أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
635
التاريخ: 10-8-2016
481
التاريخ: 2-9-2016
3009
التاريخ: 2-9-2016
1551
|
اما السنة: فهي في الاصطلاح عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره.
واما الحديث: فقد يطلق على كلام غير المعصوم الحاكي عن السنة الصادرة عن المعصوم كما انه قد يطلق على الاعم من الحاكي والمحكي ويرادفه الخبر. واما الحديث القدسي: فهو كلام الله تعالى غير المنزل على سبيل التحدي والتعجيز سواء نقله المعصوم عن الله بواسطة الملك ام نقله من الكتب السماوية الماضية.
تنبيهات:
الاول: قد اشرنا إلى ان السنة قول أو فعل أو تقرير، والاول واضح من حيث الموضوع ومن حيث الحجية كما سيجيء . واما الفعل: فهو حجة في الجملة ومثبت للحكم في بعض الموارد. اما في الافعال الضرورية ولوازم الحيوة كالأكل والشرب ونحوهما، فلا حاجة في اثبات جوازها إلى فعل المعصوم لثبوته بالعقل والضرورة من الشرع. واما في غيرها، فترك المعصوم فعلا من الافعال يدل على عدم وجوبه كما ان فعله شيئا منها يدل على عدم حرمته، إذا لم يكن هناك خوف وتقية. واما اثبات رجحان عمل بالفعل أو اثبات كراهته بالترك سواء أكان مواظبا عليهما أم لا ، فلا اشكال فيه إذا علم بالصدور بقصد القربة ، فعند ذلك يثبت اصل الرجحان دون الوجوب، وان لم يعلم وجه العمل واحتمل كونه عبادة أو مباحا يفعله باقتضاء طبعه كما إذا كان يجلس بعد السجدتين وقبل القيام، فالظاهر عدم ثبوت الرجحان بذلك.
واما التقرير: فهو ان يطلع المعصوم على معتقد شخص أو جماعة أو على صدور فعل كذلك ، أو على جريان سيرتهم على عمل فلم ينكره عليهم ولم يردعهم عنه مع عدم خوف وتقية ، فحينئذ يكون ذلك تقريرا لما صدر عنهم وحجة على صحة تلك العقيدة ، واباحة تلك الاعمال والعادات.
الثاني: قسموا الخبر إلى اقسام كثيرة نذكر هنا نبذا من ذلك. فمنها: خبر الواحد. ومنها: المستفيض وهو ما كان مخبره اكثر من واحد ولم يصل إلى حد التواتر. ومنها: المتواتر وهو الذى بلغ رواته في كل طبقه حدا يمتنع عادة تباينهم على الكذب، وينقسم إلى اقسام ثلاثة:
الاول: المتواتر اللفظي وهو اتفاق الرواة على نقل لفظ معين كما ادعى ذلك في قوله عليه السلام : انما الاعمال بالنيات وقوله (صلى الله عليه وآله) : انى تارك فيكم الثقلين ، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم ): من كنت مولاه فعلى مولاه .
الثاني: المتواتر المعنوي وهو اخبارهم بألفاظ مختلفة تشترك الجميع في اثبات معنى واحد كان ذاك المعنى مدلولا مطابقيا لها أو التزاميا أو بالاختلاف كما إذا روى احدهم ان الهر طاهر والاخر ان السنور نظيف وهكذا وكما إذا ورد ان الماء القليل ينجس بالملاقاة وورد ان الأنقص من الكر ينفعل وورد ان الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ ومثل الاخبار الحاكية عن غزوات مختلفة تشترك في الدلالة على شجاعة على (عليه السلام ).
الثالث: المتواتر الاجمالي وهو اخبار الناقلين بألفاظ مختلفة متفاوتة في سعة الدلالة وضيقها مع حصول العلم الاجمالي بصدور بعض تلك الالفاظ كما إذا روى البعض ان خبر المؤمن حجة وروى الاخر ان خبر الثقة حجة وروى الثالث ان خبر العدل حجة والحكم حينئذ لزوم الاخذ بالخبر الاخص مضمونا. ومنها: الصحيح وهو ما كان افراد سلسلة سنده كلهم إماميين ممدوحين بالتعديل، وقد يطلق الصحيح منسوبا إلى راو معين فيقال صحيح ابن ابى عمير مثلا فيراد منه كون السند صحيحا إلى ذلك الرجل، وقد يقال روى الشيخ مثلا في الصحيح عن ابن بكير فيراد كون الوسائط المحذوفة بين الشيخ وابن بكير رجالا ثقات حذفوا للاختصار هذا عند المتأخرين واما عند القدماء فالصحيح كل حديث قابل للاعتماد عليه فيعم الحسن والموثق كما سيجيء. ومنها: الحسن وهو ما كان جميع رواة السند إماميين غير معدلين كلا أو بعضا.
ومنها: الموثق وهو ما كانت السلسلة غير إماميين كلا أو بعضا مع توثيق الجميع ويسمى هذا قويا ايضا.
الثالث: لا اشكال في حجية التواتر من تلك الاقسام واما البواقي ففيها اختلاف بين الاعلام وان كان الامر في بعضها اسهل من بعض. فاستدل القائلون بالحجية في الصحيح والموثق بأمور: الاول: قوله تعالى: فلو لا نفر من كل فرقة منهم الخ. حيث اوجب الله الانذار للمتفقه، وطلب من الفرقة الحذر العملي من بعد الانذار ولا يحصل العلم بطبع الحال من انذار واحد أو اثنين فلو لا الحجية لما صح حذرهم عملا بترتيب احكام الواقع على المنذر به.
الثاني: الروايات المتكثرة الواردة في الابواب المختلفة فمنها ما ورد في الخبرين المتعارضين فأوجب مولانا الصادق (عليه السلام) في مقبولة ابن حنظلة: الاخذ بما يقوله الأعدل والاصدق وما هو المشهور ونحوها، وقال ابن ابى جهم للرضا (عليه السلام) : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الحق، قال عليه السلام إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما اخذت، فلو لا الحجية لما تعارضا ولما كان الترجيح بينهما مطلوبا. ومنها: ما ورد عنهم، في ارجاع بعض اصحابهم إلى الاخرين، كقول الصادق (عليه السلام): إذا اردت حديثا فعليك بهذا المجالس - (مشيرا إلى زرارة) - وقوله عليه السلام في حق ابان: انه قد سمع منى حديثا كثيرا فما روى لك عنى فاروه عنى إلى غير ذلك .
الثالث: استقرار سيرة العقلاء جميعا على العمل في امور معاشهم بقول الثقة، مع كون هذه السيرة بمرئى من الشارع فلو لم تكن ماضية عنده لوجب ردعهم عن سلوكها وتعيين طريقة اخرى في اخذ الاحكام ونقلها.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|