المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



تاريخ اهتمام المنظمات الدولية الحكومية بحقوق الإنسان  
  
2181   09:52 صباحاً   التاريخ: 7-3-2017
المؤلف : حسين عمر حاجي رسول الشيخاني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في تعزيز حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص33-36
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

يرجع تاريخ إهتمام المنظمات الدولية الحكومية بحقوق الانسان إلى عهد منظمة عصبة الأمم التي تمثل أول منظمة حكومية كبرى عالمية الإتجاه أسست لتحقيق أهداف عليا تهم المجتمع الدولي بأسره وتنظم مسائل تتعلق بمصير الإنسانية . وقد كانت هذه المؤسسة قد أسست عام (1919م) في أعقاب الحرب العالمية الأولى بهدف الحيلولة دون وقوع حرب عالمية ثانية وتجنب الويلات والكوارث التي تسببها تلك الحرب(1) . ومن قراءة المواد التي تضمنها عهد عصبة الأمم نجد أنه قد تضمن العديد من الأحكام التي تتعلق بحقوق الإنسان ، وإن كانت تلك الأحكام لم تشر بشكل مباشر إلى نظام حماية صريح لهذه الحقوق أو إشارة صريحة إلى مصطلح حقوق الإنسان ، إذ أن عهد عصبة الأمم قد جاء بأحكام تؤدي بشكل غير مباشر إلى إعمال هذه الحقوق وقد كانت هذه الأحكام تُفعل عن طريق نظم خاصة جاء بها عهد العصبة ، وقد كان من أهم النظم التي جاء بها عهد عصبة الأمم نظام حماية الأقليات (2).ذلك النظام كان حديثاً في محتواه أبان تأسيس العصبة وكان يتناول مسائل جديدة نسبياً على القانون الدولي و العلاقات الدولية إلا وهي العناية وحماية حقوق المجموعات من الأفراد تجمعهم عناصر معينة هي العناصر التي يقوم عليها تكوين الأقلية . ونظام حماية الإقليات ليس في حقيقته وتطبيقه العملي ونتائجه ألا نظاماً لحماية حقوق الإنسان ويحتوي على آليات تحول دون وقوع إنتهاكات على حقوق الأفراد الذين يكوّنون الأقليات وقد تم النص على هذا النظام في المادتين(86) و(87) من معاهدة فرساي عام (1919) والتي كانت بمثابة ميثاق المنظمة أو ما كان يطلق عليه من اصطلاح (عهد) وقد وضع التطبيق العملي لهذا النظام في مجموعة من المواثيق الدولية أهمها :  

  1. معاهدات خاصة أطلق عليها تسمية (معاهدات الأقليات) وإبرمت هذه المعاهدات بين الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى كل من يوغسلافيا ورومانيا واليونان . وقد كانت هذه المعاهدات تهدف إلى فرض التزامات على الدول التي توجد فيها الأقليات بحيث يؤدي ذلك إلى عدم الاعتداء عليها .
  2. نصوص خاصة تقضي بحماية حقوق الإنسان وضعت في معاهدة الصلح عام (1919) التي أبرمت مع الدول المهزومة النمسا وبلغاريا وتركيا .
  3. نصوص معينة خاصة بحماية الأقليات وضعت في معاهدة ثنائية أبرمت بين الدول كالمعاهدة التي أبرمت بين بولونيا وتشيكوسلوفاكيا عام (1921م) والمعاهدات التي أبرمت بعد ذلك بين ألمانيا وبولونيا عام (1922م) .
  4. مجموعة من التصريحات احادية الجانب صدرت من بعض الدول وتتضمن الاعلان عن الالتزام باحترام حقوق الاقليات واعتبار ذلك بمثابة الشرط للانضمام الى العصبة ومثالها التعهدات التي تقدمت بها كل من (فنلندا والبانياو العراق) ، وفي خصوص هذه التصريحات كانت محكمة العدل الدولية الدائمة قد أعتبرت في رأي إستشاري لها عام (1925) أن تلك التصريحات من جانب واحد هي ملزمة للدول التي أصدرتها(3) .

