المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

الزراعة في بولندا
2024-09-03
نظرة نقديّة لفنون العمل الأدبي-الترجمة والسيرة
14-08-2015
المبادئ الأساسية لتصميم الاعلانات بالسجلات عمليا
4/9/2022
المن Aphis sp
2023-12-10
{الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين}
2024-07-30
السيد ميرزا صالح الشهرستاني.
28-11-2017


حكم الصيام لكل من المجنب والحائض والنفساء  
  
1425   08:00 صباحاً   التاريخ: 6-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 15‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / احكام متفرقة في الصوم /

1- لمن تعمد البقاء على الجنابة ان يصوم تطوعا واستحبابا ، فقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام)   عن التطوع وصوم الأيام الثلاثة 13 و 14 و 15 من الشهر الهلالي إذا أجنب الرجل في أول الليل وهو يعلم أنّه أجنب فينام متعمدا حتى يطلع الفجر، أ يصوم أو لا يصوم؟ قال الامام (عليه السّلام)  :  يصوم.

2- من أصبح في شهر رمضان جنبا من غير عمد صح صومه ولا شي‌ء عليه.

سئل الإمام الصادق (عليه السّلام)  عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل، فنام حتى أصبح؟ قال: «لا بأس يغتسل و يصلي و يصوم».

وان صادف معه ذلك في قضاء شهر رمضان فلا يصح منه الصوم، فقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام)   عن رجل أصابته جنابة، فلم يغتسل، حتى طلع الفجر؟ قال:

«لا يصوم هذا اليوم، و يصوم غدا». هذا إذا كان وقت القضاء موسعا، أمّا إذا كان مضيقا فحكمه حكم رمضان تماما.

واتفق الجميع على أن الاحتلام في النهار لا يفسد الصوم إطلاقا، واجبا كان أو مندوبا، لقول الامام الصادق (عليه السّلام)  : ثلاثة لا يفطرون الصائم: القي‌ء- أي القهري- و الاحتلام، و الحجامة.

3- إذا نام دون أن ينوي الاغتسال فسد صومه ، و عليه القضاء، و بالأولى إذا نوى العدم.

4- من أجنب في ليل رمضان، ثم نام و من نيته أن يغتسل قبل الفجر ، و لكن استمر به النوم حتى أصبح، صح صومه، و لا قضاء عليه، و إذا انتبه، ثم نام ثانية على نيته حتى أصبح، فعليه أن يصوم ذلك اليوم و يعيد، و إذا انتبه و نام للمرة الثالثة حتى الصباح، فعليه القضاء و الكفارة، و الدليل على هذا التفصيل قول‌ الامام (عليه السّلام)  : إذا اصابتك جنابة في أوّل الليل فلا بأس أن تنام متعمدا و في نيتك أن تقوم و تغتسل قبل الفجر، فإن غلبك النوم حتى تصبح، فليس عليك شي‌ء إلّا أن تكون انتبهت في بعض الليل، ثم نمت و توانيت و لم تغتسل و كسلت، فعليك صوم ذلك و اعادة يوم آخر مكانه. و ان تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم و الكفارة، و هي صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا.

5- إذا لم يتمكن المجنب من الاغتسال لفقد الماء، أو لمرض تعين عليه التيمم قبل الفجر، و إذا تركه عامدا بطل صومه، تماما كما هو الشأن بالقياس الى الغسل، لعموم التراب بمنزلة الماء، و جعل اللّه التراب طهورا، كما جعل الماء طهورا، و ما إلى ذاك.

6- إذا طهرت كل من الحائض من دم حيضها، والنفساء من دم نفاسها ليلا ، في شهر رمضان، وتركت الغسل، حتى أصبحت من غير عذر فسد صومها، ووجب عليها القضاء، تماما كالجنب، و يدل عليه قول الامام (عليه السّلام)  : «ان طهرت بليل من حيضها، ثم توانت و لم تغتسل في رمضان حتى أصبحت، فعليها قضاء ذلك اليوم». و يسري حكم الحائض الذي دلت عليه هذه الرواية إلى النفساء، إذ لا قائل بالفرق بينهما، وإذا تعذر عليهما الغسل تيممت، لأن التيمم بدل عنه.

وهل تلحق الحائض والنفساء بالجنب في حكم النوم من انهما إذا نامتا على نية الغسل ولم تنتبها حتى الصباح، فلا شي‌ء عليهما، وان انتبهتا ثم نامتا فعليهما القضاء فقط، وان انتبهتا ثم نامتا للمرة الثالثة، فعليهما القضاء والكفارة؟

الجواب:

كلا، لأن النص في ذلك مختص بالجنب، و القياس باطل عندنا، أما قول صاحب الجواهر بأن حدث الحيض أشد من حدث الجنابة فإنما يتم لو نص الشارع على ذلك صراحة، بحيث يكون من العلل المنصوصة، وليس لأحد كائنا من كان ان يستنبط علل الأحكام من عندياته.

أما المستحاضة فيتوقف صحة صومها على الإتيان بما يلزمها من الأغسال في الليل و النهار على النحو الذي ذكرناه في باب الطهارة عند الكلام عن المستحاضة وأقسامها وأحكامها، وعلى هذا، فإن أخلت بوظيفتها فعليها القضاء.

قال صاحب الحدائق: «و حيث كان هذا الحكم متفقا عليه بين الأصحاب، وهو الأوفق بالاحتياط فلا بأس بالمصير إليه».




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.