أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016
1686
التاريخ: 8-8-2016
1154
التاريخ: 26-8-2016
3079
التاريخ: 29-8-2016
2875
|
اختلفوا في أن الاستثناء في طي [الجمل] المتعددة يرجع إلى [الجميع] أم لا بعد الجزم بأن الاخيرة [متيقنة] في المرجعية. وظاهر هذا العنوان كون [الجمل] والاستثناء في كلام واحد، والا فلو كانا في كلامين لا وجه لمتيقنية الأخيرة كما هو ظاهر. وحينئذ فالكلام تارة يقع في فرض كون الدال على الاستثناء إسما مثل لفظ سوى وأمثاله، واخرى في فرض كون الدال عليه حرفا ك إلا وأمثاله. أما الصورة الاولى: فتارة يكون المستثنى قابلا للانطباق على المخرج من كل جملة سواء كان ذلك من جهة كونه كليا صادقا على المخرج المتعدد مثل العالم منهم مثلا أو من جهة كونه شخصيا داخلا في كل واحد من [الجمل] بنحو يكون مجمع العناوين المتعددة. واخرى لا يكون قابل الانطباق على كل واحد وذلك مثل زيد المحتمل الانطباق على زيد وزيد آخر وهكذا. فعلى الأول فالظاهر عدم قصور في امكان الرجوع إلى البقية لا من طرف الاستثناء ولا من طرف المستثنى، أما الأخير فواضح وهكذا الأول لفرض إسمية الحاكي عن معنى وحداني قابل للانطباق على كل واحد من الإخراجات المتعددة، كما أنه في مقام وقوعه فالظاهر أيضا عدم قصور في الأخذ بأطلاق الاستثناء والمستثنى لولا كون ظهور العام وضعيا حاكما وواردا على الاطلاق فيقدم العموم على الاطلاق المزبور، ولا يصلح مثل هذا الاستثناء حينئذ للقرينية على خلاف العام لأن قرينيته [دورية فتستحيل] فيبقى العموم على حجيته، ولو قلنا بأن مرجع اصالة العموم إلى أصالة الظهور لا أنه أصل تعبدي. نعم لو كان العام أيضا في دلالته اطلاقيا يشكل التمسك بالإطلاق في كل واحد من الاستثناء والمستثنى منه وذلك لا من جهة اتصال كل منهما بما يصلح للقرينية لعدم امكان قرينية كل منهما للآخر إذ في المقام ظهور كل واحد معلق على عدم ظهور غيره فيستحيل ظهور كل منهما لذاته فلا يعقل حينئذ قرينية كل منهما للآخر لأن قرينيته على الغير فرع ظهوره وبعد استحالة ذلك للدور كيف يصلح كل منهما للقرينية بالإضافة إلى الآخر، بل لابد وأن يقال باستحالة ظهور كل منهما لذاته لا لمانع خارجي كما لا يخفى. وأما إذا كان المستثنى أشخاصا متعددة مشتركة في الاسم مثل زيد مثلا فالظاهر عدم امكان الرجوع إلى غير الأخيرة من جهة المستثنى إلا بتأويل زيد بمسماه وإلا يلزم استعمال المستثنى في أكثر من معنى واحد. نعم من جهة الاستثناء لا قصور في امكان الرجوع إلى البقية كما عرفت. هذا كله إذا كان الدال على الاستثناء إسما. ولو كان الدال عليه حرفا فقد يشكل في امكان الرجوع إلى الغير في جميع الفروض السابقة من جهة وضع الحروف بخيال أن الموضوع له خاص فإرادة الإخراجات المتعددة [مستلزمة] لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. أقول: على فرض تسليم المبنى إنما يصح الإشكال لو لم يكن الاخراج من الجميع فردا آخر قبال الإخراجات من كل واحد واحد.
