أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
227
التاريخ: 22-9-2016
336
التاريخ: 22-9-2016
216
التاريخ: 22-9-2016
430
|
الأطعمة جمع طعام وهو في اللغة والعرف اسم لما يؤكل مطلقا وقد يطلق على البرّ وهو القمح والحنطة. وليس للكلمة اصطلاح خاص في الشرع والفقه لكنها موضوعة في الشريعة لأحكام كثيرة تكليفية ووضعية، ولذلك جعلها الأصحاب عنوان كتاب في الفقه مقرونة بعنوان الأشربة، مع أن الأطعمة هي الركن الثالث من أركان ما يقوم به بدن الإنسان وجثته أولها الهواء وثانيها الماء ، وقد قسموا الطعام- أعني كلما يصلح أن يكون طعاما للإنسان- إلى أربعة أصناف: الحيوان البحري، والحيوان البري، والحيوان الجوي أي الطيور، والأطعمة الجامدة غير الحيوانية.
وليعلم قبل بيان حال الأصناف أن المحرم من أنواع الحيوان غير محصور، والمحلل منه محصور منضبط ولو بضابطة كلية، كقوله في حيوان الماء: كل ما كان سمكا وكان له فلس فهو حلال، وفي حيوان البرّ: كل ما ليس له ناب ولا مخلب ولا كان من جنس الحشار ولا نصّ على تحريمه بالخصوص فهو حلال وهكذا، وإن كان هذا الضابط غير خال عن الخدشة، وهذا بخلاف الأطعمة غير الحيوانية كالأشربة فإن المحلل منها غير محصور والمحرم منها محصور مضبوط، ولذلك تعرض الأصحاب في الحيوان للمحللات وفي الأطعمة للمحرمات. إذا عرفت ذلك فنقول:
أما القسم الأول: فقد ذكروا في بيان أقسامه وأحكامه فروعا كثيرة. نظير انه لا يؤكل من الحيوان البحري إلا السمك والطير في الجملة ، ويحرم غيرهما من أنواع حيوان البحر حتى ما يؤكل مثله في البرّ كالبقر والجاموس والفرس، وأنه لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور بالأصل وإن زالت بالعرض كالكنعت والروبيان. وأن بيض السمك تابع له في الحلية والحرمة. وأن البيض المشتبه كونه من الحلال والحرام محلل للأصل.
وأما الثاني: فقد ذكروا أن البهائم البرية على قسمين: إنسية ووحشية فيحل من الأول أصناف الغنم والبقر والإبل ويكره الخيل والبغال والحمير ويحرم ما وراء ذلك كالكلب والسنور، ويحل من الثاني الظبي والغزال والبقر والكبش الجبلي واليحمور والحمير، ويحرم منه السباع كلها وهي المفترسة بظفر وناب كالأسد والذئب، والمسوخ كلها كالفيل والقردة والدب ونحوها. وذكروا انه يحرم الحشرات كلها كالحية والفأرة والضب وغيرها.
وأما الثالث: فذكروا أنه يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه، والدجاج بجميع أقسامه، والعصفور بجميع أنواعه، ويحرم منه كل ذي مخلب وناب والغربان بأنواعه على الأحوط. وأنه فيما لم ينص على حليته وحرمته من الطير يميز محلّله من محرّمه بأمرين:
أحدهما الصفيف والدفيف والأول بسط الجناحين عند الطيران والثاني تحريكهما، فكل ما كان صفيفه أكثر فهو حرام، وكل ما كان دفيفه أكثر فهو حلال.
ثانيها الحوصلة والقانصة والصيصية والأول ما يجتمع فيه الحب وغيره عند الحلق، والثاني قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة ونحوها مما يأكله الطير، والثالث الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال وما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام من غير فرق بين طير الماء والبر، وبيض الطيور تابع لها في الحلية والحرمة.
ثم إنهم ذكروا أنه قد تعرض على الحيوان المحلل بالأصل حالات توجب حرمته وهي ثلاث : الأول الجلل وهو اعتياده بتغذي عذرة الإنسان.
