أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016
810
التاريخ: 27-11-2016
654
التاريخ:
561
التاريخ: 5-10-2018
947
|
الغوص، وهو ما يخرج من البحر- عن طريق الغوص- كالجواهر و اللؤلؤ و المرجان، و ما إليهما من المعادن، و النباتات التي لها قيمة دون الأسماك و الحيوانات، و يجب فيه الخمس إذا بلغت قيمته دينارا، أو أكثر، و لا شيء فيما دون ذلك.
سئل الإمام (عليه السّلام) عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت، و الزبرجد، و معادن الذهب و الفضة؟ فقال: ان بلغت قيمته دينارا ففيه الخمس.
وإذا غرق شيء في البحر، كالسفينة و ما إليها فهو لمن أخرجه، و لا خمس فيه، قال الإمام الصادق ( عليه السّلام )قال أمير المؤمنين علي ( عليه السّلام ) إذا غرقت السفينة، و ما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله، فهو لأهله، و هم به أحق، و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|