر يتعلق بالمتعاقدين ويسقط به الخيار لما سبق من بحث هذا السبب مفصلاً بمناسبة الكلام عن تاقيت خيار الرؤية الا ان الضرورة تدعو الى الاشارة اليه هناك سبب لسقوط الخيار لذا سيتم التعرض اليه بإيجاز واستعراض موقف فقهاء المسلمين والقوانين المدنية منه بالاضافة الى وفاة صاحب حق الخيار وفيما يلي موقف فقهاء المسلمين .

1. فقهاء الشيعة الامامية .

ظهر مما سبق ان الراجح لدى فقهاء الامامية هو اعتماد مبدأ الفورية العرفية في تأقيت خيار الرؤية وهنالك قول آخر بخلاف الراجح يذهب الى اطالة مدة استعمال الخيار بعد رؤية المعقود عليه ان ارتضَ المتعاقدان ذلك (1). اما في اثر وفاة صاحب حق الخيار في بقاء خياره او سقوطه فقهاء الامامية يعتبرون خيار الرؤية حقاً ثابتاً للمتعاقد وبالتالي فأن وفاة صاحب الحق لا تؤدي الى سقوط حقه بل انه ينتقل الى ورثته وبأمكانه استعمال الخيار بعده في امضاء العقد او فسخه ودليلهم على ما ذهبوا اليه ما افاده الحديث النبوي الشريف من ان ما تركه الانسان من حق فلورثته والحكمة من ذلك تتجلى من خلال منع الاضرار بالورثة بأجتماع مصيبتين عليهم فقد مورثهم مع الحيلولة دون انتقال الحق الذي الذي اثبته الشارع له الى ورثته من ناحية ومن ناحية اخرى الزامهم بشيءٍ قد يضر بالمصلحة التي يكونون بحاجة ماسة للحصول عليها (2). ويستفاد مما سبق ان خيار الرؤية لدى فقهاء الامامية يعتبر حقاً غير قابل للسقوط بوفاة من ثبت له انما ينقل لورثته .

2. فقهاء الحنفية.

الراجح لدى فقهاء الحنفية ان خيار الرؤية شُرع للتروي فهو يبقى قائماً للمتعاقد حتى وفاته ان لم يستعمله ولهم قول اخر يأقتون فيه الخيار بالتمكن من استعماله فأن لم يستعمل مع القدرة على ذلك سقط (3). وموت صاحب حق الخيار لدى فقهاء الحنفية يعتبر سبباً في سقوط خياره لان الخيار لديهم هو رخصة ومشيئة تتعلق بشخص المتعاقد ولا يمكن انتقالها لورثته ولان النص قضى بأثبات الخيار للمتعاقد والوارث ليس بمتعاقد وذكروا ان خيار الرؤية وصف فلا يجري فيه الارث وهو بذلك يماثل خيار الشرط على العكس من خيار العيب والتعيين فهما يورثان ووفاة صاحب خيار الرؤية قبل استعمال خياره تعني لديهم انتقال ملكية ما تعاقد عليه الى ورثته دون انتقال الخيار (4). ويستنتج مما سبق ان خيار الرؤية لدى فقهاء الحنفية مجرد رخصة ومشيئة فهو يسقط بوفاة من ثبت له دون ان ينتقل الى ورثته .

3. فقهاء المالكية.

يرى فقهاء المالكية ان خيار الرؤية يورث كما يورث خيارا العيب والتعيين (5).  فلا تؤدي لديهم وفاة صاحب حق الخيار الى سقوط خياره فينتقل حق المُورث في الخيار الى ورثته ولهم       استعماله (6). ويبررون ما ذهبوا اليه بالقول بأن الارث كما يثبت في الاملاك يثبت في الحقوق الثابتة في البيع كما ان الوارث يعد خليفة للمورث في كل ما ترك من مال وحقوق ومنها حق الخيار (7). ويستفاد من ذلك ان فقهاء المالكية يعتبرون خيار الرؤية حقاً وبالتالي فأن هذا الحق كما يثبت للمورث فمن الممكن ان ينتقل للوارث .

4. فقهاء الزيدية.

