المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05



قاعدة « التعيين»  
  
1046   07:43 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص99 - 102.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة هو أنّه إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في الوظيفة كان الأصل هو التعيين فيؤخذ بالمتعين، و ها هو موجز المعنى، و أمّا التفصيل فهو بما يلي: قال سيّدنا الأستاذ: أنّ مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في مقام جعل الحجّية و إنشائها في مرحلة التشريع و الاعتبار، كما لو شككنا في أنّ حجّية فتوى الأعلم هل هي تعيينيّة أو أنّ المكلف مخير بين الأخذ به و الأخذ بفتوى غير الأعلم.

الثاني: ما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في مقام الامتثال و الفعلية من جهة التزاحم.

الثالث: ما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في مقام الجعل و التشريع فلا يعلم أنّ التكليف مجعول للجامع بلا أخذ خصوصية فيه أو مجعول لحصة خاصة منه كما لو شككنا في أنّ وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة هل هو تعيينيّ أو تخييري «1».

المدرك: قال المحقّق النائيني رحمه اللّٰه: أنّ الأصل في جميع الأقسام هو التعيين.

وإليك نصّ البيان: إذا علم وجوب شي‌ء في الجملة و دار الأمر بين تعيينيته و تخييريته كما هو محل الكلام فلا مناص فيه عن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال و الحكم بالتعيينية عملا؛ إذ الواجب التعييني غير محتاج في عالم الثبوت إلّا إلى قيد عدميّ بأن لا يكون له عدل في مرحلة الطلب، كما أنّه في عالم الإثبات كذلك بل إثبات التعيينيّة في عالم الإثبات بعدم التقييد بمثل العطف بكلمة أو إنّما هو لكشفه عن العدم في عالم الثبوت، فإذا كان أصل الوجوب معلوما و شكّ في تخييريته من جهة احتمال تقييده بوجود العدل له فلا محالة يحكم بالتعيينية بمقتضى ضم الوجدان إلى الأصل؛ لعدم ثبوت التقييد مع حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الثابت يقينا «2».

و التحقيق: أنّ الأصل في القسمين الأولين هو التعيين و في القسم الثالث يرجع إلى البراءة عن التعيين كما قال سيّدنا الأستاذ: فهاهنا دعويان:

الاولى: عدم جريان أصالة البراءة في القسمين الأولين.

الثانية: جريان البراءة في القسم الأخير.

أمّا الدعوى الاولى : فقد ذكرنا غير مرّة أنّ الشكّ في حجّية شي‌ء في مقام الجعل و التشريع مساوق للقطع بعدم حجّيته فعلا؛ ضرورة أنّه مع هذا الشكّ لا يمكن ترتيب آثار الحجّة عليه و هي إسناد مؤدّاة إلى الشارع و الاستناد إليه في مقام الجعل؛ للقطع بعدم جواز ذلك لأنّه تشريع محرّم. (كحجّية فتوى الأعلم لعدم الشكّ فيها فعلا إمّا تعيينا أو تخييرا بخلاف فتوى غير الأعلم) و كذا الحال في مقام الامتثال فإنّه إذا دار الأمر بين امتثال شي‌ء تعيينا أو تخييرا فلا مناص من التعيين و الأخذ بالطرف المحتمل تعيينه، ضرورة أنّ الإتيان به يوجب القطع بالأمن من العقاب و اليقين بالبراءة «3». و ذلك لأنّ محتمل التعيين هو الوظيفة قطعا إمّا تعيينا أو‌ تخييرا بخلاف العدل فهو لا يوجب القطع بالامتثال؛ لاحتمال عدم كونه وظيفة في الواقع فالأصل هو التعيين في مقام الامتثال على أساس أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. و أمّا القسم الثالث (مقام الجعل) فيجري البراءة عن التقييد بالتعيين و نتيجته التخيير.

و أمّا الدعوى الثانية: (و هي جريان البراءة في القسم الأخير) فلأن الشكّ فيه يرجع إلى الشكّ في كيفية جعل التكليف و أنّه تعلق بالجامع أو بخصوص فرد خاصّ كما لو شككنا في أنّ وجوب كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان متعلق بالجامع بين صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا أو متعلق بخصوص صوم شهرين، و حيث أنّ مرجع ذلك إلى الشكّ في إطلاق التكليف و عدم أخذ خصوصية في متعلقة و تقييده بأخذ خصوصية فيه. (ف‍)- التقييد بما أنّ فيه كلفة زائدة فهي مدفوعة بأصالة البراءة عقلا و نقلا، و هذا بخلاف الإطلاق حيث إنّه ليس فيه أيّة كلفة لتدفع بأصالة البراءة «4». و الأمر كما أفاده.

فرعان :

الأول: لو كان رجلان عارفين بالمسائل الشرعية تقليدا، و كان أحدهما أعرف من الآخر، فهل يكون للجاهل بالمسألة التخيير بالرجوع إلى أيّهما شاء أو لا، بل المتعين هو الرجوع إلى الأعرف؟

التحقيق: هو التعيين على أساس القاعدة، فالأحوط الرجوع إلى الأعلم منهما إذا كانت المسألة من المسائل الهامّة.

الثاني: إذا كان الإمامان لصلاة الجماعة متساويين فقها و عدلا، و لكن كان أحدهما هاشميّا، فإذا هل يكون وظيفة المأموم الائتمام بأيّهما شاء على نحو التخيير، أو تكون الوظيفة هو الاقتداء بالهاشميّ تعيينا؟ قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه :

الهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الأمة «5».
________________

(1) محاضرات: ج 3 ص 275.

(2) أجود التقريرات: ج 2 ص 215.

(3) محاضرات: ج 3 ص 276.

(4) محاضرات: ج 3 ص 278.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 125.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.