أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
![]()
التاريخ: 27-9-2016
![]()
التاريخ: 27-9-2016
![]()
التاريخ: 27-9-2016
![]() |
المتعة والمتاع والتمتع في اللغة مصادر بمعنى الانتفاع بالشيء والتلذذ به، وبمعنى ما يتمتع ويتلذذ به، وقد كثر استعمال متعة الحج أو صارت اصطلاحا في حج النائي المقرون بالعمرة، لأن فيه انتفاع الناسك وتلذذه بالتخلل الواقع بينهما كما أنه قد كثر استعمال متعة الطلاق لما يبذل للمطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها لانتفاعها بذلك المال.
وتستعمل المتعة بل صارت اصطلاحا في باب النكاح في النكاح الموقت بمهر معلوم وأجل معلوم، لأن فيه التلذذ أو لأن الشارع شرعه لذلك، ويطلق للزوجة الموقتة أيضا المتعة، لأنها مما يتلذذ به وأنها مما استمتعتم بهن، والمتعة بمعنى العقد الموقت قد وقعت مورد الخلاف الشديد والبحث العريق المديد، بين الخاصة والعامة من حيث الحلية والحرمة والصحة والفساد من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، بحيث صارت الحلية والصحة مما انفردت به الإمامية، ولعل الحرمة والبطلان مما انفردت به العامة، لكن الظاهر أن أصل تشريع هذا العقد مسلم بين الفريقين والخلاف واقع في نسخه، وفيمن نسخه، وفي الدليل على النسخ، والكلام فيه خارج عن غرض الكتاب، فالبحث فيما يترتب عليه عندنا من أحكامه الخاصة، ليتضح به ماهيته الشرعية وأحكام المجعولة له من قبل الشارع.
فذكروا أن نكاح المتعة، ويسمى المنقطع أيضا، كالدائم في الحاجة إلى إيجاب وقبول لفظيين، ولا يكفي فيه مجرد الرضا القلبي، ولا المعاطاة بمعنى إنشاء مقصودهما بالفعل، من المصافحة بقصد ما تواطيا عليه أو اللمس أو التقبيل أو الجماع كذلك ولا الكتابة المنشأ بها المقصود.
وينحصر ألفاظ الإيجاب هنا بالتمتيع والنكاح والزواج، ولا يصح بغيرها، فتقول المرأة متعتك أو أنكحتك أو زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المبلغ المعلوم فيقول هو قبلت أو رضيت أو نحوهما، أو يقول الزوج تمتعتك أو تزوجتك أو أنكحتك في هذه المدة بهذا المبلغ، فتقول هي متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي هكذا، ويكفي ما يرادف الألفاظ بكل لسان، ولا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، ولا تمتع المسلم بغير الكتابية، ولا بالناصبية، والمرتدة، وبمجرد تمامية هذا العقد تملك هي المهر، ويستحق هو الاستمتاع.
وذكروا أيضا أن من أركان هذا العقد المهر والأجل، فلو اتفق الإخلال بالمهر عمدا أو سهوا بطل العقد، ولو أخلّا بالأجل عمدا أو نسيانا انقلب إلى الدائم، ولو أراد الزيادة في المدة فسخ الزوج، ثم عقدا ثانيا، ولا طلاق هنا فتبين بانقضاء المدة وببذلها، كما أنه لا توارث فيه إذا مات أحدهما في زمان العقد.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|