أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-12
357
التاريخ: 26-6-2018
2260
التاريخ: 28-6-2018
4903
التاريخ: 2024-08-14
355
|
فذهب كثيرٌ من العامّة إلى أنّ القاعدة الفقهيّة أعمّ من الضابط الفقهي؛ بمعنى أنّها لا تختصّ بباب واحد من أبواب الفقه بخلاف الضابط. قال ابن نجيم :
إنّ القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتّى، والضابط يجمعها من باب واحد (1) .
وقد أيّده السيوطي (2) وأبو البقاء (3) .
والتحقيق عدم صحّة هذا الفرق؛ لأنّه متفرّع على تسليم لزوم جريان القاعدة الفقهيّة في أكثر من باب واحد، وهو غير مسلِّم؛ فإنّ القاعدة الفقهيّة لا يلزم أن تكون جامعة للفروع من أبواب مختلفة، بل يكفي أن تكون جامعة للفروع من باب واحد، ولذا قاعدة الإمكان مثلًا مختصّة بباب الطهارة وليست ضابطاً.
هذا، والحقّ أنّ بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية فرقاً من وجهين:
الوجه الأوّل: أنّ الضابط الفقهي هو القضية الّتي ترد في مقام بيان الملاك والشرائط لما هو الموضوع للحكم، بينما القاعدة الفقهيّة لا تكون بصدد بيان الموضوع أو المتعلّق، بل إمّا أن تكون بصدد بيان حكم كلّي أو بصدد بيان ملاك كلّي مرتبط بالأحكام لا الموضوعات؛ كقاعدة أنّ العلل الشرعيّة معرّفات، ولتوضيح ذلك نذكر نماذج وأمثلة للضابط :
أ : قد ذكر الفقهاء من جملة محرّمات الإحرام والحرم، الصيد البرّي وقد اختلفوا في المايز بين الحيوان البرّي والبحري، وأنّه ما هو الضابط والملاك في كون شيء بريّاً أو بحريّاً، فقال المحقّق في الشرائع في الضابط في حيوان البحر: هو ما يبيض ويفرخ في الماء (4) ، لكنّ المستفاد من بعض الروايات(5) والكلمات (6) أنّ المعيار في الحيوان البحري هو العيش في الماء وعدم هلاكه فيه .
وقال والدنا المحقّق المعظّم: والذي يقوى في النظر أنّ ثبوت ضابطة شرعيّة تعبّدية بالإضافة إلى عنواني صيد البحر وصيد البرّ ولو بالإضافة إلى بعض مصاديقهما- على خلاف ما هو المتفاهم منهما عند العرف واللغة- مستبعد جدّاً (7) .
ب: ذهب الفقهاء إلى أنّ الضابط في صحّة الشرط مثلًا عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة، فهذا ملاك لصحّة الشرط وضابط لها، وليس قاعدة فقهيّة، بل القاعدة هي: «المؤمنون عند شروطهم».
ج: قد وقع الخلاف في ضابط المثليّة والقيميّة في مبحث الضمان، والمراد من الضابط فيهما بيان حقيقة المثليّة والقيميّة وشرائطيهما عند العرف أو الشرع ، وأمّا القاعدة الواردة فيه فهي لزوم كون الأداء في المثلي بمثله وفي القيمي بقيمته.
د: في مبحث القصاص قد وقع النزاع في ضابط العمد والخطأ في القتل، والقاعدة فيهما جواز القصاص في العمد والدية في الخطأ.
هـ : الضابط في كون شيء عقداً أو إيقاعاً، عبادة أو معاملة، فقد ذكر الشهيد أنّ كلّ حكم شرعيّ يكون الغرض الأهمّ منه الآخرة يسمّى عبادة، وكلّ حكم شرعيّ يكون الغرض الأهمّ منه الدنيا يسمّى معاملة (8) .
و: الضابط في الصغيرة والكبيرة، فإنّ قوله عليه السلام: لا صغيرة مع الإصرار (9) ليس من القواعد الفقهيّة، بل هو بيان لملاك الكبيرة. وأيضاً قولهم: كلّ ما توعّد الشرع عليه بخصوصه فإنّه كبيرة، وكلّ معصية توجب الحدّ فإنّها كبيرة.
ز: الضابط في التعبّدية والتوصليّة ، وقد يسمّى بالضابط الاصولي .
فتلخّص من جميع ذلك كلّه أنّ الضابط إنّما هو في دائرة ذكر الملاك والشرائط للموضوع أو المتعلّق فقط، بينما أنّ القاعدة الفقهيّة لا تكون بصدد بيان شرائط الموضوع، وإنّما تكون بصدد بيان أحكام شرعيّة كليّة.
الوجه الثاني: أنّ الضابط الفقهي لا يلزم أن يستند إلى الشارع ويؤخذ منه، بل كثير من الضوابط المذكورة في الفقه قد اخذت من العرف، فراجع وتدبّر.
_________________
(1) الأشباه والنظائر: 166، أوّل الفن الثاني.
(2) الأشباه والنظائر في النحو: 1/ 10- 11.
(3) كليّات أبي البقاء، القسم الرابع: 48، فصل القاف.
(4) شرائع الإسلام: 1/ 283.
(5) الكافي: 4/ 393 ح 6، تهذيب الأحكام: 5/ 363 ح 1263، الفقيه: 2/ 235 ح 1119، المقنع: 252، وعنها وسائل الشيعة: 12/ 428، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام ب 7 ح 1.
(6) كتاب الحج، تقرير أبحاث آية اللَّه الگلبايگاني: 2/ 32- 33.
(7) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحج: 3/ 339.
(8) القواعد والفوائد: 1/ 34 و 35، القاعدة 5 و 6.
(9) الكافي: 2/ 219 ح 1، وعنه وسائل الشيعة: 15/ 337، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب 48 ح 3.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|