أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
![]()
التاريخ: 2023-12-14
![]()
التاريخ: 2024-10-09
![]()
التاريخ: 2024-01-09
![]() |
وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة , وكله طاهر مزيل للحدث والخبث.
- وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار ومحقون وماء بئر .
أما الجاري :
ف لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.
ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا حتى يزول تغيره ويلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان له مادة ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه.
وأما المحقون :
فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير.
والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.
وأما ماء البئر :
فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا وهل ينجس بالملاقاة فيه تردد والأظهر التنجيس.
وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر أو فقاع أو مني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور أو مات فيها بعير أو ثور فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال كل اثنين دفعة يوما إلى الليل.
وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت والمروي أربعون أو خمسون أو كثير الدم ك ذبح الشاة والمروي من ثلاثين إلى أربعين وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه ولبول الرجل وبنزح عشر للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير والمروي دلاء يسيرة وبنزح سبع لموت الطير والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت ولبول الصبي الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنب ولوقوع الكلب وخروجه حيا وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة.
وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.
فروع ثلاثة :
الأول : حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.
الثاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردد أحوطه التضعيف إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها.
الثالث إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة قيل ينزح حتى يزول التغير وقيل ينزح جميع مائها فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال وهو الأولى.
ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمسة أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة وإن لم تكن كذلك فسبع ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ولا في الأكل ولا في الشرب إلا عند الضرورة ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما وإن لم يجد غير مائهما تيمم .
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|