لفقهاء الزيدية قولان في تأقيت خيار الرؤية القول الاول انه شرع للتروي والقول الثاني ان الخيار يسقط متى تمكن صاحب الحق فيه من استعماله ولم يستعمله (8). ويتفقون مع فقهاء الحنفية في عدم اجازة انتقال خيار المورث الى وارثه ان توفي لان الوفاة تعد سبب لديهم لسقوط خيار الرؤية بخلاف خيار العيب الذي يعد حقاً مالياً ينتقل بوفاة صاحبه الى ورثته(9). ويستفاد مما سبق ان فقهاء الزيدية يعدون الوفاة سبب في سقوط الخيار .

5. فقهاء الشافعية.

لفقهاء الشافعية قولان في تأقيت خيار الرؤية الاول انه يبقى ما دام صاحب حق الخيار لم يجز العقد او لم يصدر منه ما يدل على قبوله بالمعقود عليه واسقاط خياره اما القول الثاني فهو ان خيار الرؤية مؤقت بالتمكن من استعماله فأن لم يستعمل سقط (10). ويرى فقهاء الشافعية ان خيار الرؤية هو حق شرعي لازم للمتعاقد فأن توفي صاحب حق الخيار انتقل خياره الى ورثته أي ان الوفاة لدى فقهاء الشافعية لا تعد سبباً لسقوط خيار الرؤية (11).

5. فقهاء الحنابلة.

في تأقيت خيار الرؤية وسقوطه لفقهاء الحنابلة ثلاثة اقوال ارجحها ان خيار الرؤية هو خيار فوري يسقط ان لم يستعمله المتعاقد بعد رؤية المعقود عليه ولهم قولان خلاف الراجح يذهبون في احدهما الى ان خيار الرؤية شرع للتروي فيبقى ما بقي صاحب الحق فيه حتى يستعمله او يسقط بأجازته للعقد وقبول المعقود عليه والقول الثاني ان الخيار مؤقت بالمجلس فأذا انفض لمجلس قبل استعمال الخيار سقط (12). ورأى فقهاء الحنابلة صريح في ان خيار الرؤية لا يبطل بوفاة صاحب الحق فيه بل ينتقل الى ورثته بأعتباره حق وليس مجرد رخصة (13).

6. فقهاء الاباضية.

يرى فقهاء الاباضية ان خيار الرؤية شرع للتروي فلصاحب الحق فيه استعماله متى شاء ولا يسقط هذا الخيار الا بأجازة صاحب الحق فيه للعقد او قبوله للمعقود عليه او تصرفه به ولهم قول اخر يذهبون فيه الى ان خيار الرؤية مؤقت بأمكانية استعماله فأن تمكن صاحب الحق فيه من استعماله وامتنع عن ذلك سقط خياره (14). ووفاة صاحب حق الخيار لا تعد سبباً في سقوط خياره لدى فقهاء الاباضية اذ ان الخيار ينتقل بموت صاحبه الى الورثة (15). وهم بذلك يتفقون مع جمهور الفقهاء في اعتبارهم خيار الرؤية حقاً وليس رخصة .

 ويمكن ان نستنتج مما سبق ما يلي :

1.في تأقيت سقوط خيار الرؤية لفقهاء المسلمين ثلاثة آراء :

الرأي الاول : ان خيار الرؤية هو خيار فوري يسقط بعدم استعماله من صاحب الحق فيه اذا تمكن من استعماله ولم يفعل وهو الراجح لدى فقهاء الامامية واحد اقوال فقهاء الحنفية والزيدية والشافعية والحنابلة والاباضية .

الرأي الثاني : ان خيار الرؤية شرع للتروي فهو يضل قائماً لصاحب الحق في استعماله ما لم يصدر منه ما يدل على اجازة العقد او قبوله بالمعقود عليه او تصرفه فيه فأن صدر منه ذلك ادى سقوط خياره وهو احد اقوال فقهاء الحنفية والزيدية والشافعية والحنابلة والاباضية .

الرأي الثالث : يذهب الى ان خيار الرؤية مؤقت بمجلس العقد فأذا انفض المجلس دون استعمال الخيار ادى ذلك الى سقوطه وهو احد اقوال فقهاء الحنابلة .

  2. في موقف فقهاء المسلمين من اعتبار موت صاحب حق الخيار سبباً في سقوط خياره وعدم انتقاله للورثة انقسموا الى اتجاهين . 

