المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

تنفيذ اللقطات- الدوللي للخلف: Dolly back
23/9/2022
كتب الخلاف
12-08-2015
العدد الذري وعدد الكتلة
4-1-2016
تصميم مواقع الانترنت التسويقية
8/9/2022
Tricine
19-8-2020
البوليمرات الحاوية على الفلز Metal containing conducting polymers
2024-05-11


تعقب الاستثناء للجمل المتعددة  
  
1390   12:44 مساءاً   التاريخ: 30-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 474.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016 1686
التاريخ: 8-8-2016 1154
التاريخ: 26-8-2016 3079
التاريخ: 29-8-2016 2875

اختلفوا في أن الاستثناء في طي [الجمل] المتعددة يرجع إلى [الجميع] أم لا بعد الجزم بأن الاخيرة [متيقنة] في المرجعية. وظاهر هذا العنوان كون [الجمل] والاستثناء في كلام واحد، والا فلو كانا في كلامين لا وجه لمتيقنية الأخيرة كما هو ظاهر. وحينئذ فالكلام تارة يقع في فرض كون الدال على الاستثناء إسما مثل لفظ سوى وأمثاله، واخرى في فرض كون الدال عليه حرفا ك‍ إلا وأمثاله. أما الصورة الاولى: فتارة يكون المستثنى قابلا للانطباق على المخرج من كل جملة سواء كان ذلك من جهة كونه كليا صادقا على المخرج المتعدد مثل العالم منهم مثلا أو من جهة كونه شخصيا داخلا في كل واحد من [الجمل] بنحو يكون مجمع العناوين المتعددة. واخرى لا يكون قابل الانطباق على كل واحد وذلك مثل زيد المحتمل الانطباق على زيد وزيد آخر وهكذا. فعلى الأول فالظاهر عدم قصور في امكان الرجوع إلى البقية لا من طرف الاستثناء ولا من طرف المستثنى، أما الأخير فواضح وهكذا الأول لفرض إسمية الحاكي عن معنى وحداني قابل للانطباق على كل واحد من الإخراجات المتعددة، كما أنه في مقام وقوعه فالظاهر أيضا عدم قصور في الأخذ بأطلاق الاستثناء والمستثنى لولا كون ظهور العام وضعيا حاكما وواردا على الاطلاق فيقدم العموم على الاطلاق المزبور، ولا يصلح مثل هذا الاستثناء حينئذ للقرينية على خلاف العام لأن قرينيته [دورية فتستحيل] فيبقى العموم على حجيته، ولو قلنا بأن مرجع اصالة العموم إلى أصالة الظهور لا أنه أصل تعبدي. نعم لو كان العام أيضا في دلالته اطلاقيا يشكل التمسك بالإطلاق في كل واحد من الاستثناء والمستثنى منه وذلك لا من جهة اتصال كل منهما بما يصلح للقرينية لعدم امكان قرينية كل منهما للآخر إذ في المقام ظهور كل واحد معلق على عدم ظهور غيره فيستحيل ظهور كل منهما لذاته فلا يعقل حينئذ قرينية كل منهما للآخر لأن قرينيته على الغير فرع ظهوره وبعد استحالة ذلك للدور كيف يصلح كل منهما للقرينية بالإضافة إلى الآخر، بل لابد وأن يقال باستحالة ظهور كل منهما لذاته لا لمانع خارجي كما لا يخفى. وأما إذا كان المستثنى أشخاصا متعددة مشتركة في الاسم مثل زيد مثلا فالظاهر عدم امكان الرجوع إلى غير الأخيرة من جهة المستثنى إلا بتأويل زيد بمسماه وإلا يلزم استعمال المستثنى في أكثر من معنى واحد. نعم من جهة الاستثناء لا قصور في امكان الرجوع إلى البقية كما عرفت. هذا كله إذا كان الدال على الاستثناء إسما. ولو كان الدال عليه حرفا فقد يشكل في امكان الرجوع إلى الغير في جميع الفروض السابقة من جهة وضع الحروف بخيال أن الموضوع له خاص فإرادة الإخراجات المتعددة [مستلزمة] لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. أقول: على فرض تسليم المبنى إنما يصح الإشكال لو لم يكن الاخراج من الجميع فردا آخر قبال الإخراجات من كل واحد واحد.

هذا مضافا [إلى] فساد المبنى وأن الحروف أيضا من متحد المعنى واريد من أداة الاستثناء الجامع المتحد في ضمن إخراجات خاصة مختلفة مرادة من دال آخر عن أداته كما هو الشأن في مداليل بقية الحروف على ما شرحناه في محله، ولازم ذلك إجراء التفصيل السابق في الاستثناء بالأداة أيضا كالأسماء إمكانا ووقوعا. ونقول في المقام: إن الدلالة على الجامع في ضمن أي مقدار من الفرد ربما يختلف بالإطلاق وعدمه، فمع فرض كون العمومات [وضعية] [تمنع] عن الاطلاق فيها (1) فيخرج حينئذ الاطلاق المزبور عن الصلاحية للقرينية فيكون العام باقيا على حجيته ولو بنينا على أصالة الظهور فيه، ومع [كونها اطلاقية] يستحيل أيضا ظهور كل واحد في اطلاقه لأنه منوط بعدم ظهور الغير المتوقف على ظهوره فظهور كل واحد دوري فيستحيل ظهور كل واحد حينئذ بذاته لا من جهة اقتران اللفظ بمشكوك القرينية لعدم احتمال قرينية كل واحد على الآخر ببرهان الاستحالة المزبورة فتدبر. ثم إن ذلك كله لو كان الاستثناء متصلا بالكلام كما هو الظاهر من عنوانهم.

وأما لو كان في كلام مستقل فتارة يكون لدليل المخصص نحو نظر إلى مفاد العموم السابق كأن يقول: واستثني مما ذكرت العلماء منهم واخرى لا يكون له النظر بل [يعارض] العمومات السابقة تعارض العموم [للمطلق]. وعلى اي تقدير في فرض الانفصال لا وجه لمتيقنية الأخيرة، كما أن الاخراج في المقام لما لا يكون بتوسيط الحرف لا قصور في الرجوع إلى الجميع لولا قصور في المستثنى بمقتضى اشتراكه بين المخرجات لفظا وذلك لولا تأويله أيضا بالمسمى كما عرفت في الفرض السابق، والا فيصير المخرج مرددا في واحد من المستثنيات ولا يصلح الشمول [للجميع]، وحينئذ نتيجة العلم الاجمالي بتخصيص [إحدى الجمل] السابقة فيسقط (2) الجميع عن الاعتبار من دون فرق في ذلك بين كون المستثنى وطرف الاستثناء [وضعيين] أو [اطلاقيين] كما أسلفنا سابقا. وأما إن لم يكن قصور في طرف المستثنى للشمول فالظاهر في صورة النظر المزبور يؤخذ بإطلاق الحاكم ولو كان أضعف دلالة من العمومات بعد قوة نظره إليها ويطرح العمومات طرا ولو كانت أقوى. وأما في غير صورة النظر فلا بد من ملاحظة أقوى الظهورين من المستثنى منه والمستثنى، وربما حينئذ يختلف نسبة الأقوائية بالإضافة إلى بعض العمومات دون بعض فيقدم على الأضعف ويعارض مع المساوي دلالة. وفي فرض [أقوائية] بعض العمومات [من] (3) ظهور المخصص يقدم ذاك فقط عليه ويبقى الخاص على معارضته مع البقية. ولو انتهى الأمر حينئذ إلى طرح الخاص بالنسبة إلى بعض العمومات بأخبار الترجيح ففي الأخذ به بالنسبة إلى بعض آخر أضعف منه دلالة أو سندا وجه لولا دعوى عدم مساعدة العرف على التبعيض في السند في مثل المقام الذي كان المبعض بلسان واحد ولفظ فارد، بل في مثله أمكن دعوى انصراف أدلة الترجيح والتخيير منه كما هو الشأن في العامين من وجه لانتهاء الترجيح فيه أيضا إما إلى طرح الرواية حتى من الجهة [غير المعارضة] أو التبعيض في السند الذي لا يرى العرف ذلك في دلالة واحدة فتدبر في المقام بجميع شؤونه وأطرافه.

___________________

(1) أي في الدلالة.

(2) الصحيح أن يقول (سقوط الجميع) لأنه خبر لقوله (نتيجة العلم الإجمالي).

 (3) أي (أقوائيه بعض العمومات من بعض).

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.