أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
750
التاريخ: 5-9-2016
784
التاريخ: 10-8-2016
464
التاريخ: 10-8-2016
2041
|
يطلق العنوان الاول في الغالب على المشتبه الذي لم يقارن علما اجماليا بتكليف. وتلاحظ هذه الشبهة تارة في الشبهات الوجوبية واخرى في التحريمية وثالثة في الاقل والاكثر، وعلى أي تقدير قد تكون الشبهة حكمية وقد تكون موضوعية فالأقسام ستة: الاول: لحاظها في الوجوبية الحكمية كما إذا شككنا في ان الدعاء عند رؤية الهلال واجب ام لا. الثاني: لحاظها في الوجوبية الموضوعية كما إذا شككنا في ان هذا عالم ام لا بعد العلم بوجوب اكرام كل عالم. الثالث: لحاظها في التحريمية الحكمية كالشك في حرمة شرب العصير شرعا وعدمها. الرابع: لحاظها في التحريمية الموضوعية كالشك في ان هذا المائع خمر ام لا. الخامس: لحاظها في الحكمية في الاقل والاكثر كما إذ شك في ان السورة واجبة في الصلاة أم لا أو شك في ان غير آية السجدة من سور العزائم حرام على الجنب ام لا. السادس: لحاظها في الموضوعية في الاقل والاكثر كما إذا شك في ان الستر الواجب حال الصلاة حاصل ام لا.
تنبيهات: الاول: ان الاقوال في الشبهة البدوية مختلفة فالمشهور على اجراء اصالة البراءة فيها مطلقا وذهب عدة إلى البراءة في الوجوبية منها والاحتياط في التحريمية وعدة اخرى إلى البراءة فيها مطلقا نقلا والاحتياط في الموضوعية عقلا وعدة ثالثة إلى الاحتياط في الاقل والاكثر والبراءة في غيرهما إلى غير ذلك واجملنا الكلام في نقل الاقوال مع عدم استقصائها طلبا للاختصار.
الثاني: كما ان الشبهة البدوية مورد للبرائة على المشهور فكذلك لو كانت مقارنة للعلم الاجمالي غير المؤثر ولها امثلة كثيرة: منها: ما لو علمنا اجمالا بخمرية احد المائعين وكان احدهما خارجا عن محل الابتلاء فالشبهة في مورد الابتلاء بدوية موضوعا أو حكما. ومنها: ما لو كانت الشبهة غير محصورة وكانت اطراف العلم كثيرة جدا فكل واحد من اطرافه يكون بحكم الشبهة البدوية على المشهور. ومنها: ما لو كان الشك في احد اطراف العلم الاجمالي مسببا عن الشك في الطرف الاخر كملاقي احد الاطراف لحكمه حكم الشك البدوي لعدم تعارض اصله مع الاصل السببي.
الثالث: مقابل الشبهة البدوية الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي وهو الشك الواقع في اطراف العلم الاجمالي المؤثر بحيث كان ارتكابه مظنة للضرر الاخروي سواء أكانت الشبهة وجوبية ام تحريمية حكمية ام موضوعية فإذا علم اجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة فالشبهة في كل صلاة وجوبية مقرونة بالعلم الاجمالي وكذا إذ علم بوجوب اكرام زيد وشك انه هذا الشخص أو ذاك وإذا علم بحرمة فعل شرعا وشك في انه شرب الخمر أو شرب العصير فالشبهة في كل فعل تحريمية مقرونة بالعلم الاجمالي وكذا إذا علم بحرمة الخمر وشك في انه هذا المائع أو ذاك والحكم في هذه الشبهة الاحتياط على المشهور وينسب إلى بعض جواز المخالفة الاحتمالية دون القطعية والى آخرين جوازهما معا فراجع بحث العلم الاجمالي.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|