المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

History of Human anatomy
5-11-2015
تحتمس الثالث وحملة نهرين.
2024-04-22
الميثاق
23-10-2014
سند الشيخ إلى علي بن الحسن الطاطريّ.
2024-05-07
إعلانات الشوارع
29-6-2022
طـريقـة مـاتريـكـس (Matrix) لحـسـاب نتـائـج تقييم الاداء المؤسسي
30/10/2022


الفرق بين القاعدة الفقهيّة والضابط الفقهي  
  
5715   10:02 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : آية اللَّه العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
الكتاب أو المصدر : القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص10 - 12.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / مقالات حول القواعد الفقهية /

فذهب كثيرٌ من العامّة إلى أنّ القاعدة الفقهيّة أعمّ من الضابط الفقهي؛ بمعنى أنّها لا تختصّ بباب واحد من أبواب الفقه بخلاف الضابط. قال ابن نجيم :

إنّ القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتّى‏، والضابط يجمعها من باب واحد (1) .

وقد أيّده السيوطي‏ (2)  وأبو البقاء (3) .

والتحقيق عدم صحّة هذا الفرق؛ لأنّه متفرّع على تسليم لزوم جريان القاعدة الفقهيّة في أكثر من باب واحد، وهو غير مسلِّم؛ فإنّ القاعدة الفقهيّة لا يلزم أن تكون جامعة للفروع من أبواب مختلفة، بل يكفي أن تكون جامعة للفروع من باب واحد، ولذا قاعدة الإمكان مثلًا مختصّة بباب الطهارة وليست ضابطاً.

هذا، والحقّ أنّ بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية فرقاً من وجهين:

الوجه الأوّل: أنّ الضابط الفقهي هو القضية الّتي ترد في مقام بيان الملاك والشرائط لما هو الموضوع للحكم، بينما القاعدة الفقهيّة لا تكون بصدد بيان‏ الموضوع أو المتعلّق، بل إمّا أن تكون بصدد بيان حكم كلّي أو بصدد بيان ملاك كلّي مرتبط بالأحكام لا الموضوعات؛ كقاعدة أنّ العلل الشرعيّة معرّفات، ولتوضيح ذلك نذكر نماذج وأمثلة للضابط :

أ : قد ذكر الفقهاء من جملة محرّمات الإحرام والحرم، الصيد البرّي وقد اختلفوا في المايز بين الحيوان البرّي والبحري، وأنّه ما هو الضابط والملاك في كون شي‏ء بريّاً أو بحريّاً، فقال المحقّق في الشرائع في الضابط في حيوان البحر: هو ما يبيض ويفرخ في الماء (4) ، لكنّ المستفاد من بعض الروايات‏(5) والكلمات‏ (6) أنّ المعيار في الحيوان البحري هو العيش في الماء وعدم هلاكه فيه .

وقال والدنا المحقّق المعظّم: والذي يقوى في النظر أنّ ثبوت ضابطة شرعيّة تعبّدية بالإضافة إلى عنواني صيد البحر وصيد البرّ ولو بالإضافة إلى بعض مصاديقهما- على خلاف ما هو المتفاهم منهما عند العرف واللغة- مستبعد جدّاً (7) .

ب: ذهب الفقهاء إلى أنّ الضابط في صحّة الشرط مثلًا عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة، فهذا ملاك لصحّة الشرط وضابط لها، وليس قاعدة فقهيّة، بل القاعدة هي: «المؤمنون عند شروطهم».

ج: قد وقع الخلاف في ضابط المثليّة والقيميّة في مبحث الضمان، والمراد من الضابط فيهما بيان حقيقة المثليّة والقيميّة وشرائطيهما عند العرف أو الشرع ، وأمّا القاعدة الواردة فيه فهي لزوم كون الأداء في المثلي بمثله وفي القيمي بقيمته.

د: في مبحث القصاص قد وقع النزاع في ضابط العمد والخطأ في القتل، والقاعدة فيهما جواز القصاص في العمد والدية في الخطأ.

هـ : الضابط في كون شي‏ء عقداً أو إيقاعاً، عبادة أو معاملة، فقد ذكر الشهيد أنّ كلّ حكم شرعيّ يكون الغرض الأهمّ منه الآخرة يسمّى عبادة، وكلّ حكم شرعيّ يكون الغرض الأهمّ منه الدنيا يسمّى معاملة (8) .

و: الضابط في الصغيرة والكبيرة، فإنّ قوله عليه السلام: لا صغيرة مع الإصرار (9) ليس من القواعد الفقهيّة، بل هو بيان لملاك الكبيرة. وأيضاً قولهم: كلّ ما توعّد الشرع عليه بخصوصه فإنّه كبيرة، وكلّ معصية توجب الحدّ فإنّها كبيرة.

ز: الضابط في التعبّدية والتوصليّة ، وقد يسمّى بالضابط الاصولي .

فتلخّص من جميع ذلك كلّه أنّ الضابط إنّما هو في دائرة ذكر الملاك والشرائط للموضوع أو المتعلّق فقط، بينما أنّ القاعدة الفقهيّة لا تكون بصدد بيان شرائط الموضوع، وإنّما تكون بصدد بيان أحكام شرعيّة كليّة.

الوجه الثاني: أنّ الضابط الفقهي لا يلزم أن يستند إلى الشارع ويؤخذ منه، بل كثير من الضوابط المذكورة في الفقه قد اخذت من العرف، فراجع وتدبّر.

_________________

(1) الأشباه والنظائر: 166، أوّل الفن الثاني.

(2) الأشباه والنظائر في النحو: 1/ 10- 11.

(3) كليّات أبي البقاء، القسم الرابع: 48، فصل القاف.

(4) شرائع الإسلام: 1/ 283.

(5) الكافي: 4/ 393 ح 6، تهذيب الأحكام: 5/ 363 ح 1263، الفقيه: 2/ 235 ح 1119، المقنع: 252، وعنها وسائل الشيعة: 12/ 428، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام ب 7 ح 1.

(6) كتاب الحج، تقرير أبحاث آية اللَّه الگلبايگاني: 2/ 32- 33.

(7) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحج: 3/ 339.

(8) القواعد والفوائد: 1/ 34 و 35، القاعدة 5 و 6.

(9) الكافي: 2/ 219 ح 1، وعنه وسائل الشيعة: 15/ 337، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب 48 ح 3.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.