أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016
1288
التاريخ: 6-9-2016
1039
التاريخ: 5-9-2016
1716
التاريخ: 6-9-2016
1033
|
مما يستدل به على حجية [خبر] الواحد العقل، بتقريبات منها: العلم الإجمالي بصدور جملة من الأخبار التي [هي] بأيدينا. ومقتضى العلم المزبور الأخذ بجميعها، تحصيلا لليقين بالبراءة عما [اشتغلت] به الذمة. واورد عليه: بأن في المقام علما إجماليا آخر، من جهة ضم طائفة اخرى من الأمارات بدل مقدار من الخبر، بمقدار المعلوم بالإجمال، فيجب - حينئذ - الاحتياط في مجموع العلمين، لا في خصوص الأخبار. وقد يجاب عنه: بأن لازم العلمين انحلال الدائرة الكبيرة بالصغيرة. ولا يخفى ما في هذا الجواب من أن قاعدة الانحلال إنما تجري في صورة انحصار العلم الصغير بعلم واحد في الدائرة الكبيرة، على وجه يحتمل انطباق المعلوم الكبير، بتمامه، على الصغير. وفي المقام ليس الأمر كذلك، إذ بعزل طائفة من الخبر، وضم طائفة من الأمارات يحدث علم آخر غير العلم الحاصل في دائرة الخبر، فلابد - حينئذ - من مراعاة العلمين، وهو لا يحصل إلا [بالاحتياط] في الجميع. نعم الذي ينبغي أن يقال: إن الأمارات القائمة مقام مقدار من الخبر تارة - من حيث الحكم - مختلفان ولو في الجملة، واخرى متوافقان.
فعلى الأول: لا محيص من الاحتياط في الدائرتين تحصيلا للفراغ عن المعلومين. وأما على الثاني: فلا مقتضي للاحتياط، إلا بالأخذ [بإحدى] الدائرتين [تخييرا]، لأنه بكل [واحدة] يحصل الفراغ اليقيني عما اشتغلت الذمة به [بلا] احتياج - حينئذ - إلى الجمع بين الدائرتين، كما لا يخفى. ثم إن في جريان الاصول المثبتة الشرعية في دائرة الخبر إشكال آخر من جهة أن قضية العلم بالصدور [هي] العلم بحجية ظاهر لفظه، وهذه الحجة الشرعية المعلومة إجمالا في هذه الدائرة حاكمة على الاصول الشرعية مطلقا، مثبتة أم نافية، فقهرا يقع مجموع الاصول الجارية في تمام الأطراف من [النافية] و[المثبتة] طرفا لما علم في البين من وجود أمارة شرعية حاكمة على الاصول، فقهرا ينتهي الأمر إلى سقوط أحد الاصول مثلا عن الاعتبار الموجب لسقوط الجميع، لعدم المرجح، هذا. ولكن يمكن أن يقال: إن الاصول النافية من الأول غير [جارية]، لمانعية العلم عنها، فلا يبقى في البين إلا الاصول المثبتة الجارية في بعض الأطراف. ومن المعلوم عدم ثبوت حجية ظهور على [خلافها]، ومجرد العلم الإجمالي بوجود أمارة محتملة الانطباق في غير هذا المورد لا يوجب سقوط مثل هذا الأصل مع إطلاق دليله. نعم لو كان الأصل المثبت جاريا في تمام الأطراف كان لما افيد وجه، وذلك لولا دعوى إمكان تقييد دليل الأصل في مقدار ما هو طرف المعلوم بصورة عدم العمل بالطرف الآخر، فلازمه حينئذ [التخيير] - في العمل بالأصول المثبتة - بين الطائفتين، من دون اقتضاء الحكومة المزبورة سقوط الجميع، كما لا يخفى.
نعم لا بأس بالعمل بالأصول المثبتة في دائرة غير الأخبار، من سائر الأمارات بناء على التحقيق من عدم مانعية العلم الإجمالي بالأحكام الواقعية عن جريانها في تمام أطرافها، فضلا عن [بعضها] فتدبر. ومن التقريبات ما يقرب [من] التقريب السابق، بدعوى العلم الإجمالي بالتكاليف، خصوصا بالأصول الضرورية: كالصلاة والصوم وأمثالهما، ولا يحصل الفراغ إلا بالرجوع إلى الأخبار الواردة في شرحها، وإلا يلزم خروج الاصول المزبورة عن حقائقها. وفيه: أن مرجع هذا التقريب إلى التقريب السابق في دائرة أخص منها، فمع وجود التقريب السابق، لا [تنتهي] النوبة إلى هذا التقريب. كما أن الجواب عن التقريب الأول واف بجوابه، بلا احتياج إلى التكرار. ومنها: أنا نعلم بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمع التمكن من العلم بها (1) تفصيلا فهو، وإلا فيجب التنزل إلى تحصيل الظن بها. أقول: إن اريد من السنة - الواجب رجوع المكلف [إليها] -: السنة الحاكية، فمرجعه إلى العلم الإجمالي بوجود حجة في دائرة الأخبار. ويمتاز - حينئذ - هذا التقريب عن سابقيه بامتياز معلومية الصدور والحجية. ولازمه - حينئذ - لزوم الأخذ بالمتيقن مطلقا، ومع عدم الوفاء بالفقه فبالمتيقن بالإضافة، ومع عدم وجود متيقن واف بالفقه رأسا فينزل إلى الظن بالحجية. وذلك على فرض تمامية مقدمات الانسداد في خصوص دائرة الطرق، وإلا لا وجه للرجوع إلى الظن [بها] بخصوصه، كما لا يخفى. وإن اريد من السنة: السنة المحكية، فمرجعه إلى العلم بوجوب الرجوع إلى فعل المعصوم وقوله وتقريره واقعا، فيصير هذا من تقريبات مقدمات الانسداد [الآتية] إن شاء الله، بل يكون أخص من التقرير في كلية الانسداد، إذ العلم بالحكم دائرته أوسع من العلم بالسنة، وحينئذ فمع تمامية تلك المقدمات لا [تنتهي] النوبة إلى هذا التقرير، [كما] أنه لا مساس لذلك بخصوص حجية الأخبار [التي هي] المدعى فعلا. ثم إن في المقام تقريبات اخرى منتجة لحجية مطلق الظن بخيال المقرب، فينبغي جعلها في طي مقالة مستقلة ..
__________
(1) الظاهر أن مرجع الضمير هو السنة .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|