أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1283
التاريخ: 20-9-2016
2402
التاريخ: 20-9-2016
1204
التاريخ: 20-9-2016
1070
|
المعنى: معنى القاعدة هو أنّه إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في الوظيفة كان الأصل هو التعيين فيؤخذ بالمتعين، و ها هو موجز المعنى، و أمّا التفصيل فهو بما يلي: قال سيّدنا الأستاذ: أنّ مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في مقام جعل الحجّية و إنشائها في مرحلة التشريع و الاعتبار، كما لو شككنا في أنّ حجّية فتوى الأعلم هل هي تعيينيّة أو أنّ المكلف مخير بين الأخذ به و الأخذ بفتوى غير الأعلم.
الثاني: ما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في مقام الامتثال و الفعلية من جهة التزاحم.
الثالث: ما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في مقام الجعل و التشريع فلا يعلم أنّ التكليف مجعول للجامع بلا أخذ خصوصية فيه أو مجعول لحصة خاصة منه كما لو شككنا في أنّ وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة هل هو تعيينيّ أو تخييري «1».
المدرك: قال المحقّق النائيني رحمه اللّٰه: أنّ الأصل في جميع الأقسام هو التعيين.
وإليك نصّ البيان: إذا علم وجوب شيء في الجملة و دار الأمر بين تعيينيته و تخييريته كما هو محل الكلام فلا مناص فيه عن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال و الحكم بالتعيينية عملا؛ إذ الواجب التعييني غير محتاج في عالم الثبوت إلّا إلى قيد عدميّ بأن لا يكون له عدل في مرحلة الطلب، كما أنّه في عالم الإثبات كذلك بل إثبات التعيينيّة في عالم الإثبات بعدم التقييد بمثل العطف بكلمة أو إنّما هو لكشفه عن العدم في عالم الثبوت، فإذا كان أصل الوجوب معلوما و شكّ في تخييريته من جهة احتمال تقييده بوجود العدل له فلا محالة يحكم بالتعيينية بمقتضى ضم الوجدان إلى الأصل؛ لعدم ثبوت التقييد مع حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الثابت يقينا «2».
و التحقيق: أنّ الأصل في القسمين الأولين هو التعيين و في القسم الثالث يرجع إلى البراءة عن التعيين كما قال سيّدنا الأستاذ: فهاهنا دعويان:
الاولى: عدم جريان أصالة البراءة في القسمين الأولين.
الثانية: جريان البراءة في القسم الأخير.
أمّا الدعوى الاولى : فقد ذكرنا غير مرّة أنّ الشكّ في حجّية شيء في مقام الجعل و التشريع مساوق للقطع بعدم حجّيته فعلا؛ ضرورة أنّه مع هذا الشكّ لا يمكن ترتيب آثار الحجّة عليه و هي إسناد مؤدّاة إلى الشارع و الاستناد إليه في مقام الجعل؛ للقطع بعدم جواز ذلك لأنّه تشريع محرّم. (كحجّية فتوى الأعلم لعدم الشكّ فيها فعلا إمّا تعيينا أو تخييرا بخلاف فتوى غير الأعلم) و كذا الحال في مقام الامتثال فإنّه إذا دار الأمر بين امتثال شيء تعيينا أو تخييرا فلا مناص من التعيين و الأخذ بالطرف المحتمل تعيينه، ضرورة أنّ الإتيان به يوجب القطع بالأمن من العقاب و اليقين بالبراءة «3». و ذلك لأنّ محتمل التعيين هو الوظيفة قطعا إمّا تعيينا أو تخييرا بخلاف العدل فهو لا يوجب القطع بالامتثال؛ لاحتمال عدم كونه وظيفة في الواقع فالأصل هو التعيين في مقام الامتثال على أساس أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. و أمّا القسم الثالث (مقام الجعل) فيجري البراءة عن التقييد بالتعيين و نتيجته التخيير.
و أمّا الدعوى الثانية: (و هي جريان البراءة في القسم الأخير) فلأن الشكّ فيه يرجع إلى الشكّ في كيفية جعل التكليف و أنّه تعلق بالجامع أو بخصوص فرد خاصّ كما لو شككنا في أنّ وجوب كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان متعلق بالجامع بين صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا أو متعلق بخصوص صوم شهرين، و حيث أنّ مرجع ذلك إلى الشكّ في إطلاق التكليف و عدم أخذ خصوصية في متعلقة و تقييده بأخذ خصوصية فيه. (ف)- التقييد بما أنّ فيه كلفة زائدة فهي مدفوعة بأصالة البراءة عقلا و نقلا، و هذا بخلاف الإطلاق حيث إنّه ليس فيه أيّة كلفة لتدفع بأصالة البراءة «4». و الأمر كما أفاده.
فرعان :
الأول: لو كان رجلان عارفين بالمسائل الشرعية تقليدا، و كان أحدهما أعرف من الآخر، فهل يكون للجاهل بالمسألة التخيير بالرجوع إلى أيّهما شاء أو لا، بل المتعين هو الرجوع إلى الأعرف؟
التحقيق: هو التعيين على أساس القاعدة، فالأحوط الرجوع إلى الأعلم منهما إذا كانت المسألة من المسائل الهامّة.
الثاني: إذا كان الإمامان لصلاة الجماعة متساويين فقها و عدلا، و لكن كان أحدهما هاشميّا، فإذا هل يكون وظيفة المأموم الائتمام بأيّهما شاء على نحو التخيير، أو تكون الوظيفة هو الاقتداء بالهاشميّ تعيينا؟ قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه :
الهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الأمة «5».
________________
(1) محاضرات: ج 3 ص 275.
(2) أجود التقريرات: ج 2 ص 215.
(3) محاضرات: ج 3 ص 276.
(4) محاضرات: ج 3 ص 278.
(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 125.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|