أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-16
212
التاريخ: 2024-07-10
420
التاريخ: 20-8-2017
612
التاريخ: 2024-10-23
126
|
صلاة الخوف مقصورة سفرا وفي الحضر إذا صليت جماعة فإن صليت فرادى قيل يقصر وقيل لا والأول أشبه.
وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى وكانت الثانية له ندبا وعلى القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه واله بذات الرقاع ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها وأحكامها.
أما الشروط :
فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم وأن يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين.
وأما كيفيتها :
فإن كانت الصلاة ثنائية صلى بالأولى ركعة وقام إلى الثانية فينوي من خلفه الانفراد واجبا ويتمون ثم يستقبلون العدو وتأتي الفرقة الأخرى فيحرمون و يدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم فإذا جلس للتشهد أطال ونهض من خلفه فأتموا وجلسوا فتشهد بهم وسلم.
فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء انفراد المؤتم و توقع الإمام للمأموم حتى يتم و إمامة القاعد بالقائم.
وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار إن شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين وإن شاء بالعكس.
و يجوز أن يكون كل فرقة واحدا.
وأما أحكامها ففيها مسائل :
الأولى : كل سهو يلحق المصلين في حال متابعهم لا حكم له وفي حال الانفراد يكون الحكم على ما ... في باب السهو.
الثانية : أخذ السلاح واجب في الصلاة ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز على قول و الجواز أشبه و لو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز.
الثالثة : إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه فإذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|