أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-01-27
![]()
التاريخ: 7-12-2016
![]()
التاريخ: 26-8-2017
![]()
التاريخ: 26-8-2017
![]() |
وهو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا ولا خبثا على الأظهر ويجوز استعماله فيما عدا ذلك ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره إجماعا ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه.
وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية وماء أسخن بالنار في غسل الأموات. والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج والمستعمل في الوضوء طاهر مطهر وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر وهل يرفع به الحدث ثانيا فيه تردد والأحوط المنع .
|
|
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تقرّ عقارا جديدا للألزهايمر
|
|
|
|
|
شراء وقود الطائرات المستدام.. "الدفع" من جيب المسافر
|
|
|
|
|
بالصور: الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة يجري جولة ميدانية للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بمراسيم تبديل راية الإمام الحسين (ع)
|
|
|