وقد كانت العصبة قد عززت نظام حماية الأقليات بضمانات معينة تضمن حسن تطبيقه وتمثلت تلك الضمانات بإعتبار المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات من الإلتزامات الدولية التي لايمكن الغاؤها أو تعديلها ألا بموافقة صريحة من قبل مجلس العصبة كما أعطت الحق لأفراد الأقليات المشمولة بنظام الحماية بأن تتقدم بشكاوي إلى مجلس العصبة عند تعرض حقوقها إلى الانتهاك . وأنه في حالة حصول أي خلاف بخصوص تفسير أو تطبيق نصوص إتفاقيات حماية الأقليات فأن هذا الخلاف يجب أن يطرح على محكمة العدل الدولية الدائمة لتسويته بأعتبارها المرجع بخصوص تلك الخلافات . وعلى الرغم من أوجه النقص العديدة التي شابت نظام حماية الأقليات في عهد عصبة الأمم كنظام لحماية حقوق الإنسان، فقد كان ظهوره وبشكل صريح وفي عهد أكبر منظمة حكومية تظهر على صعيد المجتمع الدولي وما يعنيه ذلك من تمثيل لإرادة المجتمع الدولي، كان بمثابة الخطوة الأولى لبيان الحاجة الملحة الى نظم دولية معينة لحماية حقوق الإنسان  ولم يكن هنالك أهتمام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان عن طريق المنظمات الحكومية مقتصراً على حماية حقوق الفئات التي تسمى أقليات. بل تضمن هذا الأهتمام أحكاماً أخرى تتعلق بحقوق فئات أخرى من بني البشر ألا وهي فئات العمال التي تشكل من حيث العدد نسبة كبيرة من مجموع السكان في العالم، فقد أتفقت الدول المنتصرة في مؤتمر السلام المعقود في باريس عام (1919) على تأسيس منظمة لتنظيم شوؤن العمل وحماية حقوق العمال ورفع مستوى معيشتهم في جميع أنحاء العالم وتضمين دستورها ضمن معاهدة فرساي " الجزء الثالث عشر" وما في معاهدات الصلح المبرمة مع الدول المهزومة(4). وتتألف المنظمة من ثلاثة أجهزة وهي : المؤتمر ومجلس الأدارة و الأمانة العامة والتي تعرف بأسم مكتب العمل الدولي ، وتتألف هذه الأجزاء من ثلاث فئات تمثل الفرقاء الثلاث وهم الحكومة والعمال وأرباب العمل في كل دولة من دول الأعضاء(5). وتنص دباجة دستور المنظمة على أن هدف المنظمة الرئيسي هو تحسين ظروف العمل وأن تحقيق هذا الهدف يتم بعدة طرق منها تنظيم ساعات العمل ومنع البطالة وتوفير الحماية للعمال من الأمراض وإصابات العمل و العديد من المبادئ الأخرى التي تتعلق بحقوق الإنسان العامل ولكن تطبيقها يؤدي إلى إعمال حقوق الإنسان وعلى الرغم من أوجه النقص العديدة في التنظيم الدولي لحقوق الإنسان ورعايته عن طريق أجهزة دولية في عهد عصبة الأمم والإنتقادات العديدة التي وجهت إلى نظام حماية الأقليات في عهد العصبة(6) ، فأن الإتيان بمثل هذا النظام من قبل تلك المنظمة الحكومية التي كانت تضم في عضويتها عدداً كبيراً من دول العالم وتهدف إلى تحقيق أهداف كبرى تهم المجتمع الدولي يأسره ومايعنيه ذلك من أن أرادتها تمثل إرادة المجتمع الدولي ، يفيد بأن تلك الخطوة تعبر عن الرغبة في ظهور مثل هذه النظم وذلك للحاجة الماسة أليها . فضلاً عن ذلك فإن ظهور منظمة العمل الدولية وتبني عصبة الأمم لها وإيجادها وربطها بالعصبة يعكس شعور المجتمع الدولي وإيمانه بطريق المنظمات الدولية كطريق مهم لإعمال حقوق الإنسان ، وتجسد هذا الإيمان ، بأن أسست ولأول مرة منظمة دولية متخصصة من حيث الأهداف ، تسعى إلى إعمال فئة معينة من حقوق الإنسان ، وكانت هذه المنظمة البداية  لظهور منظمات دولية حكومية أخرى تعني بإعمال فئات أخرى من مجموع حقوق الإنسان . يضاف إلى كل ما تقدم أن منظمة عصبة الأمم قد أسست أصلا لتحقيق هدف أساسي يؤدي إلى إعمال حقوق الإنسان بشكل مباشر على الأمد القريب وبشكل غير مباشر على الأمد البعيد . وهذا الهدف يتجسد في هدف تحقيق السلام العالمي ومنع الحروب وإزالة مسبباتها . وعند النظر إلى هذا الهدف ، نجد أن تحقيقه بشكل مباشر وذلك سواءً عن طريق وقف الحروب القائمة أو منع وقوع حروب في المستقبل ، يؤدي إلى إعمال حق مهم من حقوق الإنسان في السلام ، وما يتفرع من تحقيق هذا الحق من حقوق فرعية ، كحق الإنسان في نزع السلاح ، وحقه في إستثمار الموارد الاقتصادية لخدمة الإنسانية وعدم إنفاقها على التسلح، وغير ذلك من الحقوق التي تتحقق عند إعمال حقوق الإنسان في السلام . وفي الوقت نفسه فأن تحقيق السلام يؤدي إلى إعمال حقوق الإنسان بشكل غير مباشر على الأمد البعيد عن طريق تهيئة البيئة والجو المناسب لتطبيق هذه الحقوق و الارتقاء بهذا التطبيق وصولا إلى الإعمال الأمثل لهذه الحقوق ، إذ أنه من المعروف أن هنالك علاقة عكسية بين الحروب وإعمال حقوق الإنسان . إذ أن بيئة أو أجواء الحروب تعتبر بيئة ملوثة وغير صحية وغير مساعدة على إعمال حقوق الإنسان على اختلاف أنواعها . 

______________

1- د.إبراهيم أحمد شلبي ، التنظيم الدولي ، بيروت - سنة 1984 ، ص111 .

2- انظر الفصل الأول من هذه الرسالة ص15 .

3- د. بطرس غالي ، الاقليات وحقوق الإنسان في الفقه الدولي / مجلة السياسة الدولية ، العدد (39) 1975 ، ص12 .

4- خليل إسماعيل الحديثي ، الوسيط في التنظيم الدولي ، بغداد ، 1991 ، ص299 .

5- د. إبراهيم أحمد شلبي ، التنظيم الدولي ، بيروت - سنة 1984 ، ص504 .

6- . لويس لوفر ، موجز الحقوق الدولية العامة / نقلة إلى العربية د. سامي الميداني / مطبعة بابيل دمشق سنة 1932، ص719 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .