المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الموالاة  
  
94   08:52 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 518‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 68
التاريخ: 27-9-2016 95
التاريخ: 27-9-2016 91
التاريخ: 27-9-2016 48

مفهوم الكلمة في اللغة والعرف واضح، الا انّها وقعت بحقيقتها اللغوية مضافة الى بعض أمور خاصّة عنوانا اصطلاحيا في الفقه وموضوعا للبحث في موارد ومتعلقا لاحكام شرعية من تكليف أو وضع.

فمنها موالاة الوضوء والتيمم، أي التتابع في أفعالهما، فذكروا أن الموالاة في الوضوء، عبارة عن أحد أمرين أولهما التتابع العرفي في أفعاله وان جف العضو السابق عند الاشتغال باللاحق أو جميع الأعضاء السابقة عليه، وثانيهما عدم جفاف العضو السابق على الذي يشرع فيه أو عدم جفاف جميعها وان لم يحصل التتابع في الأفعال، وعلى هذا فانتفاء الموالاة يحصل بفوات التتابع وحصول جفاف الأعضاء السابقة على الذي يشرع فيه لقوله: اتبع وضوءك بعضه ببعض.

موالاة الصلاة:

ومنها الموالاة في الصلاة، وهي تلاحظ تارة في القراءة والذكر بين حروف الكلمات بعضها مع بعض، وأخرى بين كلمات الآيات، وثالثة بين آيات السور، ورابعة بين أفعال الصلاة بعضها مع بعض، والظاهر من كلماتهم انه لا إشكال في وجوب جميع ذلك بل في الجواهر لا أجد خلافا في ذلك بين أساطين المتأخرين.

موالاة الصيام:

ومنها الموالاة في صوم ثلاثة أيام من العشرة بدل هدي التمتع، فذكروا انه إذا لم يتمكن المتمتع بالحج عن الهدي، وجب عليه أن يصوم بدله عشرة أيام، ثلاثة في الحج أي حال هذا السفر، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وتجب الموالاة في الثلاثة، وان يأتي بها بعد الإحرام بعمرة التمتع وقبل تمام ذي الحجة، لقوله تعالى { ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196]، وان يصوم مع الإمكان ما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، ولو لم يقدر عليه صام يوم التروية ويوم عرفة‌ وآخر اليوم الثالث إلى ما بعد النفر، ولو فاته يوم التروية لزمه تأخير الثلاثة إلى العود إلى مكة ليصومها متتابعة ولو خالف ذلك بطلت ووجب الاستيناف كذلك.

موالاة صيام الكفارة:

ومنها الموالاة في صيام الكفارات، وهي عقوبة خاصة عبادية مجعولة من قبل الشارع ومؤاخذة تطهيرية دنيوية على الذنوب الصادرة من المكلف غالبا، ولها أقسام وصنوف، وليس فيها في غير كفارات الإحرام كفارة لم يكن فيها صوم، فهو من أركان الكفارات واجب فيها أياما أو شهورا تعيينا أو تخييرا متقدما في الترتيب أو متأخرا، فإن الصيام واجب ثلاثة أيام في ثمانية أقسام من الكفارات، وتسعة أيام في قسمين، وثمانية عشر يوما في قسمين، وشهرين في تسعة أقسام، والظاهر من كلماتهم أن الموالاة والتتابع واجبة في جميع أقسامه، بلا خلاف في أكثرها كالشهرين المتصفين في الكتاب والسنة بالتتابع، ومع اختلاف في بعضها كصيام ثمانية عشر بدل الشهرين، وبعض موارد الثلاثة كالثلاثة في قضاء شهر رمضان، وتفصيل الكلام تحت عنوان الكفارة، وذكرنا منه هنا شيئا بتناسب حكم الموالاة، ويكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني.

موالاة العقود:

ومنها الموالاة في العقود، أي بين إيجابها وقبولها، فذكرها عدة من الأصحاب من شروط العقد وانه يبطل العقد بتركها فيه فجعلوها شرطا في العقود كاشتراطها فيما بين الاستثناء والمستثنى منه، وفيما بين كلمات القراءة والذكر والتشهد، وفي تعريف الضالة سنة ونحو ذلك، وذكروا في تقريب شرطيتها ان كل أمر متدرج الوجود له صورة اتصالية في العرف أو الشرع، فإذا ترتب حكم على عنوانه فلا بد من حفظ صورته الاتصالية، فالعقد المركب من إيجاب وقبول وإن كان كل من طرفيه قائما بأحد المتعاقدين، إلّا أنه بمنزلة كلام‌ واحد مرتبط بعضها ببعض فالارتباط المزبور وهو الموالاة شرط في تحقق الموضوع المترتب عليه الأثر، وانضباط ذلك بالعرف وهي في كل شي‌ء بحسبه، كالموالاة في حروف الكلمة وكلمات الآية مثلا، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في موالاة الصلاة.

موالاة الحيض:

ومنها ما ذكروه في دم الحيض في الأيام الثلاثة، فإن المشهور على اشتراط التوالي فيها، فلو رأت الثلاثة في ضمن ستة أيام أو عشرة لا يكون حيضا، فاللازم اتصال الأيام الثلاثة وعدم الفصل بينها بيوم فضلا عن الأيام، بل قد ذكروا اعتبار استمرار الدم وتواليه في الأيام الثلاثة نفسها، ووجوده ولو في فضاء الفرج، وكيف كان فالليالي المتوسطة داخلة في الأيام، فيعتبر استمرار الدم فيها بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت الدم في أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى نعم لو رأت في ظهر اليوم الأول دخلت الليالي الثلاث كما في نظائر المقام.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.