هذا مضافا [إلى] فساد المبنى وأن الحروف أيضا من متحد المعنى واريد من أداة الاستثناء الجامع المتحد في ضمن إخراجات خاصة مختلفة مرادة من دال آخر عن أداته كما هو الشأن في مداليل بقية الحروف على ما شرحناه في محله، ولازم ذلك إجراء التفصيل السابق في الاستثناء بالأداة أيضا كالأسماء إمكانا ووقوعا. ونقول في المقام: إن الدلالة على الجامع في ضمن أي مقدار من الفرد ربما يختلف بالإطلاق وعدمه، فمع فرض كون العمومات [وضعية] [تمنع] عن الاطلاق فيها (1) فيخرج حينئذ الاطلاق المزبور عن الصلاحية للقرينية فيكون العام باقيا على حجيته ولو بنينا على أصالة الظهور فيه، ومع [كونها اطلاقية] يستحيل أيضا ظهور كل واحد في اطلاقه لأنه منوط بعدم ظهور الغير المتوقف على ظهوره فظهور كل واحد دوري فيستحيل ظهور كل واحد حينئذ بذاته لا من جهة اقتران اللفظ بمشكوك القرينية لعدم احتمال قرينية كل واحد على الآخر ببرهان الاستحالة المزبورة فتدبر. ثم إن ذلك كله لو كان الاستثناء متصلا بالكلام كما هو الظاهر من عنوانهم.
وأما لو كان في كلام مستقل فتارة يكون لدليل المخصص نحو نظر إلى مفاد العموم السابق كأن يقول: واستثني مما ذكرت العلماء منهم واخرى لا يكون له النظر بل [يعارض] العمومات السابقة تعارض العموم [للمطلق]. وعلى اي تقدير في فرض الانفصال لا وجه لمتيقنية الأخيرة، كما أن الاخراج في المقام لما لا يكون بتوسيط الحرف لا قصور في الرجوع إلى الجميع لولا قصور في المستثنى بمقتضى اشتراكه بين المخرجات لفظا وذلك لولا تأويله أيضا بالمسمى كما عرفت في الفرض السابق، والا فيصير المخرج مرددا في واحد من المستثنيات ولا يصلح الشمول [للجميع]، وحينئذ نتيجة العلم الاجمالي بتخصيص [إحدى الجمل] السابقة فيسقط (2) الجميع عن الاعتبار من دون فرق في ذلك بين كون المستثنى وطرف الاستثناء [وضعيين] أو [اطلاقيين] كما أسلفنا سابقا. وأما إن لم يكن قصور في طرف المستثنى للشمول فالظاهر في صورة النظر المزبور يؤخذ بإطلاق الحاكم ولو كان أضعف دلالة من العمومات بعد قوة نظره إليها ويطرح العمومات طرا ولو كانت أقوى. وأما في غير صورة النظر فلا بد من ملاحظة أقوى الظهورين من المستثنى منه والمستثنى، وربما حينئذ يختلف نسبة الأقوائية بالإضافة إلى بعض العمومات دون بعض فيقدم على الأضعف ويعارض مع المساوي دلالة. وفي فرض [أقوائية] بعض العمومات [من] (3) ظهور المخصص يقدم ذاك فقط عليه ويبقى الخاص على معارضته مع البقية. ولو انتهى الأمر حينئذ إلى طرح الخاص بالنسبة إلى بعض العمومات بأخبار الترجيح ففي الأخذ به بالنسبة إلى بعض آخر أضعف منه دلالة أو سندا وجه لولا دعوى عدم مساعدة العرف على التبعيض في السند في مثل المقام الذي كان المبعض بلسان واحد ولفظ فارد، بل في مثله أمكن دعوى انصراف أدلة الترجيح والتخيير منه كما هو الشأن في العامين من وجه لانتهاء الترجيح فيه أيضا إما إلى طرح الرواية حتى من الجهة [غير المعارضة] أو التبعيض في السند الذي لا يرى العرف ذلك في دلالة واحدة فتدبر في المقام بجميع شؤونه وأطرافه.
___________________
(1) أي في الدلالة.
(2) الصحيح أن يقول (سقوط الجميع) لأنه خبر لقوله (نتيجة العلم الإجمالي).
(3) أي (أقوائيه بعض العمومات من بعض).
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مستشفى العتبة العباسية الميداني في سوريا يقدّم خدماته لنحو 1500 نازح لبناني يوميًا
|
|
|