أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016
370
التاريخ: 18-9-2016
227
التاريخ: 18-9-2016
245
|
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ المبيع إذا تلف بعد الاشتراء وقبل استيلاء المشتري كان على البائع ولو مضى زمان الخيار.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: وهي الواردة في الباب، منها النبويّ المعروف- الذي هو نفس المطلوب بتمامه وكماله-: تلف المبيع قبل القبض من مال البائع «1».
ومنها رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء اللّٰه، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: «من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته» «2».
دلّت على أنّ المبيع إذا كان باقيا عند البائع ولم يقبض المشتري، فتلف ذلك المبيع يكون التالف من مال البائع، فالدلالة تامة.
وأمّا السند وإن لم يكن فيه رجال موثقون بالخصوص كمحمّد بن عبد اللّٰه بن هلال وعقبة بن خالد، ولكنهما ذكرا في سند كامل الزيارة، والذكر في ذلك السند توثيق عام، فهو- الذكر- مع عدم التضعيف يكفي اعتبارا لهما، هذا مضافا إلى أنّ الحكم مفتى به ولا يكون في المسألة إلّا رواية واحدة، وهي هذه الرواية.
2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه أنّ الحكم يكون كذلك (تلف المبيع قبل القبض على البائع): إجماعا بقسميه إذا لم يكن بامتناع من المشتري أو برضا منه بالبقاء في يد البائع بعد تمكينه منه وعرضه عليه، للنبويّ المنجبر بعمل الأصحاب كافة (كل مبيع إلخ) المعتضد مع ذلك بخبر عقبة بن خالد «3».
ومن المعلوم أنّ الإجماع مع الاستناد الى المدرك لا يكون الإجماع بمعنى الكلمة بل يكون التسالم المتحقق عندهم.
وقال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: لو تلف المبيع (قبل القبض) بعد الثلاثة كان من البائع إجماعا مستفيضا بل متواترا كما في الرياض، ويدل عليه النبويّ المشهور وإن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور: كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وإطلاقه كمعاقد الإجماعات يعمّ ما لو تلف في حال الخيار، أم تلف بعد بطلانه كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال «4». فالتسالم ثابت.
قال المحقّق الأردبيلي رحمه اللّٰه: بأنّ هذه القاعدة (التلف قبل القبض على البائع) تعارض القاعدة المتقدمة (التلف في زمان الخيار على البائع) التي تفيد نفي الضمان بعد انقضاء زمان الخيار ولو لم يتحقق القبض، وأجاب رحمه اللّٰه بقوله: إلّا أن يقال انّ ذلك بعد القبض «5».
والتحقيق: أنّه لا أصل لتوهم المعارضة؛ وذلك لأنّ القاعدة المتقدّمة مختصة بخياري الحيوان والشرط، بخلاف المقام فلا معارضة بين العام والخاص كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه : وقد يعارض النبويّ (تلف المبيع قبل القبض) بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفادة من النص والاستقراء والقاعدة المجمع عليها من: أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له، لكن النبويّ أخص من القاعدة الاوّلى فلا معارضة والقاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار ولا جميع أحوال البيع حتّى قبل القبض «6».
وما أفاده في دفع المعارضة متين جدا.
فرعان :
الأول: قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان للمشتري ولو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء «7».
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: إذا تلف المبيع بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبض المشتري انفسخ البيع، وكان تلفه من مال البائع، ورجع الثمن إلى المشتري، وكذا- ينفسخ البيع- إذا تلف الثمن قبل قبض البائع «8».
_______________
(1) مستدرك الوسائل: ج 13 ص 303.
(2) الوسائل: ج 12 ص 358 باب 10 من أبواب الخيار حديث 1.
(3) جواهر الكلام: ج 23 ص 83.
(4) المكاسب: الخيارات ص 247.
(5) نهاية المقال: ص 94.
(6) المكاسب: الخيارات ص 248.
(7) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 42.
(8) منهاج الصالحين: ج 2 ص 46.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|