المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

ووثريتش k.wuthrich
21-4-2016
مواعظ لحملة الكتاب
2-11-2021
التفسير حسب تأويلات الصوفية
15-11-2014
Use of unreduced vowels
2024-06-14
الأنيبيبات الصغيرة Microtubules
1-12-2019
علامات الطزاجة في الاسماك
12-2-2016


معنى النهي طلب الترك  
  
2032   12:59 مساءاً   التاريخ: 31-8-2016
المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
الكتاب أو المصدر : أجود التقريرات
الجزء والصفحة : ص 328-331
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

الحق ان المطلوب في النواهي هو نفس (1) ترك الفعل وعدمه دون الكف عنه (وتوهم) ان عدم الفعل أزلي خارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به (مدفوع) بان عدم القدرة عليه في الازل لا ينافي القدرة عليه في ظرف القدرة على ايجاده بل لا مناص عن ذلك لان القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم لا محالة ثم لا يخفى ان الامر والنهي يشتركان في ان كلا منهما يتعلق بالماهية التي لم يلحظ فيها الوجود والعدم ويفترقان في ان هيئة  النهي تدل على طلب اعدام المادة وهيئة الامر تدل على طلب ايجادها فيكون متعلق الطلب في طرف الامر هو صرف وجود الطبيعة كما ان متعلق الطلب في طرف  النهي هو صرف ترك الطبيعة ولذا لا يتحقق امتثاله الا بترك جميع (2) افراد متعلقه بخلاف الامر فان امتثاله يتحقق بإيجاد اول وجود من افراد متعلقه (ثم) ان ترك الطبيعة تارة يكون (3) مطلوبا استقلالا وملحوظا بنحو المعنى  الاسمي بان يكون المطلوب خلو صحيفة الوجود عن تلك الطبيعة فيكون ترك الافراد حينئذ ملازما للمطلوب لا نفسه واخرى يكون مرآتا وبنحو المعنى الحرفي توصلا به إلى طلب ترك افرادها فالمطلوب في الحقيقة هو ترك نفس تلك الافراد ويلزمه خلو صحيفة الوجود عن الطبيعة ويتفرع على الاول انه إذا عصى النهي بإيجاد فرد من تلك الطبيعة سقط النهي ولا يبقى لامتثاله بعده مجاله اصلا.

واما على الثاني فعصيان النهي بإيجاد بعض افراد المنهي عنه لا يوجب سقوطه عن غيره من افراد الطبيعة المنهي عنها لان النهي إذا كان انحلاليا وكان كل فرد من افراد المنهي عنه محكوما بحكم مستقل فسقوط  النهي في بعض الافراد لا يوجب سقوطه في غيره وهذا القسم هو الغالب في موارد  النهي سواء كان له موضوع خارجي تدور فعلية الحكم مدار فعليته كما في لا تشرب الخمر ام لم يكن له ذلك بل كان المتعلق للنهي فعل المكلف الذي لا تعلق له بموضوع خارجي كما في لا تكذب لان الغالب ان النهي ينشأ من مفسدة في متعلقه فلا محالة يشترك جميع الافراد في تلك المفسدة وذلك يستلزم انحلال النهي إلى نواهي متعددة بتعدد افراد الطبيعة المنهي عنها من دون فرق في ذلك بين كون ترك الطبيعة مطلوبا نفسيا كما في المثالين المتقدمين وكونه مطلوبا غيريا كما في النهي عن الصلاة في النجس لان  النهي في كلا المقامين ظاهر في الانحلال وان الطلب النفسي أو الغيرى متعلق بترك كل فرد فرد لا بترك نفس الطبيعة بنحو المعنى الاسمي (ثم انه) قد ظهر مما ذكرناه ان  النهي بالنسبة إلى الافراد العرضية وهي الافراد التي يمكن للمكلف ايجاد كل واحد منها فعلا انما هو بأخذ ترك الطبيعة حال تعلق الطلب به فانيا في معنوناته التي هي عبارة عن ترك كل واحد واحد من الافراد الخارجية واما انحلال  النهي بالنسبة إلى افراد الطولية (4) وبقائه في الان الثاني بعد امتثاله في الان الاول فهو انما يمكن بأحد وجهين:

(الاول) أن يؤخذ الزمان في ناحية المتعلق بأن يكون شرب الخمر في كل زمان مثلا محكوما بالحرمة فيكون الشرب في الان الثاني حراما وان امتثل  النهي في الان الاول بترك تمام افراد الطبيعة.

