المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



تخصيص حكم العام بمبين لا يسقط حجيته في الباقي  
  
1507   09:21 صباحاً   التاريخ: 16-10-2016
المؤلف : عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني
الكتاب أو المصدر : الوافية في أصول الفقه
الجزء والصفحة : ص115
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-8-2016 1482
التاريخ: 8-8-2016 4476
التاريخ: 31-8-2016 3641
التاريخ: 1-9-2016 1189

تخصيص حكم العام بمبين ، لا يخرجه عن الحجية (1) في الباقي ، سواء خص بمتصل أو بمنفصل ، عقل أو نقل ، وسواء قلنا بأن ذلك العام حينئذ حقيقة ـ كما هو الحق في أغلب صور التخصيص بالمتصل ـ أو قلنا إنه مجاز ، وفاقا لمن تكلم في هذه المسألة من أصحابنا (2) ، ولجمهور العامة (3).

وعند البلخي : إن خص بمتصل (4).

والبصري : إن أنبأ لفظ العموم عنه قبل التخصيص ، لا مثل {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ...} [المائدة: 38] غير المنبئ عن النصاب والحرز (٥).

وعبدالجبار : إن كان منبئا [ عنه ] (*) قبل التخصيص ، لا مثل ، {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: 43] المفتقر إلى البيان قبل إخراج مثل الحائض (6).

وقيل بحجيته (7) في أقل الجمع (8).

وقال أبو ثور : ليس بحجة مطلقا (9).

لنا وجوه :

الاول : تبادر كل الباقي من (١0) العام المخصص (١1) ، وظهوره فيه كظهوره في الكل قبل (12) التخصيص ، فإن المدار في المحاورات على إيراد العمومات المخصصة من دون نصب قرينة اخرى غير التخصيص ، ولا يتوقف المخاطب في الحكم بالمراد حينئذ ، ولا يحكم بإجمال كلام المتكلم ، بل لا يخطر بباله غير إرادة كل الباقي ، والمنكر مكابر.

الثاني : أنه إذا قال : ( أكرم بني تميم ، وأما فلان فلا تكرمه ) ، فترك إكرام غير المخرج ، عد عاصيا ، ولو لا الظهور لما عصى به (13).

الثالث : استدل العلماء قديما وحديثا بالعامات المخصوصة من غير نكير (14) ، وقد وقع في كلام أهل البيت عليهم‌السلام ، فليطلب.

احتج الخصم بوجهين :

الاول : أن متعلق الحكم ليس هو المعنى الحقيقي للعام ، لأنه المفروض ، والمجازات كثيرة ، وكل منها محتمل (15) ، وتمام الباقي أحد المجازات ، فلا يحمل عليه إلا بقرينة ، وبدونها يبقى مجملا (16).

والجواب : منع احتمال كل واحد من المجازات ، بل المتبادر ، والظاهر ، الاقرب إلى الحقيقة ، هو : كل الباقي ، كما ذكرنا.

الثاني : أنه بالتخصيص خرج عن كونه ظاهرا ، وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة (17).

وجوابه : منع عدم ظهوره ، بل هو ظاهر في الباقي ، بعد ملاحظة المخصص (18).

والمذاهب المذكورة ، كلها اعتقادات فاسدة ، مبتنية (19) على خيالات واهية ، تنحل شبههم بأدنى تأمل ، بعد ملاحظة ما مر.

______________

1 ـ في ط : الحجة.

2 ـ عدة الاصول : ٢ / ٤ ، معارج الاصول : ٩٧ ، تهذيب الوصول : ٣٩ ، معالم الدين : ١١٦.

3 ـ المستصفى : ٢ / ٥٧ ، المنخول : ١٥٣ ، المحصول : ١ / ٤٠٢ ، المنتهى : ١٠٧ ، منهاج الوصول : ٨٦ ، التمهيد : ٤١٤.

4 ـ المنتهى : ١٠٧ ، الابهاج : ٢ / ١٣٩.

٥ ـ المنتهى : ١٠٧ ، الابهاج : ٢ / ١٣٩.

6 ـ المنتهى : ١٠٧ ، الابهاج : ٢ / ١٤٠.

7 ـ في أ : الحجية ، وفي : ط : بحجية.

8 ـ وهو قول الشيخ صفي الدين الهندي الارموي. كما في الابهاج : ٢ / ١٤٠.

9 ـ الابهاج ٢ / ١٣٨ ، المنتهى ١٠٧ ، وزاد فيه : وأبان.

10 ـ كذا الظاهر ، وفي النسخ : عن. بدل : من.

١1 ـ هذا الدليل عبارة عن تطوير فني دقيق لما استدل به المحقق ، فقد استعاض بمصطلح التبادر عن قول المحقق : « لنا أن اللفظ متناول إلى آخره » : معارج الاصول : ٩٧.

12 ـ في ط : تبادر كل الباقي بعد التخصيص إلى آخره.

13 ـ المنتهى : ١٠٨ ، معالم الدين : ١١٧.

14 ـ ذكر هذا الاستدلال في : المستصفى : ٢ / ٥٧ ، المحصول : ١ / ٤٠٣ ، ٤٠٤ مع زيادة: بل الصحابة أيضا.

15 ـ في أ : يحتمل.

16 ـ المستصفى : ٢ / ٥٦ ، المحصول : ١ / ٤٠٤ ، المنتهى : ١٠٨ ، معالم الدين : ١١٧.

17 ـ معالم الدين : ١١٧.

18 ـ معالم الدين : ١١٧.

19 ـ في أ و ب و ط : مبنية.

(*) [ عنه ] : اضافة اثبتناها للتوضيح ، أخذناها من : المنتهى : ١٠٧.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.