المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

مكِّي بن ريّان بن شبَّة بن صالح
13-08-2015
Vowel systems CLOTH
2024-04-15
الشيخ زين الدين الخوانساري
19-9-2017
أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الليبي
2023-09-13
ابن العلّاف
25-12-2015
داء السكـــري (DM) Diabetes mellitus
2024-04-10


الحقيقة الشرعيّة  
  
542   07:39 صباحاً   التاريخ: 11-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 40.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الحاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-5-2019 1032
التاريخ: 11-9-2016 275
التاريخ: 11-9-2016 396
التاريخ: 11-9-2016 342

المعنى الحقيقي للفظ هو المعنى الموضوع له اللفظ ، وذلك في مقابل المعنى المجازي والذي لو يوضع اللفظ لإفادته وإنّما يستعمل اللفظ فيه باعتبار تناسبه مع المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ من قبل الواضع لغرض افادته والدلالة عليه.

واضافة المعنى الحقيقي لجهة من الجهات ناشئ عن انّ هذه الجهة هي التي تصدّت لوضع اللفظ بإزاء المعنى ، فحينما يتصدى أهل اللغة لوضع لفظ بإزاء معنى معيّن يكون ذلك المعنى بالإضافة لذلك اللفظ حقيقة لغويّة ، وهذا هو منشأ اضافة الحقيقة الى الشارع ، حيث انّ مدعي ثبوت الحقيقة الشرعيّة يزعم انّ الشارع قد تصدى لوضع بعض الألفاظ لمعان خاصة ، وحينئذ تكون لتلك المعاني بالإضافة لتلك الألفاظ حقائق شرعيّة.

فمثلا : حينما يضع الشارع لفظ الصلاة للحركات المخصوصة فإنّ هذه الحركات المخصوصة بالإضافة للفظ الصلاة حقيقة شرعيّة.

والمتحصّل انّ المراد من ثبوت الحقيقة الشرعيّة هو دعوى انّ الشارع قد تصدى لوضع بعض الألفاظ بإزاء معان مخصوصة ، وبهذا تكون هذه المعاني بالنسبة لهذه الألفاظ حقائق شرعيّة تتفاوت سعة وضيقا وتباينا مع الحقائق اللغوية.

ومن هنا تظهر الثمرة من هذا البحث ، وهي انّ المستظهر من هذه الألفاظ حينما يكون المستعمل لها هو الشارع المستظهر هو المعاني الخاصّة التي وضع الشارع هذه الألفاظ لغرض إفادتها ، وهذا بخلاف ما لو كنّا نبني على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فإنّ المستظهر حينئذ من الألفاظ المستعملة من قبل الشارع هو المعاني اللغويّة إلاّ أن تشتمل هذه الألفاظ على قرائن توجب انصرافها الى معان تتناسب مع تلك القرائن.

إلاّ انّ المحقّق النائيني رحمه ‌الله أورد على ثبوت هذه الثمرة بما حاصله : انّ هذه الثمرة وان كانت مسلّمة كبرويا إلاّ انّ ملاحظة الواقع الخارجي يعطي عدم جدوى هذه الثمرة ـ بمعنى عدم وجود صغرى لهذه الكبرى ـ وذلك لإحراز المراد من الالفاظ المستعملة إمّا بواسطة القرائن الخاصة ، وامّا بواسطة انّ استعمال عرف المتشرعة لهذه الألفاظ ظاهر في المعاني الشرعيّة ، ومن هنا لا تكون ثمّة فائدة من هذا البحث.

وبيان ذلك : انّ معظم الألفاظ التي هي محلّ النزاع والتي صدرت عن النبي الكريم صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله‌ وسلم قد وصلت الينا بواسطة الأئمة عليهم‌ السلام ، ولا ريب في تعيّن المعاني الشرعية ـ من الألفاظ التي هي محلّ النزاع ـ في زمن الأئمة عليهم‌ السلام ، إذ انّه مع عدم التسليم بثبوت الحقيقة الشرعيّة فلا ريب في ثبوت الحقيقة المتشرعيّة في زمن الأئمّة عليهم ‌السلام ، وذلك لكثرة تداول استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعيّة دون المعاني اللغويّة.

وكيف كان فقد استدلّ صاحب الكفاية رحمه ‌الله على ثبوت الحقيقة الشرعيّة بتبادر المعاني الشرعيّة من الفاظها ، وهو علامة الحقيقة ، إذ انّنا نجد انّ المنسبق عند اطلاق الشارع لهذه الألفاظ هو المعاني الشرعيّة ، وهذا ما يعبّر عن انّ استعمالها في المعاني الشرعيّة استعمال فيما وضعت له.

ويمكن تأييد هذه الدعوى بملاحظة اتّفاق عدم وجود علاقة وتناسب بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي ، فلو كان هناك تناسب لأمكن أن يقال انّ المبرّر لانسباق وتبادر المعاني الشرعيّة من ألفاظها هو التناسب بين المعاني اللغويّة والمعاني الشرعيّة.

هذا ولم يستبعد السيد الخوئي رحمه‌ الله ثبوت الحقيقة الشرعيّة بل ادّعى الاطمئنان بثبوتها وانّ ذلك تمّ بواسطة الوضع التعيّني والذي ينشأ عن كثرة الاستعمال.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.