أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
261
التاريخ: 23-9-2016
326
التاريخ: 23-9-2016
357
التاريخ: 23-9-2016
200
|
يطلق هذا العنوان في اصطلاح الفقهاء على تسلط كل من المشتري والبائع على العقد إذا تبعضت الصفقة، أي البيع بانحلال بعضه وبقاء بعضه، فإذا اشترى سلعتين بمعاملة واحدة فتبين عدم كون إحداهما قابلة للتملك أو ملكا للبائع، فانفسخ البيع قهرا بالنسبة لما ليس ملكا له، فللمشتري الخيار بين قبول المملوك بحصته من الثمن وبين فسخ العقد، وإذا تملك البائع شيئين ثمنا لما باعه، فظهر أحدهما غير قابل للملك أو غير مملوك للمشتري، فله حينئذ قبول البعض أو فسخ الكل ويفترق هذا عن خيار الشركة بتعدد المبيع أو الثمن هنا ووحدتهما فيه وان شئت قلت بعدم الإشاعة هنا والإشاعة فيه، ويمكن إرجاعهما إلى واحد.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|