المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



شروط التيمم  
  
1265   02:43 مساءاً   التاريخ: 8-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 133‌ )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / التيمم (مسائل فقهية) / شروط التيمم ومسوغاته /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017 928
التاريخ: 2023-06-10 2160
التاريخ: 22-1-2020 988
التاريخ: 29-11-2016 743

1- لا يصح التيمم إلّا بالنية إجماعا، لأنه من العبادات، ويكفي بها قصد التقرب إلى اللّه سبحانه، ولا يجب أن ينوي استباحة الدخول في الصلاة الواجبة أو المستحبة، ولا رفع الحدث، ولا البدل عن الوضوء أو الصلاة.

2- يجب أن يباشر التيمم بنفسه، لأن الأمر ظاهر بذلك، فإذا قيل: افعل.

أي أفعل أنت دون سواك، هذا، إلى أن الأصل عدم جواز النيابة في العبادات.

أجل، له أن يستعين بالغير عند العجز والضرورة.

3- تجب الفورية والموالاة بحيث يمسح ظاهر الكف اليمنى بعد مسح الوجه، وظاهر الكف اليسرى بعد اليمنى بلا فاصل، حتى ولو كان التيمم بدلا عن الغسل الذي يجوز فيه الفصل والتراخي، والدليل هو الإجماع.

4- أن لا يوجد حائل مع الاختيار لا على باطن الكف الماسحة، ولا على الوجه وظاهر الكفين، إذ مع وجود الحاجب والحائل لا يتحقق معنى المسح الذي أمر اللّه به في قوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ، وإذا كانت جبيرة على بعض أعضاء التيمم كفى المسح بها، وعليها.

5- يجب طهارة أعضاء التيمم، مع الاختيار.

6- أجمعوا على أن التيمم قبل دخول وقت الصلاة لا يصح، وأنّه واجب إذا ضاق، بحيث لا يتسع إلّا للتيمم والصلاة فقط، واختلفوا فيما إذا دخل وقت الصلاة، وكان فيه سعة، بحيث إذا تيمم وصلى يبقى جزء منه: فهل له أن يبادر في مثل هذه الحال، أو لا؟ أجل له ذلك، فلقد جاء عن الامام الصادق عليه السّلام في رجل تيمم وصلى، ثم أصاب الماء، وهو في الوقت، قال: قد مضت صلاته. وليس من شك أن صحة الصلاة، وعدم وجوب إعادتها في الوقت، بخاصة مع وجود الماء، دليل واضح على جواز المبادرة إلى التيمم مع السعة، وعدم وجوب الانتظار إلى آخر الوقت، حتى لو احتمل زوال العذر وارتفاعه، ولا يجب الصبر إلى اللحظة الأخيرة إلّا مع العلم بزوال السبب الموجب للتيمم (1).

7- يجوز للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد صلوات عديدة، فقد سئل الإمام (عليه السّلام) عن رجل يصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم.

وصرح الفقهاء بأن المتيمم يكون على الطهارة بعد التيمم، ويسوغ له أن يفعل جميع ما يفعله المتطهر من الصلاة والطواف وقراءة العزائم ومس كتابة المصحف، وغير ذلك مما يستبيحه المتطهر بالماء، لقول الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم):

يكفيك الصعيد عشر سنين، وقول الإمام الصادق (عليه السّلام) : التراب أحد الطهورين، وهو بمنزلة الماء، وما إلى ذاك مما يدل على الشمول وعموم المنزلة.

ولم يستثن الفقهاء من هذا التعميم إلّا من تيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية، وتعين عليه التيمم لأداء هذه الفريضة الخاصة التي لم يتسع الوقت لها، وللغسل أو الوضوء، ومتى أداها يرتفع الموضوع من الأساس، ويكون تماما كمن فقد الماء، ثم وجده.

8- ان يتيمم لعدم الماء، ثم يجده، ولذلك حالات:

الأولى: ان يجده بعد ان تيمم، وقبل أن يدخل الصلاة، فيبطل تيممه بالبديهة، لا لارتفاع العذر فقط، بل لأن التيمم كان وسيلة لغاية لم يؤدها بعد. ولو افترض أنّه فقد الماء بعد التمكن منه، وقبل الصلاة، أعاد التيمم بالاتفاق.

الثانية: ان يجده بعد الفراغ من الصلاة، ولا تجب الإعادة، وان اتسع الوقت، لقول الإمام (عليه السّلام) : مضت صلاته، بل لا تجب الإعادة إذا رأى الماء بعد أن يركع، فبالأولى بعد الفراغ.

الثالثة: ان يجده، وهو في أثناء الصلاة، وقد فصّل الفقهاء في هذه الحال بين أن يرى الماء قبل أن يركع، فيرجع عن الصلاة، ويتوضأ ويصلّي، وبين أن يراه بعد الركوع، فيمضي في صلاته، ولا شي‌ء عليه، فلقد سئل الإمام الصادق ( عليه السّلام ) عن الرجل الذي لا يجد الماء، فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام، وقال: هو ذا الماء. قال الإمام (عليه السّلام) : ان كان لم يركع فلينصرف، وليتوضأ، وان كان قد ركع فليمض في صلاته.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم مختص بالصلاة فقط، ولا يشمل غيرها من العبادات التي يشترط فيها الطهارة المائية، فلو تيمم وطاف لعدم الماء، ثم وجده في الأثناء ولو في الشوط الأخير بطل الطواف، ووجبت الإعادة بالطهارة المائية، وكذلك إذا يتيمم الميت لعدم الماء، وصلي عليه، ثم وجد الماء قبل الدفن وجب تغسيله وتحنيطه وللصلاة عليه من جديد، والسر أن النص الذي دلّ على عدم الإعادة مختص بالصلاة فقط، ولا يجوز قياس غيرها عليها من‌ العبادات، لأن القياس باطل بالاتفاق.

9- سئل الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق (عليهما السّلام) : عن ثلاثة أنفار كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ قال:

يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء.

وعمل المشهور بهذه الرواية، وأعرضوا عن الرواية الأخرى التي قدمت الميت لإرسالها وضعف سندها، فلا تصلح لمعارضة النص الذي قدم الجنب- كما قال صاحب المدارك.

________________

(1) لفاقد الماء ثلاث حالات: 1- أن يعلم أنه يقدر على الماء آخر الوقت. 2- أن يعلم أنّه لا يقدر عليه. 3- أن يشك، ولا يجب الانتظار إلّا في الحالة الأولى.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.