أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
772
التاريخ: 10-8-2016
576
التاريخ: 10-8-2016
1929
التاريخ: 2-9-2016
637
|
يظهر عن عبائرهم ان الحكومة عبارة عن كون دليل ناظرا إلى حال دليل آخر وشارحا ومفسرا لمضمونه سواء كان ناظرا إلى موضوعه ام إلى محموله وسواء كان النظر بنحو التوسعة ام التضييق وسواء كان دلالة الناظر بنحو المطابقة ام الالتزام وسواء كان متقدما ام متأخرا، فيسمى الدليل الناظر حاكما والمنظور إليه محكوما، فإذا ورد قوله اكرم العلماء وورد قوله ان الفاسق ليس بعالم كان الثاني ناظرا ومفسرا للأول وحاكما عليه إذ من المعلوم ان نفي الشارع عالمية الفاسق ليس على نحو الحقيقة بل يرجع ذلك إلى نفي وجوب الاكرام فهذا الدليل ناظر إلى ذلك ومفسر له وهو معنى الحكومة.
ثم ان للحكومة بهذا المعنى مصاديق كثيرة وامثلة مختلفة لا بأس بالإشارة إلى بعضها لإيضاح معنى الحكومة.
منها: ان يكون دليل نافيا لموضوع دليل آخر تعبدا لا حقيقة ووجدانا كالمثال السابق، وكما إذا ورد لا شك للمأموم مع حفظ الامام فإذا شك المأموم بين الثلث والاربع وكان الامام حافظا للثلث متيقنا لها فالدليل الثاني ينفى حكم الشك عن شك المأموم بلسان نفي الموضوع ويبين انه ليس له البناء على الاكثر واتيان صلاة الاحتياط فيكون حاكما في قوله إذا شككت فابن على الاكثر، وانه لا يشمل شك المأموم مع حفظ الامام، وهذه حكومة بنحو تضييق دائرة الموضوع من المحكوم ، ولعل إلى هذا القسم ينظر كلام الشيخ (قدس سره) في رسائله حيث قال الحكومة هي الناظرية بحيث لو لا دليل المحكوم لكان دليل الحاكم لغوا.
ومنها: ان يكون دليلا مثبتا لموضوع دليل آخر تعبدا لا وجدانا، فإذا ورد اكرم العلماء وورد ان الملازم لخدمة العالم عالم فالدليل الثاني يثبت موضوعا للدليل الاول، وحيث ان ذلك ليس بموضوع له وجدانا فيرجع تعميم الموضوع إلى تعميم الحكم وشموله لخادم العالم ومثله قوله عليه السلام : الطواف بالبيت صلاة بالنسبة إلى الادلة التي تثبت للصلاة احكاما خاصة وقوله كل مشكوك طاهر بالنسبة إلى قوله : لا صلاة الا بطهور وهذا من قبيل النظر إلى الموضوع بنحو التوسعة.
ومنها: حكومة ادلة العناوين الثانوية على ادلة العناوين الاولية، فإذا حكم الشارع بحرمة الخمر ووجوب الغسل والصوم فالحرمة والوجوب متعلقان بفعل المكلف بعنوانه الاولي اعني الشرب والغسل فإذا طرء العسر أو الضرر على ترك الشرب وفعل الصوم فأنه يتعلق بهما بطرو هذا العنوان حكم الجواز بأدلة الحرج والضرر ، فالغسل الحرجي والضرري مورد لتعارض الدليلين بدوا فهو بما انه غسل واجب وبما انه فعل حرجي أو ضرري ليس بواجب ولكن دليل العنوان الثانوي مقدم، فان معنى قوله عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار : لا حكم ضرري في الاسلام او لا فعل ضرري، فعلى الاول يكون ناظرا إلى ادلة الاحكام الواقعية وان احكامها لا تشمل الموارد التي تحقق فيها الحرج والضرر وعلى الثاني يكون المعنى لا وضوء ضرري ولا صوم ضرري فيكون نافيا لموضوعها ومضيقا لدائرته، ومن هنا قيل ان تصرف الدليل الحاكم اما في عقد حمل دليل المحكوم أو في عقد وضعه فعلى الاحتمال الاول يكون النظر في هذه القاعدة إلى حكم الادلة الاولية والتصرف تضييق في محمولها، وعلى الثاني يكون النظر إلى الموضوع والتصرف تضييق في الموضوع ، ومن هذا القبيل ايضا حكومة قوله عليه السلام في حديث الرفع: وما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه ، فإذا استكره الانسان على شرب الخمر أو اضطر إليه يكون الحديث رافعا لموضع دليل حرمة الخمر تعبدا وهو معنى الحكومة.
ومنها: حكومة الأمارات على الاستصحاب على مبنى الشيخ (قدس سره) ، وبيانه ان مفاد دليل اعتبار الأمارة جعلها طريقا إلى الواقع فهي علم مجعول لا يعتنى بخلافه فقوله صدق العادل يدل بالمطابقة على لزوم الجري على وفقه وبالملازمة على عدم الاعتناء باحتمال مخالفته للواقع والغاء ذلك الاحتمال ، وحيث ان ذلك الاحتمال هو موضوع حكم الاصل كانت الامارة نافية لحكم الاصل عن موضوعه بلسان نفي موضوعه وهو معنى الحكومة.
فإذا شككنا في حرمة العصير بعد الغليان، فاحتمال الحلية والحرمة في الواقع موضوع للحكم بالحلية الظاهرية وهو حكم الاصل، فإذا اخبر العادل بحرمته فاحتمال الحلية الواقعية وان كان باقيا ايضا إذ الفرض ان الخبر ظني لا يفيد العلم ولكن مفاد دليل الاعتبار ينفي ذلك الاحتمال تعبدا ويحكم بعدم الاعتناء وعدم ترتيب اثره عليه وهو الحلية الظاهرية.
