أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-02-16
1438
التاريخ: 24-5-2016
2298
التاريخ: 30-5-2016
7351
التاريخ: 30-5-2016
5793
|
يرى الاستاذ علي حيدر ان نص المجلة الذي يقضي بقيام خيار الرؤية للمتعاقد حتى يرى المعقود عليه منتقداً لعدم دقة صياغة ذلك النص إذ ان الفقهاء ارادوا ان الخيار لا يقوم الا عند الرؤية وليس قبلها(1). ونحن نؤيده في ذلك ونرى انه في صياغة المادة (320) من المجلة خللاً يؤدي الى تغير فهم معنى النص ولما كانت احكام المجلة وشرح مرشد الحيران مستمداً من فقه الشريعة الاسلامية فقد ذكرت ان هنالك اتجاهين في تأقيت خيار الرؤية الاول يقضي بأطلاق مدة الخيار والثاني يقضي بأن الخيار مؤقت من حيث استعماله بالتمكن من الفسخ بعد الرؤية فأن لم يستعمل سقط (2). والانتقاد الذي وجه الى المجلة تنبهت له القوانين المدنية التي ضمنت نصوصها احكام هذا الخيار ومنها القانون المدني العراقي الذي اعتبر ان هذا الخيار يثبت للمشتري عند رؤية المعقود عليه وغالباً ما تكون الرؤية بعد العقد أي ان وقت العلم بالمعقود عليه هو الوقت الذي يقوم فيه الخيار للمشتري بموجب هذا القانون (3). ومع ذلك فلم يتقيد بما ذهبت اليه النصوص الفهية التي تعتبر المصدر الاساس لتشريعه في هذا الموضوع اذ اعتبر ان صدور قول من المشتري يدل صراحة على قبوله بالمعقود عليه قبل رؤيته تلك الرؤية التي تعد شرطاً لقيام الخيار يؤدي الى سقوط خياره (4). مع ان الخيار لم يقم بعد فكيف يتصور اسقاط الخيار قبل قيامه وبالاخص ان كان ما صدر من المشتري هو القول الدال على اجازة العقد او القبول به او امضائه فلدى فقهاء المسلمين لا يوجد تأثير لهذه الاقوال على ثبوت الخيار للمشتري عند رؤية المعقود عليه لذا نرى ان على المشرع ان يميز بين اقوال المشتري المعبرة عن ارادته ان صدرت قبل الرؤية وتلك التي تصدر منه بعدها فالاولى لا تؤثر على قيام الخيار والاخيرة تصلح لتكون سبباً لسقوطه اما فسخ العقد قبل رؤية المعقود عليه فالقانون المدني العراقي اعتبر خيار الرؤية شرطاً للزوم العقد وهو ما يذهب اليه شراح هذا القانون أي ان العقد يكون قبل تحقق ذلك الشرط غير ملزم للمشتري وبالامكان فسخه والفسخ يكون لعدم لزوم العقد لا لاستعمال الخيار (5). وبذلك يكون المشرع العراقي أخذ برأي جمهور الفقهاء الذي اعتبر فسخ العقد قبل قيام الخيار ممكناً لعدم لزومه وحاول المشرع العراقي التوفيق بين تأقيت خيار الرؤية واطلاقه فأعتبر ان الخيار يسقط متى تمكن صاحب الحق فيه من استعماله وامتنع عن ذلك الا ان هذا الحكم كان عرضة للانتقاد من شراح القانون المدني العراقي لمجيئه عاماً دون تحديد مدة ملائمة يسقط بانتهائها الخيار (6).
