أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-10
![]()
التاريخ: 22-9-2016
![]()
التاريخ: 2025-01-06
![]()
التاريخ: 22-9-2016
![]() |
الأولى : كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر وما سقي بالدوالي و النواضح ففيه نصف العشر و إن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر فإن تساويا أخذ من نصفه العشر و من نصفه نصف العشر.
الثانية : إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضمت الجميع و كان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد فما أدرك و بلغ نصابا أخذ منه ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر و إن سبق مالا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا سواء اطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران.
الثالثة : إذا كان له نخل تطلع مرة و أخرى تطلع مرتين قيل لا يضم الثاني إلى الأول لأنه في حكم ثمرة سنتين- و قيل يضم و هو الأشبه.
الرابعة : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب و لو أخذه الساعي وجف ثم نقص رجع بالنقصان.
الخامسة : إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة و بلغت نصابا لم يجب على الوارث زكاتها و لو قضى الدين و فضل منها النصاب لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت و لو صارت ثمرا و المالك حي ثم مات وجبت الزكاة و إن كان دينه يستغرق تركته- و لو ضاقت التركة عن الدين قيل يقع التحاص بين أرباب الزكاة و الديان و قيل تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها و هو الأقوى.
السادسة : إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه و كذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملك و الأولى الاعتبار بكونه تمرا لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا.
السابعة : حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب و كيفية ما يخرج منه و اعتبار السقي .
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|