المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6197 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



الجرح والتعديل وتعارضهما  
  
899   01:42 مساءاً   التاريخ: 15-8-2016
المؤلف : الشيخ محمد بن اسماعيل المازندراني الحائري
الكتاب أو المصدر : منتهى المقال في أحوال الرجال
الجزء والصفحة : ج 1 / المقدمة الخامسة / ص 43- 46
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / الجرح والتعديل /

قال المحقق الشيخ محمّد : إذا قال النجاشي : ثقة ، ولم يتعرض لفساد المذهب‌ ، فظاهره أنّه عدل إمامي ، لأنّ ديدنه التعرض للفساد ، فعدمه ظاهر في عدم ظفره ، وهو ظاهر في عدمه ، لبعد وجوده مع عدم ظفره ، لشدّة بذل جهده ، وزيادة معرفته ، وعليه ج ماعة من المحققين (1) ، انتهى (2).

أقول : لا يخفى أنّ الرؤيّة المتعارفة المسلّمة أنّه إذا قال عدل إمامي ـ النجاشي كان أو غيره ـ : ثقة ، الحكم بمجرده بكونه عدلا إماميا كما هو ظاهر.

إمّا لما ذكر. أو لأنّ الظاهر (3) التشيع ، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة. أو لأنّهم وجدوا منهم 4 أنّهم اصطلحوا ذلك في الإمامية ـ وإن أطلقوا على غيرهم مع القرينة ـ بأنّ معنى ثقة : عادل ثبت ، فكما أنّ عادل ظاهر فيهم فكذا ثقة (4).

أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الكامل. أو لغير ذلك.

نعم في مقام التعارض بأن يقول الآخر : فطحي مثلا ، يحكمون بكونه موثّقا ، معللين بعدم المنافاة.

ولعلّ مرادهم : عدم معارضة الظاهر النص ، وعدم مقاومته ، بناء على أنّ دلالة ثقة على الإمامية ظاهرة ـ كما أنّ فطحي على إطلاقه لعلّه ظاهر في عدم ثبوت العدالة عند قائله ، مع تأمّل فيه ـ وانّ الجمع مهما أمكن لازم ، فيرفع اليد عما ظهر ، ويتمسّك بالمتيقن ، أعني : مطلق العدالة ، فيصير فطحيا عادلا في مذهبه ، فيكون الموثّق تسامح أو كلاهما.

وكذا لو كانا من واحد ، لكن لعلّه لا يخلو عن نوع تدليس ، إلاّ أن لا يكون مقصّرا عندهم ، لكون حجيّة خبر الموثّقين إجماعيا أو حقا عندهم ، واكتفوا بظهور ذلك منهم ، أو غير ذلك ، وسيجي‌ء في أحمد بن محمّد بن خالد ، ما له دخل.

أو يكون ظهر خلاف الظاهر واطّلع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل ، لكن ملائمة هذا للقول بالملكة لا تخلو عن إشكال ، مع أنّ المعدّل ادّعى كونه عادلا في مذهبنا ، فإذا ظهر كونه مخالفا فالعدالة في مذهبه من أين؟!

إلاّ أن يدّعى أن الظاهر اتحاد سبب الجرح والتعديل في المذهبين‌ سوى الاعتقاد بإمامة إمام.

لكن هذا لا يصحّ بالنسبة إلى الزيدي والعامي ومن ماثلهما جزما ، وأمّا بالنسبة إلى الفطحي والواقفي ومن ضاهاهما ، فثبوته أيضا يحتاج إلى التأمّل.

مع أنّه إذا ظهر خطأ المعدّل بالنسبة إلى نفس ذلك الاعتقاد فكيف يؤمن خطؤه بالنسبة إلى غيره.

وأيضا ربما يكون الجارح والمعدّل واحدا كما في إبراهيم بن عبد الحميد (5).

وأيضا لعلّ الجارح جرحه مبني على ما لا يكون سببا في الواقع ، كما سيذكر في إبراهيم بن عمر وسيجي‌ء فيه ما ينبغي أن يلاحظ.

