المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7560 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرقابة الذاتيّة والاجتماعيّة
2024-07-02
الأسلوب العمليّ في الأمر والنهي
2024-07-02
ساحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
2024-07-02
فلسفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
2024-07-02
معنى الصدق
2024-07-02
{كيف تكفرون بالله}
2024-07-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الماء المطلق‌ واحكامه  
  
657   01:36 مساءاً   التاريخ: 7-11-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1, ص 4-7
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / أقسام المياه وأحكامها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016 798
التاريخ: 2023-04-16 948
التاريخ: 2023-12-17 706
التاريخ: 2023-04-20 785

وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة , وكله طاهر مزيل للحدث والخبث.

- وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار ومحقون وماء بئر .

أما الجاري :

ف‍ لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.

ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا حتى يزول تغيره ويلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان له مادة ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه.

وأما المحقون :

فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه‌ ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير.

والكر ألف ومائتا رطل ب‍العراقي على الأظهر أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.

وأما ماء البئر :

فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا وهل ينجس بالملاقاة فيه تردد والأظهر التنجيس.

وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر أو فقاع أو مني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور أو مات فيها بعير أو ثور فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال كل اثنين دفعة يوما إلى الليل.

وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت والمروي أربعون أو خمسون أو كثير الدم ك‍ ذبح الشاة والمروي من ثلاثين إلى أربعين وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه ولبول الرجل‌ وبنزح عشر للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير والمروي دلاء يسيرة وبنزح سبع لموت الطير والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت ولبول الصبي الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنب ولوقوع الكلب وخروجه حيا وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة.

وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.

فروع ثلاثة :

الأول : حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.

الثاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردد أحوطه التضعيف إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها.

الثالث إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة قيل ينزح حتى يزول التغير وقيل ينزح جميع مائها فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال وهو الأولى.

ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمسة أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة وإن لم تكن‌ كذلك فسبع ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ولا في الأكل ولا في الشرب إلا عند الضرورة ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما وإن لم يجد غير مائهما تيمم‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.