المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

مرض صدأ الفول Faba bean rust
2024-02-19
العلاقات المالية المصاحبة للزواج قديما
28-5-2022
الله فضل الامير على سائر خلقه
5-01-2015
الخطبة والزواج
13-12-2021
نظام الحكم في الدولة الاكدية
27-10-2016
تفسير آية (140-141) من سورة النساء
24-2-2017


الأطعمة  
  
207   11:06 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 75
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 227
التاريخ: 22-9-2016 336
التاريخ: 22-9-2016 216
التاريخ: 22-9-2016 430

الأطعمة جمع طعام وهو في اللغة والعرف اسم لما يؤكل مطلقا وقد يطلق على البرّ وهو القمح والحنطة. وليس للكلمة اصطلاح خاص في الشرع والفقه لكنها موضوعة في الشريعة لأحكام كثيرة تكليفية ووضعية، ولذلك جعلها الأصحاب عنوان كتاب في الفقه مقرونة بعنوان الأشربة، مع أن الأطعمة هي الركن الثالث من أركان ما يقوم به بدن الإنسان وجثته أولها الهواء وثانيها الماء ، وقد قسموا الطعام- أعني كلما يصلح أن يكون طعاما للإنسان- إلى أربعة أصناف: الحيوان البحري، والحيوان البري، والحيوان الجوي أي الطيور، والأطعمة الجامدة غير الحيوانية.

وليعلم قبل بيان حال الأصناف أن المحرم من أنواع الحيوان غير محصور، والمحلل منه محصور منضبط ولو بضابطة كلية، كقوله في حيوان الماء: كل ما كان سمكا وكان له فلس فهو حلال، وفي حيوان البرّ: كل ما ليس له ناب ولا مخلب ولا كان من جنس الحشار ولا نصّ على تحريمه بالخصوص فهو حلال وهكذا، وإن كان هذا الضابط غير خال عن الخدشة، وهذا بخلاف الأطعمة غير الحيوانية كالأشربة فإن المحلل منها غير محصور والمحرم منها محصور مضبوط، ولذلك تعرض الأصحاب في الحيوان للمحللات وفي الأطعمة للمحرمات. إذا عرفت ذلك فنقول:

أما القسم الأول: فقد ذكروا في بيان أقسامه وأحكامه فروعا كثيرة. نظير انه لا يؤكل من الحيوان البحري إلا السمك والطير في الجملة ، ويحرم غيرهما من أنواع حيوان البحر حتى ما يؤكل مثله في البرّ كالبقر والجاموس والفرس، وأنه لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور بالأصل وإن زالت بالعرض كالكنعت والروبيان. وأن بيض السمك تابع له في الحلية والحرمة. وأن البيض المشتبه كونه من الحلال والحرام محلل للأصل.

وأما الثاني: فقد ذكروا أن البهائم البرية على قسمين: إنسية ووحشية فيحل من الأول أصناف الغنم والبقر والإبل ويكره الخيل والبغال والحمير ويحرم ما وراء ذلك كالكلب والسنور، ويحل من الثاني الظبي والغزال والبقر والكبش الجبلي واليحمور والحمير، ويحرم منه السباع كلها وهي المفترسة بظفر وناب كالأسد والذئب، والمسوخ كلها كالفيل والقردة والدب ونحوها. وذكروا انه يحرم الحشرات كلها كالحية والفأرة والضب وغيرها.

وأما الثالث: فذكروا أنه يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه، والدجاج بجميع أقسامه، والعصفور بجميع أنواعه، ويحرم منه كل ذي مخلب وناب والغربان بأنواعه على الأحوط. وأنه فيما لم ينص على حليته وحرمته من الطير يميز محلّله من محرّمه بأمرين:

أحدهما الصفيف والدفيف والأول بسط الجناحين عند الطيران والثاني تحريكهما، فكل ما كان صفيفه أكثر فهو حرام، وكل ما كان دفيفه أكثر فهو حلال.

ثانيها الحوصلة والقانصة والصيصية والأول ما يجتمع فيه الحب وغيره عند الحلق، والثاني قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة ونحوها مما يأكله الطير، والثالث الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال وما لم يكن فيه شي‌ء منها فهو حرام من غير فرق بين طير الماء والبر، وبيض الطيور تابع لها في الحلية والحرمة.

