أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
587
التاريخ: 2023-06-01
1117
التاريخ: 2024-04-06
819
التاريخ: 2024-06-18
490
|
يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد :
أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.
الثاني : الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة بل والمطلقة الرجعية وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة وخصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث : المحارم بنسب أو رضاع لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب .
الرابع : المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط تركه بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا
مسألة : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها وإلا فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك وإلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة .
مسألة : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب .
مسألة : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ويغسل الميت بعده والآمر ينوي النية وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد وإذا انحصر في المخالف فكذلك لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده .
مسألة : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ثمَّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .
مسألة : يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا فلا يجزي تغسيل الصبي وإن كان مميزا وقلنا بصحة عباداته على الأحوط وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة ويشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|