أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
832
التاريخ: 26-8-2017
1004
التاريخ: 21-1-2020
1236
التاريخ: 6-12-2016
789
|
قال الإمام الصادق (عليه السّلام)«إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء».
ومما قاله في تحديد الكر بالمساحة: «إذا كان ثلاثة أشبار و نصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذاك الكر من الماء».
وعنه في تحديده بالوزن: «الكر الذي لا ينجسه شيء ألف و مأتا رطل».
وهناك روايات أخرى.
وللرواية الأولى منطوق، وهو ما خصص بالذكر، و مفهوم من هذا المخصص بالذكر، و هو أن الماء الذي دون الكر ينجسه الشيء النجس، و حكم المفهوم دائما مخالف لحكم المنطوق، و لكن من بعض الجهات لا من جميعها، أي لا يشترط أن يكون الحكم في المفهوم مخالفا للحكم في المنطوق من شتى أنحائه و جهاته، فإذا كان المنطوق عاما كما نحن فيه، لأن الفكرة في سياق تفيد العموم، فلا يجب أن يكون المفهوم عاما أيضا بحيث يكون معناه هنا إذا لم يبلغ الماء قدر كر نجسه كل شيء، لذا قيل: ان المفهوم لا عموم له.
ومما قدمنا يعلم أن المراد من عدم تنجيس الكر بالملاقاة هو إذا لم يتغير بالنجاسة، و ان ما دون الكر ينجس بها، و ان لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه.
بقيت مسألة تحديد الكر، وكم يبلغ ؟ وقد جاءت فيه روايتان عن الإمام أحدهما بالمساحة، والأخرى بالوزن، كما رأيت، و الأفضل الاعتماد على المساحة، أي الأشبار، لأمور:
1- أن الرطل مجمل لا يعرف تحديده بالضبط في عهد الإمام.
2- ان المياه تختلف في الوزن خفة وثقلا.
3- ان الوزن متعذر على أكثر الناس، بخاصة في حال البعد عن العمران، بخلاف المساحة، حيث يمكن تقديرها، و لو بالنظر على سبيل التقريب الذي تركن إليه النفس.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|