(الثاني) أن يؤخذ الزمان في ناحية الحكم بأن يكون الحكم المتعلق بترك الطبيعة باقيا في الازمنة اللاحقة وبما انه لا دليل على اخذ الزمان في ناحية المتعلق ولا معنى لتحريم شيء يسقط بامتثاله آنا ما كان دليل الحكمة مقتضيا لبقاء الحكم في الازمنة اللاحقة ايضا.

(فان قلت) ان ما ذكرته من ثبوت الحكم وبقائه في الان الثاني كثبوته في الان الاول ينافي ما افتى به الفقهاء في باب النذر من انه إذا تعلق النذر بترك فعل كشرب التتن ونحوه فحرمته تسقط بمجرد تحقق العصيان آنا ما فلا يحرم على الناذر شربه بعد ذلك نعم لو كان قصد الناذر ترك شربه في كل آن بنحو يكون الزمان قيدا للموضوع لبقي الحكم بعد تحقق الحنث ايضا.

(قلت) (5) قد عرفت ان استمرار الحكم وبقائه انما هو بدليل الحكمة ودليل الحكمة في المقام انما يجرى قبل تحقق الحنث واما بعده فلا مقتضى لبقاء الحكم اصلا لان المفروض ان الحرمة لم تنشأ عن مفسدة في شرب التتن ليشترك فيها جميع افراده العرضية والطولية بل الحرمة انما نشأت عن مفسدة في الحنث فإذا تحقق في الخارج لم يبق مقتض لبقاء الحكم واستمراره بعده وهذا هو الفارق بين موارد النذر وموارد النواهي الناشئة من المفاسد المتحققة في نفس متعلقاتها.

_________________
1- التحقيق ان متعلق  النهي انما هو الفعل ومعنى  النهي عنه هو الزجر عنه الناشئ من اشتماله على المفسدة فالنزاع في كون المطلوب في النواهي هو الكف عن الفعل أو نفس تركه باطل من اصله نعم ربما يكون الترك مطلوبا لاشتماله على المصلحة الداعية إلى طلبه لكن ذلك يرجع إلى ايجاب الترك وهو اجنبي عن تحريم الفعل كما هو ظاهر (ثم ان المصلحة) إذا كانت قائمة بترك طبيعة فتارة تكون المصلحة قائمة بمجموع التروك المركبة من ترك كل واحد واحد من افراد تلك الطبيعة واخرى تكون المصلحة قائمة بكل واحد واحد من التروك وثالثة تكون قائمة بعنوان بسيط متولد عن مجموع التروك في الخارج فعلى الاول لابد من جعل حكم واحد متعلق بمجموع التروك فلا يحصل امتثاله الا إذا تحقق جميع التروك في الخارج وهذا هو الحال في القسم الثالث ايضا غاية الامران المأمور به في القسم الاول امر مركب من التروك الخارجية وفي القسم الثالث امر بسيط متولد منها واما القسم الثاني فالمجعول في مورده احكام متعددة تعلق كل واحد منها بترك فرد من افراد تلك الطبيعة وعليه فامتثال التكليف بترك بعض الافراد لا ينافى عصيانه بفعل بعضها الاخر ويترتب على ذلك انه إذا شك في صدق تلك الطبيعة على فعل خارجي لشبهة موضوعية جاز ارتكابه لرجوع الشك فيه إلى الشك في حكم مستقل والمرجع فيه هي البراءة عقلا ونقلا واما القسم الاول فالرجوع فيه إلى البراءة وعد مه يبتنى على القول بالرجوع إلى البراءة في موارد الشك في الاقل والاكثر الارتباطيين وعدمه لان الشك  في هذا القسم فرد من موضوع تلك الكبرى الكلية واما القسم الثالث فلا مناص فيه عن القول بالاشتغال لرجوع الشك فيه إلى الشك في تحقق الامتثال بعد العلم بالتكليف ومن الواضح انه مورد الاشتغال دون البراءة ولا يفرق الحال فيما ذكرناه من الرجوع إلى البراءة على تقدير والرجوع إلى الاشتغال على تقدير آخر بين كون طلب الترك طلبا نفسيا وكونه طلبا غيريا.

