المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

المحاصيل الليفية Fiber Crops
2024-04-12
Measurement and Factors Affecting Ionic Radii
8-3-2019
خصائص المكي والمدني
2023-11-23
تعريف البيع سيف
14-3-2016
عناوين للحب / مودَّة المؤمنين
5-12-2021
حلم السبط الحسن (عليه السلام)
6-3-2018


السرقة  
  
359   08:27 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 303
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف السين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 349
التاريخ: 25-9-2016 228
التاريخ: 25-9-2016 214
التاريخ: 25-9-2016 247

السرقة بفتح الراء وكسرها في اللغة أخذ الشيء خفية وبحيلة، وسرق منه يسرق من باب ضرب سرقا بالتحريك أخذ سرا، والسارق من جاء مستترا فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب، وفي المفردات السرقة أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص وقدر مخصوص انتهى.

والظاهر أنه ليس للكلمة اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي بل قد استعملت في معناها اللغوي والعرفي، والأحكام الشرعية من الحرمة والضمان مترتبة عليه، نعم الحد الشرعي الثابت لها، موضوعه أخص لتقيده بقيود خاصة، فذكروا أن الكلام فيه يقع في السارق والمسروق والحجة المثبتة والحد الشرعي فيشترط في السارق أمور.

أولها البلوغ فلا حد على الصبي وإن تكررت منه بل يؤدّب ويعزّر بما رآه الحاكم.

ثانيها- العقل فالمجنون يعزّر ان استشعر.

ثالثها- الاختيار فلا يقطع المكره.

رابعها- عدم الاضطرار فلا قطع معه.

خامسها- هتك الحرز.

سادسها- إخراج الهاتك المال من الحرز بنفسه ليكون هاتكا سارقا فلو هتك هذا‌ وأخرج ذاك لم يحدا وعزرا وضمنا المال.

سابعها- أن لا يكون السارق والد المسروق منه لأنه لا يقطع الوالد لولده ويقطع الولد لوالده ووالدته والوالدة لولدها.

ثامنها- الأخذ سرا فلو هتك وأخذ جهرا وقهرا لم يقطع.

تاسعها- عدم الشبهة موضوعا وحكما فلو أخذ الشريك من المال المشترك بظن الجواز أو بقصد الاستئذان بعده أو أخذ مال الغير بظن كونه ماله لم يقطع.

وذكروا في المسروق أن أقل نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا رائجا أو بلغ قيمته ذلك من أي جنس كان. وأن أكثره لا حدّ له، وأن الملاك في الحرز العرف، وحرز كل شي‌ء بحسبه، فما يعد محرزا عندهم كالمأخوذ من بيت مغلق وصندوق مقفل ومحل دفن فيه المال وكتاب أخفى فيه الورق النقدي يقطع به.

وذهبوا إلى انه يثبت الحد بإقرار السارق مرتين وبشهادة عدلين خاصة، وأنه لو أقر مرة أخذ منه المال ولا يقطع وأنه يشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد. وأن حدّ السارق في المرة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام، ولا فرق بين وجود يساره وعدمه. ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى مما تحت قبة القدم حتى يبقى له نصف القدم وشي‌ء قليل من محل المسح وإن سرق ثالثا حبس دائما وإن سرق رابعا ولو في السجن قتل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.