المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



الأذان والإقامة  
  
784   01:39 مساءاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 601 -603
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / الاذان والاقامة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-09 197
التاريخ: 8-10-2018 1349
التاريخ: 2024-07-14 384
التاريخ: 29-9-2016 693

لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء وقضاء جماعة وفرادى حضرا وسفرا للرجال والنساء وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا في صحتها وبعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة والأقوى استحباب الأذان مطلقا والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت وهما مختصان بالفرائض اليومية وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال الصلاة ثلاث مرات نعم يستحب الأذان في الاذن اليمنى من المولود والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده أو قبل أو تسقط سرته وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن وكذا يستحب الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوما وكذا كل من ساء خلقه والأولى أن يكون في أذنه اليمنى‌ وكذا الدابة إذا ساء خلقها ثمَّ إن الأذان قسمان أذان الإعلام وأذان الصلاة ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة بخلاف أذان الإعلام فإنه لا يعتبر فيه ويعتبر أن يكون أول الوقت وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت .

وفصول الأذان ثمانية عشر : الله أكبر أربع مرات وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وحي على الصلاة وحي على الفلاح وحي على خير العمل والله أكبر ولا إله إلا الله كل واحد مرتان .

وفصول الإقامة سبعة عشر : الله أكبر في أولها مرتان ويزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة .

ويستحب الصلاة على محمد  آله عند ذكر اسمه وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزء منهما ولا بأس بالتكرير في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ولكن الزائد ليس جزء من الأذان ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده‌ ورسوله ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة بل الاكتفاء بالأذان فقط ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء وإلا فيحرم وتكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرا أو جهرا بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.