الاتجاه الاول : يرى ان خيار الرؤية لا يسقط بوفاة صاحب الحق فيه اذ ان خيار الرؤية يمثل حقاً وليس مجرد رخصة وهذا الحق لازم فمن ترك مالاً او حقاً فلورثته فالانتقال لا يقتصر على مال من توفى بل يتعدى ذلك الى حقوقه ومنها حق الخيار وهو اتجاه جمهور الفقهاء من امامية ومالكية وشافعية وحنابلة واباضية .

الاتجاه الثاني : يرى ان وفاة صاحب حق الخيار تصلح كي تكون سبباً في سقوط خياره وعدم انتقاله للورثة لانه مجرد رخصة ومشيئة متعلقة بشخص المتعاقد ولا يتصور انتقالها لورثته وهو اتجاه فقهاء الحنفية والزيدية .

وفي اعتقادي انما ذهب اليه جمهور الفقهاء في الاتجاه الاول والداعي الى انتقال الحق من المورث الى وارثه وعدم اعتبار الموت سبباً في سقوط خيار الرؤية هو القول الراجح وذلك لقوة ما استدل به جمهور الفقهاء من حجج ولان ما اثبته الشارع (عز وجل) للمتعاقد كان لحكمه قصد الشارع تحققها من خلال اثبات الخيار لهذا المتعاقد ويمكن القول بأن هذه الحكمة قد تتمثل في اكتمال رضا المتعاقد وعلمه بالمعقود عليه ومن ثم ابداء رغبته في الاحتفاظ به اورده بأستعمال الخيار وظهور تلك الرغبة الى حيز الوجود لا يكون الا من خلال قبوله بالمعقود عليه صراحة او دلالة فأذا توفي صاحب الحق في الخيار قبل قبوله بالمعقود عليه او استعمال خياره مع احتمال عدم رغبته في الاحتفاظ بالمعقود عليه ادى ذلك الى المنع من تحقق الحكمة التي اقتضت تشريع هذا الخيار وفي منحه الحق بفسخ العقد ان لم يرغب بالمعقود عليه .

لذا لا نجد ما يحول دون انتقال الخيار من المورث الى وارثه فأن لم يرغب الوارث بالاحتفاظ به لعدم تحقق أي مصلحة له من اتمام الصفقة فله استعمال الخيار في رد المعقود عليه مع ضرورة عدم ترك هذا الحق على اطلاقه كي لا يؤدي ذلك الى الاضرار بالبائع لذا لا بد من تقييد استعمال الخيار بمدة معلومة تبدأ بعد ابرام العقد وتنتهي بأجل معلوم فأن لم يستعمل الخيار خلالها سقط .

_________________

1- السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي ، منهاج الصالحين ، ط10 ، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع – ص41 ; السيد علي الحسيني السيستاني ، منهاج الصالحين ( المعاملات ) ، ط2 ، دار المؤرخ العربي ، بيروت ، لبنان ، ت 1416 هـ ، 1996م – ص53 ; السيد السبزواري – مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف ، 1982م ص193 ; السيد محسن الطباطبائي الحكيم ، منهاج الصالحين ، ط10 ، مطبعة النعمان ،  النجف الاشرف ، 1389هـ،1969م – ص40 ; الشيخ محمد اسحاق الفياض ، المختصر في احكام المعاملات ، اعداد الشيخ علي الربيعي ،
     دار المؤرخ العربي ، بدون سنة طبع ص36 ; بشير حسين النجفي ، مصطفى الدين القيم ، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع ص141 ; زين الدين علي بن احمد العاملي ( الشهيد الثاني ) ، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام ، تحقيق المؤسسة الاسلامية ، قم ، ايران ، بدون سنة طبع – ص219 .

2- الامام محمد حسين ال كاشف الغطاء ، تحرير المجلة ، المكتبة المرتضوية ومطبعتها الحيدرية ، النجف الاشرف ، 1360هـ وذكر ( ومن الغريب حكمه ان هذا الخيار لا يورث كما في مادة (321) خيار الرؤية لا ينتقل الى الوارث فأذا مات المشتري قبل ان يرى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارثه لعمرك ان هذا من احكام الجزاف القاسية التي لا يقبلها عقل ولا ذوق فضلاً عن الشرع وكيف يلزم الوارث المسكين بمبيع ما رآه مورثه ولا كان لازماً فتجمع على الورثة مصيبتان فقد مورثهم والزامهم بمال ربما لا يرغبون فيه ولا رغب مورثهم فيه ولا يكون من صالحهم كما لو كان قد اشترى ضيعة او مزرعة او نحو ذلك مما له شأن في نظم حياتهم ومن هنا نقول – وحقاً نقول – انه لو كان الخيار في كل نوع من انواعه لا يورث فهذا النوع اعني خيار الرؤية يجب ان يكون موروثاً كيف وقد عرفت ان جميع انواع الخيارات موروثة لانها بأجمعها حق مالي فيشمله دليل ( ما ترك الميت من حق فهو لوارثه ) ) ص56-57 .  

