أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
178
التاريخ: 26-9-2016
178
التاريخ: 26-9-2016
117
التاريخ: 26-9-2016
192
|
للغناء في اللغة معان كثيرة وعرفه الفقهاء أيضا بتعاريف مختلفة وليس له مصطلح شرعي أو متشرعي ولعل أقرب ما يمكن أن يعرف به، انه عبارة عن الصوت الإنساني الحسن العارض في الغالب على الأقوال والألفاظ ، الذي له شأنية الإطراب لمتعارف الناس، كان التأثير لنفسه أو له مع الأقوال المعروضة له إذا كانت باطلة، وتقييد الصوت بكونه إنسانيا لا خراج صوت غير الإنسان من البلابل والعنادل ونحوهما وان كان مطربا، وتقييده بالحسن لا خراج الرديّ من الصوت وإن كان القول باطلا واتفق حصول الطرب به كصوت الأبحّ ونحوه، والتقييد بالشأنية لإدخال ما كان على الوصف ولم يؤثر بالفعل لعوارض، فهو كشرب الخمر الذي لا يشترط فيه الإسكار بالفعل، وتأثير الصوت قد يكون بنفسه كالتغني بلسان لا يعرفه السامع وان لم يكن باطلا، وقد يكون بمعونة معروضه كالتغني بالأقوال الباطلة المناسبة للقوة الشهوية وغيرها، ولا فرق بين تقارنه بالمحرمات كاختلاط الرجال بالنساء واستعمال المسكر واللعب بالقمار واستعمال آلات الطرب ونحوها.
هذا كله بالنسبة لتشخيص موضوع الغناء.
وأما حكمه فقد ذكر عنوان الغناء في النصوص ورتب عليه حكم التحريم في الشريعة، وذكره الفقهاء وأكثروا البحث عنه في الفقه، فالظاهر ان المشهور عند الأصحاب لو لا كونه اتفاقيا، هو تحريمه بل في الجواهر دعوى الإجماع عليه بقسميه، قال بل يمكن دعوى كونه ضروريا من المذهب، وعن المستند ان الدليل عليه هو الإجماع القطعي بل الضرورة الدينية وانه يدل عليه أخبار مستفيضة تزيد على ثلاثين حديثا ، انتهى.
لكن عن المحقق الأردبيلي انه ما رأيت رواية صحيحة صريحة في التحريم، ولعل الشهرة تكفي مع الاخبار والإجماع ثم استشكل في حجيتهما وقال ان الأصل دليل قوي والاحتياط واضح انتهى.
تنبيهان:
الأول: استدلوا على حرمة الغناء بنصوص كثيرة
واردة في تفسير قوله تعالى {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } [الحج: 30] فقد وقع التصريح فيها بكون المراد من قول الزور الغناء أو ان الغناء منه، فتدل الآية الشريفة ببركة النصوص المعتبرة على حرمة الغناء فان قول الزور يشمل كل كلام باطل فدخول الغناء فيه لانه لا يكون في الغالب الا عارضا على القول وصفة من صفاته فيكون القول باطلا لأجله فالآية تدل على حرمة الصوت المطرب المتحقق في ضمنه.
و حيث انه لا يمكن القول بحرمة كل قول باطل فلا بد من حمله على الباطل الخاص وهو ما ثبت تحريمه شرعا كالكذب والفحش والهجر واستهزاء المؤمن وغيبته وتهمته وقذفه والشهادة الباطلة والتشبيب بالأجنبية وإظهار عورات الغير، بل والكلمات الدالة على الكفر والارتداد وإنكار أصول الدين والفروع الثابتة منه وقول المشركين في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلّا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وعلى هذا فالآية الشريفة مسوقة لبيان إجمالي مما فصل في الشريعة من المحرمات كقوله تعالى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] وبالجملة النصوص الدالة على إدراج الغناء في الآية الشريفة مع ان معروضه من الأقوال لا يكون محرما في الغالب تعطي كونه محرما من جهة الوصف العارض له.
ونظيره الاستدلال بقوله تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } [لقمان: 6] فإن إطلاق لهو الحديث على الغناء بلحاظ اندكاكه في الحديث فصار لهوا وشراؤه عبارة عن تملكه والاستفادة منه بالعوض، وتأثير الغناء في ترك الواجب أو فعل الحرام إضلال عن سبيل اللّه، واللام للعاقبة لا للغاية لأنه لا يكون غرضا للمغني غالبا.
وهنا نصوص كثيرة أخرى أيضا لا إشكال في دلالتها على حرمة الغناء على نحو الإطلاق فراجع (الوسائل كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به ب 99).
الثاني: قد نسب إلى المحدث الكاشاني والفاضل الخراساني صاحب الكفاية إنكار حرمة الغناء مطلقا، واختصاص الحرمة بمقارناته الغالبة كدخول الرجال على النساء واللعب بالملاهي ونحوهما، وقد أنكر النسبة بعض مدعيا أن مرادهما التفصيل بين الغناء الحق والباطل والأول هو التغني بالأشعار المشتملة على ذكر الجنة والنار والمواعظ ونحوها، والثاني ما كان متعارفا في مجالس أهل اللهو من بني أمية وبني العباس، بمعنى أن الغناء المقارن لها حرام لا أن المقارن حرام وهذا قد اختاره النراقي أيضا فراجع المفصلات.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|