أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016
932
التاريخ: 25-8-2016
605
التاريخ: 25-8-2016
1085
التاريخ: 3-8-2016
505
|
وقد وقع الخلاف في أن وجوب الشيء هل يستلزم وجوب مقدمته؟ أي : ما يتوقف عليه ذلك الشيء ، أو لا؟ فقيل : بالتلازم مطلقا.
وقيل : لا ، مطلقا.
وقيل : به إذا كانت المقدمة سببا لا غير.
وقيل : به إذا كانت شرطا شرعيا لا غير.
والاول : مذهب أكثر القدماء والمحققين (1) ، ولكن أدلتهم المنقولة مما لا يمكن التعويل عليها ، لضعفها ، كما يقال : على تقدير عدم وجوب المقدمة ، يكون تركها جائزا ، فإذا تركت : فإن بقي التكليف بذي المقدمة حينئذ ، كان تكليفا بما لا يطاق ، وإلا فيلزم خروج الواجب عن كونه واجبا ، وهو محال (2) ، وهذا الدليل عمدة أدلتهم ، وعليه يدور أكثر أدلتهم.
والجواب : أن هذا الواجب لا يخلو : إما أن يكون مؤقتا؟ أم لا؟ وعلى الاول : فإن تضيق الوقت، بحيث لو أتى بالمقدمة ، لا يمكن الاتيان بذي المقدمة إلا فيما بعد وقته ، كالحج في المحرم مثلا ، فنختار عدم بقاء التكليف.
قوله : « يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا ».
قلنا : نعم ، يلزم أن لا يكون الواجب المؤقت واجبا بعد وقته ، ولا فساد فيه ، فإن الحج مثلا في غير ذي الحجة ليس واجبا.
فإن قلت : نحن نقول : من استطاع الحج (3) ، وترك المشي إليه بغير عذر ، وطلع عليه هلال ذي الحجة ، وهو في بلدة بعيدة لا يمكنه إدراك الحج في هذه السنة ـ إن وجب عليه الحج في هذه السنة ، يلزم تكليفه بالمحال عادة ، وإلا يلزم خروج الواجب في وقته عن الوجوب.
قلت : لما كان وقوع الحج في هذه السنة في وقته محالا ، عادة ، فالتكليف به حينئذ ينصرف(4) إلى التكليف بإيقاعه فميا بعد وقته ، فنختار عدم بقاء التكليف حينئذ ، وليس إلا خروج الواجب بعد وقته عن الوجوب ، ولا استحالة فيه ، بل يتحقق (5) الاثم حينئذ.
وإن كان الوقت متسعا ، أو لم يكن الواجب مؤقتا ، فنختار بقاء التكليف ، وليس تكليفا بالمحال ، لأنه يمكن الاتيان بالمقدمة بعد.
على : أنه يمكن جريان هذا (6) الدليل على تقدير وجوب المقدمة أيضا ، إذا تركها المكلف ، فتأمل.
واستدل ابن الحاجب على وجوب الشرط الشرعي : بأنه لو لم يجب لكان الآتي بالمشروط فقط آتيا بجميع ما امر به ، فيجب أن يكون صحيحا ، فيلزم خروج الشرط الشرعي عن كونه شرطا (7).
والجواب : منع الشرطية ، لان المتأخر عن الشرط لا يتأتى إلا بفعل الشرط ، فليس آتيا بجميع ما امر به على تقدير عدم الاتيان بالشرط ، لفوت وصف التأخر في المشروط (8) حينئذ.
وهذه المسألة بأدلتها من الطرفين مذكورة في كتب الاصول ، كالمعالم ، وغيره ، والمعترض مستظهر من الجانبين ، إلا أن المتتبع ـ بعد الاطلاع على المدح والذم الواردين في الأخبار والآيات القرآنية على فعل مقدمة الواجب وتركها ـ يحصل له ظن قوي بوجوب مقدمة الواجب مطلقا.
واعلم : أنه قد تطلق المقدمة على امور ، يكون الاتيان بالواجب حاصلا في ضمن الاتيان بها ، وكأنه (9) لا خلاف في وجوب هذا القسم من المقدمة ، لأنه عين الاتيان بالواجب ، بل هو منصوص في بعض الموارد ، كالصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة (10) ، والصلاة في كل من الثوبين عند اشتباه الطاهر بالنجس (١1) ، وغير ذلك.
ولما [ ظهر ] ضعف أدلتهم المذكورة على وجوب مقدمة الواجب ، فلا فائدة في التعرض لحال(12) مقدمة المندوب والحرام والمكروه.
____________
1ـ فقد قال السيد المرتضى : « اعلم أن كل من تكلم في هذا الباب اطلق القول بأن الامر بالشيء ـ هو بعينه أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به » : الذريعة : ١ / ٨٣ ، وممن صرح بالوجوب الغزالي : المستصفى : ١ / ٧١ ، والرازي : المحصول : ١ / ٢٨٩.
2 ـ حكى هذا الدليل المحقق الشيخ حسن ثم رده : معالم الدين : ٦٢.
3 ـ كذا في ب وط. وفي الاصل : إلى الحج. وفي أ : للحج.
4 ـ في ط : يؤول.
5 ـ كذا في أ و ب ، وفي الاصل و ط : تحقق.
6 ـ كلمة ( هذا ) : زيادة من أ و ب وط.
7 ـ المنتهى : ٣٦ ، شرح العضد : ١ / ٩٠ ـ ٩١ ( لاحظ المتن ).
8 ـ كذا في أ و ب وط. وفي الاصل : الشروط.
9 ـ كذا في أ و ب وط. وفي الاصل : فكأنه.
10 ـ الفقيه : ١ / ٢٧٨ ح ٨٥٤.
11 ـ التهذيب : ٢ / ٢٢٥ ح ٨٨٧ ، الفقيه : ١ / ٢٤٩ ح ٧٥٦.
12ـ في أ و ب : بحال.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|