3- العلاء السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، تحقيق محمد زكي عبد البر ، ط1 ، مطبعة دمشق ، 377هـ،1958م – ص118 ; السرخسي – المبسوط ، ط1 ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص71 ;  ابن عابدين – مصدر سابق – ص67 ;  محمد بن اسرائيل الشهير بأبن سماونه ، جامع الفصولين ، المطبعة العالمكيرية ، مصر ،  1300هـ – ص246 .

4- زين الدين الشهير بأبن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، تحقيق السيد امين الشهير بأبن عابدين ، شركة دار الكتب العربية الكبرى ، بدون سنة طبع – ص33 ;  برهان الدين ابو الحسن علي عبدالجليل الراشدي المرغيناني ، الهداية شرح بداية المبتدأ ، مطبعة البابي واولاده ، بدون سنة طبع – ص26 ; علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م ص296 ; فخر الدين عبدالله بن علي الزيلعي الحنفي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، بدون سنة طبع – ص30 .

5- مرتضى الانصاري ، المكاسب ، تحقيق وتعليق السيد كلانتر ، ط1 ، جامعة النجف ،  1395 هـ - ص5 ;  اسماعيل غانم ، مذكرات في العقود المسماة عقد البيع ، مطبعة الكتاب العربي ،  مصر ، 1958م -    ص72-73

6- المصدر نفسه - ص5 .

7- المصدر نفسه - ص5 ..

8- ابن مفتاح ، المنتزع المختار من الغيث المدرار ، 1332هـ  ص91 ;  محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار ، تحقيق ابراهيم زايد ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1405هـ ص99-100 ; احمد بن قاسم العنسي ، التاج المذهب لاحكام المذهب ، ط1 ، دار احياء الكتب العربية ، مصر ، 1947م – ص399 .

9- احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة
طبع – ص351 .

10- النووي – روضة الطالبين Alwarqloqo/files/booksearch.htm ص793 ; صادق الحسيني الشيرازي ، المسائل الاسلامية في المسائل الحديثة ، ط1 ،  1423هـ ، ص263-264 .

11- الشافعي – الام Alwarqloqo/file//Ai/ الام files/booksearch.htmص1380 ; محمد زيد الابياني محمد سلامه السنجقلي ، شرح مرشد الحيران ، ط2 ، مطبعة  المعارف ، بغداد ، 1375هـ ، 1955م ، ص196 ;  د. محمد زكي عبدالبر ، احكام المعاملات المالية في المذهب الحنفي ، دار الثقافة للنشر ، قطر ، الدوحة ، بدون سنة طبع ص328 .

12- ابو محمد موفق الدين عبدالله ابن قدامه المقدسي ، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل ، منشورات المكتب الاسلامي ، بدون سنة طبع ص12 ; المنصور بن لونس البهوتي ، كشاف القناع على متن الاقناع ، ط2 ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص250 ; مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع – ص28 ; موفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه ، المغني على مختصر الامام ابي القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن احمد الخرقي ويليه الشرح الكبير على متن المقنع ، تأليف الشيخ شمس الدين ابي الفرج عبدالرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد ابن قدامه المقدسي ، مطبعة المنار،مصر ، 1347هـ – ص25 ، 88-89 .

13- ابن قدامة المقنع ، في فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني مع حاشيته ، المطبعة السلفية ومكتبتها ،
 بدون سنة طبع – ص12 .

14- القطب اطفيش الميزابي ، شرح النيل ، القاهرة ،  1343هـ  ص142-143 .

15- الميزابي – مصدر سابق – ص142 ;  عامر بن علي الشماخي ، الايضاح مع حاشية علي محمد بن عمر ابوسته النفوسي ، ط1 ، 1390هـ ،1971م – ص118 . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .