أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-27
316
التاريخ: 18-9-2016
354
التاريخ: 2024-07-27
306
التاريخ: 2024-07-27
297
|
المعنى: معنى القاعدة هو جبّ الإسلام خطايا من ارتكبها قبله، أي أنّ الإسلام يسقط عن الناس ما ارتكبوه قبل تشرفهم بالإسلام امتنانا لهم، فالكافر إذا ترك الواجبات وفعل المحرمات حال كفره ثم أسلم لم يكلف بقضاء الواجبات ولم يؤاخذ بالمحرمات، وعليه لم يجر على الكافر بعد إسلامه حد السرقة والزنا وشرب الخمر وغيرها؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله.
وأمّا صحة المعاملات وثبوت الضمانات وبقاء الديون فلا توجب إشكالا في مدلول القاعدة؛ لأن إبطال تلك الأمور يكون على خلاف الامتنان بل يكون إمضاؤها مطابقا للامتنان وموافقا لجب الإسلام، كما لا يخفى. وبعبارة اخرى كان نطاق الجبّ هو حقّ اللّٰه لا حقّ العبد.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بأمور على ما يلي :
1- الآيات: منها قوله تعالى : {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } [الأنفال: 38].
دلّت بظاهرها على أنّ الكفار إن تركوا الكفر (انتهوا) وأسلموا يغفر اللّٰه لهم ما قد سلف منهم من الخطايا والمعاصي حال الكفر.
ومنها قوله تعالى : {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22] .
قد ورد الحكم من الشرع على عدم جواز المناكحة مع منكوحة الآباء، ولازمه المؤاخذة على تلك المناكحة، فالاستثناء بقوله: إلّا ما قد سلف، يفيد رفع المؤاخذة عن ذلك العمل امتنانا إذا كان (في السلف) قبل الإسلام، وهذا هو معنى القاعدة.
ومنها قوله تعالى : {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ } [المائدة: 95] دلّت - بعد إلقاء الخصوصية عن المورد - على أنّ الإسلام يغفر به ما سلف عن الكفار من المعاصي حال كفرهم.
2- النبويّ المشهور بين الفريقين : ولفظه نفس القاعدة: «الإسلام يجبّ ما قبله» وقد ذكر هذا النبويّ في عدّة كتب وموارد شتّى مثل: مجمع البحرين وسيرة ابن هشام والسيرة الحلبيّة والطبقات الكبرى والبحار- في ذكر قضايا أمير المؤمنين- وغيرها ولكن الحديث مرسل. ولا يرفع الإشكال الوارد من ناحية الإرسال بواسطة الشهرة كما هو واضح.
قال المحقق صاحب الجواهر: أن «الإسلام يجبّ ما قبله» المنجبر سندا ودلالة بعمل الأصحاب، الموافق لقوله تعالى : {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } «1» والذي يسهل الخطب أن مضمون الحديث موافق للكتاب، فلم نواجه الإشكال من ناحية السند.
3- السيرة النبوية : من المعلوم أنّ سيرة الرسول صلّى اللّٰه عليه وآله قد جرت على هذا الأسلوب (العفو عما سلف) ولم يكلف النبيّ صلّى اللّٰه عليه وآله أحدا من أصحابه على قضاء ما فات منه من العبادات، حال الكفر، وما أمر صلّى اللّٰه عليه وآله بإقامة الحد على عمل ارتكبه الأصحاب قبل الإسلام ، ولا خلاف ولا إشكال في المسألة.
فرعان :
الأول: إنّ الزكاة هي سهم الفقراء فتكون من حقوق الناس، وعليه كانت الزكاة خارجة من نطاق القاعدة، وذلك لما قلنا أنّ مورد القاعدة هو حقّ اللّٰه فقط ولكنّ النبي صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم لم يأمر أحدا من المسلمين بإيتاء الزكاة التي تركها حال الكفر، فإذا يصبح الأمر مشكلا.
التحقيق: أنّ المراد من حقوق الناس (حسب المتعارف) هي الحقوق التي أسّسها العقلاء وأمضاها الشارع كالضمانات والديون، فهذه الحقوق لا تكون متعلق العفو ومورد القاعدة، وأما حقوق الناس التي أسسها الشارع كالزكاة فكما يكون وضعها بيد الشارع كذلك يكون رفعها بيد الشارع، وعليه تكون الزكاة داخلة في نطاق القاعدة.
كما قال المحقق صاحب الجواهر أن المستفاد من أقوال الفقهاء هو: سقوطها (الزكاة) بالإسلام وإن كان النصاب موجودا؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله. بل يمكن القطع به، بملاحظة معلوميّة عدم أمر النبيّ صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم لأحد ممن تجدّد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية «2».
الثاني: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: الكافر وإن وجب عليه (الصوم) لكن لا يجب القضاء، إلّا ما أدرك فجره مسلما. ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا «3».
قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه أن الأمر يكون كذلك: لأن الإسلام يجبّ ما قبله، بناء على منافاة القضاء- وإن كان بفرض جديد- لجبّ السابق، باعتبار كون المراد منه قطع ما تقدم، وتنزيله منزلة ما لم يقع «4».
__________________
(1) الجواهر: ج 15 ص 62.
(2) الجواهر: ج 15 ص 62.
(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 202.
(4) الجواهر: ج 17 ص 10.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|