ومنها: حكومة بعض الاصول العملية على بعض كالاستصحاب على البراءة وتقريبه ان موضوع البراءة الشرعية هو الفعل الذى لم يرد فيه نهي بالفعل وحكمه هو الاطلاق والاباحة لقوله (عليه السلام) : كل شئ لك مطلق حتى يرد فيه نهي ، فالمعنى كلما لم يرد فيه نهي بالفعل فهو حلال، فإذا فرضنا مشكوكا ثبت له نهي في السابق كالعصير الذاهب ثلثاه بالشمس فهو وان كان مشكوكا لم يرد فيه نهي بالفعل وحكمه الحلية الا ان دليل الاستصحاب وقوله من كان على يقين فشك فيه فليبن على يقينه حاكم بلزوم ابقاء النهي السابق وفرض هذا الموضوع مما ورد فيه النهي تعبدا فهو ناظر إلى دليل البراءة.
وبعبارة اخرى دليل البراءة مركب من جملتين مغياة وغاية والاولى كلما لم يرد فيه نهي فهو حلال والثانية كلما ورد فيه نهي فهو ليس بحلال، والعصير المذكور وان كان داخلا تحت الجملة الاولى دون الثانية وجدانا الا ان دليل الاستصحاب يخرجه عن موضوع الاولى ويدرجه في الثانية تعبدا وتنزيلا فهو حاكم على الجملة الاولى بنفي حكمها بلسان نفي الموضوع وعلى الجملة الثانية بإثبات حكمها بلسان اثبات الموضوع، كما انه بالنسبة إلى دليل العنون الاولى وهو قوله العصير إذا غلى يحرم المجمل من جهة دوام الحرمة وعدمه متمم لدلالته بحسب الظاهر.
تنبيهات:
الاول: قد ظهر مما قدمنا ان الفرق بين الحكومة والتخصيص من وجوه:
اولها: ان الحاكم ناظر وشارح بدلالته اللفظية للمحكوم بخلاف المخصص فانه لا نظر له للعام ولا شرح له ولا تفسير، وبعبارة اخرى قد صدر الحاكم لبيان حال المحكوم وساقه القائل مفسرا لتحديد حكمه أو موضوعه وصدر المخصص لبيان حكم مستقل من دون نظر من القائل إلى كونه شارحا لدليل آخر ام لا، فيكون العام والخاص في مورد التصادم متعارضين من دون حكومة لاحد الطرفين ، وحيث ان الخاص يكون اظهر من العام غالبا في مورد التعارض يقدم عليه، فلو فرض في مورد تساويهما ظهورا فهما يتساقطان ويرجع إلى الاصل أو فرض اظهرية العام فانه يقدم هو ويطرح الخاص سندا.
ثانيها: لحاظ الظهور والأظهرية في العام والخاص كما مر ولا يلاحظان في الحاكم والمحكوم بل يقدم الحاكم الظاهر في اقل مرتبة من الظهور على المحكوم ولو كان اظهر.
ثالثها: عدم لحاظ النسبة بين الحاكم والمحكوم، ولذا قلنا بتقديم ادلة العناوين الثانوية كقوله لا ضرر ولا ضرار على دليل وجوب الصوم الضرري مع ان بينهما عموما من وجه ، فان دليل لا ضرر يشمل غير الصوم كالوضوء والغسل الضرريين ودليل وجوب الصوم يشمل الصوم غير الضرري وكلاهما يشملان الصوم الضرري.
الثاني: لا يخفى عليك ان الورود والحكومة كما كانا جاريين في الامارة والاصل كذلك يجريان في الخاص الوارد في مقابل العام فالخاص النص أو الاظهر قد يكون واردا على اصالة العموم وقد يكون حاكما.
بيانه ان لنا في طرف العام اصلا عقلائيا وهو الحكم باستعماله في معناه الحقيقي اعني الاستغراق عند الشك في استعماله فيه أو هو الحكم بعدم وجود القرينة عند الشك في وجودها وعدمها واقعا، ولهذا الاصل موضوع ومحمول، موضوعه الشك في استعماله في معناه ومحموله الحكم باستعماله فيه وارادته منه أو موضوعه احتمال وجود القرينة ومحموله الحكم بعدمها وارادة الظاهر، على المبنيين من ان حجة الظواهر من باب الظهور النوعي اومن باب اصالة عدم القرينة، وحينئذ فإذا ورد خاص في قبال العام فان كان قطعيا سندا ودلالة كان واردا على الاصل المذكور ، لأنه ينتفى الشك وجدانا ويحصل اليقين بوجود القرينة واستعمال العام في المعنى المجازي فينتفى موضوع الاصل اللفظي حقيقة وهو الورود وان كان نصا ظني السند فمقتضى دليل اعتباره هو الحكم بصدوره تعبدا وكونه قرينة وانه لم يستعمل العام في معناه الحقيقي فيكون الخاص بدليل اعتباره حاكما على اصالة العموم.
هذا كله على القول بان العام المخصص مجاز مستعمل في غير ما وضع له كساير المجازات، واما على القول بعدم المجازية فيه وان التخصيص تصرف في الارادة الجدية فالأصل العقلائي هو اصالة التطابق بين الاستعمال والارادة والموضوع ايضا الشك في التطابق فيتصور فيه ايضا الورود والحكومة.
الثالث: قد تطلق الحكومة في مقابل الكشف ويراد بها حكومة العقل بحجية الظن بعد تمامية مقدمات الانسداد فراجع التنبيه الاخير من بحث الانفتاح والانسداد.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|