أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-06
1082
التاريخ: 24-8-2017
937
التاريخ: 2024-07-18
530
التاريخ: 2024-10-02
271
|
1- لمن تعمد البقاء على الجنابة ان يصوم تطوعا واستحبابا ، فقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن التطوع وصوم الأيام الثلاثة 13 و 14 و 15 من الشهر الهلالي إذا أجنب الرجل في أول الليل وهو يعلم أنّه أجنب فينام متعمدا حتى يطلع الفجر، أ يصوم أو لا يصوم؟ قال الامام (عليه السّلام) : يصوم.
2- من أصبح في شهر رمضان جنبا من غير عمد صح صومه ولا شيء عليه.
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل، فنام حتى أصبح؟ قال: «لا بأس يغتسل و يصلي و يصوم».
وان صادف معه ذلك في قضاء شهر رمضان فلا يصح منه الصوم، فقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل أصابته جنابة، فلم يغتسل، حتى طلع الفجر؟ قال:
«لا يصوم هذا اليوم، و يصوم غدا». هذا إذا كان وقت القضاء موسعا، أمّا إذا كان مضيقا فحكمه حكم رمضان تماما.
واتفق الجميع على أن الاحتلام في النهار لا يفسد الصوم إطلاقا، واجبا كان أو مندوبا، لقول الامام الصادق (عليه السّلام) : ثلاثة لا يفطرون الصائم: القيء- أي القهري- و الاحتلام، و الحجامة.
3- إذا نام دون أن ينوي الاغتسال فسد صومه ، و عليه القضاء، و بالأولى إذا نوى العدم.
4- من أجنب في ليل رمضان، ثم نام و من نيته أن يغتسل قبل الفجر ، و لكن استمر به النوم حتى أصبح، صح صومه، و لا قضاء عليه، و إذا انتبه، ثم نام ثانية على نيته حتى أصبح، فعليه أن يصوم ذلك اليوم و يعيد، و إذا انتبه و نام للمرة الثالثة حتى الصباح، فعليه القضاء و الكفارة، و الدليل على هذا التفصيل قول الامام (عليه السّلام) : إذا اصابتك جنابة في أوّل الليل فلا بأس أن تنام متعمدا و في نيتك أن تقوم و تغتسل قبل الفجر، فإن غلبك النوم حتى تصبح، فليس عليك شيء إلّا أن تكون انتبهت في بعض الليل، ثم نمت و توانيت و لم تغتسل و كسلت، فعليك صوم ذلك و اعادة يوم آخر مكانه. و ان تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم و الكفارة، و هي صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا.
5- إذا لم يتمكن المجنب من الاغتسال لفقد الماء، أو لمرض تعين عليه التيمم قبل الفجر، و إذا تركه عامدا بطل صومه، تماما كما هو الشأن بالقياس الى الغسل، لعموم التراب بمنزلة الماء، و جعل اللّه التراب طهورا، كما جعل الماء طهورا، و ما إلى ذاك.
6- إذا طهرت كل من الحائض من دم حيضها، والنفساء من دم نفاسها ليلا ، في شهر رمضان، وتركت الغسل، حتى أصبحت من غير عذر فسد صومها، ووجب عليها القضاء، تماما كالجنب، و يدل عليه قول الامام (عليه السّلام) : «ان طهرت بليل من حيضها، ثم توانت و لم تغتسل في رمضان حتى أصبحت، فعليها قضاء ذلك اليوم». و يسري حكم الحائض الذي دلت عليه هذه الرواية إلى النفساء، إذ لا قائل بالفرق بينهما، وإذا تعذر عليهما الغسل تيممت، لأن التيمم بدل عنه.
وهل تلحق الحائض والنفساء بالجنب في حكم النوم من انهما إذا نامتا على نية الغسل ولم تنتبها حتى الصباح، فلا شيء عليهما، وان انتبهتا ثم نامتا فعليهما القضاء فقط، وان انتبهتا ثم نامتا للمرة الثالثة، فعليهما القضاء والكفارة؟
الجواب:
كلا، لأن النص في ذلك مختص بالجنب، و القياس باطل عندنا، أما قول صاحب الجواهر بأن حدث الحيض أشد من حدث الجنابة فإنما يتم لو نص الشارع على ذلك صراحة، بحيث يكون من العلل المنصوصة، وليس لأحد كائنا من كان ان يستنبط علل الأحكام من عندياته.
أما المستحاضة فيتوقف صحة صومها على الإتيان بما يلزمها من الأغسال في الليل و النهار على النحو الذي ذكرناه في باب الطهارة عند الكلام عن المستحاضة وأقسامها وأحكامها، وعلى هذا، فإن أخلت بوظيفتها فعليها القضاء.
قال صاحب الحدائق: «و حيث كان هذا الحكم متفقا عليه بين الأصحاب، وهو الأوفق بالاحتياط فلا بأس بالمصير إليه».
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|