أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
481
التاريخ: 4-9-2016
674
التاريخ: 2-9-2016
679
التاريخ: 4-9-2016
1018
|
علم أصول الفقه هو: (علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي).
(مثاله) - إن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة، وقد دل على وجوبها من القران الكريم قوله تعالى: (وإن أقيموا الصلاة). (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا). ولكن دلالة الآية الأولى متوقفة على ظهور صيغة الأمر نحو (أقيموا) هنا - في الوجوب، ومتوقفة أيضا على إن ظهور القران حجة يصح الاستدلال به وهاتان المسألتان يتكفل ببيانهما (علم الأصول). فإذا علم الفقيه من هذا العلم إن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وإن ظهور القران حجة - استطاع إن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة إن الصلاة واجبة. وهكذا في كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي أو عقلي لا بد إن يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم.
الحكم : واقعي وظاهري، والدليل: اجتهادي وفقاهتي. ثم لا يخفى إن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين:
1- أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال، كالمثال المتقدم اعني وجوب الصلاة فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر، ويسمى مثل هذا الحكم (الحكم الواقعي)، والدليل الدال عليه (الدليل الاجتهادي).
2- أن يكون ثابتا للشيء بما إنه مجهول حكمه الواقعي، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية، أو وجوب الإقامة للصلاة، فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيرا لا بد له من وجود حكم آخر ولو كان عقليا، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشك. ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي (الحكم الظاهري). والدليل الدال عليه (الدليل الفقاهتي) أو (الأصل العملي). ومباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهري. ويجمع الكل. (وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي) عدى ما ذكرناه في التعريف.
موضوع علم الأصول: إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه، وهو استنباط الحكم الشرعي فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص (الأدلة الأربعة) فقط، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أو بإضافة الاستصحاب، أو بإضافة القياس والاستحسان، كما صنع المتقدمون. ولا حاجة إلى الإلتزام بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم، كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين، فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه. فائدته: إن كل متشرع يعلم إنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية الا وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة. ويعلم أيضا إن تلك الأحكام ليست كلها معلومة لكل أحد بالعلم الضروري، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى إعمال النظر وإقامة الدليل، أي إنها من العلوم النظرية. وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية، ففائدته أذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلتها.
تقسيم أبحاثه :
تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام (1).
1- (مباحث الألفاظ) وهي تبحث عن مداليل الألفاظ وظواهرها من جهة عامة نظير البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب وظهور النهي في الحرمة. ونحو ذلك.
2- (المباحث العقلية) وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة للفظ، كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وكالبحث عن إستلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته المعروف هذا البحث باسم مقدمة الواجب، وكالبحث عن إستلزام وجوب الشيء لحرمة ضده المعروف باسم مسألة الضد، وكالبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي. وغير ذلك.
3- (مباحث الحجة) وهي ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية، كالبحث عن حجية خبر الواحد، وحجية الظواهر، وحجية ظواهر الكتاب، وحجية السنة والإجماع والعقل، وما إلى ذلك.
4- (مباحث الأصول العملية) وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي، كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها.
_____________
(1) وهذا التقسيم حديث تنبه له شيخنا العظيم الشيخ محمد حسين الإصفهاني قدس سره المتوفى سنة 1361، أفاده في دورة بحثه الأخيرة... وهو التقسيم الصحيح الذي يجمع مسائل علم الأصول ويدخل كل مسألة في بابها، فمثلا مبحث المشتق كان يعد من المقدمات وينبغي إن يعد من مباحث الألفاظ، ومقدمة الواجب ومسألة الإجزاء ونحوهما كانت تعد من مباحث الألفاظ وهي من بحث الملازمات العقلية. وهكذا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|