ثم إنهم ذكروا أنه قد تعرض على الحيوان المحلل بالأصل حالات توجب حرمته وهي ثلاث : الأول الجلل وهو اعتياده بتغذي عذرة الإنسان.

الثاني صيرورته موطوءة الإنسان وإن لم ينزل قبلا أو دبرا، كان الواطي كبيرا أو صغيرا عالما أو جاهلا وكان الموطوء فحلا أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله ولبنه وصوفه، وهذا الحكم مخصوص بالبهائم. ثم إنه إن كان الموطوء مما يؤكل لحمه، يذبح ويحرق ويغرم الواطي قيمته لصاحبه، وإن كان مما يركب أخرج من المحل وبيع في غيره وثمنه للواطي ويغرم هو قيمته للمالك إن كان غير المالك، وبعض الكلام فيه مذكور تحت عنوان الوطء.

 الثالث ان يرتضع الحمل أو الجدي أو العجل لبن خنزيرة حتى يقوى لحمه ويشتد عظمه وتزول الحالة بمنعه عن التعذى المزبور سبعة أيام.

وذكروا أيضا انه يحرم من الحيوان المحلل كالشاة ثلاثة عشر شيئا: الدم، والطحال، والقضيب ، والفرج، والأنثيان ، والمثانة، والمرارة ، والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط القفار، والغدد وهي كل عقدة مدورة في الجسد، والمشيمة وهي موضع الولد، وقرين الولد، والعلباوان وهما عصبتان عريضتان ممتدتان على الظهر، وخرزة الدماغ وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة، والحدقة وهي الحبة الناظرة في العين لا جسم العين كله. ويؤكل من الذبيحة ما عداها.

وأما الرابع: فقد تعرض الأصحاب لخصوص المحرمات منه لما عرفت، وفرعوا لتبيين حالها من الجوامد موضوعا وحكما فروعا هامة، نظير أنه يمكن حصر ما لا يحل تناوله من الأعيان الخارجية في الكليات التالية.

وهي: كل نجس حرام، وكل متنجس حرام وكل مضر حرام، وكل مسكر حرام، وكل خبيث حرام، وكل مغصوب حرام، وكل منصوص بحرمته خاصة حرام، وهذه معرفات إجمالية وإن تداخل بعضها في بعض، ومقتضى هذا الحصر أن كلما كان خارجا منها فهو حلال كما ان موارد الشك أيضا يكون كذلك والتفصيل في الفقه.

ثم إن الفقهاء قد استثنوا من عموم حرمة تناول الأطعمة المحرمة الموارد التالية.

الأول: طين قبر الحسين عليه السلام فإنه يجوز أكل شي‌ء منه للاستشفاء لا لغرض آخر إذا لم يزد عن مقدار الحمصة المتوسطة، ولا يلحق به المعصومون حتى النبي (صلّى اللّه عليه وآله).

الثاني: الأكل من البيوت التي نفي اللّه الحرج عن الأكل منها حين خاطب المؤمنين بقوله {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: 61]انتهى.

والولد داخل في أول العناوين لأنه وماله لأبيه، والزوجة داخلة في الحكم نصا، وهذا الاستثناء من جهة جواز الأكل فيها من مال الغير ولو مع الشك في رضاه أو الظن بعدمه، ولو لم نقل به مع العلم بعدمه ايضا، والحكم مختص بما يعتاد أكله لا نفائس الأطعمة التي تدخر للضيوف مثلا.

الثالث: موارد عروض العناوين الثانوية المجوزة، على موضوعات المحرمات الأولية، كالإكراه والاضطرار والتقية ونحوها، فإذا توقف التخلص من المكره أو حفظ النفس أو النجاة من المرض أو الضعف أو الجوع أو العطش التي لا تتحمل عادة، أو‌حفظ نفس اخرى محترمة كجنين الحامل ورضيع المرضعة، على تناول المحرم جاز ذلك، والجواز في الموارد المذكورة يساوق الوجوب فهي محرمة التناول قبل عروض العناوين، وواجبة التناول بعدها، والضرورات تتقدر بقدرها فلا تجوز الزيادة، وحكم الطبيب الحاذق الثقة كاف في الجواز وفي انحصار الطريق فيها، وجواز التناول تكليفا لا يرفع الضمان وضعا فيضمن بدله لصاحبه لو كان للغير، ولا فرق بين حضور المالك حينئذ وغيبته.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.