المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
آثار امللك سعنخ كارع.
2024-07-03
الموظف معي.
2024-07-03
الموظف أمنمأبت.
2024-07-03
الموظف ري (روي)
2024-07-03
الكاهن نفر حتب.
2024-07-03
وفاة حور محب.
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الصيد الذي يتعلق به كفارة‌  
  
803   01:45 مساءاً   التاريخ: 19-9-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1. ص 259- 262
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-10-2018 1111
التاريخ: 19-9-2016 1339
التاريخ: 2024-06-29 112
التاريخ: 12-8-2017 959

وهو ضربان :‌

الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ما له مثل من النعم وأقسامه خمسة :

الأول : النعامة :

وفي قتلها بدنة ومع العجز تقوم البدنة ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد عن ستين.

ولو عجز صام عن كل مدين يوما وإن عجز صام ثمانية عشر يوما وفي فراخ النعام روايتان إحداهما مثل ما في النعام والأخرى من صغار الإبل وهو أشبه.

الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش :

وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية ومع العجز تقوم البقرة الأهلية ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد على الثلاثين ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما وإن عجز صام تسعة أيام.

الثالث : في قتل الظبي شاة :

ومع العجز تقوم الشاة ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد عن عشرة فإن عجز صام عن كل مدين يوما فإن عجز صام ثلاثة أيام.

وفي الثعلب و الأرنب شاة وهو المروي وقيل فيه ما في الظبي والإبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير وقيل على الترتيب وهو الأظهر.

الرابع : في كسر بيض النعام :

إذا تحرك فيها الفرخ بكارة من الإبل لكل واحدة واحد و قبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي و مع العجز عن كل بيضة شاة و مع العجز إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام.

الخامس : في كسر بيض القطا والقبج :

إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم وقيل عن البيضة مخاض من الغنم وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام.

الثاني : ما لا بدل له على الخصوص :

وهو خمسة أقسام‌ :

الأول : الحمام :

وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء وقيل كل مطوق.

وفي قتلها شاة على المحرم و على المحل في الحرم درهم و في فرخها للمحرم حمل و للمحل في الحرم نصف درهم.

ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران.

وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل وقبل التحرك على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم ولو كان محرما في الحرم لزمه على درهم وربع ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه.

الثاني : القطا و الحجل و الدراج :

في كل واحد من القطا و الحجل و الدارج حمل قد فطم ورعى.

الثالث : القنفذ والضب واليربوع :

في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي.

الرابع : العصفور والقبرة والصعوة :

في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام.

الخامس : الجرادة والقملة وغيرهما :

في قتل الجرادة تمرة والأظهر كف من طعام وكذا في القملة يلقيها عن جسده وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان على طريقه فلا إثم ولا كفارة وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته وكذا القول في البيوض وقيل في البطة والإوزة والكركي شاة وهو تحكم.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.