2- قد عرفت آنفا ان ما تعلق به  النهي هو بعينه متعلق الامر غاية الامر ان  النهي عنه يكون زاجرا عنه والامر به يكون باعثا إليه فلا يبقى لدعوى ان متعلق  النهي هو صرف ترك الطبيعة ولذا لا يتحقق امتثاله الا بترك جميع افرادها مجال اصلا هذا مع ان صرف الوجود كما انه يتحقق بأول وجود من الوجودات كذلك صرف الترك يتحقق بأول ترك من التروك فما يكون هو الفارق بين الامر و النهي (والتحقيق) في هذا المقام ان يقال ان الامر بما انه ينشأ من وجود مصلحة في متعلقه داعية إلى طلبه وهى غالبا تترتب على صرف الوجود يكون الامر بالطبيعة من دون نصب قرينة كاشفا عن تعلق الطلب بصرف الوجود المتحقق بإيجاد فرد من افراد تلك الطبيعة وهذا بخلاف  النهي فانه انما ينشأ عن اشتمال متعلقه على مفسدة داعية إلى الزجر عنه وهي غالبا تترتب على كل فرد فرد من افراده فإذا نهى عن طبيعة كانت تلك الغلبة الارتكازية قرينة عامة على ان الهى متعلق بكل فرد باستقلاله بحيث انه لو كان متعلقا بصرف الوجود لكان بيان ذلك محتاجا إلى نصب قرينة خاصة وهذا هو الفرق بين الامر و النهي مع ان كلا منهما يتعلق بالفعل على ما عرفت (وبتقريب آخر) ان جميع ما يمكن ان ينطبق عليه في الخارج عنوان فعل ما من الافعال كالصلاة يستحيل ايجاده من المكلف بالضرورة فلا محالة يكون الطلب متعلقا ببعض افراده دون جميعها وبما انه غير مقيد بحصة خاصة يكون مقتضى اطلاقه جواز الامتثال بكل فرد من افراده اراد المكلف ايجاده في الخارج وهذا بخلاف  النهي الزاجر عن الفعل فان الانزجار عن بعض الافراد حاصل بالضرورة فيستحيل الزجر عنه فلا بد من تعلق الزجر بكل واحد واحد من افراد متعلقه ليترتب عليه انزجار المكلف عن ارتكابه وبالجملة متعلق الامر و النهي وان كان هو نفس الفعل الا ان جواز الاكتفاء بإتيان فرد واحد من المأمور به وعدم جواز الاكتفاء بترك فرد واحد من المنهى عنه انما هو من خصوصيات تعلق الامر و النهي به لا من جهة اختلاف متعلقهما فتدبر ذلك فانه دقيق وبه حقيق.

 3 - قد عرفت ان هناك قسما آخر وهو تعلق الطلب بمجموع التروك فيكون ترك كل فرد في هذا القسم جزءا من المطلوب لا نفسه ولا جزء ما يلازمه .

 

4 - لا فرق بين الافراد العرضية والطولية في ذلك اصلا فان الطبيعة المنهى عنها إذا لم تتقيد بقيد خاص ولو كان ذلك هو التقييد بزمان مخصوص كان مقتضى اطلاقها هو الزجر عن كل فرد من افرادها بخصوصه لا بمعنى ان كل خصوصية من الخصوصيات دخيلة في ثبوت الحرمة بل بمعنى ان كل وجود بما هو وجود الطبيعة الملغاة عنها خصوصياتها متعلق للزجر فالأفراد الطولية متعلقة للزجر بنفس ملاك تعلق الزجر بالأفراد العرضية وبذلك يظهر عدم صحة ما افيد في المتن من انحصار استفادة شمول  النهي للأفراد الطولية بالوجهين المذكورين فيه فلا تغفل.

5 - لا يخفى عليك ما في هذا الاشكال وجوابه من عدم ارتباطه بمحل الكلام اصلا لان الناذر يلزم نفسه بنذره بإيجاد فعل أو بتركه والشارع قد حكم بوجوب الوفاء عليه فالمتحقق في مورده انما هو وجوب الفعل أو الترك وأين ذلك من التحريم المدعى فيه انحلاله بانحلال افراد متعلقه ثم ان وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد ناذره فان قصد به ترك فعل ما على نحو العموم الاستغراقي فالواجب عليه هو الوفاء بالإضافة إلى كل ترك في نفسه فيجب عليه بعد تحقق الحنث في بعض الافراد الوفاء بنذره في غيره وان قصد بنذره ترك ذلك الفعل على نحو العموم المجموعي  لم يبق لوجوب الوفاء بعد تحقق الحنث مرة واحدة محل اصلا ولو شك الناذر بعد نذره في كيفيته فأصالة البراءة عن الزائد على وجوب واحد تقتضي جواز ايجاد الفعل بعد تحقق الحنث بارتكاب ذلك الفعل مرة واحدة .

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.