أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016
2340
التاريخ: 20-9-2016
1329
التاريخ: 20-9-2016
1552
التاريخ: 20-9-2016
1466
|
المعنى: أنّ المقصود من احترام مال المسلم هنا هو المصونية عن التصرف المجاني فيه و التعدّي عليه، بمعنى أنّ مال المسلم محترم لا يجوز الاعتداء و التجاوز عليه، و كذلك كان عمل العامل المسلم محترما و مأجورا فليؤدّ أجرته.
قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه في مقام بيان أنّ المنافع مضمونة في الإجارة الفاسدة: فكلّ عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره و تحصيلا لغرضه فلا بدّ من أداء عوضه لقاعدتي الاحترام و الضرر «1».
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: إنّ الروايات الواردة في مختلف الأبواب بالنسبة إلى عدم جواز التصرف في مال المسلم و أنّه لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفسه كثيرة جدا و يستفاد من إطلاقها الاعتبار للقاعدة و نستعرضها خلال المناسبات إن شاء اللّٰه، و نكتفي هاهنا بذكر رواية واحدة تكون صريحة الدلالة على القاعدة، و هي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله: «سباب المؤمن فسوق - إلى أن قال-: و حرمة ماله كحرمة دمه» «2».
فهذه الصحيحة دلّت على أنّ مال المسلم محترم، و بالتشبيه بينه و بين دم المسلم ترشدنا إلى غاية الاهتمام بذلك؛ إذ الدماء من الأمور الهامّة في الفقه.
وأشار إلى ذلك العلّامة الأصفهاني رحمه اللّٰه بقوله: قاعدة الاحترام مأخوذة من قوله و حرمة ماله كحرمة دمه «3».
وقال في موضع آخر في مقام تقريب القاعدة: أمّا قاعدة الاحترام فتارة يستند فيها إلى قوله عليه السّلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه.
واخرى يستند إلى قوله عليه السّلام: «و حرمة ماله كحرمة دمه»، إمّا بدعوى أنّ احترام المال بعدم مزاحمة مالكه حدوثا و بقاء، و عدم تداركه بعد تلفه مزاحمة بقاء كما عن بعض أجلّة العصر، و إمّا بتقريب أن للمال حيثيتين: حيثية إضافته إلى مالكه المسلم: و هذه الحيثية تقتضي رعاية مالكه بعدم التصرف في المضاف إليه بدون إذنه. و حيثية نفسه: و هذه الحيثية تقتضي أن لا يذهب المال هدرا فعدم تداركه و جعله كالعدم مناف لاحترامه «4».
2- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة (حرمة مال المسلم) و لا خلاف بينهم بالنسبة إليه.
3- سيرة المتشرعة: قد استقرت السيرة عند المتشرعة على احترام مال المسلم و عدم التعدّي والتصرف فيه بدون إذن مالكه، وإذا تحقّق التعدّي يصبح المتصرف المتعدّي مذموما عندهم.
ولا يخفى أنّ هذه القاعدة تمتاز عن قاعدة الإتلاف بوجهين:
الأول: أنّ قاعدة الاحترام تتكفل بيان حرمة مال المسلم في حد ذاته و تكون نتيجتها أداء العوض فتفيد الحرمة بالأصالة و تفيد تدارك العوض بالتبع بخلاف قاعدة الإتلاف فإنها لا تفيد إلّا الضمان بالقيمة أو المثل.
الثاني: أنّ قاعدة الاحترام تفيد عدم جواز التصرف في مال الغير تكليفا، و أمّا قاعدة الإتلاف تفيد الحكم الوضعي (الضمان) فقط، كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ المراد من كلمة الحرمة في قوله: حرمة ماله كحرمة دمه، هو مقابل الحل فيكون راجعا إلى الحكم التكليفي «5».
وبعبارة أخرى يكون مفاد قاعدة الاحترام: بيان الوظيفة قبل التصرف. و مفاد قاعدة الإتلاف: بيان الوظيفة بعد التصرف في مال الغير، كما قال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّٰه: أنّ الظاهر أنّ احترام المال ليس لحيثية ماليّته القائمة بذات المال المقتضية لتداركه و عدم ذهابه هدرا بل لحيثيّة إضافته بإضافة الملكية إلى المسلم نظرا إلى أنّ الحكم المترتب على المتحيث بحيثيّة ظاهره كون الحيثيّة تقييديّة لا تعليليّة، فيكون الاحترام بلحاظ رعاية مالكيّة المسلم و سلطانه على ذات المال، و رعاية مالكيّته وسلطانه لا يقتضي إلّا عدم التصرف فيه بدون رضاه لا تدارك ماليّته فإنه راجع الى حيثية ماليّته لا حيثية ملكيّته للمسلم، و لذا لا يكون التسليط على المال مجانا هتكا لحرمة المال «6».
أضف إلى ذلك أن قاعدة الاحترام تكون أوسع نطاقا بالنسبة إلى قاعدة الإتلاف ؛ وذلك لأن مدى قاعدة الاحترام هو المال و العمل. بينما نطاق قاعدة الإتلاف هو المال فحسب.
فروع :
الأول: إذا أمر أحد لعامل بإتيان عمل ذي أجرة فعمله بدون قصد المجانية كان الآمر ضامنا للأجرة و ذلك لقاعدة الاحترام، كما قال سيّدنا الأستاذ: و قد استدل له (الفرع المذكور) بقاعدة الاحترام و أنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يذهب هدرا- إلى أن قال:- فإن معنى الاحترام عدم كون مال المسلم بمثابة المباحات الأصلية بحيث لا حرمة لها و يسوغ لأي أحد أن يستولي عليها و يستوفيها عن قهر وجبر، وأنه لو أجبره على عمل استحق المجبور بدله ولزمه الخروج عن عهدته «7».
الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر في استئجار الحج: لو فرض وقوع المقدمات خاصة (و لم يتم المناسك) فقد يتجه استحقاق اجرة المثل فيها؛ لأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرع «8».
الثالث : إذا بطلت المضاربة يستحق العامل اجرة عمله إلّا أن يثبت التبرّع، و قال السيد اليزدي رحمه اللّٰه: و مع الشك فيه (التبرّع) و في إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم «9».
________________
(1) المكاسب: البيع، ص 103.
(2) أصول الكافي: ج 2 ص 268 باب سباب المؤمن حديث 2.
(3) حاشية المكاسب: ج 1 ص 87.
(4) حاشية المكاسب: ج 1 ص 188.
(5) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 91.
(6) حاشية المكاسب: ج 1 ص 80.
(7) مستند العروة: كتاب الإجارة ص 391.
(8) الجواهر: ج 17 ص 370.
(9) العروة الوثقى: ص 527.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|