المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون الواجب التطبيق على عقد تأسيس الشركة
2023-02-06
ثبت ان للرب قدم يضعها في النار
4-11-2017
إجراءات الاستعانة بالخبير
2024-11-06
الهجرات داخل وخارج الجزيرة العربية
15-1-2017
أدياباتي adiabatic
13-10-2017
Emission of Laser
3-3-2020


قاعدة « احترام مال المسلم و عمله‌ »  
  
2290   08:01 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص24 - 28.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: أنّ المقصود من احترام مال المسلم هنا هو المصونية عن التصرف المجاني فيه و التعدّي عليه، بمعنى أنّ مال المسلم محترم لا يجوز الاعتداء و التجاوز عليه، و كذلك كان عمل العامل المسلم محترما و مأجورا فليؤدّ أجرته.

قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه في مقام بيان أنّ المنافع مضمونة في الإجارة الفاسدة: فكلّ عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره و تحصيلا لغرضه فلا بدّ من أداء عوضه لقاعدتي الاحترام و الضرر «1».

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: إنّ الروايات الواردة في مختلف الأبواب بالنسبة إلى عدم جواز التصرف في مال المسلم و أنّه لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفسه كثيرة جدا و يستفاد من إطلاقها الاعتبار للقاعدة و نستعرضها خلال المناسبات إن شاء اللّٰه، و نكتفي هاهنا بذكر رواية واحدة تكون صريحة الدلالة على القاعدة، و هي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله: «سباب المؤمن فسوق‌ - إلى أن قال-: و حرمة ماله كحرمة دمه» «2».

فهذه الصحيحة دلّت على أنّ مال المسلم محترم، و بالتشبيه بينه و بين دم المسلم ترشدنا إلى غاية الاهتمام بذلك؛ إذ الدماء من الأمور الهامّة في الفقه.

وأشار إلى ذلك العلّامة الأصفهاني رحمه اللّٰه بقوله: قاعدة الاحترام مأخوذة من قوله و حرمة ماله كحرمة دمه «3».

وقال في موضع آخر في مقام تقريب القاعدة: أمّا قاعدة الاحترام فتارة يستند فيها إلى قوله عليه السّلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه.

واخرى يستند إلى قوله عليه السّلام: «و حرمة ماله كحرمة دمه»، إمّا بدعوى أنّ احترام المال بعدم مزاحمة مالكه حدوثا و بقاء، و عدم تداركه بعد تلفه مزاحمة بقاء كما عن بعض أجلّة العصر، و إمّا بتقريب أن للمال حيثيتين: حيثية إضافته إلى مالكه المسلم: و هذه الحيثية تقتضي رعاية مالكه بعدم التصرف في المضاف إليه بدون إذنه. و حيثية نفسه: و هذه الحيثية تقتضي أن لا يذهب المال هدرا فعدم تداركه و جعله كالعدم مناف لاحترامه «4».

2- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة (حرمة مال المسلم) و لا خلاف بينهم بالنسبة إليه.

3- سيرة المتشرعة: قد استقرت السيرة عند المتشرعة على احترام مال المسلم و عدم التعدّي والتصرف فيه بدون إذن مالكه، وإذا تحقّق التعدّي يصبح المتصرف المتعدّي مذموما عندهم.

ولا يخفى أنّ هذه القاعدة تمتاز عن قاعدة الإتلاف بوجهين:

الأول: أنّ قاعدة الاحترام تتكفل بيان حرمة مال المسلم في حد ذاته و تكون نتيجتها أداء العوض فتفيد الحرمة بالأصالة و تفيد تدارك العوض بالتبع بخلاف‌ قاعدة الإتلاف فإنها لا تفيد إلّا الضمان بالقيمة أو المثل.

الثاني: أنّ قاعدة الاحترام تفيد عدم جواز التصرف في مال الغير تكليفا، و أمّا قاعدة الإتلاف تفيد الحكم الوضعي (الضمان) فقط، كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ المراد من كلمة الحرمة في قوله: حرمة ماله كحرمة دمه، هو مقابل الحل فيكون راجعا إلى الحكم التكليفي «5».

وبعبارة أخرى يكون مفاد قاعدة الاحترام: بيان الوظيفة قبل التصرف. و مفاد قاعدة الإتلاف: بيان الوظيفة بعد التصرف في مال الغير، كما قال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّٰه: أنّ الظاهر أنّ احترام المال ليس لحيثية ماليّته القائمة بذات المال المقتضية لتداركه و عدم ذهابه هدرا بل لحيثيّة إضافته بإضافة الملكية إلى المسلم نظرا إلى أنّ الحكم المترتب على المتحيث بحيثيّة ظاهره كون الحيثيّة تقييديّة لا تعليليّة، فيكون الاحترام بلحاظ رعاية مالكيّة المسلم و سلطانه على ذات المال، و رعاية مالكيّته وسلطانه لا يقتضي إلّا عدم التصرف فيه بدون رضاه لا تدارك ماليّته فإنه راجع الى حيثية ماليّته لا حيثية ملكيّته للمسلم، و لذا لا يكون التسليط على المال مجانا هتكا لحرمة المال «6».

أضف إلى ذلك أن قاعدة الاحترام تكون أوسع نطاقا بالنسبة إلى قاعدة الإتلاف ؛ وذلك لأن مدى قاعدة الاحترام هو المال و العمل. بينما نطاق قاعدة الإتلاف هو المال فحسب.

فروع :

الأول: إذا أمر أحد لعامل بإتيان عمل ذي أجرة فعمله بدون قصد المجانية كان الآمر ضامنا للأجرة و ذلك لقاعدة الاحترام، كما قال سيّدنا الأستاذ: و قد استدل له (الفرع المذكور) بقاعدة الاحترام و أنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يذهب هدرا- إلى أن قال:- فإن معنى الاحترام عدم كون مال المسلم بمثابة‌ المباحات الأصلية بحيث لا حرمة لها و يسوغ لأي أحد أن يستولي عليها و يستوفيها عن قهر وجبر، وأنه لو أجبره على عمل استحق المجبور بدله ولزمه الخروج عن عهدته «7».

الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر في استئجار الحج: لو فرض وقوع المقدمات خاصة (و لم يتم المناسك) فقد يتجه استحقاق اجرة المثل فيها؛ لأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرع «8».

الثالث : إذا بطلت المضاربة يستحق العامل اجرة عمله إلّا أن يثبت التبرّع، و قال السيد اليزدي رحمه اللّٰه: و مع الشك فيه (التبرّع) و في إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم «9».

________________

(1) المكاسب: البيع، ص 103.

(2) أصول الكافي: ج 2 ص 268 باب سباب المؤمن حديث 2.

(3) حاشية المكاسب: ج 1 ص 87.

(4) حاشية المكاسب: ج 1 ص 188.

(5) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 91.

(6) حاشية المكاسب: ج 1 ص 80.

(7) مستند العروة: كتاب الإجارة ص 391.

(8) الجواهر: ج 17 ص 370.

(9) العروة الوثقى: ص 527.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.