أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014
2172
التاريخ: 2024-09-24
264
التاريخ: 2024-07-08
694
التاريخ: 2023-04-30
1016
|
قال تعالى : { فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [طه : 12] .
روى الصدوق عليه الرحمة في كتاب كمال الدين وتمام النعمة باسناده عن سعد بن عبد الله القمي انه سأل القائم ـ عليه السلام ـ عن مسائل ، من جملتها انه قال قلت : فأخبرني يا بن رسول الله عن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى ـ عليه السلام ـ { فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى } فان فقهاء الفريقين يزعمون انها كانت من اهاب الميتة.
فقال ـ عليه السلام : من قال ذلك فقد افترى على موسى ـ عليه السلام ـ واستجهله في نبوته ، لان الامر فيها ما خلا من خطيئتين : اما ان تكون صلاة موسى ـ عليه السلام ـ فيها جائزة او غير جائزة.
فان كانت صلاته جائزة ، جاز له لبسهما في تلك البقعة ، اذ لم تكن مقدسة مطهرة بأقدس (1) واطهر من الصلاة. وان كانت صلاته غير جائزة فيهما ، فقد اوجب على موسى ـ عليه السلام ـ انه لم يعرف الحلال من الحرام ، وما علم ما تجوز فيه الصلاة وما لم تجز ، وهذا كفر (2).
أقول : لا يخفى ما في هاتين الملازمتين من النظر ، لان جواز الصلاة فيهما لا نسلم انه يستلزم جواز لبسهما في تلك البقعة المقدسة لمكان الاحترام.
الا يرى انه يجوز لنا ان نصلي في نعالنا هذه ، ولا ندخل بها المشاهد المقدسة المطهرة ، بل نخلعها لنباشر تلك البقاع المتبركة بأقدامنا تبركاً واحتراماً.
ولذلك قيل : انه ـ عليه السلام ـ امر بخلع نعليه ، لان الحفوة تواضع وادب ، ولذلك طاف السلف حافين.
وعلى تقدير تسليم الاستلزام ، فليس كلما يجوز ، يفعل لمكان الاحترام قيل : انه امر بخلع نعليه ، فان بساط الحق لا يوطأ بنعلين.
مع ان عدم جوازها فيهما لا يستلزم عدم جواز لبسهما مطلقا ، اذ ليس كلما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز لبسه ، لجواز لبسه في غيرها ، وفي غير تلك البقعة المباركة ، ولذا امر ـ عليه السلام ـ بخلعهما فيها احتراماً.
فظهر انه لا يلزم من عدم جوازها فيهما عدم معرفته ـ عليه السلام ـ الحلال من الحرام ، فالملازمة ممنوعة ، والسند ما مر.
وبالجملة فللخصم وهو عامة العامة ـ فان ذلك كان مذهبا لهم ـ ان يختار هذا الشق الثاني ويمنع الملازمة ، ويقول : انه ـ عليه السلام ـ كان عارف الحلال من الحرام ، وعالما بأنه لا تجوز الصلاة فيهما ، وكان يخلعهما في حالها ، الا انه كان يلبسهما في غيرها.
فلما وصل الى تلك الوادي وكانت مقدسة امر بخلعهما ليباشر الوادي بقدميه تبركاً واحتراماً ، والصلاة في اهاب الميتة بعد دبغه وان جازت على مذهب الخصم ، الا ان المانع لا مذهب له.
نعم لا تجوز الصلاة بل الانتفاع مطلقاً باهابها ، وان دبغ على مذهبه ـ عليه السلام ـ ومذهب شيعته ، وهذا كلام آخر لا يكون حجة عليهم ، وهو ـ عليه السلام ـ في صدد الاحتجاج عليهم ، فتأمل.
ثم قال القمي : قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما ، قال : ان موسى ـ عليه السلام ـ ناجى ربه بالواد المقدس ، فقال : يا رب اني قد اخلصت لك المحبة مني ، وغسلت قلبي عمن سواك ، وكان شديد المحبة لأهله ، فقال الله تبارك وتعالى : « اخلع نعليك » أي : انزع حب اهلك من قلبك ان كانت محبتك لي خالصة ، وقلبك من الميل الى من سواي مغسولاً (3) انتهى.
وبين شدة محبته لأهله واخلاصها لله وغسله قلبه عما سواه منافرة ، والتعبير عن نزع حب الاهل بخلع النعلين بصيغة التثنية بعيد.
وفي معاني الاخبار : اخلع نعليك اي ارفع خوفيك ، يعني خوفه من ضياع اهله ، وقد خلفها تمخض ، وخوفه من فرعون ، ثم قال : وروي ان نعليه كانتا من جلد حمار ميت (4).
وقيل : « فاخلع نعليك » اي : فرغ قلبك عن ذكر الدارين.
وقيل : معناه فرغ قلبك من الاهل والمال.
وفي الفقيه سئل الصادق ـ عليه السلام ـ عن قول الله عز وجل لموسى « فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى » قال : كانتا من جلد حمار ميت (5).
وكان ذلك مذهباً للعامة ، فتكلم عنه بما يوافقهم للتقية.
وفي قوله « غسلت قلبي عمن سواك » دلالة على انه كان فيه سواه ولكنه غسله عنه.
وهذا دون ما نقل عن سيدنا أمير المؤمنين سلام الله عليه انه قال في جواب اعرابي سأله بقوله : بم نلت من المنزلة والزلفى؟ قعدت على باب قلبي ، فلم ادع ان يدخله سوى الله. صلى الله عليه وعلى من انتسب اليه.
______________________
(1) في المصدر : وان كانت مقدسة مطهرة ، فليست بأقدس الخ.
(2) كمال الدين : 460.
(3) كمال الدين : 460.
(4) علل الشرائع : 66. روي في كتاب علل الشرائع هذين الحديثين اعني كونهما من جلد حمار ميت وقوله « ارفع خوفيك » مسندين عن الصادق ـ عليه السلام ـ « منه » البحار : 13 / 63.
(5) من لا يحضره الفقيه : 1 / 248 ، برقم : 750.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|