واني اؤيد هذا الرأي لعلمي بأن حق الخيار قد يمتد امداً بعيداً حتى يفصح ذو الخيار عن ارادته ولادراكي الخطر الذي يتهدد الجانب الاخر ويعلق مصلحته على ارادة قد تكون متحكمة سيئة القصد والغاية ، وحسناً فعل المشرع العراقي بإيراده الفقرة الثانية من المادة (523) (7). التي منحت للبائع الحق في تحديد مدة للمشتري يسقط خياره ان لم يستعمل خلالها ومع ذلك في اعتقادي المتواضع ان ما ذهب اليه المشرع العراقي في حكم هذه المسألة لا يكفي لضمان مصلحة من لا يملك الخيار من المتعاقدين فيا حبذا لو حدد المشرع العراقي مدة يسقط بها خيار الرؤية تبدأ بعد انعقاد العقد وتنتهي في أمد معلوم ولتكن تلك المدة شهر بعد ابرام العقد ففي ذلك ضمانة اكيدة لسلامة واستقرار المعاملات والحفاظ على مصلحة الطرف الذي لا يملك الخيار من سوء نية من يملكه من ناحية ومن ناحية اخرى قد لا يعلم من لا يمتلك الخيار بالحق الذي اتاحه له القانون وهذا يفرض على المشرع حمايته ومنع المشتري من التحايل عليه والاضرار به . والقـانون المـدني اليمني متفق مع القانون المدني العراقي في اعتباره لزمان قيام خيار الرؤية في وقت رؤية المعقود عليه تحديداً (8). كما ان المشرع اليمني كان ادق من المشرع العراقي في تمييزه بين الاقوال التي تصدر من المشتري لتعبر عن ارادته وقبوله للمعقود عليه ان صدرت قبل الرؤية او بعدها فما صدر من قول قبل رؤية المعقود عليه ليس له اثر على قيام الخيار عند الرؤية قانوناً بينما القول الصادر من المتعاقد بعد رؤية المعقود عليه يؤدي الى سقوط خياره كما اعتمد المشرع اليمني قاعدة فورية خيار الرؤية فهذا الخيار بمقتضى احكام هذا القانون يسقط بعد رؤية المعقود عليه وان لم يسـتعمله صـاحب الحـق فيـه مباشـرةً (9).اما القانون المدني الاردني وبعد اعترافه بعدم الحاجة لاشتراط الخيار فهو يثبت حكماً لمن لم ير المعقود عليه عند رؤيته (10). مع عدم اجازته التصريح باسقاط الخيار (11). وهو بذلك يتفق مع القانون المدني اليمني أي ان القول المعبر صراحة عن قبول المتعاقد للمعقود عليه قبل رؤيته لا اثر له في قيام الخيار كما نص المشرع الاردني صراحةً في قانونه المدني(12) ان هذا الخيار لا يمنع نفاذ العقد انما يمنع لزومه ومعنى ذلك امكانية التحلل من العقد قبل قيام الخيار من قبل المشتري لا بسبب استعمال الخيارانما بسبب الحق الذي اثبته القانون له فعدم لزوم العقد يعني امكانية فسخه وبرؤية المعقود عليه يقوم الخيار والمشرع الاردني الزم المتعاقد بمبدأ الفورية في استعمال الخيار فهو يسقط ان لم يستعمله بعد الرؤية كما يسقط بصدور أي قول او فعل يدل على القبول او امضاء العقد كما اتاح المشرع الاردني للمتعاقدين فرصة الاتفاق على تحديد اجل معين لرؤية المعقود عليه بعد العقد وعند الرؤية يقوم الخيار الذي يلزم لصاحب الحق فيه ان يستعمله والا سقط (13) والقانون المدني المصري مع عدم نصه على احكام خيار الرؤية صراحة واقتصاره في النص على ما استمده من هذا الاصل وهو شرط العلم بالمبيع الا ان شراح هذا القانون يذهبون الى ان حق المشتري في طلب ابطال البيع لعدم العلم يسقط بما يسقط به اصله وهو خيار الرؤية (14). وفي مدة الحق وتأمينه يرون ضرورة الرجوع الى القواعد العامة التي تقضي بسقوط الحق اذا مضت ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالمعقود عليه او مدة خمس عشرة سنة من تاريخ العقد ويرى هؤلاء بأن تأقيت سقوط الحق ان مضت المدة اعلاه يقترب من رأي فقهاء المسلمين الذي يقضي بتأقيت خيار الرؤية بالمدة التي يتمكن المشتري خلالها من الفسخ بعد رؤية المعقود عليه والا فأن عدم استعمال الخيار مع القدرة على ذلك يعني سقوطه (15). كما ان وقت ثبوت الحق في طلب ابطال العقد لعدم العلم بمقتضى القانون المدني الكويتي هو وقت معاينة المعقود عليه مع امكانية تحديد وقت للمعاينة يلي ابرام العقد بمدة معينة علماً بأن هذا الحق لا يثبت للمتعاقد قبل اجراء المعاينة (16). ويدور النقاش بين شراح هذا القانون حول امكانية تنازل المشتري عن حقه في طلب الابطال قبل تحقق علمه بالمعقود عليه فيفسرون نص القانون الذي يقضي بأن ذكر علم المشتري بالبيع في العقد يؤدي الى حرمانه من حقه في طلب الابطال يعد مؤشراً على جواز التنازل عن الحق في طلب الابطال سواء كان ذلك قبل انعقاد العقد ام في وقت ابرامه كما ان مدة استعمال الحق في طلب ابطال العقد لعدم العلم هي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالمعقود عليه او خمس عشرة سنة من تاريخ ابرام العقد (17). وذلك يدل على اتفاق القانون المدني الكويتي مع القانون المدني المصري من حيث تأقيت استعمال الحق وهذا ما ذهب اليه القانون المدني السوري بعد اعتباره ان ذكر المتعاقد علمه بالمعقود عليه في عقد البيع يؤدي الى سقوط حقه وعدم النص على تحديد وقت لسقوط الحق يتطلب الرجوع الى القواعد العامة لهذا القانون مثله في ذلك مثل القوانين الاخرى التي اكتفت بشرط العلم بالمبيع ومدة سقوط هذا الحق بموجب القانون المدني السوري هي سنة واحدة ولم يحدد القانون متى تبدأ هذه السنة اهي من تاريخ العلم ام من تاريخ العقد (18). الاحكام اعلاه هي ما اخذت به القوانين التي اقتبست نص المادة (419) من القانون المدني المصري ومنها القانون المدني الليبي والتونسي والجزائري (19).
اما المشرع التركي وبعد اثباته للمشتري الحق في اخذ المعقود عليه اورده عند معاينته تلى ذلك بالنص على ان للبائع الحق في تحديد مدة للمشتري كي يبدي قبوله خلالها والا فأن للبائع الحرية في التحلل من التزامه ان لم يعبر المشتري عن رغبته بالمعقود عليه فأن لم يحدد البائع مدة فيترك ذلك الى العرف والمقاولة (20). ويمكن ان نستنتج مما سبق ما يلي :-
الاتجاه الاول : اجاز اسقاط الخيار بالقول قبل رؤية المعقود عليه او التنازل عن الحق في طلب الابطال لعدم العلم وهو اتجاه القانونين المدنيين العراقي والمصري كما يذهب الى ذلك شراح هذه القوانين ويشمل هذا الاتجاه ايضاً القوانين التي اعتمدت شرط العلم بالمبيع ويعد هذا الاتجاه خارجاً عما ذهب اليه جمهور فقهاء المسلمين في عدم امكانية اسقاط الخيار بالقول قبل رؤية المعقود عليه
الاتجاه الثاني : يذهب الى منع اسقاط الخيار بالقول قبل قيامه وهو اتجاه القانونين المدنيين اليمني والاردني .
وفي اعتقادي المتواضع ان الاتجاه الثاني هو الارجح في ما ذهب اليه لعدم خروجه على الاصل التشريعي الذي استمدت من احكام هذا الخيار .
الاتجاه الاول : حاول التوفيق بين مبدأ تقييد الخيار واطلاقه بأعتبار امكانية استعمال الخيار والمدة التي يحددها العرف اساس لسقوطه مع منح الحق للبائع في تحديد اجل للمشتري لابداء قبوله بالمعقود عليه او رده باستعمال خياره خلالها وهو اتجاه القانون المدني العراقي وقانون الوجائب التركي .
الاتجاه الثاني : ذهب الى اعتبار ان استعمال الخيار مقيد بوقت رؤية المعقود عليه وان لم يستعمل خياره سقط مع امكانية الاتفاق على اجل لرؤية المعقود عليه بعد العقد يسقط به الخيار ان لم يستعمل بعد الرؤية وهو اتجاه القانونين المدنيين اليمني والاردني .
الاتجاه الثالث : وهي القوانين التي استعاضت بشرط العلم الذي اساسه خيار الرؤية فهذه القوانين سكتت عن تحديد وقت يسقط به حق المشتري تاركة ذلك لاحكام القواعد العامة في القانون المدني وهو اتجاه القانون المدني المصري والكويتي والسوري .
__________________
1- نصت المادة (320) من مجلة الاحكام العدلية على انه ( من اشترى شيء لم يره كان له الخيار حتى يراه فأذا رآه فأن شاء قبله وان شاء فسخ البيع ) للمزيد من المناقشة راجع الاستاذ علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، منشورات مكتبة النصر ، بيروت - بغداد ، بدون سنة طبع - ص269 .
2- الاستاذ منير القاضي ، شرح المجلة ، ط1 ، مطبعة العاني ، 1949م - ص301-302 ; سليم رستم باز اللبناني ، شرح المجلة ، ط3 ، المطبعة الادبية ، بيروت ، 1923م - ص170-171 ; محمد زيد الابياني محمد سلامه السنجقلي ، شرح مرشد الحيران ، ط2 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1375هـ ، 1955م ص195-196 .
3- جاء في نص المادة (517/1) من القانون المدني العراقي ( من اشترى شيئاً لم يره كان له الخيار حين يراه فأن شاء الله قبله وان شاء فسخ البيع … ) ; راجع في بيان ذلك د. جعفر الفضلي ، الوجيز في شرح العقود المدنية البيع والايجار والمقاولة دراسة في ضوء التطور القانوني معززة بالقرارات القضائية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 1989م - ص34 ; د. محمد طه البشير - العقود المسماة البيع والايجار - مذكرات مطبوعة على الرونيوم - بدون سنة طبع - ص67-69 ; كما جاء في نص المادة (733/1) من القانون المدني العراقي ( من استأجر شيئاً لم يره كان له الخيار حين يراه فأن شاء قبله وان شاء فسخ الاجارة … ) انظر بخصوص ذلك ; د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد ، العقود المسماة عقد الايجار ، 1372هـ ، 1953م - ص35 .
4- نصت المادة (523/1) من القانون المدني العراقي على انه ( يسقط خيار الرؤية … بصدور ما يبطل الخيار قولاً او فعلاً من قبل المشتري قبل الرؤية او بعدها .
5- د. جعفر الفضلي ، الوجيز في شرح العقود المدنية البيع والايجار والمقاولة دراسة في ضوء التطور القانوني معززة بالقرارات القضائية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 1989م - ص34 ; د. سعدون العامري ، الوجيز في شرح العقود المسماة في البيع والايجار ، ط3 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1974م ، ص37-38 .
6- د. سعيد مبارك ، طه الملا حويش ، صاحب عبيد الفتلاوي ، الوجيز في العقود المسماة البيع والمقاولة ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1992،1993م – ص33 ; د– غني حسون طه الوجيز في العقود المسماة عقد البيع ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1969،1970م – ص67 .
7- نصت المادة (523/2) من القانون المدني العراقي على انه ( للبائع ان يحدد للمشتري اجلاً معقولاً يسقط بانقضائه الخيار اذا لم يرد المبيع خلال هذه المدة ) كما جاء في نص المادة (735/2) من القانون المدني العراقي ( للمؤجر ان يحدد للمستأجر اجلاً معقولاً يسقط بانقضائه الخيار اذا لم يرد المأجور خلال هذه المدة ) في بيان ما يتعلق بالمواد اعلاه راجع د. سعيد مبارك ، طه ملا حويش ، صاحب عبيد الفتلاوي – مصدر سابق – ص34 ; د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد ، العقود المسماة عقد الايجار ، 1372هـ ، 1953م – ص35 .