وكيف كان هل الحكم والبناء المذكور عند التعارض مطلق ، أم مقيد بما إذا انحصر ظنّ المجتهد فيه ، وانعدمت الأمارات والمرجحات؟ إذ لعلّه بملاحظتها يكون الظاهر عنده حقيّة أحد الطرفين.

لعلّ الأكثر على الثاني ، وأنّه هو الأظهر ، كما يأتي في إبراهيم بن عمر ، وابن عبد الحميد ، وغيرهما كسماعة ، وغيره.

هذا كله إذا كان الجارح والمعدّل عدلا إماميا.

وأما إذا كان كعلي بن الحسن بن فضّال فمن جرحه يحصل ظنّ ، وربما يكون أقوى من الإمامي ، فهو معتبر في مقام اعتباره وعدم اعتباره ، على ما سيجي‌ء في أبان وغيره ، بناء على جعله شهادة أو رواية ، ولم نجعل منشأ قبولها الظنّ.

وأما تعديله فلو جعل من مرجّحات قبول الرواية فلا إشكال ، بل‌ يحصل منه ما في غاية القوّة (6).

وأما لو جعل من دلائل العدالة فلا يخلو عن إشكال ، ولو على رأي من يجعل التعديل من باب الظنون أو الرواية ، ويعمل بالموثّق لعدم ظهور إرادة العدل الإمامي ، أو في مذهبه ، أو الأعم ، ومجرد الوثوق بقوله ، ولم يظهر اشتراطه العدالة في قبول الرواية.

إلاّ أن يقال : إذا كان الإمامي المعروف كمحمّد بن مسعود يسأل عن رجل ويقول : « ثقة » على الإطلاق ، مضافا إلى ما يظهر من رويّته من التعرض للوقف والناووسية وغيرهما في مقام جوابه وإفادته له ، وأيضا ربما يظهر من إكثاره ذلك أنّه كان يرى التعرض لأمثال ذلك في المقام.

وكذا الحال بالنسبة إلى محمّد بن مسعود الجليل ، بالقياس إلى الجليل الآخذ عنه ، وهكذا.

فإنه ربما يظهر من ذلك إرادة العدل الإمامي ، مضافا إلى أنّه لعل الظاهر مشاركة أمثاله مع الإمامية في اشتراط العدالة ، وأنّه ربما يظهر من الخارج كون الراوي من الإمامية ، فيبعد خفاء حاله على الجميع ، بل وعليه أيضا ، فيكون تعديله بالعدالة في مذهبنا كما لا يخفى.

فلو ظهر من الخارج خلافه فلعل حاله حال توثيق الإمامي. وأيضا بعد ظهور المشاركة ، إحدى العدالتين مستفادة فلا يقصر عن الموثق ، فتأمل. فإنّ المقام يحتاج إلى التأمّل التامّ.

وأشكل من ذلك ما إذا كان الجارح إماميا والمعدّل غيره.

وأما العكس فحاله ظاهر ، سواء قلنا بأنّ التعديل من باب الشهادة ، أو‌ الرواية ، أو الظنون (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر الرواشح السماوية ـ الراشحة السابعة عشر ـ : 67 ، تكملة الرجال : 1 / 21 ، وعدة الرجال : 17 ، الفائدة الخامسة. ونقل المصنف في ترجمة عبد السلام بن صالح الهروي عن المحقق الشيخ محمّد : إن عدم نقل النجاشي كونه عاميا يدل على نفيه. إلى آخره.وقال في مشرق الشمسين : 271 : قلت : انّهم يريدون بقولهم : فلان ثقة ، أنّه عادل ضابط. إلى آخره.

(2) انتهى كلام المحقق الشيخ محمّد ، ويستمر كلام الوحيد.

(3) في تعليقة الوحيد : الظاهر من الرواة.

(4) راجع عدة الرجال للكاظمي : 17 ، الفائدة الخامسة.

(5) حيث وثقه الشيخ في الفهرست : 7 / 12 ، وقال في رجاله : 344 / 26 و 366 / 1 إنّه : واقفي.

(6) في فوائد الوحيد : بل يحصل منه علما في غاية القوة.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 5.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)