أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
628
التاريخ: 6-12-2016
510
التاريخ: 6-12-2016
654
التاريخ: 6-12-2016
599
|
[ومن المطهرات] استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر له من نجاسة الجلل والأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعا، وهي في الإبل أربعون يوما وفي البقرة عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، ومع عدم تعين مدة شرعا يكفي زوال الاسم.
(مسألة):
الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين، جاز استعمال جلده، وكذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة ولو لم يدبغ جلده على الأقوى.
(مسألة):
تثبت الطهارة بالعلم، والبينة، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه، بل بإخبار الثقة أيضا على الأظهر، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|