8- نصت المادة (241) من القانون المدني اليمني على انه ( خيار الرؤية هو الحق في امضاء العقد او فسخه بعد رؤية المعقود عليه … ) كما جاء في نص المادة (242) من القانون المدني اليمني ( من تعاقد على ما لم يره فهو مخير عند رؤيته الميزة ان شاء قبل وامضى العقد وانشاء فسخه وله الفسخ قبل الرؤية وعقبها ما لم يسقط حقه او ما لم يرضْ بعد الرؤية قولاً او فعلاً ولا يعتد بالرضاء قبل الرؤيا قولا … ) .
9- نصت المادة (243) من القانون المدني اليمني على انه ( يسقط حق من له خيار الرؤية اصيلاً او وكيلاً في الاحوال التالية
ثانيا رؤية المعقود عليه قبل العقد رؤية مميزة تفي بالغرض او رؤيته بعد العقد اذا لم يفسخه بعده مباشرةً) .
10- راجع المادة (184) من القانون المدني الاردني .
11- نصت المادة (187/1) من القانون المدني الاردني على انه ( لا يسقط خيار الرؤية بالاسقاط ) .
12- نصت المادة (186) من القانون المدني الاردني على انه ( خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار ) .
13- جاء في نص المادة (185) من القانون المدني الاردني ( يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الاجل المتفق عليه او يوجد ما يسقطه ) كما جاء في نص المادة (187/2) من ذات القانون ( ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة … ) .
14- د. احمد نجيب الهلالي ، شرح القانون المدني في العقود المسماة ( البيع والحوالة والمقايضة ) ، مطبعة الاعتماد ، مصر ، 1925م – ص103 ; عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني العقود التي تقع على الملكية (البيع والمقايضة) ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1960م تحت الهامش ص125 ; د. خميس خضير ، البيع في القانون المدني ، الناشر مكتبة القاهرة الحديثة ، 1969م – ص58 .
15- د. الهلالي وحامد زكي – البيع والحوالة والمقايضة – مصدر سابق – ص84 ; د. انور العمروسي ، التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه واحكام القضاء الحديثة في مصر والاقطار العربية ، دار المطبوعات الجامعية ، 1983م – ص52-53 ; د. جميل الشرقاوي ، شرح العقود المدنية البيع والمقايضة ، دار النهضة العربية ، بدون سنة طبع ص46-47 ; د. اسماعيل غانم ، مذكرات في العقود المسماة عقد البيع ، مطبعة الكتاب العربي ، مصر ، 1958م – ص70-71 ; د. مصطفى الجمال ، البيع في القانونين اللبناني والمصري ، الدار الجامعية ، 1986م ص103-104 ; د. سليمان مرقص ، عقد البيع شرح القانون المدني ، مطبعة النهضة الجديدة ، 1968م – ص224 – ومؤلفه مع د. محمد علي امام ، عقد البيع في التقنين المدني الجديد ، مطبعة نهضة مصر بالفجالة ، 1955م – ص165 .
16- د. حسام الدين كامل الاهواني ، عقد البيع ، بدون سنة طبع – ص88 .
17- د. الاهواني – مصدر سابق – ص92-93 .
18- د. مصطفى احمد الزرقاء ، شرح القانون المدني السوري العقود المسماة عقد البيع والمقايضة ، ط6 ، مطابع فتى العرب ، دمشق ، 1384هـ،1965م ص57-61 .
19- راجع نص المادة (408) من القانون المدني الليبي والمادة (577) من القانون المدني التونسي والمادة (352) من القانون المدني الجزائري .
20- راجع المادة (219) من قانون الوجائب التركي ; ونصت المادة (220) من القانون نفسه على انه ( يكون البائع حراً اذا وجب اجراء المعاينة بحضوره ولم يقع القبول من المشتري خلال الاجل الذي عينته العادة او المقاولة واذا لم يكن عين اجلاً كهذا فله ان ينذر المشتري بأن يبين قبوله المبيع او رده بعد مرور مدة مناسبة واذا لم يعطي الجواب حالاً فيكون حراً ) .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|