المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



قاعدة « الإتلاف »  
  
482   08:42 صباحاً   التاريخ: 16-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص20 - 24.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-24 371
التاريخ: 16-9-2016 483
التاريخ: 2024-07-24 418
التاريخ: 16-9-2016 517

المعنى: المراد من الإتلاف هنا هو استهلاك مال مسلم بدون الإذن و الرضا أعمّ من أن يكون عن عمد أو عن خطأ، و يكون مفادها هو الضمان على من يتلف مال الغير، كما اشتهر في ألسن المتقدمين و المتأخّرين قولهم: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، فإذا تحقّق إتلاف مال الغير بدون إذنه و رضاه و بدون قصد الإحسان إليه يكون المتلف هو الضامن حتى يؤدّي ما أتلفه إلى مالكه قيمة أو مثلا.

ولا يخفى أنّه قد يعبّر عن هذه القاعدة (الإتلاف) بقاعدة من أتلف.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الآيات: منها قوله تعالى : {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } [الشورى: 40] . فيستفاد من إطلاق هذه الآية أنّ جزاء التعدي و الإتلاف هو المؤاخذة و الضمان و لكن لا يخفى أنّ المنصرف من السيئة خصوص فرض العمد فيصبح الدليل أخصّ من المدعى.

و منها قوله تعالى : {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] .

قال شيخ الطائفة رحمه اللّٰه: إذا غصب غاصب من هذا (ماله المثل) شيئا، فإن كان قائماً ردّه و إن كان تالفا (قد أتلفه الغاصب) فعليه مثله؛ لقوله تعالى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}  فاذا ثبت أنه يضمن بالمثل (بحسب ظهور الآية) فإن كان المثل موجودا طالبه به و استوفاه، و إن أعوذ المثل طالبه بقيمته «1».

والتحقيق أن يقال استدلالا على اعتبار القاعدة بهذه الآية: أنّ إتلاف مال الغير نحو من الاعتداء فإذا تحقّق ذلك (إخراج المال عن يد المالك) يتحقق المجال للاعتداء المتقابل فيكون حقّ التدارك لمن اعتدى عليه و هذا الحقّ فرع الضمان على المعتدي و إلّا فلا معنى للاستدراك. و لكن لا يخفى أنّ الاعتداء هو الإتلاف عمدا و لا يشمل فرض الخطأ و النسيان فالدليل أخص من المدعى.

2- الروايات: منها صحيحة أبي ولّاد في اكترائه البغل من الكوفة إلى قصر أبي هبيرة و تخلّفه عنه فذهب من الكوفة إلى النيل و بغداد ذهابا و إيابا، قال:

فأخبرت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام فقال: «أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، و مثل كراء البغل من النيل إلى بغداد، و مثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة و توفيه إياه» «2». دلّت على أنّه من أتلف مال الغير (المال أو المنفعة) يكون ضامنا، و يجب عليه الوفاء بالمثل أو القيمة.

ومنها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن الشي‌ء يوضع على الطريق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: «كلّ شي‌ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه «3». فيستفاد من عموم هذه الصحيحة أنّ كلّ من يوجب تلف مال المسلم، يكون ضامنا لما يتلفه.

ومنها صحيحة زرارة «4». و منها موثقة سماعة «5» و مدلولهما نفس مدلول الصحيح المتقدم.

قال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّٰه: الظاهر أنّه (إتلاف) مأخوذ من الموارد الخاصة المحكوم عليها بالضمان، كما في الرهن و المضاربة و الوديعة و العارية و الإجارة، فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدّي و التفريط، و كذا في غيرها كقوله: من أضرّ. إلخ.

و الظاهر بل المقطوع أنّه لا (يكون) لخصوصية لتلك الموارد على كثرتها و تشتتها، و لذا جعلوا الإتلاف سببا للضمان كلّية «6». و الأمر كما أفاده.

3- التسالم: قد اتفق الفقهاء على مدلول القاعدة، و يقال أنّ الأمر متسالم عليه عند الفريقين، كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّٰه: استفاض نقل الإجماع صريحا و ظاهرا عليه (مدلول القاعدة) في محكي جماعة «7». و قيل: إنّ القاعدة من ضروريات الفقه، و كيف كان فلا خلاف و لا إشكال في مدلول القاعدة.

بقي أمران :

الأوّل: ما هو المدار في الضمان؟ قال السيّد اليزديّ: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف و لا أعلى القيم على الأقوى «8» و ما ذكره مطابق للقواعد و لكن المستفاد من صحيحة أبي ولّاد هو: أنّ العبرة بيوم الضمان، كما قال سيدنا الأستاذ: فإن صحيحة أبي ولّاد لا قصور في دلالتها على أنّ العبرة بقيمة يوم الضمان المعبّر عنه فيها بيوم المخالفة «9».

الثاني: هل يشترط في تحقق الإتلاف مباشرة المتلف أم لا؟ من المعلوم أنّ الإتلاف بالمباشرة كأكل ما يؤكل و شرب ما يشرب من مال الغير ممّا لا شكّ في‌ كونه موجبا للضمان، و أمّا إذا كان العمل سببا لتلف مال الغير كحفر البئر في الطريق الموجب لعقر الدابة فهل يوجب الضمان أيضا أم لا؟

التحقيق: أنّ السبب إذا كان على نهج يستند التلف إليه عرفا بدون واسطة فاعل عاقل في البين موجب للضمان قطعا، و ذلك- مضافا إلى تسالم الفقهاء كما ادعى صاحب الجواهر نفي الخلاف في المسألة- لأنّ الحكم منصوص في الروايات منها صحيحة الحلبيّ المتقدّمة.

فرعان:

الأوّل: قال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه: إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن؛ لقاعدة الإتلاف «10».

الثاني: قال: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن، و كذا الحجّام إذا جنى في حجامته، أو الختان في ختانه، و كذا الكحّال و البيطار و كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه، و ان كان بغير قصده؛ لعموم من أتلف، و للصحيح عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في الرجل يعطي الثوب ليصبغه (فيفسده)، فقال عليه السّلام: «كلّ عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن» «11».

وقال سيدنا الأستاذ حول هذا الفرع: يدلنا على ما ذكره قدّس سرّه من الكبرى الكلّية أعني ضمان الأجير في كلّ مورد أفسد مع تجاوزه عن الحد المأذون فيه ما أشار قدّس سرّه إليه من قاعدة الإتلاف أولا حيث أنّ الإفساد مصداق بارز لإتلاف المال كلا أو بعضا و لو بورود النقص عليه و صحيحة الحلبيّ (المتقدّمة)، ثانيا- إلى أن قال-: فالرواية صحيحة على كلّ تقدير كما أنها ظاهرة الدلالة على الكبرى الكلّية و إن كان السؤال عن مورد خاص فالحكم ثابت بلا إشكال «12».

________________

(1) المبسوط: ج 3 ص 60.

(2) الوسائل: ج 17 ص 313 باب 7 كتاب الغصب ح 1.

(3) الوسائل: ج 19 ص 181 باب 9 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(4) الوسائل: ج 19 ص 179 باب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(5) الوسائل: ج 19 ص 180 باب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 3.

(6) حاشية المكاسب: ص 87.

(7) مستمسك العروة: ج 11 ص 70.

(8) العروة الوثقى: ص 507.

(9) مستند العروة: كتاب الإجارة ص 242.

(10) العروة الوثقى: ص 507.

(11) العروة الوثقى: ص 507.

(12) مستند العروة: كتاب الإجارة ص 246.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.