المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06
النضج السياسي في الوطن العربي
2024-11-06

طبقات العرب
8-11-2016
تصنيف مرافق الخدمات - مرافق الخدمات التجارية - مرافق الخدمات الثقافية
2023-02-14
Quantum Confinement
28-2-2016
تسخين تخلفي hysteresis heating
20-3-2020
الكذب و الغيبة
3-10-2016
Li Chunfeng
21-10-2015


قاعدة « تلف المبيع قبل القبض من مال البائع‌ »  
  
244   01:49 مساءاً   التاريخ: 18-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص111 - 114.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه /

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ المبيع إذا تلف بعد الاشتراء وقبل استيلاء المشتري كان على البائع ولو مضى زمان الخيار.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: وهي الواردة في الباب، منها النبويّ المعروف- الذي هو نفس المطلوب بتمامه وكماله-: تلف المبيع قبل القبض من مال البائع «1».

ومنها رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء اللّٰه، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: «من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته» «2».

دلّت على أنّ المبيع إذا كان باقيا عند البائع ولم يقبض المشتري، فتلف ذلك المبيع يكون التالف من مال البائع، فالدلالة تامة.

وأمّا السند وإن لم يكن فيه رجال موثقون بالخصوص كمحمّد بن عبد اللّٰه بن‌ هلال وعقبة بن خالد، ولكنهما ذكرا في سند كامل الزيارة، والذكر في ذلك السند توثيق عام، فهو- الذكر- مع عدم التضعيف يكفي اعتبارا لهما، هذا مضافا إلى أنّ الحكم مفتى به ولا يكون في المسألة إلّا رواية واحدة، وهي هذه الرواية.

2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه أنّ الحكم يكون كذلك (تلف المبيع قبل القبض على البائع): إجماعا بقسميه إذا لم يكن بامتناع من المشتري أو برضا منه بالبقاء في يد البائع بعد تمكينه منه وعرضه عليه، للنبويّ المنجبر بعمل الأصحاب كافة (كل مبيع إلخ) المعتضد مع ذلك بخبر عقبة بن خالد «3».

ومن المعلوم أنّ الإجماع مع الاستناد الى المدرك لا يكون الإجماع بمعنى الكلمة بل يكون التسالم المتحقق عندهم.

وقال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: لو تلف المبيع (قبل القبض) بعد الثلاثة كان من البائع إجماعا مستفيضا بل متواترا كما في الرياض، ويدل عليه النبويّ المشهور وإن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور: كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وإطلاقه كمعاقد الإجماعات يعمّ ما لو تلف في حال الخيار، أم تلف بعد بطلانه كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال «4». فالتسالم ثابت.

قال المحقّق الأردبيلي رحمه اللّٰه: بأنّ هذه القاعدة (التلف قبل القبض على البائع) تعارض القاعدة المتقدمة (التلف في زمان الخيار على البائع) التي تفيد نفي الضمان بعد انقضاء زمان الخيار ولو لم يتحقق القبض، وأجاب رحمه اللّٰه بقوله: إلّا أن يقال انّ ذلك بعد القبض «5».

والتحقيق: أنّه لا أصل لتوهم المعارضة؛ وذلك لأنّ القاعدة المتقدّمة مختصة بخياري الحيوان والشرط، بخلاف المقام فلا معارضة بين العام والخاص كما قال‌ الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه : وقد يعارض النبويّ (تلف المبيع قبل القبض) بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفادة من النص والاستقراء والقاعدة المجمع عليها من: أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له، لكن النبويّ أخص من القاعدة الاوّلى فلا معارضة والقاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار ولا جميع أحوال البيع حتّى قبل القبض «6».

وما أفاده في دفع المعارضة متين جدا.

فرعان :

الأول: قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان للمشتري ولو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء «7».

الثاني: قال سيدنا الأستاذ: إذا تلف المبيع بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبض المشتري انفسخ البيع، وكان تلفه من مال البائع، ورجع الثمن إلى المشتري، وكذا- ينفسخ البيع- إذا تلف الثمن قبل قبض البائع «8».

_______________

(1) مستدرك الوسائل: ج 13 ص 303.

(2) الوسائل: ج 12 ص 358 باب 10 من أبواب الخيار حديث 1.

(3) جواهر الكلام: ج 23 ص 83.

(4) المكاسب: الخيارات ص 247.

(5) نهاية المقال: ص 94.

(6) المكاسب: الخيارات ص 248.

(7) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 42.

(8) منهاج الصالحين: ج 2 ص 46.


 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.