الثاني صيرورته موطوءة الإنسان وإن لم ينزل قبلا أو دبرا، كان الواطي كبيرا أو صغيرا عالما أو جاهلا وكان الموطوء فحلا أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله ولبنه وصوفه، وهذا الحكم مخصوص بالبهائم. ثم إنه إن كان الموطوء مما يؤكل لحمه، يذبح ويحرق ويغرم الواطي قيمته لصاحبه، وإن كان مما يركب أخرج من المحل وبيع في غيره وثمنه للواطي ويغرم هو قيمته للمالك إن كان غير المالك، وبعض الكلام فيه مذكور تحت عنوان الوطء.
الثالث ان يرتضع الحمل أو الجدي أو العجل لبن خنزيرة حتى يقوى لحمه ويشتد عظمه وتزول الحالة بمنعه عن التعذى المزبور سبعة أيام.
وذكروا أيضا انه يحرم من الحيوان المحلل كالشاة ثلاثة عشر شيئا: الدم، والطحال، والقضيب ، والفرج، والأنثيان ، والمثانة، والمرارة ، والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط القفار، والغدد وهي كل عقدة مدورة في الجسد، والمشيمة وهي موضع الولد، وقرين الولد، والعلباوان وهما عصبتان عريضتان ممتدتان على الظهر، وخرزة الدماغ وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة، والحدقة وهي الحبة الناظرة في العين لا جسم العين كله. ويؤكل من الذبيحة ما عداها.
وأما الرابع: فقد تعرض الأصحاب لخصوص المحرمات منه لما عرفت، وفرعوا لتبيين حالها من الجوامد موضوعا وحكما فروعا هامة، نظير أنه يمكن حصر ما لا يحل تناوله من الأعيان الخارجية في الكليات التالية.
وهي: كل نجس حرام، وكل متنجس حرام وكل مضر حرام، وكل مسكر حرام، وكل خبيث حرام، وكل مغصوب حرام، وكل منصوص بحرمته خاصة حرام، وهذه معرفات إجمالية وإن تداخل بعضها في بعض، ومقتضى هذا الحصر أن كلما كان خارجا منها فهو حلال كما ان موارد الشك أيضا يكون كذلك والتفصيل في الفقه.
ثم إن الفقهاء قد استثنوا من عموم حرمة تناول الأطعمة المحرمة الموارد التالية.
الأول: طين قبر الحسين عليه السلام فإنه يجوز أكل شيء منه للاستشفاء لا لغرض آخر إذا لم يزد عن مقدار الحمصة المتوسطة، ولا يلحق به المعصومون حتى النبي (صلّى اللّه عليه وآله).
الثاني: الأكل من البيوت التي نفي اللّه الحرج عن الأكل منها حين خاطب المؤمنين بقوله {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: 61]انتهى.
والولد داخل في أول العناوين لأنه وماله لأبيه، والزوجة داخلة في الحكم نصا، وهذا الاستثناء من جهة جواز الأكل فيها من مال الغير ولو مع الشك في رضاه أو الظن بعدمه، ولو لم نقل به مع العلم بعدمه ايضا، والحكم مختص بما يعتاد أكله لا نفائس الأطعمة التي تدخر للضيوف مثلا.
الثالث: موارد عروض العناوين الثانوية المجوزة، على موضوعات المحرمات الأولية، كالإكراه والاضطرار والتقية ونحوها، فإذا توقف التخلص من المكره أو حفظ النفس أو النجاة من المرض أو الضعف أو الجوع أو العطش التي لا تتحمل عادة، أوحفظ نفس اخرى محترمة كجنين الحامل ورضيع المرضعة، على تناول المحرم جاز ذلك، والجواز في الموارد المذكورة يساوق الوجوب فهي محرمة التناول قبل عروض العناوين، وواجبة التناول بعدها، والضرورات تتقدر بقدرها فلا تجوز الزيادة، وحكم الطبيب الحاذق الثقة كاف في الجواز وفي انحصار الطريق فيها، وجواز التناول تكليفا لا يرفع الضمان وضعا فيضمن بدله لصاحبه لو كان للغير، ولا فرق بين حضور المالك حينئذ وغيبته.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|