المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



القيود المتأخرة زمانا عن المقيد  
  
560   12:54 مساءاً   التاريخ: 25-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 203.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /

القيد سواء كان قيدا للحكم المجعول، او للواجب الذي تعلق به الحكم، قد يكون سابقا زمانا على المقيد به، وقد يكون مقارنا.

فالقيد المتقدم للحكم من قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام مع ان هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر، والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة إلى الصلاة. والقيد المتقدم للواجب من قبيل الوضوء بناء على كون الصلاة مقيدا بالوضوء لا بحالة مسببة عنه مستمرة. والقيد المقارن له من قبيل الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة. وقد افترض في الفقه احيانا كون القيد متأخرا زمانا عن المقيد، ومثاله في قيود الحكم، قيدية الاجازة لنفوذ عقد الفضولي بناء على القول بالكشف.

ومثاله في قيود الواجب غسل المستحاضة في الليل الدخيل في صحة صيام النهار المتقدم على قول بعض الفقهاء ومن هنا وقع البحث في امكان الشرط المتأخر وعدمه، ومنشأ الإستشكال هو ان الشرط والقيد بمثابة العلة، او جزء العلة للمشروط والمقيد ولا يعقل ان تتأخر العلة، او شئ من اجزائها زمانا عن المعلول والا يلزم تأثير المعدوم في الموجود، لان المتأخر معدوم في الزمان السابق فكيف يؤثر في وقت سابق على وجوده. وقد اجيب على هذا البرهان.

اما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجب فبان كون شيء قيدا للواجب مرجعه إلى تحصيص الفعل بحصة خاصة، وليس القيد علة، او جزء العلة للفعل والتحصيص، كما يمكن ان يكون بإضافته إلى امر مقارن، او متقدم، كذلك يمكن ان يكون بأمر متأخر. واما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للحكم فبان الحكم تارة يراد به الجعل، واخرى يراد به المجعول. اما الجعل فهو منوط بقيود الحكم بوجودها التقديري اللحاظي، لا بوجودها الخارجي كما تقدم. ووجودها اللحاظي مقارن للجعل.

واما المجعول فهو وان كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم، ولكنه مجرد افتراض وليس وجودا حقيقيا خارجيا فلا محذور في اناطته بأمر متأخر. والتحقيق ان هذا الجواب وحده ليس كافيا وذلك لان كون شرط قيدا للحكم، والوجوب او للواجب ليس جزافا، وانما هو تابع للضابط المتقدم وحاصله ان ما كان دخيلا، وشرطا في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة يؤخذ قيدا للوجوب. وما كان دخيلا وشرطا في ترتب المصلحة على الفعل يؤخذ قيدا للواجب.

والجواب المذكور انما نظر إلى دخل الشرط بحسب عالم الجعل في تحصيص الواجب، او في الوجوب المجعول واغفل ما يكشف عنه ذلك من دخل قيد الواجب في ترتب المصلحة ووجودها، ودخل قيد الوجوب في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة وترتب المصلحة امر تكويني، واتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة امر تكويني ايضا فكيف يعقل ان يكون الامر المتأخر، كغسل المستحاضة في ليلة الاحد مؤثرا في ترتب المصلحة على الصوم في نهار السبت السابق اذا اخذ قيدا للواجب؟ وكيف يعقل ان يكون الامر المتأخر كالغسل المذكور مؤثرا في اتصاف الصوم في يوم السبت بكونه ذا مصلحة اذا اخذ قيدا للوجوب؟ ومن هنا قد يقال باستحالة الشرط المتأخر، ويلتزم بتأويل الموارد التي توهم ذلك بتحويل الشرطية من امر متأخر إلى امر مقارن، فيقال مثلا ان الشرط في نفوذ عقد الفضولي على الكشف ليس هو الاجازة المتأخرة، بل كون العقد ملحوقا بالإجازة.

والشرط في صوم المستحاضة يوم السبت كونه ملحوقا بالغسل وهذه صفة فعلية قائمة بالأمر المتقدم.

وثمرة البحث في الشرط المتأخر امكانا وامتناعا، تظهر من ناحية في امكان الواجب المعلق وامتناعه، فقد تقدم في الحلقة السابقة ان امكان الواجب المعلق يرتبط بإمكان الشرط المتأخر وتظهر من ناحية اخرى فيما اذا دل الدليل على شرطية شئ كرضا المالك الذي دل الدليل على شرطيته في نفوذ البيع وتردد الامر بين كونه شرطا متقدما، او متأخرا، فانه على القول بامتناع الشرط المتأخر يتعين الالتزام بكونه شرطا مقارنا، فيقال في المثال بصحة عقد الفضولي على نحو النقل لان الحمل على الشرط المتأخر، ان كان بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخر فهو غير معقول، وان كان بالتأويل فهو خلاف ظاهر الدليل، لان ظاهره شرطية نفس الرضا، لا كون العقد ملحوقا به، واما على الثاني فلا بد من اتباع ما يقتضيه ظاهر الادلة اي شئ كان.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.