أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
928
التاريخ: 2023-06-10
2160
التاريخ: 22-1-2020
988
التاريخ: 29-11-2016
743
|
1- لا يصح التيمم إلّا بالنية إجماعا، لأنه من العبادات، ويكفي بها قصد التقرب إلى اللّه سبحانه، ولا يجب أن ينوي استباحة الدخول في الصلاة الواجبة أو المستحبة، ولا رفع الحدث، ولا البدل عن الوضوء أو الصلاة.
2- يجب أن يباشر التيمم بنفسه، لأن الأمر ظاهر بذلك، فإذا قيل: افعل.
أي أفعل أنت دون سواك، هذا، إلى أن الأصل عدم جواز النيابة في العبادات.
أجل، له أن يستعين بالغير عند العجز والضرورة.
3- تجب الفورية والموالاة بحيث يمسح ظاهر الكف اليمنى بعد مسح الوجه، وظاهر الكف اليسرى بعد اليمنى بلا فاصل، حتى ولو كان التيمم بدلا عن الغسل الذي يجوز فيه الفصل والتراخي، والدليل هو الإجماع.
4- أن لا يوجد حائل مع الاختيار لا على باطن الكف الماسحة، ولا على الوجه وظاهر الكفين، إذ مع وجود الحاجب والحائل لا يتحقق معنى المسح الذي أمر اللّه به في قوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ، وإذا كانت جبيرة على بعض أعضاء التيمم كفى المسح بها، وعليها.
5- يجب طهارة أعضاء التيمم، مع الاختيار.
6- أجمعوا على أن التيمم قبل دخول وقت الصلاة لا يصح، وأنّه واجب إذا ضاق، بحيث لا يتسع إلّا للتيمم والصلاة فقط، واختلفوا فيما إذا دخل وقت الصلاة، وكان فيه سعة، بحيث إذا تيمم وصلى يبقى جزء منه: فهل له أن يبادر في مثل هذه الحال، أو لا؟ أجل له ذلك، فلقد جاء عن الامام الصادق عليه السّلام في رجل تيمم وصلى، ثم أصاب الماء، وهو في الوقت، قال: قد مضت صلاته. وليس من شك أن صحة الصلاة، وعدم وجوب إعادتها في الوقت، بخاصة مع وجود الماء، دليل واضح على جواز المبادرة إلى التيمم مع السعة، وعدم وجوب الانتظار إلى آخر الوقت، حتى لو احتمل زوال العذر وارتفاعه، ولا يجب الصبر إلى اللحظة الأخيرة إلّا مع العلم بزوال السبب الموجب للتيمم (1).
7- يجوز للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد صلوات عديدة، فقد سئل الإمام (عليه السّلام) عن رجل يصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم.
وصرح الفقهاء بأن المتيمم يكون على الطهارة بعد التيمم، ويسوغ له أن يفعل جميع ما يفعله المتطهر من الصلاة والطواف وقراءة العزائم ومس كتابة المصحف، وغير ذلك مما يستبيحه المتطهر بالماء، لقول الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم):
يكفيك الصعيد عشر سنين، وقول الإمام الصادق (عليه السّلام) : التراب أحد الطهورين، وهو بمنزلة الماء، وما إلى ذاك مما يدل على الشمول وعموم المنزلة.
ولم يستثن الفقهاء من هذا التعميم إلّا من تيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية، وتعين عليه التيمم لأداء هذه الفريضة الخاصة التي لم يتسع الوقت لها، وللغسل أو الوضوء، ومتى أداها يرتفع الموضوع من الأساس، ويكون تماما كمن فقد الماء، ثم وجده.
8- ان يتيمم لعدم الماء، ثم يجده، ولذلك حالات:
الأولى: ان يجده بعد ان تيمم، وقبل أن يدخل الصلاة، فيبطل تيممه بالبديهة، لا لارتفاع العذر فقط، بل لأن التيمم كان وسيلة لغاية لم يؤدها بعد. ولو افترض أنّه فقد الماء بعد التمكن منه، وقبل الصلاة، أعاد التيمم بالاتفاق.
الثانية: ان يجده بعد الفراغ من الصلاة، ولا تجب الإعادة، وان اتسع الوقت، لقول الإمام (عليه السّلام) : مضت صلاته، بل لا تجب الإعادة إذا رأى الماء بعد أن يركع، فبالأولى بعد الفراغ.
الثالثة: ان يجده، وهو في أثناء الصلاة، وقد فصّل الفقهاء في هذه الحال بين أن يرى الماء قبل أن يركع، فيرجع عن الصلاة، ويتوضأ ويصلّي، وبين أن يراه بعد الركوع، فيمضي في صلاته، ولا شيء عليه، فلقد سئل الإمام الصادق ( عليه السّلام ) عن الرجل الذي لا يجد الماء، فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام، وقال: هو ذا الماء. قال الإمام (عليه السّلام) : ان كان لم يركع فلينصرف، وليتوضأ، وان كان قد ركع فليمض في صلاته.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم مختص بالصلاة فقط، ولا يشمل غيرها من العبادات التي يشترط فيها الطهارة المائية، فلو تيمم وطاف لعدم الماء، ثم وجده في الأثناء ولو في الشوط الأخير بطل الطواف، ووجبت الإعادة بالطهارة المائية، وكذلك إذا يتيمم الميت لعدم الماء، وصلي عليه، ثم وجد الماء قبل الدفن وجب تغسيله وتحنيطه وللصلاة عليه من جديد، والسر أن النص الذي دلّ على عدم الإعادة مختص بالصلاة فقط، ولا يجوز قياس غيرها عليها من العبادات، لأن القياس باطل بالاتفاق.
9- سئل الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق (عليهما السّلام) : عن ثلاثة أنفار كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ قال:
يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء.
وعمل المشهور بهذه الرواية، وأعرضوا عن الرواية الأخرى التي قدمت الميت لإرسالها وضعف سندها، فلا تصلح لمعارضة النص الذي قدم الجنب- كما قال صاحب المدارك.
________________
(1) لفاقد الماء ثلاث حالات: 1- أن يعلم أنه يقدر على الماء آخر الوقت. 2- أن يعلم أنّه لا يقدر عليه. 3- أن يشك، ولا يجب الانتظار إلّا في الحالة الأولى.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|